ج.ر عدد 58 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 1284,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية CG060.300.000768 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-295 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 ونقل اعتماد في ميزانية الدولة … مرسوم رئاسي رقم 95-296 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية مرسوم رئاسي رقم 95-297 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي رقم 95-298 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث باب

4 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل

4 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل

4 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل

مرسوم تنفيذي رقم 95-299 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم، الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق “ التعويض مرسوم تنفيذي رقم 95-300 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات

4 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض - وورقلة - وغرداية – والنعامة - والأغواط - والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة. مرسوم تنفيذي رقم 95-301 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4

أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد.

مرسوم تنفيذي رقم 95-302 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 35 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات، التي تطبق في الانتخابات الرئاسية.

مرسوم تنفيذي رقم 95-303 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يضبط كيفيات تطبيق أحكام المادة 117 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت قانون الانتخابات التي تطبق في الانتخابات الرئاسية. سنة 1989، المعدل والمتمم، والمتضمن

مرسوم تنفيذي رقم 95-304 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط إنتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبرمجتها وبثها . ….

مرسوم تنفيذي رقم 95-305 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تحرير الفاتورة.

13 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-295 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-0.3 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 ! يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية الفرع الأول - الرئاسة - الأمانة العامة) باب يبيّن في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليونا وسبعمائة ألف دينار (84.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير الدولة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليونا وسبعمائة ألف دينار (84.700.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم : الفرع الأول - الرئاسة الأمانة الم 82.110.000 دج . الفرع الثاني الأمانة العامة حكومة ………….. 2.590.000 دج المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995. اليمين زروال * مرسوم رئاسي رقم 95-296 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الدولة، ….. بناء على تقرير وزير المالية

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-06 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 ه لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا ومائتان وثلاثة وسبعون ألف دينار (21.273.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا ومائتان وثلاثة وسبعون ألف دينار (21.273.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الثالث المديرية العامة الفرع الجزئي للجمارك الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 34-01 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات …… المصالح 3.000.000

13 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 5 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 34-04 المديرية العامة للجمارك - التكاليف الملحقة. 34-90 المديرية العامة للجمارك - حظيرة السّيّارات. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 2.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 النشاط التربوي والثقافي 43-01 | المديرية العامة للجمارك - المنح - تعويضات التدريب - الأجور المسبقة - نفقات التكوين. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.000.000 : الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع للدولة الأدوات وتسيير المصالح 34-16 | المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - التغذية. 12.273.000 مجموع القسم الرابع 12.273.000 مجموع العنوان الثالث 12.273.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.273.000 مجموع مجموع الفرع الثالث 21.273.000 الاعتمادات المخصصة 21.273.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 9 95-297 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-11 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانيّة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 7 3 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 ه المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) ، يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الباب رقم 44-01 المساهمة في تكاليف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995. اليمين زروال * مرسوم رئاسي رقم 95-298 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 16 14 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،

13 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-17 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 7 3 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع “النفقات المختلفة) وفي الباب رقم 37-21 “الإدارة المركزية المقابلات الوطنية للشبيبة والرياضة”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 95-299 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم رقم 8 4 8 4-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق التعويض”. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق التعويض”،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلّق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يفتح الحساب رقم 041-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة في ولايات الجنوب. الوزير المكلف بالتجارة هو الأمر بالصرف الرئيسي للحساب. أما العمليات التي تنفّذ في الولايات، فإن مدير المنافسة والأسعار هو الأمر الثانوي بالصرف فيها”. “المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 041-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : مخصصات ميزانية الدولة،

  • كل الموارد الأخرى. في باب النفقات :
  • النفقات الناتجة عن دعم أسعار المواد المذكورة في الجدول “د” الملحق بقانون المالية عند الاستهلاك،
  • التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1436 ه التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل البري داخل الولاية لتموين تجمعات مناطق الجنوب ، تكاليف الصندوق الخاصة بالسنوات المالية السابقة “. المادة 2 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر ببشار في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-300 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 16 14 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض وورقلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه ، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن منح امتيازات خاصة لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات

13 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتعلّق بكيفيات حساب تعويض المنطقة،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 : والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية : وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 الذي يحدّد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، للجمهورية الجزائرية / العدد 58 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلّق بكيفيات حساب تعويض المنطقة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير الحفزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة متصرف أو أكثر، العاملين بإحدى ولايات : بشار - والبيض - وورقلة - وغرداية - والنعامة - والأغواط - والوادي، وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة. المادة 2 : يطبق على الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، الذين لهم مستوى تأهيلي يعادل أو يفوق رتبة متصرف، النظام التعويضي والتدابير الحفزية كلّها أو بعضها المنصوص عليها في هذا المرسوم تبعا لمكان التعيين. المادة 3 : تطبق على الموظفين الطبيين المختصين في الصحة العمومية وعلى موظفي التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على . الأقل، الأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير الحفزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المادة 2 أعلاه.
    المادة 4 : يطبق على الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا أو مناصب عالية، النظام التعويضي والتدابير الحفزية استنادا إلى رتبتهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 ه المادة 5 : يتقاضى الموظفون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، تعويضا نوعياً شهرياً عن المنصب. ويحسب هذا التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا لنسب التعيين ومكانه كما هو محدد في الجدول الآتي : مكان التعيين

  • بلديات مقار ولايات : بشار ، والبيض، وورقلة، وغرداية.
  • مجموع البلديات الأخرى في ولايات : بشار، والبيض، وورقلة، وغرداية.
  • مقار ولايات : النعامة، والأغواط، والوادي.
  • مجموع البلديات الأخرى في ولايات : النعامة، والأغواط، والوادي.
    • في ولاية بسكرة البلديات الآتية : أولاد ساسي، وأولاد حركات، وسيدي خالد، وأولاد جلال، وأولاد رحمة، والدوسن، وليوة، ومخادمة، وأورلال، ومليلي، وأوماش، والحوش، والفيض، وعين ناقة، وبوشقرون، وليشانة وبرج بن عزوز، وفوغالة، والغروس، وزريبة الوادي.
  • في ولاية الجلفة البلديات الآتية : أم العظام، والقطارة، وسدّ الرّحال، ودلدول، وعمورة، ومسعد، وفيض البطمة ومجبر، وعين الإبل، وتاعظميت، ودويس، وعين الشهداء، والإدريسية، وبني يعقوب، وزكار، وسلمانة. مستويات التأهيل الموظفون الموظفون المذكورون المذكورون في المادة 2 في المادة 3 40 % 120 % 50 % 120 % 20 % 100 % 30 % 100 % 30 % 100 % المادة 6 : لا يلغي التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه. ويدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي وتقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.

13 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يتمتع الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، زيادة على ذلك وحسب الحالة، بالامتيازات الآتية : 1 السكن الوظيفي، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه . غير أنّه في حالة عدم توفر المسكن حينا، يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه، مبلغ ألف دينار (1000 دج) والموظفون المذكورون في المادة 3 أعلاه، مبلغ ألف وخمسمائة دينار (1500 دج) ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم. 2 - عطلة مدتها عشرة (10) أيام كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة 3 - زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة (3) أشهر عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه. لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن ثلاث (3) سنوات، تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72 199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه ألف دينار (1000 دج) للموظفين المعنيين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي، مع مراعاة أحكام المادة 7، النقطة الأولى أعلاه . للجمهورية الجزائرية / العدد 58 11 المادة 9 : يمكن الوزير المعني أن يعدل بقرار تنظيم العمل، بعد استشارة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قصد مراعاة الخصوصيات والتّبعات المرتبطة بالمناطق الجغرافية وبمناصب العمل. المادة 10 : يمكن أن يعيّن مباشرة الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه المدعوون إلى العمل في الولايات المنصوص عليها في هذا المرسوم، في حدود المناصب المالية المخصصة، من بين المترشحين الحائزين الشهادات المطلوبة في القانون الأساسي الخاص المطبق على المناصب المرشّح لها. ويتم ذلك استثناء ولفترة انتقالية تدوم ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، وبطلب من الإدارة المعنية، بعد موافقة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في مجال التوظيف. المادة 11 : يحظى بأولوية الالتحاق بالمناصب المالية المتوفّرة، الموظفون القاطنون في الولايات المنصوص عليها في هذا المرسوم أو في جزء منها، في إطار أحكام المادة 10 السابقة. المادة 12 : يجب على الموظفين المنتفعين بأحكام هذا المرسوم أن يمارسوا عملهم خلال مدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في إحدى الولايات المعنية أو في أجزاء منها. المادة 13 : تبيّن تعليمة مشتركة بين وزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، إن دعت الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 14 : يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول يناير سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر ببشار في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-301 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995، يحدّد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، لا سيما المادة 140 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلّق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-299 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق التعويض”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 140 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات وضع إجراءات تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق الجنوب.

