ج.ر عدد 19 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك – الجزائر الهاتف 65.18.15 الي 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-71 مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق المدرسة العليا للفنون الجميلة. العدد 19 29 شوال عام 1414 29 مارس سنة 1994، يتضمن تسمية

مرسوم تنفيذي رقم 94-74 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 5 مرسوم تنفيذي رقم 94-75 مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يعدل بعض أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس العام للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية.

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس العام لمؤسسة توفير وتسيير وتوزيع المياه في ولاية تيارت……

سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للري.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس في ولاية سكيكدة .

سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير الري

29 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 19 3 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية مستغانم.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للسدود. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس مدير بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا

سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة والمناجم

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية بالبليدة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي …………

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمن تعيين نائبة مدير لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994 ، الشؤون الجزائية وإجراءات العفو… قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994 الموظفين والتكوين. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994، مدير ..

يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير

، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير

يتضمن تفويض الإمضاء الى نائب

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 29 شوال عام 1414 فهرس ( تابع ) وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الموارد البشرية والتنظيم. 18 وزارة النقل قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير النقل البري. 19 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير البحرية التجارية. 19

29 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 94-71 مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994، يتضمن تسمية المدرسة العليا للفنون الجميلة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن والبنايات العامة وبمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985، الذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة الى مدرسة عليا للفنون الجميلة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحمل المدرسة العليا للفنون الجميلة من الآن فصاعدا، تسمية “ المدرسة العليا للفنون الجميلة أحمد ورابح عسلة “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 5 تنظيمية حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 94-74 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 71-45 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 والمتضمن إحداث معهد باستور في الجزائر، وبمقتضى الأمر رقم 75 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادتان 44 و 47 منه

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 29 شوال عام 1414 ه وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 72-165 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم معهد باستور في الجزائر وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول معهد باستور في الجزائر، المحدث بالأمر رقم 71 45 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1971 و المذكور أعلاه، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص “ المعهد “ . يخضع المعهد لقواعد القانون العام في علاقاته مع الدولة. ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. كما يخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة. الباب الأول المقر والموضوع المادة 3 : يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم . المادة 4: يتمثل مجال عمل المعهد في البيولوجيا التي تخدم أو يمكن أن تخدم صحة الإنسان والحيوان. ويشمل مجال عمله على الخصوص ما يأتي : البكتيريولوجيا، علم الفيروسات،

  • علم الطفيليات علم المناعة البيولوجيا الجزيئية البيوتكنولوجيا. المادة 5 : تتمثل مهام المعهد، في حدود مجال عمله، على الخصوص فيما يأتي : 1 * في ميدان البحث والمرجعية :
  • توسيع أعماله في الميادين التي تندرج في اختصاصه وتطويرها،
  • ترقية البحث الأساسي والتطبيقي، لا سيما في مجال الوقاية والتشخيص والعلاج وتطوير ذلك،
  • ضبط أية تقنية جديدة، لا سيما عن طريق إيداع براءات الاختراع أو اقتناء رخص الصنع وتطوير هذه التقنية وتحسينها واعتمادها وتكييفها،

29 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية

  • إنجاز كل الأشغال الكفيلة بالمشاركة في تقدم البحث الذي من شأنه أن يرقي صحة الإنسان . والحيوان

  • ضبط المفاهيم والتقنيات والمقاييس التي تدخل في مجال عمله ونشر ذلك،

  • تعريف الجراثيم التي تعرضها عليه المخابر،

  • المشاركة، ضمن إطار تأسيس التراث الوطني العلمي وحمايته، في تنمية بنك المكروبات وبنك الخلايا وبنك الأمصال الوطنية

  • المشاركة في المراقبة الوبائية للوصمات الناتجة أو المرتبطة بالجراثيم التي يقوم المعهد بتشخيصها،

  • المشاركة بمعية المؤسسات والهيئات المعنية في ترقية النظافة عموما وجودة البيئة كذلك. 2 في ميدان التكوين :

