ج.ر عدد 59 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (42)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر 1025,00 دج DZ IMPOF 180 65 : Télex 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة ثمن النشر سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. على اساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 15 ربيع الثاني عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-275 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 94-276 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994،

1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 6 مرسوم رئاسي رقم 94-277 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسل ( بلجيكا ). 7 مرسوم رئاسي رقم 94-278 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة ……… مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994،

1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك ……. 11 مرسوم تنفيذي رقم 94-280 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري الى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز.. 16 مرسوم تنفيذي رقم 94-281 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-237 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 و المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية والحرفية والمهنية غير القارة. مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت بوزارة الصناعة والمناجم سابقا.

سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش

سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة المجاهدين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين.

15 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة الثقافة والاتصال سابقا .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتنظيم بوزارة الاتصال.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت للمعهد الوطني للأبحاث الزراعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير.

سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز والسكن سابقا ….

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، تتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة السكن.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير البحث والبناء بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت وزير الصحة والسكان.

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الصحة والسكان ……

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا .

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير العمل

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل..

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. 59 15 ربيع الثاني عام 1415 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن تعيين المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة …

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة للمركز الوطني للتكوين في السياحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة السياحة والصناعة التقليدية..

1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

1994، يتضمن تعيين مفتش بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة. 26 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة التربية الوطنية

قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية.

يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

15 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 5 فهرس ( تابع ) وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، الثقافة. وزارة البريد والمواصلات يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير

قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير البريد والمواصلات.

قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1415 الموافق أول سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات.

قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1415 الموافق أول سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات… قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1415 الموافق أول سبتمبر سنة وزير البريد والمواصلات…..

يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

1994 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 15 ربيع الثاني عام 1415 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-275 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-139 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة
  • احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار ( 2.400.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الثاني : الأمانة العامة للحكومة ) وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94 276 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه،

15 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994ة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-141 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين وسبعمائة ألف دينار ( 4.700.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين وسبعمائة ألف دينار ( 4.700.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الأول : “رئيس الحكومة “) وفي الباب رقم 36-03 “ إعانة لمكتبة الجزائر “. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 7 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94-277 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسل (بلجيكا ). إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 الذي يحدد اختصاصات قناصل الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تفتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسل ( بلجيكا). تمتد دائرة هذا المركز القنصلي الى كامل تراب المملكة البلجيكية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94-278 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الدولة بناء تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه. وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13 – 6 منها ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم / العدد 59 15 ربيع الثاني عام 1415 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، لاسيما المادة 18 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي 94-148 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره سبعون مليونا ومائة وثمانية وسبعون ألف دينار ( 770.178.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره سبعون مليونا ومائة وثمانية وسبعون ألف دينار ( 70.178.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994. اليمين زروال

15 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 9 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 مديرية الثقافة والاتصال - الأجور الرئيسية. الاعتمادات الملغاة ( دج ) 34.766.000 12-31 مديرية الثقافة والاتصال - التعويضات والمنح المختلفة. 9.375.000 مديرية الثقافة والاتصال - الموظفون المناوبون 13-31 الأجور ولواحقها. والمياومون 1.928.000 مجموع القسم الأول 46.069.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 مديرية الثقافة والاتصال - المنح العائلية. 12-33 مديرية الثقافة والاتصال - المنح الاختيارية. 13-33 مديرية الثقافة والاتصال - الضمان الاجتماعي. 1.200.000 240.000 8.828.000 مجموع القسم الثالث 10.268.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 مديرية الثقافة والاتصال - تسديد النفقات … 12-34 مديرية الثقافة والاتصال - الأدوات والأثاث. 3.400.000 3.400.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 15 ربيع الثاني عام 1415 الجدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 13-34 مديرية الثقافة والاتصال - اللوازم. 1.700.000 14-34 مديرية الثقافة والاتصال - التكاليف الملحقة. 1.700.000 مجموع القسم الرابع 10.200.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 مديرية الثقافة والاتصال - صيانة المباني. 480.000 مجموع القسم الخامس 480.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 مديرية الثقافة والاتصال - الدفع الجزافي. 2.661.000 مجموع القسم السابع 2.661.000 مجموع العنوان الثالث 69.678.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 مديرية الثقافة والاتصال - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 70.178.000 مجموع الفرع الأول 70.178.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 70.178.000

