قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب 21 1997، يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد البلاد . 24
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-301 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل البري والجوي للبضائع المرتبطة بالتموين لمقار الولايات والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد.
المادة 2
فتح المادةتضبط قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل في ملحق هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتسدّد أعباء النقل الجوي المرتبطة بتموين مقار الولايات بالصحافة المكتوبة، على أساس التسعيرة السارية المفعول والمطبقة على شركة النقل الجوي.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997.
وزير التجارة وزير المالية بختي بلعايب عبد الكريم حرشاوي الملحق قائمة المواد المستفيدة تسديد أعباء النقل للتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد.
أ المواد المستفيدة تسديد أعباء النقل البري للتوزيع داخل الولاية : 13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- السميد
- الدقيق
- مسحوق الحليب للكبار والأطفال
- دقيق الأطفال القهوة
- الشاي
- السكر،
- الطماطم المركبة
- الخمائر، الخضر الجافة ( عدس، حمص، لوبيا )،
- الأرز
- العجائن الغذائية الزيوت الغذائية صابون التنظيف والصابون المسحوق البطاطا الاستهلاكية
- المواد واللوازم المدرسية مواد البناء ( الأسمنت، الحديد المستدير للإسمنت المسلّح، الخشب )،
- الصحافة المكتوبة.
المواد المستفيدة تسديد أعباء النقل ب البري لتموين مقار الولايات :
- السميد،
- الدقيق حليب معقم مسحوق الحليب للكبار والأطفال
- دقيق الأطفال القهوة،
- الشاي
- السكر، مركز الطماطم،
- الخمائر،
- الخضر الجافة ( عدس، حمص، لوبيا )
- الأرز
- العجائن الغذائية
- الزيوت الاستهلاكية
- أغذية الأنعام صابون التنظيف والصابون المسحوق
- البطاطا الاستهلاكية،
- المواد واللوازم المدرسية
- الصحافة المكتوبة.
المواد المستفيدة تسديد أعباء النقل ج - الجوي لتموين مقار الولايات :
- الصحافة المكتوبة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.