قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 24 34 يوليو سنة 2003، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد. 34
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الملحق المذكور في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الملحق " قائمة المواد المستفيدة من تسديد أعباء النقل للتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد
أ - ( بدون تغيير ) ب المواد المستفيدة من تسديد أعباء النقل البري لتموين مقار الولايات : .......
مواد البناء ( الإسمنت، حديد البناء والخشب ).
ج - ( بدون تغيير ) ."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 24 يوليو سنة 2003.
وزير التجارة وزير المالية نور الدين بوكروح عبد اللطيف بن أشنهو المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 35 وزارة الصناعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.