ج.ر عدد 27 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية .. … … 642,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 دج 3080,000 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج. ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-129 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1415 الموافق 7 الاستثنائي لتجديد تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 27 17 ذي الحجة عام 1415 ه مايو سنة 1995، يتضمن التأجيل

مرسوم رئاسي رقم 95-130 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 95-131 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة مرسوم تنفيذي رقم 95-132 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية مرسوم تنفيذي رقم 95-133 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13

مايو سنة 1995 ، يتعلق بإحداث نشرات

مايو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة غمورد - يعقوب “ ( الكتلة : 406 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 ديسمبر سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك “ من جهة، والشركتين “ لاكومبانيا إسبانيولا دي بيتروليوس س - أ سيبسا “ و “ لاكومبانيا دي إينفستيقاسيون إي ايكسبلواتاسيون بيتروليفيراس س - أ “ سييبسا “ مرسوم تنفيذي رقم 95-134 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 المركزية في وزارة الصناعة والطاقة من جهة أخرى 7 مايو سنة 1995 ، يتضمن تنظيم الإدارة

مرسوم تنفيذي رقم 95-135 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الصناعة والطاقة، ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها 12 مرسوم تنفيذي رقم 95-136 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1994، الذي يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح للذين يعانون عجزا . كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 14 مرسوم تنفيذي رقم 95-137 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-05 المؤرخ في 2 يناير سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية، المنشا بالمرسوم رقم 64-110 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964

مرسوم تنفيذي رقم 95-138 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام قاض . . . . . . . . . 17

17 ذي الحجة عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 27 3 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يتضمن تجديد انتداب رئيس محكمة لدى وزارة الدفاع الوطني، وتعيينه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995 الوطني، وتعيينه وزارة الفلاحة

، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع

قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل 17 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 18 مارس سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان … 18 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان 18 قراران مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 19 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994 ، لفائدة موظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة يتضمن إحداث لجنة للخدمات الإجتماعية

قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة

قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة

المرصد الوطني لحقوق الانسان مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام 24

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1415 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 5 9 – 129 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1415 الموافق 7 مايو سنة 1995، يتضمن التأجيل الاستثنائي لتجديد تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إن رئيس الدولة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤجل، استثناء ولغاية 10 مايو سنة 1996، التجديد السنوي لثلث تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، كما هو منصوص عليه في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1415 الموافق 7 مايو سنة 1995 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-130 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-10 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي :

17 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة الأولى : يحدث في ميزانية تسيير وزارة الاتصال باب رقمه 37-05 وعنوانه “ الإدارة المركزية

  • النشاط الإعلامي الاستثنائي “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار ( 17.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار ( 17.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-05 “ الإدارة المركزية النشاط الإعلامي الاستثنائي “. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-131 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، للجمهورية الجزائرية / العدد 27 5 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-11 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير . التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعمائة وسبعة وأربعون مليونا وسبعمائة وواحد وستون ألف دينار (747.761.000. دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعمائة وسبعة وأربعون مليونا وسبعمائة وواحد وستون ألف دينار ( 747.761.000 دج ) ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995. اليمين زروال

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1415 ه الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون مرتبات العمل 21-31 مؤسسات التعليم الأساسي - الأجور الرّئيسيّة. 367.707.000 22-31 مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة. 157.603.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الأجور الرئيسية. 17.743.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة… 7.597.000 مجموع القسم الأول 550.650.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني ( ومن ضمنها الموظفون الموضوعون

  • المنح العائلية. تحت التصرف ) 34.229.000 23-33 مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني ( ومن ضمنها الموظفون الموضوعون
  • الضمان الاجتماعي. تحت التصرف ) 132.156.000 مجموع القسم الثالث 166.385.000 القسم السابع النفقات المختلفة 22-37 مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني ( ومن ضمنها الموظفون الموضوعون
  • الدفع الجزافي …………. تحت التصرف ) 30.726.000 مجموع القسم السابع 30.726.000 مجموع العنوان الثالث . 747.761.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 747.761.000

