قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تفويض سلطة التّعيين والتّسيير الإداري إلى مديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، يفوض إلى مديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات، سلطة التّعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم باستثناء التّعيينات وإنهاء المهامّ في المناصب العليا.
المادة 2
فتح المادةي نشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للج مهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة .2006 مصطفى بن بادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.