مرسوم تنفيذي رقم 98-234 مؤرخ 27 ربيع الأول عام 1419 الموافق 21 53 28 ربيع الأول عام 1419 ه يوليو سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. مراسم فردية 4
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 الذي يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 يتمثل مجال عمل المعهد في التعرف على الأمراض المعدية والطفيلية والمناعية وتنمية وترقية المناهج والأدوات الضرورية للوقاية والتشخيص والعلاج ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 5 : يتولّى المعهد، في حدود مجال عمله، مهام الخدمة العمومية وينجز نشاطات الإنتاج وأداء الخدمات والتوزيع ".
" المادة 5 مكرّر : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يكلف المعهد بما يأتي :
- تنظيم المرجعية الوطنية في مجال التشخيص البيولوجي، وتسييرها،
- المشاركة في برامج التعليم والتكوين والبحث المرتبطة بهدف المعهد وتعريفها وإنجازها.
أ في ميدان المرجعية :
تتمثل المهام المسندة إلى المعهد فيما يتعلق بتنظيم المرجعية الوطنية، في مجال التشخيص البيولوجي وتسييرها، فيما يأتي :
المشاركة في إعداد مقاييس وطنية تتعلّق بالوقاية من الأمراض المعدية والطفيلية والمناعية وتشخيصها وعلاجها، * المشاركة في تحديد معايير وطنية للمرجعية البيولوجية والقيام بتأهيل مراكز التشخيص المحولة إلى مراكز مرجعية ومراقبتها حسب دفاتر شروط تعد لهذا الغرض، * المشاركة في المراقبة الوبائية للوصمات الناجمة عن الأمراض المعدية الطفيلية والمناعية أو المرتبطة بها، والمشاركة في ترقية النظافة عموما، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المتخصصة، * المشاركة، في إطار تأسيس التراث العلمي الوطني وحمايته، في تنمية بنك الميكروبات وبنك الخلايا وبنك الأمصال الوطنية، * تهيئة ظروف الاعتراف بالمعهد كمركز مرجعية دولي للوقاية من الأمراض المعدية والطفيلية والمناعية وتشخيصها وعلاجها.
ب في ميدان التعليم والتكوين : * يمكن المعهد أن يشارك ، عند الطلب، في ضبط برامج التعليم الجامعي والتكوين المتخصص وتحيينها، وتنفيذها، * المشاركة في تكوين مستخدمي مخابر التشخيص البيولوجي، وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ج في ميدان البحث : * ترقية نشاطات البحث في مجال الوقاية من الأمراض المعدية والطفيلية والمناعية، وتشخيصها وعلاجها، وتطوير ذلك، * تطوير المناهج التقنية ووسائل الوقاية من الأمراض المعدية والطفيلية والمناعية، وتشخيصها وعلاجها، وتحسين ذلك"،
" المادة 5 مكرّر 2 : تتصل نشاطات الإنتاج وأداء الخدمات والتوزيع بما يأتي : * إنتاج المواد البيولوجية المرتبطة بهدف المعهد، * إنتاج واستيراد وتربية الحيوانات المخصصة للمخابر البيولوجية * أداء خدمات التشخيص البيولوجي، * توزيع المواد التي ينتجها المعهد أو يستوردها.
أ على صعيد الإنتاج : * صناعة المنتوجات البيولوجية لاسيما ذات الاستعمال البشري أو البيطري ، واللقاحات والأمصال و الأوساط الزراعية للجراثيم وكواشف المخابر والتشخيص، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * تطوير المنتوجات البيولوجية الجديدة وضبطها وتحسين المنتوجات الجاري استعمالها، القيام بأي إيداع وأي اقتناء للبراءات أو رخص الاستغلال أو المهارات المرتبطة بهدف المعهد، ب على صعيد تربية الحيوانات : * ترقية انتقاء الحيوانات المخصصة للاستعمال الداخلي في مجال التشخيص والتجربة والإنتاج أو لمخابر بيولوجية أخرى، وتربيتها وتناسلها.
ج على صعيد خدمات التشخيص : * إنجاز خدمات التشخيص البيولوجي لصالح الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات ، والخواص * توفير خدمات الدراسة والاستشارة والمراقبة لكل هيئة أو إدارة عمومية ولكل مؤسسة أو قطاع ، خاص، تتصل بموضوع المعهد مع اللجوء إلى وسائل المعهد و موارده واختصاصاته لتحقيق هذا الغرض.
د على صعيد توزيع المنتوجات البيولوجية : * القيام باستيراد اللقاحات، والأمصال والأوساط الزراعية للجراثيم والمنتوجات البيولوجية الأخرى وتوزيعها إلى جانب كواشف المخابر والتشخيص التي لا ينتجها المعهد، لصالح الهيئات والإدارات العمومية والمخابر والمؤسسات ، والخواص القيام ببيع اللقاحات والأمصال والأوساط الزراعية للجراثيم والمنتوجات البيولوجية الأخرى وتسليمها، بالإضافة إلى كواشف المخابر والتشخيص التي يصنعها المعهد أو يستوردها لصالح الزبن العموميين والخواص ..
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : / العدد 53. 28 ربيع الأول عام 1419 ه يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة باحث في البيولوجيا ، يعينه الوزير المكلف بالصحة
- باحث من المعهد، يعينه المجلس العلمي للمعهد،
- ممثل عمال المعهد، تعينه لجنة المساهمة في المعهد ".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة ويفصل في جميع المسائل المرتبطة بأعمال المعهد، لاسيما فيما يأتي :
- مخططات التنمية على المديين المتوسط والطويل،
- المخططات والبرامج والميزانيات السنوية والتقارير المتعلقة بتنفيذها، مشاريع دفتر الشروط الخاصة بالأحكام المتعلقة بمهام الخدمة العمومية والتقارير المتعلقة بتنفيذها،
- حسابات التسيير السنوية والتقارير المطابقة لها ،
- النظام الداخلي لمجلس الإدارة،
- التوجيهات العامة في مجال التنظيم الهيكلي وسياسة تسيير المستخدمين اقتناء الأملاك العقارية والتنازل عنها وتبادلها ،
- النظام المالي للمعهد، تعيين محافظ الحسابات
- تعديل القانون الأساسي للمعهد،
- أخذ حصص أو التنازل عنها في مؤسسات الإنتاج أو البحث المرتبطة بهدفه
- قبول الهبات والوصايا والمساهمات المختلفة المشروطة.
ويبدي مجلس الإدارة رأيه في كل مسألة يعرضها عليه الوزير الوصي أو المدير العام " .. .
المادة 6
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 15 : يتولّى المدير العام الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمعهد .
ويكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي : * يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويعرض عليه للموافقة الوثائق والتقارير والجداول وعروض الحال التي تندرج ضمن صلاحياته أو التي يرى ضرورة الاطلاع على رأي المجلس فيها . * ينفذ مجموع قرارات مجلس الإدارة ويلتزم بتوجيهات هذا المجلس * يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، * يضع تنظيم المعهد وهياكله وأنظمة تسييره ونظامه الداخلي طبقا للتوجيهات القاعدية لمجلس الإدارة، * يقوم بتوظيف و / أو تعيين المستخدمين الدائمين والمؤقتين بما في ذلك الخبراء والمستشارين * يتفاوض ، في إطار توجيهات مجلس الإدارة ، مع الممثلين النقابيين للعمال في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية التي تحكم علاقات العمل في المعهد ويسهر على تطبيقها، * يمارس السلطة السلمية على جميع عمال المعهد ويسهر على تطبيق النظام الداخلي، * يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها ويبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق، في إطار التنظيم المعمول به * يسهر على نشر أعمال البحث العلمي للمعهد، * يفوض صلاحياته وإمضاءه إلى مساعديه، تحت مسؤوليته الشخصية ".
المادة 7
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، بالفقرة الآتية :
يمكن الموظفين الذين يمارسون وظائفهم بمعهد باستور في الجزائر عند تاريخ نشر هذا المرسوم، أن يوضعوا في وضعية انتداب بناء على طلبهم وبعد موافقة الهيئتين الأصلية والمستقبلة ".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1419 الموافق 21 يوليو سنة 1998.
أحمد أويحيى الجريدة الزم الجزائرية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.