17 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 95-132 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتعلّق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء علي الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ونشرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : 1 المادة الأولى : تحدث نشرة رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية. النشرة الرسمية إما أن تكون خاصة بكل مؤسسة أو إدارة عمومية، وإما أن تكون مشتركة بين جميع المؤسسات أو الإدارات العمومية التابعة لقطاع النشاط نفسه. المادة 2 : يجب أن تحتوي النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى السابقة، على الخصوص ما يأتي :

  • المراجع وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات التي تهم المؤسسة أو الإدارة المعنية، للجمهورية الجزائرية / العدد 27 7
  • المقررات الفردية التي تتعلق بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، الذين ينتمون إلى المؤسسة أو الإدارة المعنية وكذلك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب فحواها نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يتم إحداث النشرة الرسمية بقرار وزاري مشترك بين السلطة التي تنتمي إليها المؤسسة أو الإدارة المعنية والوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يبين القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه، على الخصوص، شكل إصدار النشرة الرسمية ودوريتها. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995. مقداد سيفي
  • ★ مرسوم تنفيذي رقم 95-133 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة غورد يعقوب “ ( الكتلة : 406 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 ديسمبر سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك من جهة، والشركتين لاكومبانيا إسبانيولا دي بيتروليوس س 1 سيبسا و لاكومبانيا دي إينفستيقاسيون إي ايكسبلوتاسيون بيتروليفيراس س أ “سييبسا من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة
  • وبناء علي الدستور، لا سيما المادتان 81 ( 1 و 3 و 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية

  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1415 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-253 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة 1988 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركة الاسبانية للبترول “ سييبسا “ وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وانتاجها في الجزائر الخاص بالشركة الاسبانية للبترول “سيبسا بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة 1988 بين الدولة والشركة الاسبانية للبترول “ سييبسا “. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة “ غورد - يعقوب “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-372 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالمساحة المسماة “غورد - يعقوب “ ( الكتلة : 406 أ) المبرم بالجزائر في 25 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك و لاكومبانيا دي إينفستيقاسيون إي ايكسبلوتاسيون بيتروليفيراس “س - أ “ سييبسا “. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1414 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة

17 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية

  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 والمتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “غورد - يعقوب “ ( الكتلة : 1406 ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 ديسمبر سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة والشركتين “لاكومبانيا إسبانيولا دي بيتروليوس “ س – أ سيبسا “ و لا كومبانيا دي إينفستيقاسيون إي ايكسبلوتاسيون بيتروليفيراس س - أ “ سييبسا “ من جهة أخرى، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “غورد - يعقوب” ( الكتلة : 40.6 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 ديسمبر سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة، والشركتين “لاكومبانيا إسبانيولا دى بيتروليوس “ س – أ سيبسا و “ لاكومبانيا دي إينفستيقاسيون إي ايكسبلوتاسيون بيتروليفيراس س - أ “ سييبسا “ من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-134 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والطاقة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 27 9 وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-441 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والطاقة الموضوعة تحت سلطة وزير الصناعة والطاقة، على ما يأتي :
  • الديوان، ويتكون من : مدير الديوان ويساعده مديران للدراسات، وتلحق به المديرية الفرعية للأرشيف، ومكتب البريد، رئيس الديوان مكلفين بالدراسات والتلخيص وعددهم عشرة ) 10 (
  • ملحقين بالديوان وعددهم أحد عشر (11).

