ج.ر عدد 61 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 1540,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 61 23 جمادى الأولى عام 1416 مرسوم رئاسي رقم 95-316 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي رقم 95-317 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال . . . . .

مرسوم تنفيذي رقم 95-318 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط تعيين الأعوان الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع والتنظيم والتعمير. ومعاينتها في ميدان الهندسة المعمارية

مرسوم تنفيذي رقم 95-319 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لوثائق الصحة وتنظيمها وعملها.

مرسوم تنفيذي رقم 95-299 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم، الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “ صندوق التعويض “ ( مرسوم تنفيذي رقم 95-300 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات استدراك ) . 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض - وورقلة - وغرداية - والنعامة - والأغواط - والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة ( استدراك ) مرسوم تنفيذي رقم 95 301 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق

4 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد .( استدراك ) مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة والمراقبة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة مصالح رئيس الحكومة.

1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون

1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التطبيق

1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير لدى

مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.

23 جمادى الأولى عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا . . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 بوزارة العدل. سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام

سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات المالية الخارجية بوزارة الاقتصاد سابقا. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 بوزارة الاقتصاد سابقا.

سبتمبر سنة 1995 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 الوتيرة الاقتصادية بوزارة الفلاحة.

سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط . 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشبيبة والرياضة . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “ مدني سواحي مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 الوطني المتخصص في التكوين المهني للمحمدية بالجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق الإحصائيات الاجتماعية بالديوان الوطني للإحصائيات.

سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد “ في تيقصراين. 21 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد

2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المؤسسات بالديوان الوطني للإحصائيات.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية التابعة للمحافظة الأمازيغية السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق التابعة للمحافظة السامية المكلفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة . .

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير إدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 ه فهرس (تابع) مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 الولايات. سبتمبر سنة 1995 ، تتضمن تعيين مديرين للري في

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشبيبة والرياضة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة التكوين المهني. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 الولايات ( استدراك ).

سبتمبر سنة 1995 ، تتضمن تعيين كتاب عامين في

: قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 ، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. 25 قرارات مؤرخة في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 ، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. 25 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر خنشلة. … والبيئة والإصلاح الإداري سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية

وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة قرارات مؤرخة في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة وزارة الصناعة ….. 26 26 والطاقة قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “تيارت” (الكتلتان : 117 أو 133 (ب (ب) . . . . . . . 26 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “معسكر “ (الكتلتان : 102 أو 133 أ)… 28 قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة بشار - غرب” (الكتلتان : 309 و 366 ب (1) … 29 ……..

23 جمادى الأولى عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 5 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العقرب - الغربي (الكتل : 426 أ، 429 أ و 431 أ).. 30 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأتين كهربائيتين. 31 قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأتين كهربائيتين. 32 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأة كهربائية. 33 قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشآت كهربائية. . 33 وزارة الشبيبة والرياضة : قرار وزراي مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 ، يتضمن إحداث أقسام “رياضة ودراسة”..

وزارة التكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 ، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والتكوين المهني سابقا . . وزارة المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 36 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-316 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة الأولى منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-02 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون وستمائة وعشرون ألف دينار (300.620.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون وستمائة وعشرون ألف دينار (300.620.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995. اليمين زروال

23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - على الدولة. الاعتمادات المخصصة (د.ج) 600.000 التعويضات المترتبة 20.000 مجموع القسم الرابع 620.000 مجموع العنوان الثالث 620.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 620.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية 250.000.000 مجموع القسم الأول 250.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار . . . 10.000.000 30.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 300.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 300.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 300.620.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 ه مرسوم رئاسي رقم 95-317 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة الأولى منه

  • وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-10 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة الجدول رقم 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال باب رقمه 44-12 وعنوانه : “الإدارة المركزية مساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة لتهيئة المركز الوطني للصحافة المخصص للانتخابات الرئاسية، وضبط عمله”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 7 3 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995. اليمين زروال الملحق الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (د.ج) وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات . . . . . . . . المصالح 705.000

23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 9 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. المخصصة (د.ج) 114.000 136.000 3.325.000 مجموع القسم الرابع 4.280.000 القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات . العنوان التدخلات 720.000 مجموع القسم السابع 720.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 الرابع العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 12-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة لتهيئة المركز الوطني للصحافة المخصص للانتخابات الرئاسية لسنة 1995 وضبط عمله . . . 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 مجموع العنوان الرابع 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 45.000.000 مجموع الفرع الأول 45.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 45.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 95-318 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط تعيين الأعوان الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع والتنظيم ومعاينتها في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير السكن . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير

  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلّق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 51 و 58 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط تعيين الأعوان الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع والتنظيم ومعاينتها في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير. المادة 2 : يعيّن الأعوان الموظفون المنصوص عليهم في المادة الأولى السابقة من بين الأشخاص الآتية صفاتهم : المفتشون في التعمير، مهندسو الدّولة والمهندسون المعماريون الذين لهم خبرة سنتين (2) على الأقل في ميدان التعمير، / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 ه مهندسو التطبيق الذين لهم خبرة ثلاث (3) سنوات على الأقل في ميدان التعمير،
  • المتصرفون الإداريون الذين لهم خبرة أربع (4) سنوات على الأقل في ميدان التعمير، التقنيون السامون والتقنيون الذين لهم تباعا خبرة أربع (4) سنوات وخمس (5) سنوات على الأقل في ميدان التعمير . ويعين هؤلاء الأعوان من بين الموظفين العاملين في الإدارة المركزية بوزارة السكن أو بمصالحها غير المركزية. المادة 3 : يحرّر الأعوان الموظفون المؤهلون لهذا الغرض محضر معاينة مخالفات التشريع والتنظيم في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير طبقا للشكل القانوني. يرسل هذا المحضر إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي ، ومدير الولاية المكلف بالتعمير المختص إقليميا . وترفق نماذج هذه المحاضر بملحق هذا المرسوم. المادة 4 : المحاضر هي : محضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير والغرامة المالية، محضر الأمر بتحقيق المطابقة محضر الأمر بتوقيف الأشغال محضر معاينة استئناف الأشغال بعد الأمر بتوقيفها،
  • شهادة التسديد وتحقيق المطابقة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي

23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 11 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن مديرية التعمير مديرية التعمير والبناء محضر معاينة مخالفة ولاية : دائرة : بلدية : الأحكام التشريعية والتنظيمية القانون التعمير والهندسة المعمارية والغرامة المالية : ( ) 1 المادة 50 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 رقم في سنة وفي يوم الموافق 18 مايو سنة 1994 ) … من شهر على الساعة أنا الممضي أسفله (الاسم واللقب) مفتش التعمير، المحلّف قانونا والمكلف بمقرّر وزاري رقم. وعملا بالمادة 51 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 ، قد عاينت المخالفة الآتية من ارتكاب السيد (ة) ………….. القاطن (ة ) في …… ….. بلدية تشييد بناء بدون رخصة بناء على أرض تابعة تشييد بناء على أرض ملك الغير. للأملاك العمومية ، الخاصة أو الوطنية. تشييد بناء بدون رخصة بناء على أرض ذات عقد ملكية. تجاوز معامل شغل الأرض بمقدار في النسب المقررة.

12 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 ه تجاوز معامل أرضية البناية المساحة المبنية على الأرض بمقدار في النسب المقررة. عدم احترام العلو المرخص به. الاستيلاء على جزء من ملكية الغير. تعديل الواجهة. إنجاز منافذ غير مقرّرة أو غير قانونية. عدم وضع اللافتة التي تبين مراجع رخصة البناء. عدم التصريح بانطلاق الأشغال. عدم التصريح بانتهاء الأشغال. ولهذا السبب يعاقب السيد (ة) بغرامة مالية قدرها دج التي يجب أن تدفع لخزينة الولاية خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ هذا المحضر وإلا تعرض مرتكب المخالفة للمتابعة القضائية. ترسل نسخة من هذا المحضر إلى :

  • السيد الوالي السيد رئيس البلدية
  • السيد مدير التعمير في الولاية. حرر ب يوم 19 اشطب العبارات غير الصالحة)، (ضع علامة ( X ) في الخانة المناسبة). التأشيرة والتوقيع

23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن مديرية التعمير مديرية التعمير والبناء محضر رقم 1 أمر بتحقيق مطابقة البناء 2 أمر بتوقيف الأشغال 3 استئناف الأشغال في سنة ……………وفي يوم من شهر …………. أنا مفتش التعمير ، المحلّف قانونا والمكلف بمقرر وزاري رقم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1 - قد أمرت السيد (ة) …. القاطن (ة) ب . ولاية : دائرة : بلدية : الممضي أسفله (الاسم واللقب) عملا بالمادة 51 من المرسوم 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994. بتحقيق مطابقة بنايته (ها) وأعطيته (ها) مهلة ( 2 إلى 5 ) ، ( 5 إلى 10 ) ، ( 10 إلى 15 ) يوما لتطبيق أحكام المحضر رقم ………… المؤرخ يوم 2 - قد عاينت رفض تحقيق مطابقة الأشغال التي أنجزها السيد (ة) القاطن (ة) وعدم تطبيق أحكام المحضر رقم المؤرخ في ولهذا نأمر بتوقيف الأشغال غير المطابقة للأحكام القانونية المعمول بها. 3 - قد عاينت استئناف إنجاز أشغال البناء غير المطابقة للتنظيم التي أنجزها السيد (ة) القاطن (ة) ب ………………. رغم أمره بتوقيف الأشغال ……. بموجب المحضر رقم المؤرخ في وعليه يتعرض مرتكب المخالفة لتطبيق أحكام المادة 53 من المرسوم المذكور أعلاه. ترسل نسخة من هذا المحضر إلى :