  • المساهمة في تلقين العلوم والتقنيات التي تدخل في إطار أعماله في كل مستويات التعليم العالي والمهني،

  • المساهمة في تكوين مستخدمي المخبر وتحسين مستواهم وإعادة تكوينهم. 3 في الميدان الصناعي والتجاري وتقديم الخدمات:

  • توفير المساهمة في الخبرة والاستشارة لكل هيئة أو إدارة أو مؤسسة، لا سيما عن طريق تنظيم مهمات دراسية وبحوث وتحقيقات وعن طريق استعمال مخابره ومنشآته الخاصة بالبحث والمراجع والمراقبة والتنمية والإنتاج

  • تطوير الأمصال والتلقيحات والمنتوجات البيولوجية الأخرى التي تستعمل في طب الإنسان والطب البيطري زيادة على كواشف التشخيصات وإنتاج ذلك أو تكليف من يقوم بانتاجه واستيراده أو تصديره وتوزيعه أو تكليف من يقوم بتوزيعه

  • القيام بمراقبة الأمصال والتلقيحات والمنتوجات البيولوجية التي تستعمل في طب الإنسان والطب البيطري، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 7

  • ترقية انتقاء الجذور التلقيحية و / أو ذات الطابع الصناعي،

  • ترقية انتقاء الحيوانات المخصصة للمخبر وتربيتها واستيرادها وتصديرها، المادة 6 : ينظم المعهد ويطور في إطار مهامه أية علاقة دولية للتعاون والتبادل، لا سيما مع الهيئات المماثلة المادة 7 : يخضع المعهد لتبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفاتر شروطه التي ستحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية الباب الثاني الإدارة والتسيير المادة 8 : يشرف على المعهد مجلس إدارة ويسيره مدير عام . ويزود المعهد، زيادة على ذلك، بمجلس علمي. مجلس الإدارة المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة من ثلاثة عشر (13) عضوا هم :

  • ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 29 شوال عام 1414 ه ممثلان (2) ينتخبهما المجلس العلمي في المعهد،

  • ممثلان ( 2) ينتخبهما عمال المعهد. يحضر المدير العام للمعهد جلسات مجلس الإدارة حضورا استشاريا ويتولى كتابته. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يراه كفءا ومن شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 10 يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار يتخذه الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضائه يستخلف حسب الكيفية نفسها. ويحل العضو الخلف محل المستخلف حتى إنتهاء مدة العضوية. المادة 11 يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء رئيسه الذي يعد جدول أعمال الاجتماعات.. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي (2/3) أعضائه. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادة 12: لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا (2/3) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وتدون في سجل خاص. خاص المادة 13 يتداول مجلس الإدارة ويفصل في جميع المسائل المرتبطة بأعمال المعهد، لاسيما ما يأتي :
  • النظام الداخلي لمجلس الإدارة،
  • احترام بنود دفاتر الشروط،
  • النظام الداخلي للمعهد والمجلس العلمي
  • النظام المالي للمعهد،
  • برامج الأعمال السنوية والمتعددة السنوات،
  • الميزانيات التقديرية ومخططات التنمية التقرير السنوي عن الأعمال ،
  • حسابات التسيير، مشروع الهيكل التنظيمي
  • خطة تسيير المستخدمين تعيين مندوب الحسابات تقرير مندوب الحسابات
  • أخذ المساهمات أو التنازل عن أسهم ، مشاريع اقتناء أملاك عقارية والتنازل عنها أو تبادلها في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
  • الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به ،
  • قبول مساهمات الهيئات الأجنبية . ويبدي مجلس الإدارة آراء في أية مسألة يعرضها عليه المدير العام . المدير العام المادة 14 يعين المدير العام للمعهد بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة، من بين الشخصيات العلمية الوطنية التي لها رتبة أستاذ أو ما يعادلها وتجربة في مجالات أعمال المعهد كما هي محددة في المادة 4 من هذا المرسوم.