15 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري ووزير الدفاع الوطني ووزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 1273 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، وبمقتضى المرسوم رقم 63-603 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1963 الذي يحدد مجال المياه الاقليمية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-14 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 والمتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، المبرمة ببرشولونة في 16 فبراير سنة 1976 والبروتوكولات المتعلقة بها، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 11

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-340 المؤرخ في 17 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية سنة 1979 الدولية حول البحث والإنقاذ في البحر المبرمة في 27 أبريل سنة 1979 بهامبورغ وبمقتضى المرسوم رقم 83-580 المؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة بالاشارة الى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر، وبمقتضى المرسوم رقم 84-181 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 الذي يحدد الخطوط الأساسية التي يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غي غشت سن 1985 سنة الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 و المتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث وبمقتضى المرسوم رقم 88-51 المؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين وبمقتضى المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-228 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر وإجراءات ذلك وكيفياته، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم مكافحة تلوث البحر الناجم عن حادث بحري أو بري أو جوي يتسبب أو قد يتسبب في إفراغ كثيف في البحر من المحروقات أو المنتوجات أو المواد الأخرى التي قد تكون خطرا جسيما أو تلحق أضرارا بالوسط البحري أو بأعماقه أو سواحله وبالمصالح المرتبطة بذلك. الفصل الأول تنظيم مكافحة تلوث البحر المادة 2 : يحدث عند أجل تنفيذ تنظيم مكافحة تلوث البحر ما يأتي : مخطط وطني استعجالي لمكافحة تلوث البحر يدعى “ مخطط تل البحر الوطني”. مخططات جهوية استعجالية لمكافحة تلوث البحر تدعى “مخططات تل البحر الجهوية”. مخططات ولائية استعجالية لمكافحة تلوث البحر تدعى “ مخططات تل البحر الولائية “. المادة 3 : يستهدف مخطط تل البحر الوطني، على الخصوص، ما يأتي : تنفيذ منظومة صارمة وتطويرها في مجال الوقاية من أي شكل من أشكال تلوث البحر وكشفه وحراسته ومراقبته ومكافحته

  • تحديد تنظيم ميداني فعال يستند إلى التنسيق بين السلطات المدنية والعسكرية والهيئات الوطنية المعنية التي يمكنها أن تشارك في مكافحة تلوث البحر بالوسائل التي تملكها في حالة التدخل الاستعجالي.
  • القيام باسم الدولة بتكوين إطار تشاور وتفكير ومتابعة ومراقبة وتحديد المسؤوليات في مكافحة تلوث البحر. / العدد 59 15 ربيع الثاني عام 1415 ه المادة 4 : يطبق مخطط تل البحر الوطني على كل المياه البحرية الخاضعة للقضاء الوطني. ويمكن تنفيذه إذا كان مصدر التلوث بريا أو جويا، كما يمكن تنفيذه في المياه الدولية إذا كان من شأن التلوث أن يهدد الاقليم البحري الوطني. ويبقى هذا المخطط معمولا به حتى تنتهي عمليات المكافحة رسميا. المادة 5 : تعد لجنة وطنية تدعى “ لجنة تل البحر الوطنية” مخطط تل البحر الوطني على أساس المبادئ العامة كما هي محددة بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بحماية البيئة والوزير المكلف بالنقل. المادة 6 : يرأس لجنة تل البحر الوطنية الوزير المكلف بحماية البيئة وتتكون من : ممثلي وزير الدفاع الوطني ( قيادة القوات البحرية وقيادة الدرك الوطني ). ممثل وزير الشؤون الخارجية
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثلي الوزير المكلف بالداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية )، ممثلي وزير النقل ( الأرصاد الجوية - الطيران المدني - الموانئ - البحرية التجارية )، ممثل وزير البريد والمواصلات ممثلي الوزير المكلف بالأشغال العمومية ( مخبر الدراسات البحرية والديوان الوطني للإشارة البحرية) ممثلي الوزير المكلف بالطاقة ( سوناطراك ). يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يفيدها بحكم كفاءته. المادة 7 : يعين أعضاء لجنة تل البحر الوطنية، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، من ضمن قائمة اسمية تحدد بمرسوم.

15 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : تتولى لجنة تل البحر الوطنية، على الخصوص، ما يأتي :

  • تنسق على الصعيد الوطني أعمال مختلف الوزارات والهيئات في مجال إعداد وتنظيم مكافحة تلوث البحر، تقترح أي إجراء تقني وتنظيمي في مجال إعداد وتنظيم مكافحة تلوث البحر.
  • تتخذ أي إجراء ضروري لتحسين قدرات تدخل الهيئات المكلفة بمكافحة تلوث البحر وتعزيزها، تقترح توزيع وسائل المكافحة وتحدد أولويات التدخل. تقرر مدى ملاءمة اللجوء الى المنافسة الدولية،
  • تدرس عروض المساعدة الأجنبية
  • تعد مخططات تدخل تشتمل على جرد الوسائل المدنية والعسكرية لمواجهة خطر التلوث أو مكافحته
  • تكلف من يقوم بالدراسات في مجال الحركة البحرية والبيئة البحرية ومدى قابلية تلوث السواحل، تسهر على تكوين المستخدمين اللازمين لمكافحة تلوث البحر، تقترح توزيع الوسائل وتحدد أولويات التدخل آخذة في الحسبان المناطق المقصودة على أنها قابلة للتلوث أو حساسة أو متعرضة له تعرضا خطيرا، تسهر على توجيه الوسائل البشرية والمادية الى المناطق المنكوبة تقتني التجهيزات الاستعجالية عند الحاجة، تسهر على تمويل النفقات التي تقوم بها وعلى تحصيلها، تتابع سير عمليات المكافحة من انطلاق المخطط الى غاية اختتامه الرسمي.
  • تقدر الأضرار التي يحدثها التلوث،
  • تبادر بتمارين تمثيلية في مخطط تل البحر وتنفذها، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 13
  • تقدم لرئيس الحكومة تقريرا سنويا عن مدى تحضير مخططات تل البحر المختلفة
  • تعد خريطة وطنية للمناطق القابلة للتلوث أو المعرضة للأخطار بحدة. المادة 9 : تجتمع لجنة تل البحر الوطنية في دورات عادية مرتين في السنة بناء عن استدعاء من رئيسها . . غير أنه يمكنها أن تجتمع أيضا في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسها أو بطلب ثلث (1/3) أعضائها. المادة 10 : تزود لجنة تل البحر الوطنية بكتابة دائمة. كما تزود الكتابة الدائمة بمصالح خاصة بها وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
  • تعد اجتماعات لجنة تل البحر الوطنية تعلم أعضاء لجنة تل البحر الوطنية بكل المعلومات الكفيلة بتحسين مخطط تل البحر، تقوم بكل الأعمال الادارية والتقنية المتصلة بتنفيذ تنظيم مكافحة تلوث البحر وتتابع ذلك، تطور علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية أو الدولية المماثلة تعد الوسائل الوطنية لمكافحة تلوث البحر نوعيا وكميا وتضبط ذلك، تشرف ماديا على التمارين التمثيلية في مخططات تل البحر، تكون بنكا للمعلومات المتصلة بمجال نشاطها . المادة 11 : يسير الكتابة الدائمة للجنة تل البحر الوطنية كاتب دائم يعين بمرسوم. يمارس الكاتب الدائم وظائفه العليا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 12 : تعد لجنة تل البحر الجهوية مخطط تل البحر الجهوي المحدث بالمادة 2 أعلاه، على أساس المبادئ العامة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. ثم تعرض هذا المخطط على لجنة تل البحر الوطنية للمصادقة عليه. المادة 13: تحدث ثلاث ( 3) لجان تل البحرجهوية، تكون مقارها في وهران والجزائر وجيجل. المادة 14 : يرأس لجنة تل البحر الجهوية قائد الواجهة البحرية المعنية من قيادة القوات البحرية التي تتصرف بتفويض من رئيس الحكومة. وتتكون هذه اللجنة من : الولاة المعنيين إقليميا، قادة القطاعات العسكرية المعنيين إقليميا، قائد الدائرة البحرية لحراس الحدود مفتش جهوي للبيئة يفوض قانونا لهذ الغرض، ممثل قطاع النقل يفوض قانونا لهذا الغرض، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية ممثل قطاع الصيد البحري يفوض قانونا. تخول اللجنة الاستعانة بأي شخص يفيدها بحكم كفاءته وبمسؤولي المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الذين تتصل كفاءاتهم أو اختصاصاتهم بمجال نشاط اللجنة. المادة :15 تتولى كتابة لجنة تل البحر الجهوية مصالح الدائرة البحرية لحراس الحدود. المادة 16 : تضبط التشكيلة الاسمية لأعضاء لجنة تل البحر الجهوية بمرسوم. المادة 17 : تجتمع لجنة تل البحر الجهوية في دورة عادية مرتين في السنة بناء على طلب من رئيسها أورئيس لجنة تل البحر الوطنية. / العدد 59 15 ربيع الثاني عام 1415 ه ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية في حالة وقوع حادث في البحر من شأنه أن يهدد الإقليم البحري الوطني. المادة 18 : تسجل مداولات اللجنة في سجل خاص يرقمه ويوقعه رئيس اللجنة وكاتب الجلسة. وترسل نسخة منه إلى رئيس لجنة تل البحر الوطنية. المادة 19 : تتولى لجنة تل البحر الجهوية، على الخصوص، ما يأتي : تنسق على الصعيد الجهوي أعمال المصالح والهيئات العمومية في مجال مكافحة التلوث البحري، تحدد التدابير للوقاية من أخطار الإفراغ في البحر بمجرد معاينة احتمال وقوع حادث ما، تحدد التدابير الملموسة والواضحة في مجال الإعداد لمكافحة تلوث البحر، تقترح توزيع الوسائل وتحدد أولويات التدخل آخذة في الحسبان المناطق المقصودة على أنها حساسة أو معرضة للخطر تعرضا خطيرا،

  • تتخذ التدابير اللازمة لتعبئة وسائل المكافحة تسهر على تنفيذ التمارين المبرمجة تقدم تقريرا كل ستة (6) أشهر إلى لجنة تل البحر الوطنية عن مدى تحضير وسائل مكافحة تلوث البحر على الصعيد الجهوي تتابع سير عمليات المكافحة من انطلاقها إلى اختتامها الرسمي تقترح على لجنة تل البحر الوطنية الاسراع إلى اقتناء التجهيزات الملائمة والضرورية لمكافحة تلوث البحر، تبادر بالتمارين التمثيلية في مخطط تل البحر الجهوي وتتابعها . المادة 20 : تحدث في كل ولاية بحرية “ لجنة تل البحر الولائية “.

15 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 15 يحدد الوزير المكلف بحماية البيئة بقرار ، تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفيات عملها. المادة 21 : تتولى لجنة تل البحر الولائية إعداد مخطط تل البحر الولائي على أساس المبادئ العامة المحددة في المادة 5 أعلاه. يعرض مخطط لجنة تل البحر الولائية على لجنة تل البحر الجهوية للمصادقة عليه. ويرسل مخطط تل البحر الولائي بعد الموافقة عليه إلى لجنة تل البحر الوطنية. الفصل الثاني تنفيذ مخططات تل البحر المادة 22 : السلطات المخولة انطلاق مخططات تل البحر هي : مخطط تل البحر الوطني : الوزير المكلف بحماية البيئة بعد إعلام رئيس الحكومة بذلك. مخطط تل البحر الجهوي : قائد الواجهة البحرية المعني بعد إعلام الوزير المكلف بحماية البيئة بذلك. مخطط تل البحر الولائي : الوالي المختص إقليميا بعد إعلام قائد الواجهة البحرية المعني. المادة 23 : تتم جميع عمليات المكافحة في البحر تحت قيادة المصلحة الوطنية لحراس الحدود ومسؤوليتها. كما تتم عمليات المكافحة في البر تحت قيادة الحماية المدنية ومسؤوليتها. المادة 24 : إذا وقع حادث ما في البحر على النحو المبين في المادة الأولى أعلاه وانجر عنه أو أمكن أن ينجر عنه تلوث في المياه البحرية، تستنفر المصلحة الوطنية لحراس الحدود الوالي المختص إقليميا والمصالح المعنية بمكافحة التلوث برا وبحرا. كما تستنفر هذه اللجنة رئيس لجنة تل البحر الوطنية ورئيس لجنة تل البحر المعنية. المادة 25 : يترتب تلقائيا على انطلاق مخطط تل البحر الوطني، انطلاق مجموع مخططات تل البحر الجهوية وتل البحر الولائية. المادة 26 : عندما ينطلق مخطط تل البحر الوطني يزود رئيس لجنة تل البحر الوطنية بهيئة أركان المكافحة التي تختار من بين أعضاء لجنة تل البحر الوطنية والكتابة الدائمة وكذلك من الشخصيات المعترف بكفاءاتها العلمية والتقنية لتتولى تنسيق أعمال المكافحة. ويبلغ مقرر انطلاق المخطط إلى المصلحة الوطنية لحراس الحدود والحماية المدنية. المادة 27 : إذا تبين أن الوسائل المحلية للمكافحة غير كافية أمكن رئيس لجنة تل البحر الولائية أن يقوم بما يأتي : إما أن يطلب المساعدة من رئيس لجنة تل البحر الجهوية

  • أو يطلب انطلاق مخطط تل البحر الجهوي. ويجب، في كل الحالات، أن يكون رئيس لجنة تل البحر الوطنية على علم بذلك. المادة 28 : إذا تبين أن الوسائل الجهوية غير كافية يمكن رئيس لجنة تل البحر الجهوية أن يقوم بما يأتي :
  • إما أن يطلب المساعدة من رئيس لجنة تل البحر الوطنية. أو يطلب انطلاق مخطط تل البحر الوطني. الفصل الثالث اختتام مخططات تل البحر المادة 29 : يعلن رؤساء اللجان المعنية الاختتام الرسمي لمخططات تل البحر. تعد لجنة تل البحر المعنية تقريرا ختاميا يتضمن ما يأتي :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقدير الخسائر المحدثة تقدير التكلفة الإجمالية للعمليات تحليل نقدي لتنفيذ المخطط، بيانات عن إجراءات تعويض الضحايا وتحصيل النفقات التي بذلتها كل هيئة استعملت وسائلها. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 280 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 اكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية / العدد 59 15 ربيع الثاني عام 1415 وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 6 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 6 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 ابريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-37 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 الذي يحدد شروط توظيف أساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-199 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن تغيير تسمية المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري وتعديل قانونه الأساسي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-312 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤوليات المحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين،

15 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول المركز الوطني لتحسين المستوى في الري المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم 90-199 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 و المذكور أعلاه، طبقا لهذه الأحكام، إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز، ويدعى في صلب النص “ المعهد “. الفصل الأول الشخصية القانونية المقر الهدف المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية، ويكون مقره في مدينة الرويبة. المادة 3 : تتمثل مهمة المعهد في ضمان تحسين مستوى المستخدمين العاملين في مختلف الادارات والهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وتجديد معلوماتهم وتكوينهم المستمر. ويمكنه ثانويا أن يقوم بهذه المهام لحساب ادارات وهياكل عمومية أخرى بطلب منها . المادة 4 : يكلف المعهد، في إطار مهمته كما حددتها الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه، بما يأتي : ينجز برامج تحسين المستوى وتجديد معلومات المستخدمين العاملين في القطاع بناء على طلب الوزارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 17

  • يشارك هياكل التكوين التابعة للقطاع في احصاء حاجيات التكوين الاولي وتجديد المعلومات وتحسين المستوى يعد ويضبط باستمرار المعطيات المتعلقة بمخططات تنمية أنشطة قطاعات التجهيز والتهيئة العمرانية وبرامجها،
  • يقوم بالدراسات والتحاليل المرتبطة بتطوير تأطير قطاعات التجهيز والتهيئة العمرانية وتأهيلاته يقوم بأعمال البحث المتصلة بمجال نشاطه وتعميم التقنيات وتحسين المستوى في قطاع التجهيز والتهيئة العمرانية
  • يعد الدراسات والتحاليل والابحاث الرامية الى التحكم في احتياجات تحسين مستوى المستخدمين العاملين في قطاع التجهيز والتهيئة العمرانية يعد ويوزع الوثائق والنشريات المتعلقة بالملتقيات والتداريب والندوات التي ينظمها، ينشر الدلائل التقنية المتصلة بمجال نشاطه يقوم بأشغال الدراسة والبحث والاستشارة في ميدان التسيير لصالح ادارة قطاع التجهيز والتهيئة العمرانية والمؤسسات العمومية التابعة لها أو لغيرها. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 5: يشرف على المعهد مجلس توجيه ويسيره مدير عام كما يزود بمجلس تربوي. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 6 : يبت مجلس التوجيه، على الخصوص فيما يأتي : تنظيم المعهد وعمله وآفاق تطويره
  • المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بنشاط المعهد
  • حصيلة نشاط السنة المنصرمة

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمعهد، مشاريع بناء العمارات واقتنائها وتأجيرها أو نقل ملكيتها،
  • النظام الداخلي للمعهد،
  • قبول الهبات والوصايا
  • كل التدابير الكفيلة بتحسين سير المعهد وتسهيل تحقيق أهدافه. المادة 7 : يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق على النظام الداخلي للمجلس التربوي. كما يطلع على حالة علاقات المعهد مع الغير ومع مؤسسات التكوين أو التعليم العالي الوطنية. ويبدي رأيه في جميع المسائل الأخرى التي يعرضها عليه المدير العام أو السلطة الوصية. المادة 8 : يرأس مجلس التوجيه ممثل الوزير الوصي ويتكون من : ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالري الفلاحي ممثلين (2) للادارة المركزية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية معينين قانونا. يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في القضايا المسجلة في جدول أعماله بسبب كفاءاته. المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه أو من المدير العام للمعهد. المادة 10 : يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من السلطة الوصية، بناء على اقتراح السلطات التي / العدد 59 15 ربيع الثاني عام 1415 ينتمون اليها ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بنصف أعضائه، وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها. المادة 11: تؤخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. : تسجل نتائج المداولات في محاضر وتدون في دفتر خاص يمسك في مقر المعهد. توجه الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع ويمكن أن يقلص هذا الأجل الى ثمانية (8) أيام في حالة الاجتماع غير العادي. القسم الثاني المدير العام المادة 12 : يعين المدير العام للمعهد بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية. المادة 13 : ينفذ المدير العام قرارات السلطة. الوصية ويعتبر مسؤولا عن السير العام في المعهد. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويعين وينهي مهام الأعوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم أو لانهاء مهامهم . هو الأمر بصرف ميزانية المعهد وبهذه الصفة يلتزم بنفقات المعهد ويتولى صرفها، يعد سنويا تقديرات الميزانية ويعرضها على مجلس التوجيه يتصرف باسم المعهد ويمثله في كل أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء،
  • يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياتهم،

15 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية يعد الحسابات الإدارية وحساب التسيير ويرسلها إلى السلطات المعنية. المادة 14 : يساعد المدير العام للمعهد في ممارسة مهامه : مدير مكلف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستمر مدير مكلف بالتطوير والدراسة والبحث. ويعين هذين المديرين الوزير الوصي بقرار بناء على اقتراح المدير العام للمعهد. القسم الثالث المجلس التربوي المادة 15 : يكلف المجلس التربوي بكل المسائل التي لها صلة بالتربية والتعليم، لا سيما ما يأتي :

  • تحديد برامج تحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستمر وتقويمها، تقويم برامج الدراسات والبحث في المعهد، ضبط المناهج التربوية وتقويمها،
  • نظام الدراسة
  • اختيار مواضيع التداريب وأماكنها. المادة 16 : يرأس المجلس التربوي المدير المكلف بتحسين المستوى في الوزارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية. ويتكون من :
  • المدير العام للمعهد، المدير المكلف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستمر
  • المدير المكلف بالتطوير والدراسة والبحث
  • أستاذين دائمين في المعهد . يمكن المجلس أن يستعين، عند الحاجة، بأي شخص يفيده في مداولاته بسبب كفاءته. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 19 المادة 17 : يعين الوزير الوصي أعضاء المجلس التربوي بقرار لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 18 : يجتمع المجلس التربوي مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمعهد. المادة 19 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث الأنشطة التربوية المادة 20 : يعد المعهد، بالاتصال مع الهيئات المعنية في الوزارة الوصية برامج تحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستمر وينظمها في إطار سنوي أو متعدد السنوات. المادة 21 تترتب على دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستمر داخل المعهد في كل الحالات علاقة تعاقدية. المادة 22 : يخضع المترشحون المقبولون في إحدى دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستمر للنظام الداخلي. ويوضعون تحت سلطة المدير العام للمعهد بمجرد قبولهم في المعهد وطوال مدة تحسين المستوى أو تجديد المعلومات. المادة 23 : تقترح المترشحين لتحسين المستوى أو تجديد المعلومات أو التكوين المستمر ، الوزارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية أو الإدارات أو الهياكل الأخرى التي ينتمون إليها. غير أنه يجرى عليهم قبل قبولهم اختبار المعرفة معارفهم وقدرتهم على متابعة الدروس المبرمجة. المادة 24 : تتوج دورات تحسين المستوى ودورات تجديد المعلومات والتكوين المستمر بامتحان نهائي يخول المترشح الناجح استلام شهادة يسلمها له المعهد.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الرابع أحكام مالية المادة 25 : يعد المدير العام مشروع ميزانية المعهد ويقدمه إلى مجلس التوجيه للموافقة عليه، ويرسله إلى السلطات المعنية للمصادقة عليه قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 26 : يخضع المعهد للرقابة المالية التي تمارسها الدولة. المادة 27 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية، تحت سلطة المدير العام محاسبة المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويدفع نفقات المعهد ويحصل إيراداته طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 28 : تعرض الحسابات الإدارية وحساب التسيير التي يعدها المدير العام للمعهد على السلطات المعنية للمصادقة عليها في نهاية الثلاثي الأول الذي. يعقب قفل السنة المالية المتعلقة بها مصحوبة بتقرير يتضمن الشروح والتفصيلات عن التسيير الإداري والمالي للمعهد. المادة 29 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات. تتكون الإيرادات من :

  • المساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية
  • المساعدات المحتملة من المنظمات الدولية، القروض التي يتعاقد عليها المعهد في إطار التنظيم المعمول به عائد خدمات الدراسات والأبحاث والاستشارة في التكوين وتحسين المستوى أو تجديد المعلومات / العدد 59 15 ربيع الثاني عام 1415
  • عائد بيع النشريات الهبات والوصايا المقبولة قانونا الموارد الأخرى الناجمة عن أنشطة المعهد التي لها علاقة بهدفه. وتتكون النفقات من : نفقات التسيير، نفقات التجهيز
  • الفائض المحتمل للسنة المالية المنصرمة
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق الأهداف المرسومة للمعهد. المادة 30 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-199 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، المعدل والمذكور أعلاه. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 281 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-237 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بممارسة الأنشطة التجارية والحرفية والمهنية غير القارة. إن رئيس الحكومة . بناء على تقرير وزير التجارة

15 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-237 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بممارسة الأنشطة التجارية والحرفية والمهنية غير القارة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المواد 3 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-237 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة 3 : يخول ممارسة النشاط غير القار أي شخص طبيعي أو معنوي مسجل قانونا في السجل التجاري أو في سجل الحرف والمهن التابع للدائرة الاقليمية المستوطن فيها. يخول هذا التسجيل أهلية ممارسة النشاط عبر كامل التراب الوطني، شريطة الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في قرار الوالي المختص اقليميا”. “ المادة 6 : تتكون اللجنة من الأعضاء الآتية : المدير المكلف بالمنافسة والأسعار، رئيسا، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 21 المدير المكلف بالتقنين في مستوى إدارة الولاية المدير المكلف بالضرائب المدير المكلف بالتعمير المدير المكلف بالصحة ممثل مصالح الأمن الوطني ممثل مصالح الحماية المدنية ممثل السجل التجاري المحلي، ممثل جمعية حماية المستهلك. ويكون كذلك رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيان، عضوين في هذه اللجنة. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ترى حضوره ضروريا حسب جدول أعمالها”. “ المادة 7: تتولى كتابة اللجنة مصالح الولاية المكلفة بالمنافسة والأسعار “. • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994. مقداد سيفي

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد الصديق ربوح، بصفته مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا ، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد أحمد بوعام، بصفته مفتشا بوزارة الصناعة والمناجم سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد مصطفى آيت أو فروخ، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. العدد 59 15 ربيع الثاني عام 1415ه فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد رشيد بوشالي، بصفته مديرا للحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد بلقصة، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد مصطفى آيت أو فروخ، مديرا للحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين.

15 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمنان انهاء مهام مفتشين بوزارة الثقافة والاتصال سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد ميلود عباس، بصفته مفتشا بوزارة الثقافة والاتصال سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام الآنسة فاطمة قادرة قادرية، بصفتها مفتشة بوزارة الثقافة والاتصال سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتنظيم بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد أحمد بلقاضي، بصفته مديرا للدراسات القانونية والتنظيم بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد محمد الطيب سعداني مديرا للدراسات بوزارة التربية الوطنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للابحاث الزراعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد جيلالي حداج، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للأبحاث الزراعية، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد حسناوي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز والسكن سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عيسى بوعسلة، بصفته نائب مدير للإدارة والموظفين بوزارة التجهيز والسكن سابقا ، لاحالته على التقاعد.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد كمال بن عائشة، بصفته مفتشا بوزارة السكن لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد يوسف حديبي، بصفته مفتشا بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد الحسين بوكرشة، بصفته مفتشا بوزارة السكن لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير البحث والبناء بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد يوسف حديبي، مديرا للبحث والبناء بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد / العدد 59 15 ربيع الثاني عام 1415 محمد مشرارة، بصفته مديرا لديوان وزير الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد محمد عوالي، مديرا لديوان وزير الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين المديرة العامة للمخبر الوطني المراقبة المنتوجات الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تعين السيدة رشيدة سياشي، زوجة غيوش، مديرة عامة للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير العمل الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد الهادي رايس، بصفته مديرا للعمل الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

15 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد عبد الله لغرايب، نائب مدير لتنسيق نقل المسافرين برا بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد أحسن بكة، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد محمد شامي، مديرا عاما للغرفة الوطنية للتجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد محمد للجمهورية الجزائرية / العدد 59 25 صالح واعري، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للتكوين في السياحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد صادق زروق، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للتكوين في السياحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد أرزقي مشيت مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول خشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد أحمد بوعام، مديرا للإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 15 ربيع الثاني عام 1415 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، صادر عن كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة يعين السيد عبد الناصر ألماس، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة، ابتداء من 28 مايو سنة 1994 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 1994، مهام السيد لحسن توهامي، بصفته ملحقا بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، صادر عن وزير التربية الوطنية تنهى مهام السيد مختار أقشيش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، صادر عن وزير التربية الوطنية، يعين السيد عبد الرحمن طواهرية، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، صادر عن وزير الثقافة يعين السيد سيد أحمد بغلي، رئيسا لديوان وزير الثقافة.

15 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات تنهى ابتداء من أول فبراير سنة 1994، مهام السيد بلعباس عمار ، بصفته ملحقا بديوان وزير البريد والمواصلات، لإحالته على التقاعد. قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1415 الموافق أول سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1415 الموافق أول سبتمبر سنة 1994، صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى مهام السيد مختار قدوش بصفته رئيسا لديوان وزير البريد والمواصلات لإحالته على التقاعد. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 59 27 قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1415 الموافق أول سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1415 الموافق أول سبتمبر سنة 1994 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى مهام السيد رشيد حاج زبير، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد علي حمزة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1415 الموافق أول سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1415 الموافق أول سبتمبر سنة 1994 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد رشيد حاج زبير، رئيسا لديوان وزير البريد والمواصلات. عبد القادر بن مبارك – الجزائر