  • السيد الوالي السيد رئيس البلدية السيد مدير التعمير في الولاية. اشطب العبارات غير الصالحة)، (ضع علامة (X) في الخانة المناسبة). حرر ب ….. يوم 19 التأشيرة والتوقيع

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن مديرية التعمير مديرية التعمير والبناء شهادة التسديد وتحقيق في سنة وفي يوم. من شهر (الاسم واللقب) مفتش التعمير، المحلف قانونا ولاية : دائرة : بلدية : المطابقة أنا الممضي أسفله والمكلف بمقرر وزاري رقم وعملا بالمادة 51 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 ، أشهد بأن السيد (ة) القاطن (ة) في بلدية 1 - قد برأ (ت) ذمته (ها) من العقوبة المالية المسلطة عليه (ها) بموجب المحضر رقم ……….. المؤرخ في وهذا بدفع مبلغ ……….. دج لخزينة الولاية بتاريخ حسب الوصل رقم 2 - قد قام (ت) بإعادة تهيئة المكان إلى حالته الأصلية طبقا لمحضر المعاينة رقم ….. المؤرخ في 3-قد نفذ (ت) تحقيق مطابقة البناء موضوع العقوبة مع احترام مواصفات رخصة البناء التي سلمتها له (ها) (البلدية - الولاية - الوزارة بموجب المحضر رقم ولهذا العرض تلغى التدابير المتخذة ضدّ السّيّدة). المؤرخ في ………………. ويسمح له (ها) باستئناف أشغال البناء مع احترام التنظيم والتصاميم التي وافقت عليها المصالح المختصة. ترسل نسخة من هذا المحضر إلى :

  • السيد الوالي السيد رئيس البلدية
  • السيد مدير التعمير في الولاية. اشطب العبارات غير الصالحة)، (ضع علامة (X) في الخانة المناسبة). حرر ب يوم 19 التأشيرة والتوقيع

23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 95-319 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لوثائق الصحة وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة العمومية وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 61 15 يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر الهدف المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى “ الوكالة الوطنية لوثائق الصحة “ تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “ الوكالة “. تعد الوكالة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة. المادة 3 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 4 : يمكن إنشاء ملحقة أو أكثر يحدد مقرها، وتنظيمها، وعملها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : تمارس الوكالة مهمتها باعتبارها مرفقا عموميًا ، طبقا لأحكام دفتر الشروط الذي يشترك في الموافقة عليه بقرار وزاري مشترك الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة. المادة 6 : تضع الوكالة، تحت تصرف هياكل الصحة ومستخدميها وكل المستعملين، جميع الوثائق، والمؤلّفات، والنشريات والمعلومات، والوسائل التعليمية، التي تساهم في تكوينهم وإعلامهم في مجال الصحة. وبهذه الصفة تتولّى الوكالة على الخصوص ما يأتي :
  • تتصور الوثائق والوسائل التعليمية والعلمية والتقنية وتعدّها، وتنتجها، وتقتنيها، وتوزعها في شكل كل وسائل الدعم والمساندة
  • تقوم بأنشطة إعلامية في ميدان الطب ، البيطري، لاسيما مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات،

16 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • تقوم بالأبحاث وأعمال التكوين التي لها علاقة بنشاطها وتطبيقها،
  • تترجم الوثائق البيداغوجية العلمية والتقنية إن دعت الضرورة
  • تشارك في إعداد البطاقيات المرجعية، وقواعد المعطيات وبنوك المعلومات.
  • تقوم بالدراسات التي لها علاقة بمهامها، لاسيما في مجال المخطط التنظيمي والتسيير الوثائقي،
  • تنشط وتطوّر وتنسّق هياكل الوثائق التابعة لقطاع الصحة. المادة 7 : تزود الوكالة، في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، بالوسائل الضرورية لعملها قصد تحقيق أهدافها وأداء مهامها . : الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يسير الوكالة مجلس إدارة، ويديرها مدير عام. وتزود بمجلس علمي. المادة 9 : يشترك في تحديد التنظيم الداخلي في الوكالة بقرار وزاري مشترك الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 10 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من :
  • ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية
  • ممثل الوزير المكلّف بالشبيبة والرياضة
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة
  • ممثل الوزير المكلف بالاتصال
  • ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط،
  • المسؤول المكلف بالتكوين في وزارة الصحة والسكان، / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 ه
  • رئيس المجلس العلمي في الوكالة
  • ممثلين (2) عن عمال الوكالة. يحضر المدير العام للوكالة والعون المحاسب الاجتماعات حضورا استشاريا. يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مناقشة المسائل المدرجة في جدول الأعمال بسبب كفاءته. المادة 11 : يعين الوزير المكلف بالصحة بقرار، أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة شغور مقعد يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها، للفترة الباقية من مدة العضوية. تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 12 : يتدوال مجلس الإدارة في جميع المسائل المتعلقة بأنشطة الوكالة، لا سيما ما يأتي :
  • شروط تطبيق دفتر الشروط
  • مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي،
  • مشاريع برامج نشاط الوكالة السنوية والمتعددة السنوات
  • الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات ومشروع الميزانية وحسابات الوكالة
  • آفاق تنمية الوكالة
  • طلبات الإعانة التي تتقدم بها الوكالة،
  • التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة، والحصائل المحاسبية الخاصة بها،
  • تخصيص الأرباح الصافية من الضرائب،
  • تسوية النزاعات
  • الشروط العامة لإبرام الصفقات، والعقود، والاتفاقات، والاتفاقيات التي تلتزم بها الوكالة
  • المسائل المتعلقة بالقوانين الأساسية وبشروط التوظيف، والأجور، وتكوين المستخدمين.

23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية يمكن مجلس الإدارة أن يتداول في أية مسألة أخرى تعرض عليه بغية تحسين تنظيم الوكالة وعملها. المادة 13 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع مجلس الإدارة في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه. 3 يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال، بناء على اقتراح المدير العام للوكالة. وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا ) 1 ( عدد أعضائه على الأقل. بحضور نصف

وإذا لم يتوفر النصاب القانوني، ينعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام ، وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 15 : تتخذ مقررات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً. المادة 16 : يتولى المدير العام للوكالة كتابة مجلس الإدارة. المادة 17 : تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر تدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقع عليه رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة. وترسل المداولات إلى السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع، وتصبح نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل. القسم الثاني المدير العام المادة 18 : يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 19 : المدير العام هو المسؤول عن السير العام في الوكالة ويتولى تسييرها. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :

  • يمثل الوكالة أمام القضاء، وفي جميع أعمال الحياة المدنية
  • هو الأمر الرئيسي بصرف نفقات الوكالة
  • يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات
  • يبرم الصفقات والعقود والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • يعد اجتماعات مجلس الإدارة والتقارير، والبرامج، والحصائل التي يعرضها على المداولة،
  • يسهر على تحقيق الأهداف المقررة للوكالة، ويضمن تنفيذ مداولات مجلس الإدارة
  • يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
  • يسهر على احترام النظام الداخلي في الوكالة،
  • يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم،
  • يقترح مشروع التنظيم الداخلي والنظام . الداخلي المادة 20 : يساعد المدير العام في مهامه كاتب عام، ومديرون يشترك في تحديد عددهم بقرار وزاري مشترك الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 21 : يعيّن الوزير المكلف بالصحة بقرار : الكاتب العام والمديرين، بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها. القسم الثالث المجلس العلمي المادة 22 : يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحاته في كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي لها علاقة بمهام الوكالة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبهذه الصفة، يبدي آراءه ويصدر توصياته، لاسيما فيما يأتي :

  • برامج أنشطة الوكالة التي يقدمها المدير العام المجلس الإدارة
  • كيفيات تطبيق البرنامج المقرر،
  • تقدير نوعية الوثائق وكميتها التي تقتنيها الوكالة أو تنتجها
  • برامج التظاهرات العلمية التي تنظمها الوكالة أو تدعمها،
  • برامج التبادل والتعاون العلميين
  • حصيلة أنشطة الوكالة. المادة : 23 : يتكون المجلس العلمي في الوكالة من أعضاء يختارون من بين الأساتذة والباحثين والمستعملين ومن جميع المتخصصين الذين لهم علاقة بمهام الوكالة. ويحدد الوزير المكلف بالصّحة بقرار تشكيلة المجلس العلمي. المادة 24 : يعيّن الوزير المكلف بالصحة بقرار أعضاء المجلس العلمي، بناء على اقتراح المدير العام للوكالة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 25 : يرأس المجلس العلمي في الوكالة عضو من أعضائه ينتخبه زملاؤه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 26 : يجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية باستدعاء من رئيسه. : ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (2) 3 عدد أعضائه.

المادة 27 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 28 : تزوّد الوكالة برأسمال أصلي يحدد مبلغه بقرار الوزير المكلف بالمالية. / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 ه المادة * 29 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. تتكون الإيرادات من :

  • الإعانات التي تقدمها الدولة لأداء تبعات الخدمة العمومية التي تقوم بها الوكالة حسب دفتر الشروط،
  • عائد تسويق المنتوجات التي تقتنيها الوكالة أو تنجزها، الفائض المحتمل من السنة المالية السابقة،
  • الهبات والوصايا الآتية من الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة، الوطنية أو الأجنبية
  • عائدات الخدمات التي تنجزها الوكالة. تتكون النفقات من :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز. المادة 30 : تفتتح السنة المالية في الوكالة أول يناير، وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 31 : تمسك حسابات الوكالة حسب الشكل التجاري ووفق أحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. ويسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الأموال إلى محاسب يخضع لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 32 : يتولّى تصديق حسابات الوكالة محافظ حسابات يعين لهذا الغرض. وبصرف النظر عن أي شكل آخر من الرقابة المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يختص برقابة حسابات الوكالة محافظ للحسابات. : المادة 33 : يعد المدير العام الحسابات التقديرية لإيرادات الوكالة ونفقاتها، ويرسلها بعد مداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية ليوافق عليها . المادة 34 : ترسل حصيلة الوكالة وحساباتها في نهاية السنة وكذلك التقرير السنوي عن أنشطة السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء الهيئة المكلفة بالرقابة وملاحظات مجلس الإدارة، إلى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.

23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي مراسيم تنفيذية : رقم 95-299 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم رقم 23-84 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق “ التعويض”. رقم 95-300 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض وورقلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد مصطفى عزيب، بصفته مديرا للتعاون بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، بسبب إلغاء الهيكل. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 19 رقم 95-301 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995، يحدّد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد. (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 58 الصادر بتاريخ 13 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 8 أكتوبر سنة .1995 الصفحات : 2، 7، 8، 12 و 14 بدلا من : مؤرّخ وحرّر في 9 جمادى الأولى ……… الموافق 4 أكتوبر يقرأ : مؤرخ وحرّر في 6 جمادى الأولى الموافق أول أكتوبر …. الباقي بدون تغيير). فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التطبيق والمراقبة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد السعيد مقدّم، بصفته مديرا للتطبيق والمراقبة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، بسبب إلغاء الهيكل.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى، ابتداء من 22 مايو سنة 1995 ، مهام السيد عبد الكريم ياحي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد السعيد لوني، بصفته نائب مدير للمتدربين الأجانب لدى رئيس الحكومة المديرية العامة للوظيفة العمومية، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عمرو حسين، بصفته نائب مدير للامتحانات والمسابقات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد رضا بن قاضي، بصفته نائب مدير للمراقبة والتسيير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد سعودي لبديوي، بصفته مفتشا عاما بوزارة الدخلية والجماعات المحلية سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد خالد زغدان، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات المالية الخارجية بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد أحسن حداد، بصفته مديرا للعلاقات المالية الخارجية بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد نفرة، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الاقتصاد سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محفوظ دحنون، بصفته نائب مدير للموظفين والتنظيم بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد بوزيان منصورة، بصفته نائب مدير لقوانين تسوية الميزانية والتلخيص والوثائق بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد حسان بهلول، بصفته نائب مدير للصحافة المكتوبة الوطنية بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد سعيد دكار، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط الوتيرة الاقتصادية بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد مصطفى بن حمو ، بصفته مديرا لضبط الوتيرة الاقتصادية بوزارة الفلاحة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عزيز بشير بن سالم، بصفته مفتشا بوزارة الشبيبة والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة مدني سواحي “ في تيقصر اين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد سوادة، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “ مدني سواحي “ في تيقصراين، لتكليفه بوظيفة أخرى.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للمحمدية بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد امحمد شريفي، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للمحمدية بالجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. : مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الإحصائيات الاجتماعية بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد قلقول بصفته مديرا للإحصائيات الاجتماعية بالديوان الوطني للإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المؤسسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد علي موسى، بصفته مديرا للمؤسسات بالديوان الوطني للإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية التابعة للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. إن رئيس الدولة،

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادة 74-6 منه ، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادة 13-6 منها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة سامية مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية لاسيما المادتان 28 و 29 منه،
  • وبناء على محضر اجتماع المجلس العام للتوجيه والمتابعة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السادة الآتية أسماؤهم : أعضاء في اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية التابعة للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لمدة ثلاث سنوات :
  • محمد آيت عمران
  • سليمان أويدان صالح بهادي مسعود بوراس
  • سليمان شعبان جمال فرج الله،
  • العيد فرحاوي مولود قايد

23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية أرزقي قرين محمد قرفي، أحمد هداق، أحمد و جكال سعيد معزوز يحي مجاهد، علي مقراني محمد صالح نجاي، عبد الله نوح، بلقاسم واحدي مبارك ربيع علاوة رابحي، شريف سوامي، أحمد تسة. مجيد يوسفي عز الدين زالاني. المادة 2 : يعيّن السيد محمد صالح نجاي رئيسا للجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية التابعة للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وترقية اللغة الأمازيغية، لمدة ثلاث سنوات. المادة 3 : :3 : :3 يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من 7 يونيو سنة 1995 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995. اليمين زروال مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق التابعة للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.

- إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادة 81-4 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 61 23 وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة سامية مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية لا سيما المادة 24 منه،
  • وبناء على اقتراح الوزراء المعنيين يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق التابعة للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية : بعنوان وزارة التربية الوطنية : السيد فريد عادل، مدير. بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : السيد محمد صالح عيدود، مدير. بعنوان وزارة التكوين المهني : السيد محمد زوخ، مدير. بعنوان وزارة الاتصال : السيد لحسن بهلول، مكلّف بالدراسات . والتلخيص بعنوان وزارة الثقافة : السيد نور الدين سعودي بومدين ، مدير مركز البحث. بعنوان المجلس الوطني للتخطيط : السيد محفوظ بركاني، رئيس قسم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد عبد الكريم ياحي، مديرا لإدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة، ابتداء من 22 مايو سنة 1995. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 116 - الافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير إدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد مصطفى خيار، مديرا لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، تتضمن تعيين مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد مصطفي قتالة، مديرا للري في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد حسن رزق الله، مديرا للري في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد محند مخلوف مديرا للري في ولاية عنابة. / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تعين السيدة مسعودة أو شريف، زوجة خليلي، نائبة مدير لترقية الممارسات الرياضية في الوسط التربوي بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تعين السيدة جميلة بوبنية، زوجة العصمي، رئيسة دراسات مكلفة بمتابعة تكوين الفئات الخاصة بوزارة التكوين . المهني مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، تتضمن تعيين كتاب عامين في الولايات ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 56 الصادر بتاريخ 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة .1995 الصفحة 15 - العمود الأول - السطر 18 . بدلا من : رشيد العربي. يقرأ : رشيد العمري. ( الباقي بدون تغيير ).

23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 25 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 تنهى مهام النقيب محمد زماهري، بصفته وكيلا عسكريا مساعدا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بتامنغست، ابتداء من 31 يوليو سنة 1995

بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 تنهى مهام الرائد عبد الحميد مزياني، بصفته قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار ، ابتداء من 31 يوليو سنة 1995 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 تنهى مهام النقيب نوار وارغي، بصفته قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بتامنغست، ابتداء من 31 يوليو س 1995 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 تنهى مهام الملازم الأول فوضيل حقاني، بصفته قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران، ابتداء من 31 يوليو سنة .1995 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 تنهى مهام الملازم الأول متواعدين بوشيبان، بصفته قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة، ابتداء من 31 يوليو سنة 1995 قرارات مؤرخة في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 يعيّن الرائد الطاهر مرجانة، وكيلا عسكرياً للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، ابتداء من 31 يوليو سنة .1995 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 يعيّن الرائد عبد الحميد مزياني، وكيلا عسكريا مساعدا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بتامنغست، ابتداء من أول غشت سنة 1995 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 يعيّن النقيب نوار وارغي، وكيلا عسكريا مساعدا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، ابتداء من أول غشت سنة .1995 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 يعيّن النقيب محمد زماهري، وكيلا عسكريا مساعدا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة، ابتداء من أول غشت سنة .1995

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 يعين الملازم الأول فوضيل حقاني، قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، ابتداء من أول غشت سنة 1995. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 يعين الملازم الأول متواعدين بوشيبان، قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بتامنغست، ابتداء من أول غشت سنة .1995 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية خنشلة. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، صادر عن والي ولاية خنشلة، يعيّن السيد أحمد قاسمي، رئيسا لديوان والي ولاية خنشلة. وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة قرارات مؤرخة في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995، تتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 ، صادر عن وزير إعادة / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 الهيكلة الصناعية والمساهمة، يعيّن السيد عبد الرزاق بن حاجي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 ، صادر عن وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، يعيّن السيد محمد العربي بومعزة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة .. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 ، صادر عن وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، يعين السيد هارون حريش، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 ، صادر عن وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، تعيّن السيدة مسعودة سبع، زوجة مهياوي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك” في المساحة المسماة “تيارت (الكتلتان : 1117 و 133 ب ) إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم

23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 و المتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 بتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993 والمتضمن منح رخصة للتنقيب للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “تيارت” (الكتلتان : 117 أو 133 ب)،

  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المؤرخ في 8 أبريل سنة 1995 تلتمس فيه تجديد رخصة التنقيب الممنوحة لها على المساحة المسماة “تيارت” ( الكتلتان 117 أ و 133 ب )، وبناء على تقارير المصالح المختصة التابعة الوزارة الصناعة والطاقة وأرائها، للجمهورية الجزائرية / العدد 61 27 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد، لمدة سنتين (2) ابتداء من 8 مايو سنة 1995 ، رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “تيارت” بموجب القرار المؤرخ في 8 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل التجديد المذكور في المادة الأولى أعلاه الكتلتين 117 أو 133 ب، اللتين تبلغ مساحتهما الإجمالية 1362353 كم 2، الواقعتين في تراب ولايتي تيارت وتيسمسيلت. المادة 3 : تحدّد ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، مساحة التنقيب عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ′ 25 ° 1 ′ 55 ° 35 02 ′ 20 ° 2 ′ 55 ° 35 03 ′ 20 ° 2 ′ 55 ° 34 04 ′ 40 ° 0 ′ 55 ° 34 05 ′ 40 ° 0 ′ 15 ° 35 06 055 ′ 15 ° 35 07 ′ 55 ° 0 ′ 25 ° 35 08 ′ 00 ° 1 ′ 25 ° 35 09 ′ 00 ° 1 ′ 40 ° 35 10 ′ 25 ° 1 ′ 40 ° 35 المادة 4 : يجب على المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 عمار مخلوفي

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “معسكر “ (الكتلتان : 102 أ و 133 أ). إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 و المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993 والمتضمن منح رخصة للتنقيب للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “معسكر “ (الكتلتان : 102 أو 133 أ)، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ المؤرّخ في 8 أبريل سنة 1995 تلتمس فيه تجديد رخصة التنقيب على المساحة المسماة “معسكر” ( الكتلتان 102 أو 133 أ )
  • وبناء على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد، لمدة سنتين (2) ابتداء من 8 مايو سنة 1995، رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “معسكر “ بموجب القرار المؤرخ في 8 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل التجديد المذكور في المادة الأولى أعلاه الكتلتين 102 أو 133 أ، اللتين تبلغ مساحتهما الإجمالية 7065 كم 2 ، الواقعتين في تراب ولايات معسكر وغليزان وتيارت المادة 3 : تحدّد ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، مساحة التنقيب عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ′ 40 ° 0 ′ 55 ° 35 02 ′ 25 ° 1 ′ 55 ° 35 03 ′ 25 ° 1 ′ 40 ° 35 04 00 ° 1 ′ 40 ° 35 05 ′ 00 ° 1 ′ 25 ° 35 06 ′ 55 ° 0 25 ° 35 07 ′ 55 ° 0 ′ 15 ° 35 08 ′ 40 ° 0 15 ° 35 09 ′ 40 ° 0 ′ 05 ° 35 10 ′ 00 ° 0 ′ 05 ° 35 11 ′ 00 ° 0 ′ 40 ° 35 12 ′ 40 ° 0 ′ 40 ° 35

23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : 29 يجب على المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة .1995 عمار مخلوفي * قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة 11 بشار غرب ( الكتلتان : 309 و 366 ب ( 1 ) إن وزير الصناعة والطاقة، بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 و المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، للجمهورية الجزائرية / العدد 61 29 وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1414 الموافق 14 غشت سنة 1993 والمتضمن منح رخصة للتنقيب للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “ بشار - غرب” ( الكتلتان : 309 و 366 ب ( 1 ) وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المؤرخ في 30 أبريل سنة 1995 تلتمس فيه تجديد رخصة التنقيب على المساحة المسماة “بشار - غرب”، وبناء على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد، لمدة سنتين (2) ابتداء من 14 غشت سنة 1995، رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “بشار - غرب” بموجب القرار المؤرخ في 14 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل التجديد المذكور في المادة الأولى أعلاه الكتلتين 309 و 366 . ب 1، اللتين تبلغ مساحتهما الإجمالية 15.231,97 كم 2، الواقعتين في تراب ولاية بشار .

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : تحدّد ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، مساحة التنقيب عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : خط الطول خط العرض القمم الغربي الشمالي 01 ′ 45 ° 1 الحدود الجزائرية المغربية 02 ′ 45 ° 1 ′ 55 ° 30 03 ′ 50 ° 2 ′ 55 ° 30 04 ′ 50 ° 2 ′ 30 ° 31 05 الحدود الجزائرية . ′ 30 ° 31 المغربية المادة 4 : يجب على المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995. عمار مخلوفي ¥ قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العقرب - الغربي ( الكتل : 1426، 429 أو 431 أ ) . إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 ه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 و المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 و المتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها . وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-107 المؤرخ في 16 رمضان عام 1410 الموافق 11 أبريل سنة 1990 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) وربصول للتنقيب المغفلة وكوفبيك ألجيريا المحدودة، الخاص بمحيط العقرب الغربي. وعلى البروتوكول المتعلّق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، التي تقوم بها

23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية الشركات الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول، والشركة الفرنسيّة للبترول (الجزائر) وربصول وكوفبيك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في محيط العقرب الغربي، المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين الدولة والشركات الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول، والشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) المغفلة وربصول للتنقيب المغفلة، وشركة كويت فورين بتروليوم ايكسبلوريشن وكوفبيك (الجيريا) المحدودة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-331 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث في المحيط المسمى “العقرب الغربي ( الكتل : 426 أ، 429 أ و 431 أ )،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المؤرخ في 11 أبريل سنة 1995 تلتمس فيه تمديد مدة صلاحية رخصة البحث فني المساحة المسماة “العقرب - الغربي” (الكتل : 426 أ، 429 أو 431 أ ) ، وبناء على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدد هذا القرار، بسنة واحدة، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العقرب - الغربي” (الكتل : 426 أ، 429 أ و 1431) التي منحت للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بالمرسوم التنفيذي رقم 90-331 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة : 2 : 2 يجب على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال الفترة الممتدة من 11 أبريل سنة 1995 إلى 11 أبريل سنة 1996، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . للجمهورية الجزائرية / العدد 61 31 المادة 3 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 11 أبريل سنة 1995. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995. عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأتين كهربائيتين. إن وزير الصناعة والطاقة

بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية، وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبناء على طلب المؤسسة العمومية “ سونلغاز “، المؤرخ في 18 مارس سنة 1995.
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية، وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على إنجاز المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط ما بين المركز المبرمج ذي التوتر العالي بسيدي عقبة ولاية بسكرة والمركز المبرمج بالفيض (ولاية بسكرة).
  • خط كهربائي ذو توتّر عال 60 كف، يربط ما بين المركز ذي التوتر العالي بعين البيضاء ولاية أم البواقي والمركز المبرمج بتاملوكة (ولاية قالمة ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة .1995 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1995، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأتين كهربائيتين. إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه، / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية، وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة
  • وبناء على طلبي المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخين في 20 مارس سنة 1995 و 2 أبريل سنة .1995 وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية، وملاحظاتها يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على إنجاز المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :
  • خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف، كف، الرابط ما بين المركز المبرمج 220 60 كف برأس جينات والخط الكهربائي 220 كف الجزائر - شرق ( بودواو ) تيزي وزو. خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط مابين المركز 60 كف بسريانة ( ولاية باتنة ) والخط الكهربائي 60 كف بباتنة – عين مليلة.

23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1995. عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأة كهربائية. إن وزير الصناعة والطاقة، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية، وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة للجمهورية الجزائرية / العدد 61 33 وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخ في 4 أبريل سنة 1995. وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية، وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على إنجاز المنشأة الكهربائية الآتية : خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط ما بين المركز المبرمج 220 60 كف والمركز 10/60 كف بولاية بسكرة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995. عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995، يتضمن الموافقة على إنجاز منشآت كهربائية. إن وزير الصناعة والطاقة، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي S رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية، وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي راقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة
  • وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخ في 16 مارس سنة 1993، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية، وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على إنجاز المنشآت الكهربائية الآتية :
  • خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف أدرار / رقان / أولف ( ولاية أدرار ). خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف أدرار / تيبرغامين / تيميمون ) ولاية أدرار ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995. عمار مخلوفي / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995، يتضمن إحداث أقسام “رياضة ودراسة “.
  • - إن وزير الشبيبة والرياضة ووزير التربية الوطنية بمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام “ رياضة ودراسة “ وتنظيمها وعملها، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 والمتضمن شروط إحداث أقسام “ رياضة ودراسة “ وعملها التربوي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 الذي يحدد شروط التكفل بالمواهب الرياضية الشابة لأقسام “ رياضة ودراسة “،

23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تحدث، ابتداء من السنة الدراسية 1995-1996 ، أقسام خاصة تدعى “ رياضة ودراسة “ داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار، وذلك عبر الولايات الآتية : الوادي - بشار - البويرة - الطارف – النعامة - باتنة. الجدول الولاية البلدية الوادي الوادي بشار بشار البويرة البويرة الطارف القالة النعامة عين الصفراء باتنة باتنة وزارة التكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. إن وزير التكوين المهني، والمندوب للتخطيط، بمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والأجهزة التابعة له، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 61 35 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995. وزير الشبيبة وزير التربية والرياضة الوطنية سيد علي لبيب عمار صخري الملحق التسمية المدرسة الأساسية الأمير عبد القادر المدرسة الأساسية خالد بن الوليد المدرسة الأساسية سميلي سليمان المدرسة الأساسية الجديدة للقالة المدرسة الأساسية بوعمامة المدرسة الأساسية بن باديس وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 93-48 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد شروط مساهمة الهياكل التابعة لمندوب التخطيط في مجالس الإدارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-60 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-48 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، تضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري التابعة لقطاع التكوين المهني التي تمثل هياكل المندوب للتخطيط في أجهزتها المداولة، كما يأتي :

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • الوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية الخاصة بالتكوين المهني،
  • مركز الدراسات والبحوث في المهن والتأهيلات المعهد الوطني للتكوين المهني. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995. وزير التكوين المهني المندوب للتخطيط حسان العسكري علي حمدي قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والتكوين المهني سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 ، صادر عن وزير التكوين المهني، تنهى مهام السيد يسين عبد الرحمن، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995، يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995 ، تشكّل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بعمال الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما يأتي : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 1 ) ممثلو الإدارة : أ ) الأعضاء الدائمون : مصطفى صالحي، رشيد عوان رانية مداني، المولودة رجواني ب ) الأعضاء الإضافيون : يمينة بوشعير، حورية بويكني، ويزة جواب 2 ) ممثلو العمال المنتخبون : أ ) الأعضاء الدائمون :
  • كمال أفتيس أورمضان نايت شعلال خديجة سعد الدين، ب ) الأعضاء الإضافيون : عبد الوهاب صديقي فاتح بن شعلال، عبد الكريم دلي، تمارس رئاسة اللجنة المتساوية الأعضاء المذكورة أعلاه طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 ، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليديّة، يعيّن السيّد عبد القادر عاشور، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. عبد القادر بن مبارك الجزائر