10 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • الهياكل الآتية :
  • المديرية العامة للمحروقات والمناجم، المديرية العامة للكهرباء والغاز والوقود، المديرية العامة للصناعة، مديرية الدراسات المستقبلية والاستراتيجيات مديرية ضبط الوتيرة مديرية أنظمة الإعلام والوثائق مديرية استثمار الموارد البشرية مديرية العلاقات الخارجية مديرية الإدارة العامة. المادة 2 : تشتمل المديرية العامة للمحروقات والمناجم على ما يأتي :
  1. أ) مديرية الدراسات والتقديرات، وتتكون من ثلاثة (3) رؤساء دراسات مكلفين بالتخطيط الاستراتيجيات والتقويمات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية. 2 ب ) مديرية الأملاك الوطنية المنجمية، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية للمحروقات المديرية الفرعية للمناجم المديرية الفرعية للجيولوجيا
  • المديرية الفرعية للبحث المنجمي والاستكشاف. 2 ج ) مديرية الاستغلال والمحافظة على الحقول، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية لاستغلال الحقول المديرية الفرعية للمحافظة على الحقول
  • المديرية الفرعية للخدمات البترولية. 2 : .د ) مديرية تطوير المحروقات، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية للتكرير وغاز البترول المميع المديرية الفرعية للبتروكمياء،
  • المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية والنقل. / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1415ه 2 ه ) مديرية الأعمال المنجمية وتتكون من :
  • المديرية الفرعية لتسيير الأملاك الوطنية شبه المنجمية
  • المديرية الفرعية لاستغلال المناجم والمحاجر، المديرية الفرعية للمحافظة على الحقول المنجمية والأمن المنجمي. 2 . و ) مديرية حماية الأملاك، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية للتنظيم التقني المديرية الفرعية للرقابة التقنية والأمن الصناعي. المادة 3 : تشتمل المديرية العامة للكهرباء والغاز والوقود على ما يأتي : 3 . أ ) مديرية الدراسات والتقديرات وتتكون من : ثلاثة (3) رؤساء دراسات يكلفون بالتخطيط والاستراتيجيات والتقويمات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية. 3.ب) مديرية الكهرباء، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية لاستغلال الخدمة العمومية
  • المديرية الفرعية للبرمجة. 3 ج ) مديرية توزيع المنتوجات الطاقوية، وتتكون من 3 :
  • المديرية الفرعية للتوزيع العمومي للغاز،
  • المديرية الفرعية لتوزيع المنتوجات البترولية. 3 د ) مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية لتقويم الموارد المديرية الفرعية لترقية الطاقات الجديدة والمتجددة.

17 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية 3 ه ) مديرية حماية الأملاك، وتتكون من :

  • المديرية الفرعية للتنظيم التقني، المديرية الفرعية للرقابة التقنية والأمن الصناعي. المادة 4 : تشتمل المديرية العامة للصناعة على ما يأتي : 4.أ) مديرية الدراسات والتقديرات، وتتكون من ثلاثة (3) رؤساء دراسات يكلفون بالتخطيط والاستراتيجيات والتقويمات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية. 4 ب ) مديرية ضبط المقاييس والحماية الصناعية، وتتكون من : المديرية الفرعية لضبط المقاييس، والقياسة والملكية الصناعية المديرية الفرعية لحماية البيئة المديرية الفرعية للجودة. 4 ج ) مديرية الصناعات القاعدية والمواد الوسيطة، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية للصناعات المعدنية المديرية الفرعية للمواد الوسيطة المعدنية والميكانيكية المديرية الفرعية للمواد الوسيطة الكهربائية. 4 . د ) مديرية صناعات مواد التجهيز، وتتكون من : المديرية الفرعية لمواد التجهيز المعدنية والميكانيكية المديرية الفرعية لمواد التجهيز الكهربائية المديرية الفرعية لأعتدة النقل. 4 ه ) مديرية الكيمياء ومواد البناء، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية للكيمياء،
  • المديرية الفرعية لصناعة الدواء،
  • المديرية الفرعية لمواد البناء. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 11 4 11 و) مديرية الصناعات الاستهلاكية، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية للتجهيز المنزلي، المديرية الفرعية للأنسجة والجلود
  • المديرية الفرعية للصناعات الفلاحية الغذائية. 4 ز ) مديرية صناعات الاتصال والخدمات، وتتكون من : المديرية الفرعية للسمعيات والبصريات والإلكترونيات للجمهور الواسع،
  • المديرية الفرعية للإلكترونيات المهنية المديرية الفرعية للإعلام الآلي والتجهيزات المكتبية. 4.ح ) مديرية حماية الأملاك، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية للتنظيم التقني، المديرية الفرعية للرقابة التقنية والأمن الصناعي. المادة 5 : مديرية الدراسات المستقبلية والاستراتيجيات، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية المديرية الفرعية لتقويم الأعمال وترقيتها، المديرية الفرعية للتحويلات وإعادة الانتشار. المادة 6 : مديرية ضبط الوتيرة، وتتكون من : المديرية الفرعية لضبط الوتيرة الاقتصادية . والمالية، المديرية الفرعية لضبط الوتيرة القانونية المديرية الفرعية للجباية والأسعار . المادة 7 : مديرية أنظمة الاعلام والوثائق، وتتكون من : المديرية الفرعية لتسيير المنظومة الإعلامية وتطويرها،
  • المديرية الفرعية للإحصائيات والمعالجة الاعلامية
  • المديرية الفرعية للاعلام والوثائق.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1415ه المادة 8 : مديرية استثمار الموارد البشرية وتتكون من :

  • المديرية الفرعية لدراسات التشغيل
  • المديرية الفرعية للعلاقات المهنية
  • المديرية الفرعية للتكوين. المادة 9 : مديرية العلاقات الخارجية، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف
  • المديرية الفرعية للتعاون الثنائي
  • المديرية الفرعية للتعاون المغاربي. المادة 10 : مديرية الإدارة العامة، وتتكون من: المديرية الفرعية للموظفين المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية للوسائل العامة. المادة 11 : يحدّد وزير الصناعة والطاقة بقرار تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والطاقة. ويحدد عدد هذه المكاتب أو عدد المكلفين بالدراسات من اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 12 : تمارس هياكل الوزارة على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها . المادة 13 : تحدّد أعداد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة الصناعة والطاقة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة : 14 : تصنف وظائف المدير العام المذكورة أعلاه، ويدفع مرتبها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في شأن المديرين العامين المذكورين في المادة الأولى (4) من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية. المادة 15 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما المرسومان التنفيذيان رقم 91 441 و 91-444 المؤرخان في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكوران أعلاه. المادة 6 1 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95 – 135 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الصناعة والطاقة، ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات

17 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-277 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-442 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الطاقة، وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-445 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة الصناعة والمناجم وضبط مهامها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-134 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والطاقة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم مفتشية عامة في وزارة الصناعة والطاقة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها . المادة 2 : تكلّف المفتشية العامة الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالصناعة والطاقة، وفي إطار أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بتصور التدابير والوسائل الضرورية لتقويم أعمال قطاع الصناعة والطاقة ومراقبتها، واستخدام تلك الوسائل. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 13 المادة 3 : تتمثل مهمة المفتشية العامة فيما يأتي : 1 - في مستوى الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة :

  • تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية السالفة الذكر سيرا عاديا ومنتظما وتتقي النقائص الموجودة في تسييرها، تسهر على الاستعمال الرشيد للوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى الحفاظ عليها، تتأكد من تنفيذ قرارات وزير الصناعة والطاقة وتوجيهاته ومتابعتها،
  • تسهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بقطاع الصناعة والطاقة،
  • تمكن من خلال التقويم الدائم لهياكل الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والطاقة من إدخال التصحيحات الضرورية على عملها التنظيمي
  • تقوم سير الهياكل غير المركزية وتستغل نتائج أعمالها. 2 في مستوى قطاع النشاط التابع لوزير الصناعة والطاقة : تقترح الأدوات والأنظمة المختلفة الأنواع التي تساهم في تحسين تنظيم نتائج مؤسسات القطاع وتقويمها كما تستخدم التدابير المقررة في هذا الميدان
  • تستكمل مصنف المعلومات والمعطيات التي لها علاقة بمهامها عن طريق التفتيش الذي تقوم به لصالح الإدارة المركزية، تتابع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة، تطور الوضعية الاجتماعية في قطاع الصناعة والطاقة، وتعدّ تقارير تلخيصية دورية، وتتدخل في إطار التنظيم المعمول به، في تسوية الخلافات عند الاقتضاء تساهم، إن اقتضى الأمر في تسوية الخلافات الناشئة من جراء العلاقات المشتركة بين المؤسسات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • تتأكد أن المؤسسات والهيئات التي تخضع لدفتر الشروط، والقائمة بنشاط له طابع الخدمة العمومية أو بتسيير مصلحة عمومية تحترم الالتزامات التي اكتتبتها، تساهم في مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة خصوصا بحماية الأملاك المنجمية والصناعية والمحافظة عليها وتقويم تنفيذها. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقويم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل بكيفية مباغتة بناء على طلب من الوزير. المادة 5 : يترتب على كل مهمة تقويم ومراقبة إعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. يتعين على المفتشية العامة أن تعد حصيلة سنوية لأعمالها، وترسلها الى الوزير يجب على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتكفل بتسييرها ومتابعتها أو الاطلاع عليها، يخول المفتشون إمكانية الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي تفيدهم في القيام بمهامهم وعلى طلبها، يجب أن يزود المفتشون بتكليف بمهمة لممارسة مهامهم. المادة 6 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثمانية (8) مفتشين. المادة 7 : ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية. ويتلقى المفتش العام في حدود صلاحياته تفويضا بالإمضاء. المادة 8 : يحدد الوزير، بناء على اقتراح المفتش العام، توزيع المهام بين أعضاء المفتشية العامة. / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1415ه المادة 9 : مناصب عمل المفتش العام والمفتشين المنصوص عليها في هذا المرسوم وظائف عليا في الدولة. المادة 10 : تصنف مناصب العمل المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-442 ورقم 91-445 المؤرخين في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-136 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1994، الذي يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح للذين يعانون عجزا كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتلعق بإحداث معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم

17 ذي الحجة عام 1415 الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، لا سيما المادة 21 منه وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد ، لا سيما المادتان 28 و 30 منه وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدّد مبلغ معاش العجز الممنوح للذين يعانون عجزا كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 85% طبقا للجدول الآتي “ : نسبة العجز المبلغ الشهري 85 % 3925 دج 90 % 4350 دج 95 % 4775 دج 100 % 5500 دج للجمهورية الجزائرية / العدد 27 15 المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1995. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-137 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93 – 05 المؤرخ في 2 يناير سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية، المنشا بالمرسوم رقم 64-110 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصحة والسكان،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-05 المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشا بالمرسوم رقم 64-110 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-140 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن إنشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 93-05 المؤرخ في 2 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : يكلف المعهد في مجال النشاط المخبري بما يأتي :

  • يقدم الدعم التقني لبرامج مكافحة الأمراض، ولأعمال الصحة وبرامجها، والمراقبة المياه والأغذية والمواد السامة يقدم المساعدة التقنية لمختلف مخابر الصحة”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 5 9 – 138 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1415 ه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 2 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “المادة 2 : يكون العمال الخاضعون لهذا القانون الأساسي في وضعية الخدمة لدى المصالح المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالنقل وكذلك في المؤسسات العمومية والمصالح غير المركزية المنتمية إليها. ويمكن وضع المستخدمين الذين ينتمون إلى بعض الأسلاك في وضعية الخدمة لدى إدارات أخرى. وتحدد قائمة هذه الأسلاك بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزراء المعنيين”.

17 ذي الحجة عام 1415 الجريدة الرسمية المادة 3 : تعدل المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 23 : يوظف المهندسون التطبيقيون في النقل حسب ما يأتي :

  • بدون تغيير، بدون تغيير. بالاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين السامين في النقل والمدربين للجمهورية الجزائرية / العدد 27 17 في الطيران المدني والمدربين في الارصاد الجوية الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات في الرتبة وسجلوا في قائمة التأهيل”. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995. مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام قاض. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995 تنهى، ابتداء من 15 مارس سنة 1995 ، مهام السيد طاع الله عوني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة الناحية العسكرية الرابعة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يتضمن تجديد انتداب رئيس محكمة لدى وزارة الدفاع الوطني، وتعيينه. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يجدد انتداب السيد طاع الله عوني لدى وزارة الدفاع الوطني لمدة سنة واحدة، ابتداء من 16 مارس سنة 1995، كرئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست الناحية العسكرية السادسة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني وتعيينه. | بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995 ينتدب، ابتداء من 15 مارس سنة 1995 ولمدة سنة واحدة، السيد الحاج محمد عيسى بن عمر ، لدى وزارة الدفاع الوطني ويعين رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة، الناحية العسكرية الرابعة. وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل.- إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي العقدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محند أمقران بوعليت مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الفلاحة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض الى السيد محند أمقران بو عليت، مدير إدارة الوسائل الإمضاء باسم وزير الفلاحة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 نور الدين بحبوح وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان.

  • - إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي العقدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1415 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد الطاهر دريدي، مديرا لديوان وزير التربية الوطنية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد الطاهر دريدي، مدير الديوان الإمضاء باسم وزير التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات ، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1415 الموافق 18 مارس سنة 1995 عمار صخري وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير البريد والمواصلات

17 ذي الحجة عام 1415ه الجريدة الرسمية

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد دريس قوال، مديرا لديوان وزير البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد دريس قوال مدير الديوان الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995. الطاهر علان قراران مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير البريد والمواصلات
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد سعيد زروق، نائب مدير للمحيط والحماية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سعيد زروق نائب مدير المحيط والحماية الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995. الطاهر علان إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل ستة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد جموعي، نائب مدير للنقل والوسائل العامة بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد جموعي، نائب مدير النقل والوسائل العامة، الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995. الطاهر علان وزارة التجارة قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 2 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادتان 21 و 22 منه / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-209 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التجارة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-210 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة وتحديد اختصاصاتها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لجنة للخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة والمفتشية العامة والمفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش التابعة لها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994. عن وزير التجارة وبتفويض منه مدير الإدارة والوسائل عيسى الوناس

17 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق علي العمال المنتمين الى الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب للجمهورية الجزائرية / العدد 27 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-209 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التجارة ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-210 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة ويحدد اختصاصاتها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لدى الإدارة المركزية في وزارة التجارة أربع ( 4 ) لجان متساوية الأعضاء ويحدد تكوينها حسب الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يمتد اختصاص هذه اللجان المتساوية الأعضاء إلى موظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة والمفتشية العامة والمفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش التابعة لها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994. عن وزير التجارة وبتفويض منه مدير الإدارة والوسائل عيسى الوناس

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1415 ه الملحق اللجان المتساوية الأعضاء حسب كل سلك ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء أو مجموعة أسلاك الدائمون الدائمون الإضافيون الإضافيون المفتشون والمراقبون المتصرفون الإداريون، المهندسون، المترجمون والتراجمة، المحللون الاقتصاديون الوثائقيون وأمناء المحفوظات. المساعدون الإداريون، التقنيون، المساعدون الوثائقيون وأمناء المحفوظات، كتاب المديرية المعاونون ، الإداريون، الأعوان الإداريون المحاسبون ، الكتاب. أعوان المكتب، سائقو السيارات العمال المهنيون، الحجاب. قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-599 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-209 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التجارة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-210 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة وتحديد اختصاصاتها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل

17 ذي الحجة عام 1415ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الادارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الاطلاع على محاضر إعلان نتائج الاقتراع ليوم 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر س 1994 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتكوّن اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة كما يأتي : أ ) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المفتشين والمراقبين : 1 ممثلو الإدارة : أ الأعضاء الدائمون، وهم : 1 عيسى الوناس، 2 عمر بايو 3 - الصديق رماضنة.

  • ب الأعضاء الإضافيون، وهم : 1 محمد السعيد زلاقي 2 - محمد الهادي بلعريمة 3 - أعمر بولعراق . 2 ممثلو الموظفين المنتخبون : أ الأعضاء الدائمون، وهم : 1 – عبد الكريم بارة 2 - نور الدين لعور، 3 – حسين مرابط. ب الأعضاء الإضافيون، وهم : 1 عبد القادر العرابي 2 محمد منصف حامية 3 مصطفى عكوش. ب ) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المتصرفين الإداريين والمهندسين والمترجمين والتراجمة ومحللي الاقتصاد والوثائقيين وأمناء المحفوظات : للجمهورية الجزائرية / العدد 27 23 1 ممثلو الإدارة : 1 الأعضاء الدائمون، وهم : 1 عيسى الوناس، 2 عمر بايو 3 – لخضر أحمد دبابي. ب أ الأعضاء الإضافيون، وهم : 1 - الصديق رماضنة 2 – عبد الله حسناوي 3 - محمد بلقاسم. 2 ممثلو الموظفين المنتخبون : أ الأعضاء الدائمون، وهم : 1 - مبارك حسني، 2 محمد روقاب 3 - باية شتوف. ب الأعضاء الإضافيون، وهم : 1 - جمال شخاب 2 عبد النور حاجي، 3 - عبد الرحمن شيخ. ج ) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المساعدين الإداريين والتقنيين والمساعدين الوثائقيين وأمناء المحفوظات وكتاب المديرية والمعاونين الإداريين والأعوان الإداريين والمحاسبين والكتاب : 1 ممثلو الإدارة : أ الأعضاء الدائمون، وهم : 1 عيسى الوناس 2 عمر بايو 3 - عز الدين بوشلاغم. ب الأعضاء الإضافيون، وهم : 1 حورية بوعبد الله 2 - محمد السعيد زلاقي 3 - محند أمقران بن سي علي. 2 ممثلو الموظفين المنتخبون : أ الأعضاء الدائمون، وهم : 1 - أحمد غربي، 2 - رشيد عمري 3 - فرحات عباس.

24 ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1415 ب الأعضاء الإضافيون، وهم : 1 - رشيد بلول 2 - بوبكر كباب 3 - نعيمة طايري. د ) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك أعوان المكتب والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب : 1 ممثلو الإدارة : أ الأعضاء الدائمون، وهم : 1 2 عيسى الوناس، 2 عمر بايو 3 - عز الدين بوشلاغم. ب الأعضاء الإضافيون، وهم : 1 – محند أرزقي بليك، 2 علي بورجوان 3 - عبد الحفيظ بلقاضي. 2 ممثلو الموظفين المنتخبون : i الأعضاء الدائمون، وهم : 1 – محمد صرموم 2 - علي بورحلي، 3 - جمال رامي. ب الأعضاء الإضافيون، وهم : 1 - جمال وافق 2 - صالح رمضاني 3 - رابح دريس. المادة 2 : تمارس رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة أعلاه طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 عن وزير التجارة وبتفويض منه مدير الإدارة والوسائل عيسى الوناس المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المرصد الوطني لحقوق الانسان مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. إن رئيس المرصد الوطني لحقوق الانسان،

  • بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، لا سيما المواد 23، 26 و 29 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمتضمن إحداث المرصد الوطني لحقوق الانسان، لا سيما المواد ،4 ، 11 و 14 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-433 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء وظائف مدنية للدولة لدى المرصد الوطني لحقوق الانسان وبمقتضى محضر تنصيب أعضاء المرصد الوطني لحقوق الانسان المؤرخ في 12 أبريل سنة 1992، وبمقتضى النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الانسان المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 21 أكتوبر سنة 1992 ، لا سيما المادة 38 منه
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد أرزقي ميزاري، أمينا عاما للمرصد الوطني لحقوق الانسان. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض الى السيد أرزقي ميزاري، الأمين العام، الإمضاء باسم رئيس المرصد الوطني لحقوق الانسان على جميع الوثائق والعقود والمقررات، في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995 محمد كمال رزاق بارة عبد القادر بن مبارك الجزائر