مرسوم تنفيذي رقم 98-138 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تل البحر الوطنية. ص
المادة الأولى
فتح المادةعملاً بأحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 94-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 و المذكور أعلاه، يعيّن بصفة أعضاء لجنة تل البحر الوطنية :
السادة :
ممثلا وزير الدفاع الوطني :
رماتي محمد
- بوسحلا تاج
- ممثل وزير الشؤون الخارجية :
برنسي سيد علي
- ممثل الوزير المكلف بالمالية :
- عويدات جلول
- ممثلا الوزير المكلف بالداخلية :
سعدي مجيد ميمي أحسن
- ممثلو وزير النقل :
- أونار فرحات امحارب امحمد زبار نور الدين
- ممثل وزير البريد و المواصلات :
- أرزاني محمد
- ممثلا الوزير المكلف بالأشغال العمومية :
بودومة أمحمد حوات محمد
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة :
مومد هاشمي
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998.
أحمد أويحيى 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 28 و محرم عام 1419 ه مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.