13 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يشكل تسديد أعباء النقل البري للبضائع، قصد تموين مناطق الجنوب، دعم الدولة من خلال حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق التعويض بغية تحسين التموينات في مناطق الجنوب وتنظيمها. المادة 3 : إن أعباء النقل البري للبضائع المذكورة في المادة 2 أعلاه، هي تلك الناتجة عن التموين بالبضائع وتوزيعها في مستوى الولايات المذكورة في “ قائمة الملحق الأول “أ” بهذا المرسوم. أما الولايات المذكورة في الملحق الأول “ب” فلا تستفيد إلا من تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقر الولاية. : المادة 4 : يحدد الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية، بقرار وزاري مشترك قائمة البضائع التي تستفيد من تسديد أعباء النقل البري الخاص بتموين مقر الولاية وبالتوزيع داخل الولاية. المادة 5 : تسدد أعباء النقل البري للبضائع الصالح المتعامل الذي يمارس فعلا وظيفة التموين و / أو التوزيع في مستوى الولايات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 6 : يمنح الوزير المكلف بالتجارة مديري المنافسة والأسعار في الولايات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم، القروض الضرورية لتسديد أعباء النقل البري للبضائع . المادة 7 : يحدّد مدير المنافسة والأسعار الحاجات الفصلية للتمويل بعنوان تسديد أعباء النقل البري للبضائع، ويشعر الوزير المكلف بالتجارة قصد التكفل بها من قبل صندوق التعويض، وذلك على أساس برنامج سنوي للنقل البري للبضائع، بعنوان تموين الولاية والتوزيع داخلها، الذي يحدده مدير المنافسة والأسعار ويوافق عليه الوالي. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 13 ويتم إعداد هذا البرنامج السنوي وفق الملحقين الثاني والثالث بهذا المرسوم. المادة 8 : يعرض مدير المنافسة والأسعار في الولاية على الوزير المكلف بالتجارة طلبات التسبيقات المتعلقة بالحاجات الفصلية للتمويل بعنوان تسديد أعباء النقل البري للبضائع، حسب النموذجين الرابع والخامس الملحقين بهذا المرسوم، وذلك قصد تنفيذ تسديدات أعباء النقل البري للبضائع . تضبط هذه التسبيقات على أبعد تقدير في نهاية الشهر الذي يعقب انتهاء الفصل المعني ويرسل إلى الوزير المكلف بالتجارة بيان فصلي عن الإنجازات المادية والمالية وفق النموذجين السادس والسابع الملحقين بهذا المرسوم. توقف إعانات صندوق “ التعويض” إذا لم ترسل هذه الوثائق في الآجال المحددة .. المادة 9 : يعد مدير الولاية للمنافسة والأسعار وفق النموذج المبين في الملحقين الثامن والتاسع بهذا المرسوم، الحصيلة السنوية عن الإنجازات المادية والمالية، بعنوان تسديد نفقات النقل البري للبضائع، قصد تموين مقر الولاية، والتوزيع داخل الولاية ويبلغه للوزير المكلف بالتجارة قبل يوم 30 مارس على الأكثر من السنة التي تعقب السنة المالية المعنية. المادة 10 : تكلّف مصالح مديرية المنافسة والأسعار ومصالح البلدية بوضع طلبات تسديد مصاريف النقل البري للبضائع، قصد تموين مقر الولاية والتوزيع داخل الولاية، وفق النموذجين العاشر والحادي عشر الملحقين بهذا المرسوم، في متناول المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون وظيفة التموين و/ أو التوزيع. المادة 11 : يتم تسديد أعباء النقل البري للبضائع على أساس المطبوع المتعلق بطلب التسديد

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الذي حدد نموذجه في الملحق العاشر، ويرفق بفاتورات البضائع المنقولة وبسندات الاستلام المتعلقة بها والتي تثبت صحة العملية وسلامتها، وذلك بعنوان تموين مقر الولاية. المادة 12 : يتم تسديد أعباء النقل البري للبضائع التي يستخدمها المتعاملون داخل الولاية نفسها باتباع نفس الإجراء. غير أنه يجب على رئيس البلدية أو ممثله المفوّض قانونا وعلى مدير الولاية للمنافسة والأسعار أن يؤشرا على المطبوع المضمّن نموذجه في الملحق الحادي عشر بهذا المرسوم. المادة 13 : يؤشر مدير الولاية للمنافسة والأسعار ورئيس البلدية، كلّ فيما يخصه، بعد التحقق من قانونية المعلومات المدرجة في طلبات التسديد وسلامتها وتوقيعها من المتعامل بغية إثبات عملية التموين و / أو التوزيع. المادة 14 : يتولّى مدير الولاية للمنافسة والأسعار المختص إقليميًا تحرير الإذن بالصرف على أساس طلب تسديد أعباء النقل البري للبضائع الذي يتضمن التأشيرتين المنصوص عليهما في المادة 13 السابقة المادة 15 : يتم إعداد طلبات تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقر الولاية وبالتوزيع داخل الولاية على أساس جدول يحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالنقل. المادة 16 : يفتح في مستوى كل مديرية للمنافسة والأسعار في الولاية المعنية سجل يخصص لذكر عمليات تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقر الولاية، ويدعى “السّجل فيما بين الولايات وسجل آخر يخصص لذكر عمليات تسديد أعباء النقل / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 ه البري للبضائع المرتبطة بالتوزيع على مستوى الولاية، ويدعى “السجل الداخلي للولاية”، وذلك بعنوان متابعة التسبيقات التي يمنحها صندوق التعويض ومراقبتها. ويرقم الوزير المكلف بالتّجارة هذين السجلين ويوقع عليهما. ويتضمنان المعلومات الآتية :

  • رقم تسلسل العملية
  • لقب المستفيد واسمه أو الاسم التجاري للشركة،
  • العنوان
  • رقم التسجيل في السجل ، التجاري
  • تعيين الموطن المصرفي ( رقم الحساب والوكالة)، الفاتورات ( أرقامها وتواريخها)،
  • سندات الاستلام ) أرقامها وتواريخها)،
  • المبلغ المسدد. المادة 17 : يحتفظ المتعامل الاقتصادي المعني بالأوراق الثبوتية عن المعطيات المادية والمالية المصرح بها في الوثائق المذكورة في المادتين 11 و 12 أعلاه، ويقدمها بمناسبة المراقبة البعدية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر ببشار في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي

13 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 15 الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية. الولايات المعنية بنظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع 1 ) - بالنسبة لتموين مقار الولايات والتوزيع داخل الولاية في مناطق الجنوب :

  • أدرار تا منغست تندوف
  • إيليزي. ب ) - بالنسبة لتموين مقار الولايات :
  • الوادي
  • ورقلة
  • غرداية
  • بشار
  • البيض
  • النعامة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية. السنة .. / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 ه الثاني الديمقراطية الشعبية البرنامج السنوي للنقل البري للبضائع في إطار تموين مقار الولايات في مناطق جنوب البلاد داخل الولايات مصدر التموين: تبيان المنتوجات ولاية. الوحدة دج مصدر التموين: المجاميع ولاية .. الكميات مبلغ أعباء المتعامل ون)………… المتعامل ………….. النقل الكميات المسافة مبلغ ( ط )ط( الفاصلة أعباء عن مقر النقل الولاية المجموع حرر في. يوم مدير المنافسة والأسعار ( الختم والإمضاء) ( ط ) الكميات المسافة مبلغ ( ط )ط( الفاصلة أعباء عن مقر النقل الولاية حرّر في. يوم. الوالي

13 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية. السنة. البرنامج السنوي للنقل للجمهورية الجزائرية / العدد 58 17 الثالث الديمقراطية الشعبية البري للبضائع قصد توزيعها على مستوى ولايات مناطق الجنوب بين الولايات منطقة. تبيان المنتوجات الكميات المسافة مبلغ ( ط ) الفاصلة أعباء الوحدة دج المجاميع منطقة. الكميات مبلغ أعباء ( ط ) النقل الكميات المسافة مبلغ ( ط )ط( الفاصلة أعباء عن مقر النقل عن مقر النقل الولاية المجموع حرر في. …………. مدير المنافسة والأسعار ( الختم والإمضاء ) الولاية حرر في. ……….. الوالي

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية. السنة. طلب تسبيقات من صندوق التعويض التكفل بأعباء النقل البري للبضائع) بين الولايات الفترة الممتدة من. … إلى… المنتوجات المطلوب مصدر البضاعة وجهة البضاعة الكمية (طن) المبالغ (دج) نقلها المجموع حرر في. يوم. تأشيرة مدير المنافسة والأسعار

13 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 19 الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية .. السنة. طلب تسبيقات من صندوق التعويض التكفل بأعباء النقل البري للبضائع) داخل الولايات الفترة الممتدة من .. ….. إلى. المنتوجات المطلوب مصدر البضاعة وجهة البضاعة الكمية (طن) المبالغ (دج) نقلها المجموع حرر في. يوم تأشيرة مدير المنافسة والأسعار

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 ه الجمهورية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية …… السنة …… الوضعية الفصلية المتعلقة بتسديد مقار تبيان المتعامل . المنتوجات المسافة الكميات الفاصلة ( ط )ط( عن مقر الولاية المجموع حرر في. يوم. تأشيرة مدير المنافسة والأسعار الملحق السادس الجزائرية الديمقراطية الشعبية الثلاثية الأشهر للإنجازات المادية والمالية أعباء النقل البري للبضائع قصد تموين الولايات في مناطق الجنوب بين الولايات الوحدة - دج المجاميع المتعامل …… ….. الكميات مبلغ أعباء ( ط ) النقل المسددة مبلغ المسافة مبلغ أعباء الكميات الفاصلة أعباء النقل )ط( ط )ط( عن مقر النقل المسددة الولاية المسددة

13 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 21 الجمهورية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية …… السنة : ….. الوضعية الفصلية الملحق السابع الجزائرية الديمقراطية الشعبية الثلاثية الأشهر للإنجازات المادية والمالية المتعلقة بتسديد أعباء النقل البري للبضائع قصد التوزيع على تبيان المتعامل. الولايات في مناطق الجنوب بين الولايات الوحدة دج المجاميع ……. المتعامل المنتوجات المسافة الكميات الفاصلة الموزعة عن مقر ( ط ) الولاية المجموع حرر في. يوم. تأشيرة مدير المنافسة والأسعار الكميات مبلغ أعباء الموزعة النقل ( ط ) المسددة مبلغ الكميات المسافة مبلغ أعباء الموزعة الفاصلة أعباء النقل ( ط )ط( عن مقر النقل المسددة الولاية المسددة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجمهورية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية …… السنة : …. الجزائرية / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 ه الملحق الثامن الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية المتعلقة بتسديد أعباء النقل البري للبضائع قصد تموين مقار تبيان المتعامل. المنتوجات الكميات مبلغ ( ط ) النقل المجموع حرّر في. يوم. تأشيرة مدير المنافسة والأسعار ( الختم والإمضاء ) الولايات في مناطق الجنوب بين الولايات الوحدة - دج المجاميع المتعامل الكميات مبلغ أعباء (ط) النقل المسددة أعباء الكميات مبلغ أعباء المسددة ( ط )ط( النقل المسددة

13 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 23 الجمهورية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية …… الملحق التاسع الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية المتعلقة بتسديد أعباء النقل البرى للبضائع قصد التوزيع على تبيان المتعامل. المنتوجات الكميات مبلغ الموزعة النقل ( ط ) المجموع حرر في. يوم. تأشيرة مدير المنافسة والأسعار ( الختم والإمضاء ) الولايات في مناطق الجنوب بين الولايات الوحدة دج المجاميع المتعامل . …. الكميات الموزعة النقل مبلغ أعباء المسددة ( ط ) الكميات أعباء مبلغ أعباء الموزعة المسددة النقل المسددة ( ط )

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجمهورية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية ………. طلب الجزائرية / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 ه الملحق العاشر الجزائرية الديمقراطية الشعبية تسديد أعباء نقل البضائع المرتبطة بتموين مناطق الجنوب اللقب أو اسم الشركة التجاري .. النشاط … العنوان. رقم التسجيل في السجل التجاري. الحساب المصرفي. السنة المالية … فاتورة الشراء مصدر وجهة بين الولايات الوحدة - دج المسافة الكميات التعريفة المبلغ المقطوعة المسلمة بالوحدة المطلوب الرقم والتاريخ البضاعة البضاعة المجموع يرفق بهذا الطلب : نسخ من فاتورات شراء الكميات المسلمة. إيصالات استلام البضائع. حرر في. يوم. المتعامل ( الختم والإمضاء ) ( كم ) (طن) (دج / طن) تسديده حرر في. . يوم. مدير المنافسة والأسعار ( الختم والتأشيرة )

13 جمادى الأولى عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 25 الملحق الحادي عشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار بولاية ……. طلب تسديد أعباء نقل البضائع المرتبطة بتوزيع المنتوجات على مستوى الولايات في مناطق الجنوب بين الولايات اللقب أو اسم الشركة التجاري .. النشاط . . . العنوان. رقم التسجيل في السجل التجاري. الحساب المصرفي. الفترة. الوحدة - دج المسافة الكميات التعريفة المبلغ فاتورة الشراء مصدر وجهة المقطوعة المسلمة بالوحدة المطلوب الرقم والتاريخ البضاعة البضاعة ( كم ) (طن) (دج / طن) تسديده المجموع يرفق بهذا الطلب : .

  • نسخ من فاتورات شراء الكميات المسلمة. إيصالات استلام البضائع. حرر في ……… .. ي يوم ….. حرر في . . . . . . يوم . . حرر في.. …. يوم ………. المتعامل رئيس البلدية مدير المنافسة والأسعار ( الختم والإمضاء ) ( ( الختم والتأشيرة ) ( الختم والتأشيرة )

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 95-302 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 35 من القانون رقم 9 8-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم ، والمتضمن قانون الانتخابات التي تطبق في الانتخابات الرئاسية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم ، لاسيما المواد 35 و 49 و 49 مكرر منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-268 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 35 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يمكن كلّ مترشّح أن يحضر أو يكلّف من يمثله في مستوى كلّ واحد من مراكز التصويت ومكاتب التصويت غير أنه إذا كان أكثر من خمسة (5) مترشحين متنافسين، يتمّ تعيين ممثلي المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت بالاتفاق بين المترشحين أو ممثليهم ، أو بإجراء القرعة. المادة 3 : تشترك في ضبط خطة تنفيذ عمليات تعيين ممثلي المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت ، إدارة الولاية أو الممثلية / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 ه الديبلوماسية أو القنصلية ، وممثلو المترشحين المفوضون قانونا ، وذلك قبل عشرين (20) يوما على الأقل من تاريخ الاقتراع. المادة 4 : تجري عملية تعيين ممثلي المترشحين بالاتفاق أو بإجراء القرعة تحت إشراف ممثل الوالي أو رئيس المركز الديبلوماسي أو القنصلي. يعتبر غياب ممثل المترشح المفوض قانونا عن عملية التعيين قبولا بصيغة التمثيل المقرّرة . المادة 5 : يحرّر إثر تعيين ممثلي المترشحين في مراكز التصويت ومكاتب التصويت محضر يوقعه جميع ممثلي المترشحين ، الحاضرون. المادة 6 : يجب على المترشحين للانتخابات الرئاسية أن يودعوا في مستوى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية قائمة الأشخاص الذين يمثلونهم في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت ، وذلك قبل ثمانية (8) أيام على الأكثر من تاريخ الاقتراع. المادة 7 : تعد المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية بطاقة تأهيل تسلّمها إلى كل واحد من ممثلي المترشحين. ويجب أن تبين هذه البطاقة لقب المترشح واسمه ولقب الممثل واسمه ، وتسمية البلدية ومركز التصويت أو مكتب التصويت الذي عين فيه ممثل المترشح. المادة 8 : يخضع المترشح أو ممثله في مستوى مركز ومكتب التصويت للتعليمات المتعلقة بسير عمليات التصويت، لاسيما التي سطرتها أحكام المواد 34 و 34 مكرر و 35 و 49 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي

13 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 95-303 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يضبط كيفيات تطبيق أحكام المادة 117 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات التي تطبق في الانتخابات الرئاسية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات ، المعدل والمتمم ، لاسيما المادة 117 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-268 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 117 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 2: يحضر المترشح أو ممثله ، المفوض قانونا في مستوى مكتب التصويت ، عمليات التصويت ، بوصفه ملاحظا. ويمكنه بهذه الصفة أن يحتج ، إن اقتضى الأمر ، وكتابيًا، على عدم قانونية الاقتراع. يجب أن يذكر الاحتجاج، عند اختتام الاقتراع ، في محضر الفرز المعد لذلك خصيصا والموجود في مكتب التصويت . للجمهورية الجزائرية / العدد 58 27 لا يمكن المترشح أو ممثله أن يخاطب الناخبين أو أن يسائل أعضاء مكتب التصويت أثناء عمليات التصويت. المادة 3 : : : : يوضع المترشح أو ممثله أثناء سير عمليات التصويت في مكان يحدّده له مقدما رئيس مكتب التصويت ، بحيث يمكن أن تكون له نظرة شاملة على سير عمليات التصويت ولا يمكنه أن يتنقل داخل مكتب التصويت أو أن يتدخل ، بأي شكل كان ، في عمليات التصويت. المادة 4 : يمكن المترشح أو ممثله ، أن يخطر المجلس الدستوري مباشرة بأي احتجاج. ويتم هذا الإخطار كتابيا وعن طريق البرق ، أي :

  • التيلكس ،
  • التيلفاكس ،
  • والتلغرام . وتكون مصاريف الإرسال على نفقة المترشح أو ممثله. المادة 5 : يحرّر المترشح أو ممثله الاحتجاج على ورق عادي . ويوقعه قانونا محرّره . ويجب أن يتضمن لقب المترشح وممثله. كما يجب أن يتضمن الاحتجاج عنوان ممثل المترشح وذكر البلدية ومركز التصويت ، ورقم مكتب التصويت الذي سجل فيه الاحتجاج. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية A حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 95-304 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط إنتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي . السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبرمجتها وبثها. إن رئيس الحكومة، . بناء على تقرير وزير الاتصال، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-268 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-269 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق باللجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات الرئاسية ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-101 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 ه 1991 والمتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون إلى المؤسسة العمومية للتلفزيون،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-103 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي إلى المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-270 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدّد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية ،
  • وبعد الاطلاع على الرأي رقم 95/08 الصادر عن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1995 ، برسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم شروط إنتاج الحصص المخصصة ليتحدث فيها مباشرة المترشحون للانتخابات الرئاسية ، وبرمجتها وبثها. المادة 2 : يجب على كل مترشح أن يعلم وزارة الاتصال ، بمجرد نشر القائمة الرسمية للمترشحين للانتخابات الرئاسية ، باسم الممثل الذي يفوض إليه القيام باسمه بكل الإجراءات المتعلقة بتطبيق القواعد والكيفيات التي تتضمنها أحكام هذا المرسوم . الباب الثاني كيفيات برمجة الحصص المادة 3 : يخصص لكل مترشح ولكل واحد من دوري الاقتراع ، في إطار الحصص المخصصة للتحدث المباشر الذي يقوم به المترشحون للانتخابات الرئاسية، قسط زمني إجمالي يحدد كما يأتي :

13 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية في التلفزة : ثلاث (3) ساعات، في الإذاعة المسموعة : القناة الوطنية الأولى : ثلاث (3) ساعات القناة الوطنية الثانية : ثلاث (3) ساعات القناة الوطنية الثالثة : ثلاث (3) ساعات. يعاد بث التدخّلات التلفزيونيّة ، حسب الأشكال نفسها ، ضمن البرامج التي تبث بواسطة القمر الصناعي. المادة 4 : تحدد مواقيت بث هذه الحصص حوالي أوقات المواعيد الإخبارية الأساسية عبر مختلف القنوات على النحو الآتي : في التلفزة : ثلاثون (30) دقيقة قبل الجريدة المصورة في الساعة الثامنة مساء، ثلاثون (30) دقيقة قبل الجريدة المصورة في الساعة الواحدة زوالا ثلاثون (30) دقيقة قبل الجريدة المصورة في الساعة الحادية عشرة ليلا. في الإذاعة المسموعة وفي كل قناة من القنوات الوطنية، الأولى والثانية والثالثة : ثلاثون (30) دقيقة قبل النشرة الإخبارية الصباحية ثلاثون (30) دقيقة قبل الجريدة الناطقة في منتصف النهار ،

  • خمس عشرة ( 15 ) دقيقة قبل الجريدة الناطقة المسائية، عشرون (20) دقيقة قبل النشرة الإخبارية في نهاية السهرة. المادة 5 : يتعين على المؤسستين العموميتين للبث الإذاعي السمعي والتلفزيون أن تعلنا هذه الفترات من خلال بث شريط إعلامي موحد بالنسبة الجميع المترشحين وبنفس المدة . المادة 6 : تحدد الوحدة الأساسية التي تخصص لتدخل كل مترشح بخمس (5 ) . دقائق لا يمكن المترشح استعمال أكثر من ثلاث وحدات متتالية خلال فترة البث الواحدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 29 يمكن المترشح أن يتحدث مباشرة أو بواسطة ممثله المفوض قانونا لهذا الغرض المادة 7 : تخضع كيفيات برمجة تواريخ بث هذه الحصص وأوقاتها لعملية قرعة تجري في جلسة علنية خلال الأيام الثمانية (8) التي تسبق افتتاح الحملة الانتخابية، وذلك بحضور ممثلي اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية والمديرين العامين لمؤسّستي التلفزيون والبث الإذاعي السمعي العموميتين، والمترشحين أو ممثليهم المفوضين قانونا. تستعمل فترات الحصص المبينة في المادة 4 أعلاه إلى غاية نفاد الرصيد الزمني الإجمالي المتاح لكل واحد من المترشحين : في التلفزيون : 1 - حصة قبل الجريدة المصورة في الساعة الثامنة (8) مساء، 2 حصة قبل الجريدة المصورة في الساعة الواحدة (1) زوالا 3 - حصة قبل الجريدة المصوّرة في الساعة الحادية عشرة (11) ليلا. في القنوات الأولى والثانية والثالثة للإذاعة المسموعة الوطنية : 1 - حصة قبل النشرة الإخبارية الصباحية، 2 - حصة قبل الجريدة الناطقة في منتصف النهار، 3 حصة قبل النشرة الإخبارية في نهاية السهرة، 4 - حصة قبل الجريدة الناطقة المسائية. يتم إعلان نتائج عملية القرعة. المادة 8 : عندما لا يستعمل المترشح بمحض إرادته كل الوقت المخصص له للتحدث، أو بعضه، يفقد حقه فيما بقي منه. الباب الثالث أنواع حصص التحدث المادة 9 : يختار المترشحون صيغ التحدث من بين الأنواع الآتية :

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • التصريح الذي يتمثل في تقديم رسالة بصوت واحد. الاستجواب الذي يتمثل في سرد أسئلة يطرحها مخاطب على مشارك أو عدة مشاركين في الحصة. النقاش الذي يتمثل في تقديم عرض على لسان عدة متكلمين. وفي حالة عدم اختيار إحدى الصيغ السالفة الذكر، ليلة يوم التسجيل على الأكثر، يعتبر أن المترشحين قد اختاروا التصريح. تبلغ قائمة المشاركين والضيوف المحتملين إلى المديرية العامة للمؤسسة العمومية المعنية ليلة يوم التسجيل على الأكثر. المادة 10 : يتحدّث المترشحون خلال الحصص بكل حرية لتقديم برامجهم والعرض المسائل التي تدخل في موضوع الحملة. كما يجب عليهم امتثال الأحكام القانونية المتعلقة بالنظام العام وحماية الأشخاص والأملاك واحترام الالتزامات التي تم التعهد بها عند إيداع ملف الترشح، احتراما أمينا. الباب الرابع كيفيات إنتاج الحصص المادة 11 : يتم إنجاز الحصص التلفزيونية والإذاعية في مؤسستي التلفزيون والبث الإذاعي السمعي العموميتين وفق الشروط والمقاييس التقنية المماثلة بالنسبة لكل المترشحين. المادة 12 : ينجز كل تسجيل للحصة في أن واحد على مسجلتين سمعيتين بصريتين بالنسبة للتلفزيون وعلى مسجلتين صوتيتين بالنسبة للبث الإذاعي . السمعي المادة 13 : يتعين على مؤسستي التلفزيون والبث الإذاعي السمعي العموميتين أن تضعا تحت تصرف المترشحين أو ممثليهم الوسائل الضرورية لرؤية حصصهم والاستماع إليها قبل بنها. العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 ه المادة 14 : يعرب المترشح أو ممثله عن موافقته على البث إثر رؤية الحصة أو الاستماع إليها ، ثلاث مرات على الأكثر ، بواسطة وصل «الإذن بالبث » الذي يوقعه كل من المترشح أو ممثله ومدير مؤسسة التلفزيون أو البث الإذاعي السمعي. ويعتبر عدم توقيع المترشح أو ممثله على وصل الإذن بالبث » تنازلا عن بث الحصة. 1 المادة 15 : يتعين على مؤسستي التلفزيون والبث الإذاعي السمعي العموميتين أن تحتفظا بنسخة من كل حصة يتم بثها . الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 16 : لا يمكن أن تكون الحصص المسجلة ، والتي سبق بثها في إطار الحملة الانتخابية ، محل إعادة بث جزئي أو كلّي خلال مدة الحملة الانتخابية، إلا بطلب من المترشّح وفي حدود الأقساط والفترات الزمنية التي له الحق فيها المادة 17 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-305 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تحرير الفاتورة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية

13 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76 . 76-104 المؤرخ في 17

- ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 64 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 57 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تحرير الفاتورة تطبيقا للمادة 5.7 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 31 المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على كل الأعوان الاقتصاديين وعلى جميع الأنشطة كما تنص على ذلك المادتان 2 و 3 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة. المادة 3: يجب أن تحتوي الفاتورات على البيانات الواردة في هذا المرسوم دون المساس بالأحكام المناسبة الأخرى. المادة 4 : يجب أن تحتوي الفاتورة المحررة قانونياً على تاريخ التحرير والرقم التسلسلي. المادة 5 : يجب أن تكون الفاتورة مقروءة وبدون وسخ أو شطب تبعا للرقم التسلسلي في دفتر الفاتورات. ولا يمكن أن يشرع في دفتر الفاتورات الجديد إلا بعد أن يستنفد الدفتر الأول كلية. المادة 6 : تعتبر الفاتورة المحصل عليها عن طريق النسخ أو التصوير أو بأي وسيلة من وسائل الاستنساخ والكتابة اليدوية، غير قانونية. المادة 7 : يجب أن تمكّن الفاتورة من معرفة المنتج والموزع أو مقدم الخدمات. المادة 8 : تطبيقا لأحكام المادة 7 المذكورة أعلاه، يجب أن تحتوي الفاتورة على البيانات الآتية التي تعرف بهوية المنتج والموزع أو مقدم الخدمات :
  • اللقب والاسم أو الاسم التجاري، الشكل القانوني للشركة أو المؤسسة، أو طبيعة النشاط المباشر، رأس المال الأصلي للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة العنوان كما هو محدد في النظام القانوني المرتبط بطبيعة النشاط أو بالشكل القانوني الذي تباشر فيه نشاطها ، رقم التسجيل أو القيد وتاريخه وفقا للتشريع و / أو التنظيم المتعلّق بطبيعة كل نشاط ،
  • الرقم الضريبي كما تنص عليه المادة 110 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الختم الندي للعون الاقتصادي وتوقيعه. المادة 9 : يجب أن تشمل الفاتورة أيضا البيانات المذكورة في المادة 8 أعلاه التي تعرف بالزبون عندما تكون له صفة العون الاقتصادي في مفهوم المادة 2 أعلاه. المادة 10: يجب أن تمكّن الفاتورة أيضا من معرفة طبيعة السلعة المبينة و / أو الخدمة المقدمة عن طريق ذكر ما يأتي : تسمية السلعة أو السلع والخدمة أو الخدمات المنصوص عليها في التشريع و / أو التنظيم المعمول بهما وأسماؤهما التجارية وإلا أسماء استعمالها،

  • كمية السلعة و / أو السلع ومدة الخدمة أو الخدمات المقدرة تبعا لوحدة القياس الخاصة بها، سعر الوحدة دون رسم السّلعة أو السلع المبيعة و / أو الخدمة أو الخدمات المقدمة طبيعة الضرائب ونسبتها و / أو الحقوق و/ أو الرسوم و / أو المساهمات الواجب تحصيلها بأي صفة كانت تبعا لطبيعة السلعة المبيعة و / أو الخدمة المقدمة
  • السعر الإجمالي دون رسم السلعة أو السلع و / أو الخدمة أو الخدمات. يجب ألا يذكر الرّسم على القيمة المضافة والرسم النوعي الإضافي إلا في الفاتورات التي يسلّمها الخاضعون القانونيون للضريبة. المادة 11 : يشتمل سعر الوحدة دون الرسم المذكور في المادة 10 أعلاه على جميع التخفيضات والاقتطاعات أو الانتقاصات المسلّم بها مبدئيا والمبلغ المحسوب عند البيع و / أو عند تقديم الخدمات مهما يكن تاريخ دفعها . المادة 12 : يجب أن تذكر وتحدد تكاليف النقل صراحة في الفاتورة وفقا لأحكام المادة 10 أعلاه إذا لم تكن مفوترة على حدة أو لم تكن تشكل عنصرا من عناصر سعر الوحدة. المادة 13 : يجب أيضا أن تذكر وتحدد صراحة في الفاتورة وفقا للمادة 12 أعلاه، توابع السعر كفوائد القروض عند البيع بالآجال، وتذكر التكاليف التي تشكل عبء الاستغلال كأجور الوسطاء، والعمولات المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 والسمسرة وأقساط التأمين التي يدفعها البائع والمفوترة على الزبون. المادة 14 : يجب أن يذكر مبلغ الحقوق و / أو الرسوم الإجمالي المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، حسب طبيعته تبعا للسعر دون الرسوم. المادة 15 : يكتب المبلغ الإجمالي مع كل الرسوم في أسفل الفاتورة بالأرقام والحروف. المادة 16 : يجب أن تسجل على هامش الفاتورة المبالغ المقبوضة على سبيل الإيداع أو الرزم القابل للاسترجاع وكذلك التكاليف المدفوعة لحساب الغير المسماة المصاريف عندما تكون غير مفوترة في فاتورة خاصة. المادة 17 : يجب أن تسجل أيضا على هامش الفاتورة، طبيعة كيفيات الدفع وكذلك جميع المراجع التي تسمح بتحديدها ، لا سيما تحديد مصدرها ورقمها وتاريخها. المادة 18 : يتحتم أن تذكر شروط تسليم السلع عندما تحرّر فاتورة استيرادها أو تصديرها. وتحدد أحكام هذه المادة، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 19 : يجب أن تتضمن الفاتورة الملغاة قانونا، عبارة “فاتورة ملغاة” تسجل بوضوح وباللون الأحمر في عرض الفاتورة. ويخضع لهذا الإلزام كل من العون الاقتصادي في مفهوم المادة 2 من هذا المرسوم وزبونه عندما تكون له الصفة نفسها. المادة 20 : يسري مفعول هذا المرسوم بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي عبد القادر بن مبارك الجزائر