قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر سنة الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 2050,00 دج حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 رجب 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-433 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل
مرسوم تنفيذي رقم 94-418 مؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1415 الموافق 29 نوفمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية، وحد الربح الأقصى مرسوم تنفيذي رقم 94-430 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق لتكرير البترول الخام. 4 10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 6 مرسوم تنفيذي رقم 94-434 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ……………
مرسوم تنفيذي رقم 94-435 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها . 10 مرسوم تنفيذي رقم 94-436 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات مراقبتها . السائلة واستغلالها، وكيفيات
مرسوم تنفيذي رقم 94-437 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يتمم المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لاصناف خاصة من المؤمن لهم .اجتماعيا . قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة رئيس الديوان. !
1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى
17 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 83 3 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 27 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 9 أكتوبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تامنغست.
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 11 أكتوبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية قسنطينة. 17 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة مدير الديوان …….. قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة مدير الإدارة والوسائل ……. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 94-17 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق الصرف الخاص بالمناطق الحرة .. 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى
1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى
22 أكتوبر سنة 1994، يحدد تنظيم
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 رجب عام 1415 مراسيم wwww مرسوم رئاسي رقم 94-433 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 ( الفقرة الأولى منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-154 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة تنظيمية لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص الميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الباب رقم 46-05 :” الإدارة المركزية نفقات العلاج والإقامة التي تقدم للفئات المعوزة غير المؤمنة اجتماعيا - المستشفى المركزي للجيش … المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 94-418 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 29 نوفمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة
17 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بكيفية تحديد قواعد اشهار الأسعار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-246 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-369 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي: سعر البيع السائب ( د.ج ) المنتوجات وحدة الى سعر البيع في معيدي الى المستهلكين و / أو محطة التوزيع الكيل البيع المستعملين ( د.ج ) ) د.ج ) البنزين الممتاز الهكتولتر 1055,00 1065,00 1100,00 البنزين العادي الهكتولتر 775,00 785,00 820,00 غاز البروبان المميع وقودا …. الهكتولتر 365,00 366,00 400,00 غاز البروبان المميع السائب.. الكيلوغرام 1,70 غاز الأويل. الهكتولتر 620,00 630,00 650,00 … الفيول أويل. الهكتولتر 650,00
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 رجب عام 1415 المادة 2 : تحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة والموضبة كما يأتي : سعر الخروج من مركز سعر البيع سعر البيع المنتوجات وحدة تعبئة البراميل أو لتجار التجزئة للمستعملين ( د.ج ) الكيل المخزن الوسيط غاز البوتان .. حمولة 13 كلغ 50,00 ( د.ج ) ) د.ج ) 55,00 60,00 غاز البروبان ………. حمولة 35 كلغ 140,00 150,00 160,00 المادة 3: يحدد حد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام المسلم لمصافي التكرير الوطنية بمبلغ 225,00 دج / للطن الواحد. المادة 4 : تنقل الى الحساب رقم 004 201 “ حاصل الضرائب غير المباشرة “ الفوائض المالية الناجمة عن الفوارق بين أسعار التوازن والأسعار القصوى عند الاستهلاك التي تحددها أحكام هذا المرسوم في الخامس والعشرين ( 25 ) من كل شهر . المادة 5 : تطبق الأسعار القصوى المحددة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1994. وتتضمن هذه الأسعار كل الرسوم. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 29 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-430 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إن رئيس الحكومة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي لا سيما المادتان 25 و 36 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- وبعد الاطلاع على لائحة مكتب المجلس رقم 23 7 1 / م ، و ، ق ، ج / ج ، م ، 94 المؤرخة في 5 جمادى الأولى
17 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994 والمتضمنة تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 95 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يوافق على لائحة مكتب المجلس رقم 23/1 / م ، و ، ق ، ج / ج ، م ، 94 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1994 والمتضمنة تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الملحقة بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994. مقداد سيفي الملحق لائحة رقم 23/1 / م، و، ق، ج / ج، م، 94 المؤرخة في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994 والمتضمنة تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إن مكتب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما المادتان 25 و 36 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويتهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 83 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يقرر ما يلي : المادة الأولى : تشتمل إدارة المجلس الموضوعة تحت سلطة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على ما يأتي :
- الكاتب العام
- رئيس الديوان مكلفون بالدراسات والتلخيص، لا يتجاوز عددهم ستة ( 6 )، ملحقون بالديوان لا يتجاوز عددهم أربعة ( 4) الهياكل الآتية :
- قسم الدراسات الاقتصادية
- قسم الدراسات الاجتماعية، مديرية الدراسات الاحصائية والنمذجة والتلخيص،
- مديرية النشريات مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : تتكفل هياكل المجلس بمساعدة انشطة مختلف اللجان وتدعيمها وبهذه الصفة تتولى ما يأتي:
- تحضير الملفات المتعلقة بتوصيات المجلس وآرائه وتقاريره ودراساته وأعماله الأخرى
- تنفيذ الدراسات التي يبادر بها المجلس البحث الوثائقي
- الدعم التقني.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 رجب عام 1415 المادة 3 : يسير الكاتب العام المصالح الإدارية والتقنية في المجلس وينشط أعمال هذه الهياكل وينسقها. المادة 4 : ينشط وينسق رئيس الديوان أعمال المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان مع مراعاة أحكام المادة 11 أدناه. يوزع رئيس المجلس المهام بين أعضاء الديوان ويحددها بمقرر. المادة 5 : يزود قسم الدراسات الاقتصادية أعضاء المجلس، لا سيما أعضاء لجنة “ التقويم “ ولجنة (آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ) ولجنة التهيئة العمرانية والبيئة ( جميع المعلومات وخصوصا المعلومات ذات الطابع الاقتصادي التي تمكنهم من ممارسة عضويتهم. ويتكون هذا القسم من : 1 ) - مدير للدراسات يكلف بمساعدة لجنة “التقويم ودعم أعمالها ويساعده رئيسان (2) للدراسات 2 ) - مدير للدراسات يكلف بمساعدة لجنة “آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية” ودعم أعمالها ويساعده رئيسان ( 2 ) للدراسات 3 ( - مدير للدراسات يكلف بمساعدة لجنة “ التهيئة العمرانية والبيئة “ ودعم أعمالها ويساعده رئيسان ( 2 ) للدراسات. المادة 6 : يزود قسم الدراسات الاجتماعية أعضاء المجلس، لا سيما أعضاء لجنة “ علاقات العمل “ 11 “ ولجنة “ السكان والاحتياجات الاجتماعية “ ولجنة الجالية الجزائرية في الخارج “ واللجان المتخصصة الأخرى بجميع المعلومات وخصوصا المعلومات ذات الطابع الاجتماعي التي تمكنهم من ممارسة عضويتهم. ويتكون هذا القسم من : 1 (1 مدير للدراسات يكلف بمساعدة لجنة “علاقات العمل “ ودعم أعمالها ويساعده رئيسان ( 2 ) للدراسات 2 2 ) ( - مدير للدراسات يكلف بمساعدة لجنة السكان والاحتياجات الاجتماعية “ ودعم أعمالها ويساعده رئيسان ( 2 ) للدراسات 3 ) - مدير للدراسات يكلف بمساعدة لجنة “الجالية الجزائرية في الخارج “ واللجان المتخصصة الأخرى ودعم أعمالها ويساعده رئيسان ( 2 ) للدراسات. المادة 7 : تتكفل مديرية الدراسات الاحصائية والنمذجة والتلخيص بجمع كل المعطيات الاحصائية وإنجاز الدراسات الصورية لحساب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كما تتكفل بجمع النماذج التي لها علاقة بأعمال المجلس وتحللها وتتابع تطورها و/أو تطبيقها وبالاضافة الى ذلك تقوم بأشغال التلخيص بناء على التقارير والدراسات والوثائق التي تعدها لجان المجلس وهياكله. ويسير هذه المديرية مدير للدراسات، يساعده رئيسان ( 2 ) للدراسات، أحدهما يكلف بالتحاليل الاحصائية والآخر يكلف بالنمذجة والتلخيص. المادة 8 : تتكفل مديرية النشريات باعداد جميع الوثائق المنبثقة عن أعمال المجلس وانجازها كما تتكفل بجمع الوثائق التي تفيد المجلس في أشغاله وتضعها تحت تصرف الأعضاء. وتتكون هذه المديرية من : أ ) - المديرية الفرعية للوثائق، ب ) - المديرية الفرعية للترجمة ج ) - المديرية الفرعية للاستنساخ. يساعد مدير النشريات رئيسان ( 2 ) للدراسات يكلفان تباعا بالنشرة الرسمية ومحاضر أعمال المجلس. المادة 9 : تتكفل مديرية إدارة الوسائل بتسيير المستخدمين وأعضاء المجلس وتحضير الميزانية وتنفيذها، وكذا صيانة التجهيزات.
17 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية وتتكون هذه المديرية من : أ ) - المديرية الفرعية للمستخدمين وأعضاء المجلس، ب ) - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ج ) - المديرية الفرعية للمصلحة الداخلية والوسائل. المادة 10 : يحدد رئيس المجلس بمقرر تنظيم النشريات ومديرية إدارة الوسائل في مكاتب، لا يتجاوز عددها أربعة ( 4 ) في كل مديرية فرعية. يساعد كل رئيس دراسات في مديرية الدراسات الاحصائية والنمذجة والتلخيص مكلفون بالدراسات، لا يمكن أن يتجاوز عددهم أربعة ( 4 ) . المادة 11 : تساعد الكاتب العام في تسيير المسائل الأمنية مصلحة الأمن. تحدد شروط توظيف رئيس مصلحة الأمن ومرتبه وفقا للتنظيم المعمول به. يساعد الكاتب العام زيادة على ذلك، رئيس دراسات يكلف بالاعلام الآلي. المادة 12 : يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بمقرر مشترك بين رئيس المجلس والوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 13 : تعرض هذه اللائحة التي أقرها مكتب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، في جلسته المنعقدة في 10 أكتوبر سنة 1994، على رئيس الحكومة ليوافق عليها. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994. عن المكتب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي العيد عنان للجمهورية الجزائرية / العدد 83 9 مرسوم تنفيذي رقم 94 434 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.
- إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-141 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليون دينار جزائري (22.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الأول : “ رئيس الحكومة “ ) وفي الباب رقم 34-07 “ رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء الجزائريين و / أو الأجانب وإقامتهم “.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 رجب عام 1415 ه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليون دينار جزائري (22.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الأول : “ رئيس الحكومة “ ) وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع رئيس العنوان وسائل القسم الأول الحكومة الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات ……… 11.000.000 08-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة في نادي الصنوبر …… 11.000.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 94-435 مؤرخ في 8 رجب الثانية عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 16 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. إن رئيس الحكومة مجموع القسم الرابع 22.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.000.000 مجموع الفرع الأول 22.000.000 الاعتمادات المخصصة 22.000.000
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 1 و 3 و 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
17 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية
- وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، . - وبمقتضى المرسوم رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى القانون رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 83 11 وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-269 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تدرج عقب المادة 10 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 10 مكرر تحرر كما يأتي : “ يمكن المؤسسة الوطنية صاحبة رخصة التنقيب أن تتخلى عنها كليا أو جزئيا. ويرسل طلب التخلي المعلل قانونا إلى الوزير المكلف بالمحروقات ويجب أن تبين فيه حدود مساحة التنقيب المعنية في حالة التخلي جزئيا. ويرخص الوزير المكلف بالمحروقات بالتخلي بموجب قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “. المادة 2: تعدل الفقرة 2 من المادة 14 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 رجب عام 1415 يجب على السلطات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه أن تبلغ جوابها خلال أجل شهرين (2) بعد تسلمها الملف، وبعد انقضاء هذا الأجل يعتبر الاتفاق حاصلا. وفي حالة رفض أو اعتراض قاهر من شأنه أن يحول دون منح رخصة البحث المطلوبة، يبت مجلس الحكومة في ذلك “. المادة 3 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 و المذكور أعلاه، كما يأتي : “ تمنح الرخصة “ ح “ بمرسوم تنفيذي لمدة اقصاها خمس (5) سنوات “. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 4 : تعدل الفقرة 2 من المادة 18 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ تمنح اضافة المساحات المذكورة للرخصة الممنوحة سابقا بمرسوم تنفيذي على أساس برنامج أشغال إضافية “. المادة 5: تعدل الفقرة 2 من المادة 38 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : على السلطات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه أن تبلغ أجوبتها خلال أجل شهرين (2) بعد تسلمها الملف وبعد انقضاء هذا الأجل يعتبر الاتفاق حاصلا. تحذف الفقرة الثالثة (3). وفي حالة رفض أو اعتراض قاهر من شأنه أن يحول دون منح رخصة الاستغلال، يبت مجلس الحكومة في ذلك “. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-436 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87 158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-1 و 3 و 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84 – 06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري
17 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، وبمقتضى القانون رقم 91 – 11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 83 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-269 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي : “ يحدد هذا المرسوم كيفيات تعريف الشركات الأجنبية ومراقبتها في إطار الاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها “. المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي: يجب على المؤسسات الأجنبية أن تطلع الوزير المكلف بالمحروقات، قبل الموافقة على أي عقد للاشتراك، على الوثائق والمعلومات المتعلقة بالعناصر المميزة للمراقبة الخاصة بها. كما يجب عليها أن تخبره، بعد الموافقة على العقد، بالتعديلات التي تطرأ على العناصر المميزة لهذه المراقبة “. المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي : “ تعتبر العناصر الآتية عناصر مميزة لمراقبة المؤسسة المشتركة حسب مفهوم المادة 29 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه: 1 - الاتفاقات أو العقود التي تربط الشركات الأجنبية …… ( الباقي بدون تغيير ) المادة 4 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي :
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 رجب عام 1415 “ في حالة ما إذا طرأت خلال صلاحية الشراكة تدابير أو عمليات من شأنها المساس بالعناصر المميزة للمراقبة المذكورة في المادة 3 أعلاه وكان من آثارها اكتساب أشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين سلطة قاطعة في إدارة الشريك أو في تسييره يمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يبلغ الشريك الأجنبي خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تلقي المعلومات المذكورة في المادة 3 أعلاه، بأن هذه التدابير أو العمليات المذكورة تتنافي والحفاظ على العقود المبرمة مع المؤسسة الوطنية. وإذا ما احتفظ بهذه العمليات أو التدابير التي يعتقد أنها تتنافى ومواصلة أعمال الشركة الأجنبية في الجزائر، يمكن وضع حد للشراكة بالوسائل القانونية مع حماية مصالح الطرفين وحقوقهما وفقا للتشريع المعمول به ولبنود عقد الشراكة “. المادة 5 : تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي : “ لا يحق في اطار الشراكة إلا للشركات التي يملك فيها الشريك الأجنبي أغلبية الأسهم ملكا مباشرا أو غير مباشر مدعمة بحق التصويت، أن تحوز أو تقتني عن طريق التنازل كل أو بعض مصالح هذا الشريك الأجنبي في الشراكة مع المؤسسة الوطنية. يعلم الشريك الأجنبي المؤسسة الوطنية الشريكة قبل إتمام التنازل المعتزم القيام به. يجب أن يتم التنازل وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، لاسيما المادة 26 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم. يتطلب أي تنازل عن مصالح الشريك الأجنبي في الشراكة لفائدة أشخاص طبيعين أو معنويين غير الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة موافقة المؤسسة الوطنية موافقة قبلية “. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 6 : تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي: “ تمارس المؤسسة الوطنية الشريكة حق الشفعة بناء على ترخيص الوزير المكلف بالمحروقات. وإذا لم تمارس المؤسسة الوطنية حق الشفعة يمكن القيام بما يأتي :
- إما تنازل الطرف الأجنبي عن مصالحه، طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، في حالة قبول المؤسسة الوطنية المتنازل له المقترح. وإما فسخ عقد الشراكة في حالة التنافي وحماية مصالح الشريك الأجنبي كما تنص على ذلك المادة 4 أعلاه “ . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-437 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يتمم المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لاصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
17 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، لا سيما المادة 22 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 83 15 رابعا : في باب الخدمات العينية من تأمينات المرض والأمومة، في نهايتها كما يأتي:
- المستفيدون من التعويض عن الأنشطة ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن المنصوص عليهما في المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. خامسا : في باب خدمات حوادث العمل والأمراض المهنية، في نهايتها كما يأتي: المستفيدون من التعويض عن الأنشطة ذات المنفعة العامة المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه “. المادة 3: تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه في نهايتها، كما يأتي :
- “ 17 : المستفيدون من التعويض عن الأنشطة ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن :. الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون. النسبة : 6 %. يتحمل صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة وحده هذه الاشتراكات. وتفرض التزامات صاحب العمل على الولاية التي يقيم فيها المستفيدون من التعويض عن الأنشطة ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن المنصوص عليهما في هذه المادة “. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994. مقداد سيفي
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 رجب عام 1415 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن رئيس الحكومة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة،
- بعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 17 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد الحليم شرشالي رئيسا لديوان رئيس الحكومة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الحليم شرشالي، رئيس ديوان رئيس الحكومة، الإمضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 . ! مقداد سيفي وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 27 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر طفار، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر طفار، الأمين العام، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود صلاحياته.
17 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 27 نوفمبر سنة 1994. محمد الصالح دمبري وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 9 أكتوبر سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تا منغست. بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 9 أكتوبر سنة 1994 ، تعدل تشكيلة مندوبية ولاية تامنغست المحددة بالقرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1994 كما يأتي : السادة : 1 محمود رواني. 2 محمد مقمد، 3 - أحمد بن عمود 4 - عثمان بن مسعود 5 - امبارك بقادير 6 - كلي إدابر ، 7 - الشيخ غاسن. قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 11 أكتوبر سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية قسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 11 أكتوبر سنة 1994، تعدل تشكيلة مندوبية ولاية قسنطينة المحددة بالقرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1993 كما يأتي : السيدتان : 1 - كلثوم دحو المولودة كيتوني 2 - سامية كاقوش، المولودة بن عباس السادة : 3 محمد كمال نذير موساوي، 4 العيد بن مسعود 5 - حسان لوراري 6 عبد الرزاق بوجعادة 7 عبد الحفيظ رايس وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-169 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد العقبي حبة، مديرا لديوان وزير الثقافة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 رجب عام 1415 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد العقبي حبة مدير الديوان الإمضاء باسم وزير الثقافة على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. سليمان الشيخ قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل. إن وزير الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 94 – 17 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يحدد تنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-169 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك تمرة، مديرا للإدارة والوسائل بوزارة الثقافة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد المالك تمرة، مدير الإدارة والوسائل الإمضاء باسم وزير الثقافة على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. سليمان الشيخ وبلاغات رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 44 (الفقرة ك) و 97 الى 99 و 181 الى 192 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر
17 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 19 وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بالمناطق الحرة وبمقتضى النظام رقم 90-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط فتح وسير الحسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين وبمقتضى النظام رقم 91-02 المؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 الذي يحدد شروط فتح وسير الحسابات بالعملة الصعبة لصالح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين وغير المقيمين الحاملين لجنسية أجنبية وبمقتضى النظام رقم 91-03 المؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع الى الجزائر وتمويلها وبمقتضى النظام رقم 91-12 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بتوطين الواردات وبمقتضى النظام رقم 91-13 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بالتوطين والتسوية المالية للصادرات غير المحروقات وبمقتضى النظام رقم 92-04 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف وبمقتضى النظام رقم 94-10 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 13 أبريل سنة 1994، المعدل للنظام رقم 90-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين
- وبمقتضى النظام رقم 94-11 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 13 أبريل سنة 1994، المعدل للنظام رقم 91-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع. الى الجزائر وتمويلها، وبمقتضى الاعلان رقم 103 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1978 والمتعلق بالحسابات بالدنانير الجزائرية القابلة للتحويل وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 22 أكتوبر سنة 1994. يصدر النظام الآتي نصه : المادة الاولى : يحدد هذا النظام تنظيم أنواع الصرف الخاصة المطبقة على العمليات التي تنجز في المناطق الحرة طبقا للمادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يقصد بالمتعاملين في منطقة حرة، في مفهوم هذا النظام المتعاملون الذين ينشطون في المناطق الحرة ومنهم “المستغل” كما هم معرفون في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : لا يطبق تنظيم الصرف المعمول به في مجال التوطين على عمليات التجارة الخارجية التي يقوم بها المتعاملون في المناطق الحرة خلال مراحل انجاز استثماراتهم واستغلالها. المادة 4 : لا تتم التسديدات المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية المذكورة في المادة 3 أعلاه ولا التسديدات الخاصة بالمعاملات التجارية التي تجري بين المتعاملين داخل المناطق الحرة الا بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بحرية والتي يسعرها بانتظام بنك الجزائر.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 رجب عام 1415 المادة 5 : لا تتم تغطية المصاريف الخاصة بالاداءات في شكل سلع و / أو خدمات محلية ضرورية لانجاز الاستثمارات وسيرها في المناطق الحرة الا عن طريق حصص بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بحرية التي يسعرها بانتظام بنك الجزائر. المادة 6 : تعتبر المعاملات التجارية المتعلقة بالسلع و / أو الخدمات المنجزة بين المتعاملين في المناطق الحرة والاعوان الاقتصاديين الوطنيين عمليات تجارة خارجية، تخضع لالزاميات التوطين والتمويل بالنسبة الى هؤلاء الأعوان الاقتصاديين طبقا للتنظيم المعمول به في التجارة الخارجية والصرف. المادة 7 : تقبض الايرادات التي يحققها الاعوان الاقتصاديون الوطنيون بعنوان المعاملات التجارية في شكل سلع و / أو خدمات تقدم للمتعاملين في المناطق الحرة حسب الشروط التي يحددها بنك الجزائر. المادة 8 : يدفع المتعاملون للعمال الجزائريين في المناطق الحرة الأجور وأعباء أرباب العمل المحتملة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع بالدنانير الجزائرية فقط الآتية من تنازل عن العملة الصعبة القابلة للتحويل التي يسعرها بانتظام بنك الجزائر. غير أنه يمكن هؤلاء العمال أن يتقاضوا جزءا من أجورهم بالعملة الصعبة القابلة للتحويل وفقا لشروط يحددها بنك الجزائر. المادة 9 : يمكن المتعاملين في المناطق الحرة أن يفتحوا حسابات بالعملة الصعبة و / أو حسابات أجنبية بالدنانير الجزائرية القابلة للتحويل لدى البنوك الوسيطة المعتمدة من أجل انجاز عمليات الدفع. المادة 10 : تحدد، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا النظام بتعليمة يصدرها بنك الجزائر. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994. عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر