مرسوم تنفيذي رقم 94-154

مرسوم تنفيذي رقم 94-154 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 130 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسن 1994

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم رئاسي رقم 94-433

    مرسوم رئاسي رقم 94-433 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-423

    مرسوم تنفيذي رقم 94-423 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 13 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 15

  • مرسوم رئاسي رقم 94-390

    مرسوم رئاسي رقم 94-390 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-453

    مرسوم تنفيذي رقم 94-453 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-449

    مرسوم تنفيذي رقم 94-449 مؤرخ في 14 رجب عام 1415 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-235

    مرسوم تنفيذي رقم 94-235 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6

  • مرسوم رئاسي رقم 94-191

    مرسوم رئاسي رقم 94-191 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.