قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية و مدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 38 (الفقرتان 2 و 3 ) و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي العقدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية و مدته و محتوى برامجه، الآتية : * سلك التقنيين في الموارد المائية :
- رتبة تقني سام، * سلك المساعدين التقنيين في الموارد المائية :
- رتبة مساعد تقني.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، كما يأتي :
- بعد النجاح في الامتحان المهني حسب الشروط و الكيفيات المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه،
- أو القبول على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح التكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين الذي يحدد فيه لاسيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و المخطط القطاعي السن وي أو المتع دد السنوات للتكوين وتحسين المست وى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي قبل الترقية،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي قبل الترقية،
- مكان إجراء التكوين التكميلي قبل الترقية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي قبل الترقية، حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةتبلغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية، حسب الحالة، في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على المصالح المعنية للوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل أقصاه عشرة
(10) أيام ابتداء من تاريخ استلام الوثيقة.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا، حسب نمط الترقية في إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي قبل الترقية.
وتقوم الإدارة المستخدمة بتبليغهم بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةكل موظف مقبول لمتابعة دورة التكوين التكميلي قبل الترقية و لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ بداية التكوين مثلما هو مبين في تبليغ التكوين، يفقد الحق في الاستفادة من النجاح في الامتحان المهني أو القبول على سبيل الاختيار، ويعوّض بالمترشح الذي يليه في قائمة الاحتياط حسب درجة الاستحقاق.
المادة 8
فتح المادةيضمن التكوين التكميلي قبل الترقية المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز.
الم ادة 9 : ينظم التكوين التكميلي قبل الترقية بشكل تناوبي و يشمل دروسا نظرية و محاضرات منهجية و ملتقيات وتربصا تطبيقيا.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي قبل ال ترق ي ة في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة تقني سام في الموارد المائية،
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة مساعد تقني في الموارد المائية.
المادة 11
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
يمكن أن يكون محتوى البرامج محل إثراء، عند الاقتضاء، حسب الأشكال والإجراءات نفسها.
الم ادة 12 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين سلك التعليم للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز و/أو الإطارات المؤهلة التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية خلال فترة التكوين النظري والتطبيقي.
المادة 13
فتح المادةيتابع الموظفون في التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبتي تقني سام و مساعد تقني في الموارد المائية، قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطب يق ي ا له علاقة بميدان نشاطهم، تكون مدته شهرين (2)، لدى المصالح التقنية التابعة للإدارة المكلفة بالموارد المائية، و يقدمون تقرير تربص عند نهايته.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدإ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي.
تتمثل المراقبة البيداغوجية المستمرة في نظام تقييم و متابعة درجة استيعاب محتوى الدروس على أساس امتحانات كتابية أو شفوية.
المادة 15
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي قبل الترقية، ولكل الرتب المعنية، تتوج الدورة التكوينية بتقييم نهائي على أساس المعدل العام للقبول النهائي الذي يجب أن يكون يساوي أو يفوق 10 / .20 الم ادة 16 : يجب على الموظفين المؤهلين للترقية إلى الرتب المذكورة أعلاه، إعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمحددة في البرنامج.
المادة 17
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : 13 يوليو سنة 2011 م
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة، يحسب من 0 إلى 20، المعامل 1،
- نقطة التربص التطبيقي، تحسب من 0 إلى 20، المعامل 1،
- نقطة تقرير نهاية التكوين، تحسب من 0 إلى 20، المعامل .2 الم ادة 18 : تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التكميلي قبل الترقية من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، إثر مداولات لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 19 أدناه.
المادة 19
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أوممثله،
- ممثلين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 20
فتح المادةتبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تعده اللجنة المذكورة أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية المختصة في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 21
فتح المادةتسلم عند نهاية دورة التكوين التكميلي قبل الترقية، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر إعلان النتائج للجنة نهاية التكوين.
الم ادة 22 : يرقى الموظفون المعلن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المعنية.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير الموارد المائية أحمد نوي عبد المالك سلال 11 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة الملحق الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في 1 / برنامج التكوين النظري مدته أربعة (4) أشهر:
الرقم الوحدات 1 الري 2 إدارة الأعمال العملية 3 تقنيات الاتصال 4 التحرير الإداري و المنهجية 5 الإعلام الآلي المجموع العام 2 / برنامج التربص التطبيقي مدته شهران ( 2 ) :
يجري التقنيون السامون في الموارد المائية ت ربص ا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم، مدته شهران (2) قبل نهاية الدورة، لدى المصالح التقنية التابعة للإدارة المكلفة بالموارد المائية، ويعدون عند نهايته تقرير تربص.
الوحدة 1 : الري :
- الري الحضري،
- قراءة ا لمخططات،
- مراقبة الدراسات،
- مراقبة ومتابعة ورشات الري.
- تقنيات المخبر و التحليل الوحدة 2 : إدارة الأعمال العملية :
- اتخاذ القرار،
- التفويض،
- التشاور،
- تسوية النزاعات.
الوحدة 3 : تقنيات الاتصال :
- التحكم في تقنيات الاتصال،
- الاتصال و التنظيم، الموارد المائية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 8 3 4 2 4 2 4 1 4 1 24 سا
- تقنيات التفاوض،
- تقنيات الاجتماع والتقييم.
الوحدة 4 : التحرير الإداري و المنهجية :
- تقنيات التحرير و أدوات التعبير الكتابي،
- مبادئ و قواعد التحرير الإداري،
- تحرير المحاضر، التقارير و عرض حال، مذكرات و مختلف المراسلات الإدارية،
- كيفيات صياغة و تقديم المسائل،
- منهجية البحث و التلخيص،
- تحضير ملف إداري،
- دراسة نص حول إجراءات التسيير.
الوحدة 5 : الإعلام الآلي :
- عموميات حول استخدام الإعلام الآلي،
- استعمال منتوج معالجة النص،
- استعمال منتوج الجداول،
- استعمال الصور الموجبة (سلايد)،
- ممارسة الانترنيت (استعمال بسيط و استعمال محركات البحث)،
- العناصر القاعدية لبرنامج الاتصال.
الملحق 2 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مساعد تقني 1 / برنامج التكوين النظري مدته أربعة (4) أشهر:
الرقم الوحدات 1 الري 2 إدارة الأعمال العملية 3 تقنيات الاتصال 4 التحرير الإداري و المنهجية 5 الإعلام الآلي المجموع العام 2 / برنامج التربص التطبيقي مدته شهران ( 2 ) :
يجري المساعدون التقنيون في الموارد المائية ت ربص ا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم، مدته شهران (2) قبل نهاية الدورة لدى المصالح التقنية التابعة للإدارة المكلفة بالموارد المائية، ويعدون عند نهايته تقرير تربص.
الوحدة 1 : الري :
- الري الحضري،
- قراءة ا لمخططات،
- متابعة الورشات،
- تقنيات المخبر و التحليل.
الوحدة 2 : إدارة الأعمال العملية :
- التشاور،
- تسوية النزاعات.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر في الموارد المائية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 8 3 4 2 4 2 4 1 4 1 24 سا الوحدة 3 : تقنيات الاتصال :
- التحكم في تقنيات الاتصال،
- الاتصال و التنظيم.
الوحدة 4 : التحرير الإداري و المنهجية :
- مبادئ و قواعد التحرير الإداري،
- تحرير مختلف المراسلات الإدارية،
- تقديم ملف إداري.
الوحدة 5 : الإعلام الآلي :
- عموميات حول استخدام الإعلام الآلي،
- استعمال منتوج معالجة النص،
- استعمال منتوج الجداول.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.