29 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية وتنهى مهامه حسب الكيفية نفسها. المادة 15 : يتولى المدير العام تسيير المعهد. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي: يتصرف باسم المعهد ويمثله أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية ،

  • يقدم تقريرا إلى مجلس الإدارة وينفذ بنود دفاتر الشروط، يقوم بتوظيف و / أو تعيين المستخدمين الدائمين والمؤقتين بما في ذلك الخبراء والمستشارين باستثناء المستخدمين الذين تقررت طريقة أخرى لتوظيفهم وتعيينهم
  • يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية وخطط التنمية ويعد الحسابات والبرامج والتقارير عن أعمال المعهد ثم يعرضها على مجلس الإدارة ليوافق عليها ويرسلها إلى السلطة الوصية يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته يعد مشروع الهيكل التنظيمي يسهر على نشر أعمال البحث يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، -يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترامه. يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التنظيم الجاري به العمل،
  • يمكنه أن يفوض إلى مساعديه صلاحياته وإمضاءه تحت مسؤوليته الشخصية. المادة 16 يساعد المدير العام مدير عام مساعد. يكلف المدير العام المساعد، تحت سلطة المدير العام، بتنسيق هياكل المعهد وتنشيطها. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 المادة 17 يعين الوزير المكلف بالصحة المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامه حسب الكيفية نفسها. الباب الثالث المجلس العلمي المادة - 18: يستشار المجلس العلمي في كل المسائل المتعلقة بالبرامج وتنظيم الأعمال العلمية والتقنولوجية والتكوينية وتطويرها. وبهذه الصفة يتولى على الخصوص ما يأتي :
  • يعد نظامه الداخلي،
  • يدرس برامج الأعمال العلمية ومشاريع البحث يدلي برأيه المسبب في تنظيم أعمال البحث الأساسي والميداني وتنظيم الدروس يقوم أعمال مصالح المعهد في الميادين العلمية والتقنولوجية والتكوينية
  • يسهر على ضبط الرصيد الوثائقي للمعهد وإثرائه ، يشارك في تحديد المحاور ذات الأولوية في ميدان البحث والتكوين ،
  • يعد تقريرا سنويا عن النشاط. المادة 19 يتكون المجلس العلمي من :
  • المدير العام، رئيسا،
  • خمسة (5) مسؤولين علميين ينتمون الى هياكل البحث والإنتاج ، يعينهم المدير العام أربعة (4) أعضاء ينتخبهم نظراؤهم من بين المجموعة العلمية في المعهد. عضوين اثنين (2) يختاران من بين المجموعة العلمية الوطنية و / أو الدولية بحكم كفاءتهما في ميادين البيولوجيا ويعينهما الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح المدير العام للمعهد،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 29 شوال عام 1414 ه يمكن المجلس العلمي أن يستعين بأي شخص مؤهل يراه كفءا لمساعدته في أعماله، تتوقف عضوية الأعضاء المسؤولين عن الهياكل في المجلس العلمي عندما يفقدون الصفة التي اختيروا بموجبها. المادة 20 : يعين أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات. ينتخب المجلس العلمي ممثليه في مجلس الإدارة . وينظم أعماله طبقا لنظامه الداخلي. المادة 21 : يجتمع المجلس العلمي للمعهد في دورة عادية بناء على استدعاء رئيسه مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 3/2 ) أعضائه. الباب الرابع أحكام مالية المادة 22 : يحتفظ المعهد بجميع عناصر الذمة المالية الآيلة إلى معهد باستور في الجزائر، المحدث بالأمر رقم 71 45 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 23 : تفتح السنة المالية للمعهد في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، المادة 24 : تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي: 1 - في باب الإيرادات :

  • الإيرادات المرتبطة بأعمال التسويق وتقديم الخدمات القروض المتعاقد عليها في إطار التنظيم الجازي به العمل ، مساهمات الدولة لتحقيق تبعة الخدمة العمومية الملقاة على عاتق المعهد طبقا للبنود المحددة في دفاتر الشروط،
  • مساهمات الهيئات الدولية الهبات والوصايا. 2 في باب النفقات :
  • نفقات التسيير والاستغلال وأعباؤهما،
  • نفقات التجهيز والاستثمار وأعباؤهما وكل النفقات الأخرى المترتبة على إنجاز مهام المعهد. المادة 25 : يقوم مندوب الحسابات، المعين طبقا للتنظيم الجاري به العمل بالتدقيق في التسيير المالي والمحاسبي للمعهد ويراقب ذلك. يدقق مندوب الحسابات ، لاسيما في مدى صحة المحررات الحسابية والميزانيات والجرود وصحة المعلومات المقدمة عن حسابات المعهد والتقارير المعروضة لأجل ذلك . المادة 26 : يرسل المدير العام إلى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية، الموازنات وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية مصحوبة بتقرير مندوب الحسابات . الباب الخامس أحكام أخرى المادة 27 : تخضع علاقات العمل الفردية والجماعية بين مستخدمي المعهد والمستخدم لأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 28 : تلغى أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 من الأمر رقم 71-45 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1971 والمرسوم رقم 72-165 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 والمذكورين أعلاه.

29 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 29 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 94-75 مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يعدل بعض أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75 – 89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 للجمهورية الجزائرية / العدد 19 11 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لا سيما المادة 542 في الجزء التنظيمي منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94 45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 542 في الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75 – 89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، كما يأتي : “ المادة 542 : يحدد أجل صلاحية الصك البريدي بثلاثة (3) أشهر. وكل صك صادر في بلد أجنبي تمدد صلاحيته إلى ستة (6) أشهر “. “ الباقي بدون تغيير “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994. رضا مالك مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم :

  • عبد القادر بن عبد القادر ، المولود في 31 غشت سنة 1942 بحجوط ( تيبازة ( ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج عبد القادر .
  • عبد القادر بن أحمد، المولود في 3 مارس سنة 1954 ببرج البحري الرويبة ) بومرداس ) ويدعى من الآن فصاعدا : طاهري عبد القادر .

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 29 شوال عام 1414 ه عبد القادر بن حمو المولود في 5 فبراير سنة 1953 بالبليدة، ويدعى من الآن فصاعدا : عراطة عبد القادر .

  • عبد الكريم بن حمدات ، المولود في 6 يونيو سنة 1952 بسعيدة، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عبد الكريم. أحلالو عبد القادر ، المولود سنة 1929 بدوار شملالة، دار الكبداني بني سعيد الناظور ( المغرب ). علي بن علي المولود في 27 سبتمبر سنة 1956 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بوغالم علي. عمر بن حاج، المولود سنة 1935 بعين الكيحل عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : قدوري عمر. عمر بن محمد، المولود في 9 مايو سنة 1958 بعين الكيحل ) عين تموشنت ( ويدعى من الآن فصاعدا : يعقوبي عمر. عمراني يمين، المولود في 14 فبراير سنة 1959 بعين تموشنت. انعاسي خليفة، المولود في 15 سبتمبر سنة 1957 بالعفرون ( البليدة ). عتيقي علي المولود سنة 1934 بحاسي الغلة عين تموشنت ) . بن حمو كمال، المولود في 9 يوليو سنة 1964 بموزاية ( البليدة ). بن حمو محمد، المولود في 19 سبتمبر سنة 1961 بموزاية ( البليدة ). بوشارب خيرة، زوجة حيمور محمد المولودة سنة 1940 بقبيلة بني وكيل النعيمة، وجدة (المغرب). بوصاع عبد الله دهينة، المولود في أول غشت سنة 1954 بقوراية ( تيبازة ). بوصاع عبد اللطيف، المولود في 27 يونيو سنة 1961 بقوراية ( تيبازة ). بوصاع خليفة، المولود في 13 أكتوبر سنة 1946 بقوراية ( تيبازة ). بوصاع أمحمد، المولود في 27 يناير سنة 1949 بقوراية ( تيبازة ). بوزيان بن أحمد، المولود في 13 فبراير سنة 1936 بالروينة ( عين الدفلى ( ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي بوزيان. شيفور رحمة، زوجة بن شواط حسين، المولودة سنة 1948 بأحفير ( المغرب ). جماعي جلال الدين المولود سنة 1971 بالزعرورية، تاورة ( سوق أهراس ). جمعة بنت بونوار ، زوجة ناشي مصطفى المولودة في 7 فبراير سنة 1949 بحمام بوحجر عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : عمراوي جمعة. إدريس بن أحمد الفيلالي المولود سنة 1936 بطيطوان ( المغرب ) وأولاده القصر :
  • خيرة بنت إدريس، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1976 بوهران
  • أحمد بن إدريس، المولود في 21 غشت سنة 1980 بوهران
  • كنزة بنت إدريس، المولودة في 19 يونيو سنة 1983 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : فيلالي إدريس، فيلالي خيرة، فيلالي أحمد، فيلالي كنزة. البحيصي سرحان، المولود في 2 يوليو سنة 1968 بسيدي بلعباس. الحريف عمارية، المولودة في 19 مايو سنة 1938 ببني صاف ( عين تموشنت ). الكياطي حمود المولود في 3 مايو سنة 1955 بالجزائر ( الدائرة الثالثة ). الخياط عبد القادر ، المولود سنة 1942 بدمشق (سوريا) وولداه القاصران :

29 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية

  • الخياط عايدة، المولودة في 12 يونيو سنة 1978 بباب الوادي ( الجزائر )،
  • الخياط عامر، المولود في 13 يناير سنة 1981 بباب الوادي ( الجزائر ). الزاوي حمو المولود في 6 غشت سنة 1960 بمستغانم. فتيحة بنت أحمد، زوجة رابح الهواري، المولودة في 23 يونيو سنة 1958 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : معيوف فتيحة. فاطيمة بنت محمد، زوجة بيازيد محمد المولودة سنة 1923 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : نجار فاطيمة. فطيمة بنت محمد، زوجة محمد بن ميمون المولودة في 30 ديسمبر سنة 1940 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الخالق فطيمة.
  • فاطيمة بنت مولاي الحبيب، زوجة بوحجر بن يبقى المولودة في 6 سبتمبر سنة 1960 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن إبراهيم فاطيمة. فاطنة بنت محمد، زوجة نقادي لحبيب، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1951 بحمام بوحجر (عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا: عمراوي فاطنة. قضقاضي مجيد ، المولود في 28 ديسمبر سنة 1960 بالقالة ( الطارف ( ويدعى من الآن فصاعدا قاسمي عبد المجيد. غنية بنت عبد الرحمن، المولودة في 19 يونيو سنة 1954 ببجاية، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الرحمن غنية. غيتة نفيسة، زوجة كلال الوناس، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1950 بالاسكندرية ( مصر ). حمادي تيفة، زوجة شريف محمد، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1960 ببئر مراد رايس ( الجزائر ). حامد بن محمد، المولود في 17 مايو سنة 1942 بحاسي بن عقبة ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الغني حامد . للجمهورية الجزائرية / العدد 19 13
  • حميد بن الطيب، المولود سنة 1957 ببني عمار ( الطارف ) ويدعى من الآن فصاعدا : تواتي حميد. حمو بن علي المولود في 5 أكتوبر سنة 1949 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بوغرارة حمو حسن بن محمد، المولود في 3 فبراير سنة 1958 بخميس الخشنة ) بومرداس ) ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني حسن. حسين محمود المولود في 11 يناير سنة 1949 بلاهور ( الباكستان ) وأولاده القصر :
  • حسين علي المولود في 22 مارس سنة 1981 بعين البيضاء ( أم البواقي ).
  • حسين زينب، المولودة في 19 يوليو سنة 1983 بعين البيضاء ( أم البواقي ).
  • حسين حمزة، المولود في 11 يوليو سنة 1988 بعين البيضاء ( أم البواقي ). جديدي فرحات المولود في 8 يونيو سنة 1956 بالسوارخ ( الطارف ). كنزة بنت عبد الله، زوجة رمضان حميد المولودة في 4 مايو سنة 1961 بحجوط ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : قاصد كنزة. خضرة بنت أحمد المولودة في 13 ديسمبر سنة 1955 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : رحماني خضرة. خياطي يمينة، زوجة داودي عبد القادر ، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1939 بالسوقر ( تيارت ). لعموري إبراهيم، المولود في 7 مارس سنة 1951 ببلاد توارية ماسرة ( مستغانم ). ! مليكة بنت أعمر ، زوجة كريب محمد، المولودة في 30 أبريل سنة 1955 بصبرة ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : معداوي مليكة. مامة بنت أحمد المولودة في 23 يونيو سنة 1958 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : رحماني مامة.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 29 شوال عام 1414 منصوري فتيحة، المولودة في 5 أبريل سنة 1958 بعين يوسف ( تلمسان ). مرهم فطيمة، المولودة سنة 1951 بأحفير (المغرب ). ميلود بن محمد، المولود في 14 سبتمبر سنة 1947 بعين تادلس ( مستغانم ( ويدعى من الآن فصاعدا : محمد ميلود. محمد بن علال، المولود سنة 1928 ببني سيدال، الناظور ( المغرب ) وابنه القاصر :

  • غانم بن عيسى، المولود في 24 يناير سنة 1981 بالعفرون (البليدة ). ويدعى المسمى محمد بن علال من الآن فصاعدا : غانم محمد. محمد بن علال، المولود في 22 فبراير سنة 1953 بالسوقر ( تيارت ) وولداه القاصران :
  • مصطفى بن محمد، المولود في 29 يناير سنة 1988 بالعفرون ( البليدة ).
  • أسماء بنت محمد ، المولودة في 20 فبراير سنة 1989 بالسوقر ( تيارت ). ويدعون من الآن فصاعدا : بن يوسف محمد بن يوسف مصطفى بن يوسف أسماء. محمد بن ميمون المولود في 3 مارس سنة 1954 بالعامرية ( عين تموشنت ( ويدعى من الآن فصاعدا : بقال محمد. محمد بن محمد، المولود في 19 يناير سنة 1942 بعين البنيان ( تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : طيبي محمد. محمد بن أحمد، المولود في أول يونيو سنة 1932 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : شنقيتي محمد.
  • مولود بن محمد أو عبد الله، المولود في 17 سبتمبر سنة 1959 بتيمزريت الماتن، سيدي عيش (بجاية ) ويدعى من الآن فصاعدا : سوسي مولود. مصطفى بن عبد الله، المولود في 16 سبتمبر سنة 1958 بالغزوات ( تلمسان ( ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله مصطفى.
  • مصطفى بن أحمد ، المولود في 30 يناير سنة 1967 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : رحماني مصطفى. أوشية زهرة زوجة بن زاهية عبد الرحمن المولودة في 26 مايو سنة 1950 بشايب، مقلع (تيزي وزو ). الرضواني كنزة، زوجة عبد الصايم عده المولودة سنة 1957 بفاس ( المغرب ). الرزوقي العيد، المولود في 2 فبراير سنة 1965 بتبلبالة، العبادلة ( بشار ). سعيد بن علي المولود في 11 مايو سنة 1963 بمليانة ( عين الدفلى ( ويدعى من الآن فصاعدا : رودالي سعيد. سنوسي حليمة زوجة الأبيض جلول، المولودة سنة 1925 بسيدي دحو الزاير ( سيدي بلعباس ). ستوتي زينب، أرملة سوسي عبد القادر، المولودة سنة 1929 ببني صاف ( عين تموشنت ).
  • سلطاني عمار ، المولود في 14 نوفمبر سنة 1955 بعنابة.
  • طاهر بن علي المولود في 16 ديسمبر سنة 1956 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بوغرارة طاهر.
  • الطاهر بن عمر، المولود في 3 يوليو سنة 1957 بنهد، القالة ( الطارف ( ويدعى من الآن فصاعدا : بربوشة الطاهر.
  • توراد زينبو، زوجة عياد غالم، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1966 بتندوف.
  • زهرة بنت محمد، زوجة طحرور زناقي، المولودة في 28 يوليو سنة 1934 بعين الطلبة ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : بلقاضي زهرة. زناسني محمد المولود في 27 نوفمبر سنة 1958 ببني صاف ( عين تموشنت ). خليفة محمد هيثم، المولود في 23 ديسمبر سنة 1953 بحلب ( سوريا ) وأولاده القصر :

29 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية

  • 15 خليفة لمي، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1979 بوهران
  • خليفة صفوان المولود في 20 ديسمبر سنة 1981 بوهران
  • خليفة ملهم المولودة في 17 سبتمبر سنة 1984 بوهران الرزوقي ميلود المولود سنة 1963 بتبلبالة، العبادلة ( بشار ). فاطمة بنت محمد، زوجة بلعيد شعبان المولودة في 30 يونيو سنة 1945 بالحراش ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : بوشين فاطمة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد محمد مخفي، بصفته مديرا عاما للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية، بناء على طلبه.- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد ابن عيسى حكة، مديرا عاما للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 * 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة توفير وتسيير وتوزيع المياه في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد محمد سي جيلاني، بصفته مديرا عاما لمؤسسة توفير وتسيير وتوزيع المياه في ولاية تيارت لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة. الوطنية العليا للري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد محمد حسان، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للري، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تعين السيدة ليلى حدابي، زوجة تاج، مفتشة بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية سكيكدة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد عبد المجيد عماري، مديرا للري في ولاية سكيكدة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 29 شوال عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد محمد كياس، مديرا للري في ولاية مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للسدود. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد نور الدين بحبوح، مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد يوسف بن أعراب، بصفته نائب مدير المتابعة مخططات الإنتاج بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد يوسف بن أعراب، مفتشا بوزارة الصناعة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية بالبليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد زكريا دقياني، مديرا لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية بالبليدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد عبد الرزاق هني، مديرا للمعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين نائبة مدير لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تعين الآنسة قمرة دومانجي، نائبة مدير للتقويم والمناهج البيداغوجية لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي.

29 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمود قباص، مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمود قباص مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، الإمضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994 محمد تقية قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد مهدي نواري، مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مهدي نواري مدير الموظفين والتكوين، الإمضاء باسم وزير العدل

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 29 شوال عام 1414 على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994 محمد تقية وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عمار بن سي سعيد، نائب مدير للحماية بوزارة البريد والمواصلات. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمار بن سي سعيد، نائب مدير الحماية الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994. الطاهر علان وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتنظيم. إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمد الطيب بوكفة، مديرا للموارد البشرية والتنظيم بوزارة التكوين المهني. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد الطيب بوكفة، مدير الموارد البشرية والتنظيم، الإمضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته.

29 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير سنة 1994 حسان العسكري وزارة النقل قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير النقل البري. إن وزير النقل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ. في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-326 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد العظيم بن علاق مديرا للنقل البري بوزارة النقل. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد العظيم بن علاق، مدير النقل البري، الإمضاء باسم وزير النقل للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994 محند أرزقي إيسلي قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحرية التجارية. إن وزير النقل . بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-326 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد سعيد تيغلت مديرا للبحرية التجارية بوزارة النقل.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 29 شوال عام 1414 ه يقرر ما يلي : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد سعيد حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1414 الموافق تيغلت، مدير البحرية التجارية الإمضاء باسم وزير 20 فبراير سنة 1994 النقل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. محند أرزقي إيسلي المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر