قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 10 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تحديد المبادىء العامة التي تحكم إعداد مخطط "تل بحر"
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار المتخذ تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، المبادىء العامة التي تحكم مخطط "تل بحر".
المادة 2
فتح المادةيرتكز مخطط "تل بحر" على محورين، وهما :
- الإطار التنظيمي،
- الإطار العملياتي وكيفيات التدخل.
المادة 3
فتح المادةيحدد المحور التنظيمي إطار مكافحة أشكال التلوث البحري ويوضح على الخصوص ما يأتي :
- الهياكل الأساسية والدور المنوط بها، الهياكل المشاركة والمساعدة وكيفيات تشغيلها، الوسائل البشرية والمادية التي يجب وضعها ، تنظيم العلاقات الوظيفية بين المتدخلين الأساسيين وهياكل المساعدة والمشاركة،
- الجزاءات الناتجة عن مسؤوليات كل الجهات.
المادة 4
فتح المادةيحتوي المحور العملياتي على مرفقة بالأدلة التطبيقية المعمول بها وعند الاقتضاء، تبيانات الصيغ المختلفة لكل نمط من أنماط التدخل.
المادة 5
فتح المادةيُحضر مخطّط "تل بحر" طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 المذكورتين أعلاه، حسب المبادىء العامة والتصاميم الملحقة بهذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيوافق رئيس اللجنة على مخطط "تل بحر" وتوزعه الهيئات الوزارية المعنية على المتدخلين الرئيسيين.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 10 أكتوبر سنة 1998.
عن وزير الدفاع وزير الداخلية الوطني والجماعات المحلية وبتفويض منه والبيئة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري مصطفى بن منصور وزير النقل سيد أحمد بوليل الملحق المبادىء العامة التي تحكم إعداد مخطط تل بحر"
الفصل الأول أحكام عامة 1 تنظيم مخطط "تل بحر":
يأخذ تنظيم مخطط تل بحر" في الحسبان الطبيعة الخاصة للأعمال التي يتعين القيام بها في البحر أو على الساحل وذلك حسب توزيع المسؤوليات على المستوى الوطني والجهوي والولائي.
تشكل لجان ؛ تل بحر" الوطنية والجهوية والولائية إطارا للتشاور والمتابعة والمراقبة من أجل تحسين قدرات المحاربة والمراقبة والإنذار.
وبهذه الصفة تضمن الأمانة الدائمة لكل لجنة :
مسك سجل تاريخي للعمليات طلبات المنتوجات والعتاد الضروري،
- تحضير ملفات التعويضات اللاحقة
- توظيف مستخدمين للدعم،
- إبرام عقود المساعدة جمع المعلومات وتوزيعها على السلطات المحلية والوطنية وكذا الهيئات الدولية المعنية ووسائل الإعلام. 2 الهياكل العملياتية :
تضمن مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر إدارة عمليات محاربة التلوث البحري.
غير أنه، عندما تصل عمليات مكافحة التلوث البحري إلى اليابسة، يعيّن مدير العمليات الميدانية من بين ضباط الحماية المدنية ويبقى مرتبطا بمركز العمليات المختص حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 95-90 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة .1995 يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومة قد تضع الوسط البحري في خطر أن يبلغ بها في حينها :
مصالح حراسة الشواطىء (م. و . ح. ش)، مصالح الحماية المدنية (م. ع. ح. م).
يمكن إرسال المعلومات كذلك إلى :
الدرك الوطني (ق. د. و)، الأمن الوطني (م. ع. أ. و)، القوات البحرية (ق. ق. بح)، 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القوات الجوية (ق . ق. ج)، مديرية البحرية التجارية (وزارة النقل)، قبطانيات الموانيء، مجهز السفينة
- محطات الراديو الساحلية مراكز الملاحظة والمنارات
- أبراج المراقبة للمطارات
- مصالح الغابات، مفتشيات ومصالح البيئة.
المهم هو الإيصال السريع للمعلومات إلى مراكز عمليات المراقبة والإنقاذ في البحر (م. و. ع. ح. إ، م. . ج. ع. ح. إ، أو م. ج. ج. ف. ع. ح. إ ) .
يجب على ربابنة السفن، في حالة وقوع حادث في البحر ، تبليغ المعلومات إلى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء (م . و . ع. ح. إ، م . ج . ع . ح .
إ، م. ج . ف . ع. ح. إ) وذلك حسب البرقية النموذجية.
الفصل الثاني الإنذار تكلّف المراكز المحلية للعمليات بمراقبة المعلومات والتأكد منها وإرسالها إلى رؤساء اللجان المناسبة حسب البرقية النموذجية.
ويعلمون كذلك المصالح المختصة التي يمكنها على ضوء البرقيات المتلقاة، إعطاء الإنذار.
وفي جميع الحالات، تنذر المصالح والأجهزة المعنية بتشغيل مخطط "تل بحر" من طرف المركز أو المراكز العملياتية وتحضر وسائلها .
يعبي رئيس المركز العملياتي المنذر جميع وسائله ويقترح ، عند الضرورة، على أمين لجنة "تل بحر " إعلان انطلاق مخطّط تل بحر" المناسب. / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه الفصل الثالث إعلان انطلاق مخطط تل بحر"
على ضوء البرقيات المستلمة، يقرر رئيس لجنة "تل بحر " المناسبة إعلان انطلاق مخطط "تل بحر".
ويبلغ هذا القرار إلى المصالح المختصة المعنية لتنفيذ مخطط "تل بحر" المناسب.
أ ) العمليات المترتبة عن إعلان انطلاق المخطط :
عند إعلان انطلاق مخطّط "تل بحر"، تمتثل الأجهزة المكلفة بالمحاربة إلى تعليمات رئيس المركز العملياتي.
ويوجه إليهم بلاغ مستعجل من طرف أمين لجنة "تل بحر " التي تعلن إنطلاق المخطط.
وبمجرد إعلان إنطلاق المخطط، يجتمع الأمين بلجنة "تل بحر " وتكلّف هذه الأخيرة بمتابعة سير العمليات من خلال التقارير المتعلقة بالوضعية المرسلة من طرف المركز العملياتي المعني، وتحقيق الدعم، عند الحاجة، بالوسائل المطلوبة.
ب ) - التدابير المرافقة :
هناك ثلاث كيفيات للتدخل أثناء عمليات المحاربة :
1 - معالجة أقصى نسبة للتلوث في عرض البحر وبأسرع وقت ممكن
2 - الحد من توسّع الكارثة والتقليل منها تحت هبوب الريح
3 - نشر وسائل حماية الساحل بصفة فورية.
لا يمكن مباشرة العمل بكيفيات التدخل هذه إلا بتوفر الوسائل البشرية والمادية.
ب 1 ) - الوسائل المادية :
يجب تجهيز المخطّط بوسائل خاصة وملائمة لمحاربة التلوث البحري الناتج عن حوادث.
تتولى الأمانات العامة للجان "تل بحر" إعداد وتحيين قائمة للوسائل المتوفّرة الموجودة على مستوى كل جهاز وطني وتضمن توزيع مختلف الوثائق على المصالح المختصة التي ترسلها بدورها إلى كل المراكز العملياتية.
يجب أن تحتوي الوثائق المرسلة على كشف مستوف لتجهيزات ومواد مكافحة التلوث، لا سيما :
- وسائل مراقبة وحراسة البقع،
- وسائل النقل أجهزة كشف وحراسة البقع،
- وسائل المكافحة.
بب المستخدمون :
عددهم وصفتهم،
- المصدر والعنوان * الحماية المدنية، * حرس الشواطيء، * أخرى.
ب 3 ) - الاتصالات :
الاتصالات بالفاكس التلاكس والهاتف.
يجب تدعيم وسائل الاتصال بين : * المصالح المختصة ومراكزها العملياتية الأخرى في نفس مستواها، * المراكز الوطنية والجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر وأمناء لجان "تل بحر" الدائمة، على مستواهم.
بالإضافة إلى هذا، يجب أن يحتوي كل مركز عملياتي على قائمة تضم المعلومات الشخصية عنوان، رقم الهاتف) لرئيس لجنة "تل بحر" وأركانها وبقية أعضائها .
- الاتصالات اللاسلكية الكهربائية.
تضمن شبكة تصنّت على التّردّدات 2182 كلهرتز (باللاسلكي) وعلى 500 كلهرتز بالبرق اللاسلكي)، المكالمات المستعجلة بواسطة المصالح الآتية :
- محطات الراديو الساحلية
- محطات الراديو المتنقلة
- قبطانية الموانيء،
- المحطات البحرية لحراسة الشواطيء،
- قواعد القوات البحرية ومراكز المراقبة
- قواعد القوات الجوية مصالح الطيران المدني.
يجب توقع خلق تردّد خاص لمخططات "تل بحر "
تحدده مصالح البريد والمواصلات على شبكة التردد العالي (VHF) ، القناة البحرية الدولية، تدعم شبكة إسناد (HF) في حالة عدم توفر وسائل التردد العالي (VHF).
- الاتصالات النقالة :
يجب تزويد فرق التدخل ومديري العمليات في عين المكان بأجهزة تولكي ولكي بتردد مشترك وذلك من أجل تنسيق عمليات المكافحة في الميدان.
الفصل الرابع عملية مخطط تل بحر"
تنطلق عملية المكافحة طبقا للفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 94-279 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1994 وحسب الرسم التمثيلي المعد من طرف لجنة "تل بحر " والذي يحتوي على المراحل الإجرائية الآتية :
1 - في حالة وقوع حادث، وبعد التأكد من المعلومة، يجب إيقاف انسكاب المحروقات، عندما :
تصطدم سفينة محملة بمحروقات أو مواد خطيرة أخرى بناقلة بترول أو سفينة أخرى
- حدوث ثغرة في جهة من هيكل سفينة محملة بمحروقات أو مواد خطيرة أخرى بفعل جنوح السفينة أو اصطدامها . 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - عندما يتم الانسكاب، يجب إزاحة مصدر التلوث وهذا بتدمير السفينة أو جرها.
3 - عندما يتم إيقاف الانسكاب أو أثناء القيام بهذه العملية، يجب القيام بعملية محاصرة واسترجاع بقعة المحروقات المنسكبة، ولا يمكن هذه العملية أن تتم إلا إذا توفر الأفراد والتجهيزات وسمحت بذلك الأحوال الجوية.
4 - إذا لم تكن عملية الحصر والاسترجاع ممكنة، يجب القيام بتشتيت البقعة وهذا بتوفر الأفراد والتجهيزات والظروف الجوية الملائمة.
5 - إذا كانت العمليتان المذكورتان أعلاه غير ممكنتين، يجب مراقبة البقعة ومتابعتها.
6 - إذا اتجهت البقعة نحو الساحل، فيتعين حمايته، وفي هذه الحالة، يجب تحديد المناطق الأكثر إعوارا والبدء بحمايتها.
7 - إذا كانت حماية الساحل غير ممكنة أو في حالة تلوث الساحل رغم الإجراء المذكور أنفا، يجب عندئذ البدء في تنظيف الساحل.
غير أن عملية التنظيف هذه لا تتم إلا إذا :
أ - توفر الأفراد والتجهيزات ب لم تضر عملية التنظيف بالبيئة،
ج - كان التنظيف ضروريا.
8 - إذا انتقلت البقعة إلى بلد مجاور، يجب إعلامه فورا.
9 - في حالة انسكاب مواد كيماوية سامة أو خطيرة، تتخذ عدة طرق للمكافحة وهذا حسب الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة المنسكبة : 1.9 – تخفيف السفينة 2.9 - المحاصرة 3.9 - الاسترجاع 4.9 - التحييد، 5.9 - الجرف .
قبل البدء في أية عملية، يجب إعلام الجمهور والصيادين بذلك. وعلاوة على ذلك، يجب أيضا إعلام السفن التجارية المتواجدة في المنطقة التي وقع فيها الانسكاب قصد : / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه
أ ) - مساعدة وإنقاذ الأشخاص الذين هم في خطر،
ب ) - المشاركة الاحتمالية في محاربة الكارثة بواسطة الوسائل الموجودة على متن السفينة.
الفصل الخامس اختتام مخطط تل بحر"
يبلغ رئيس المركز العملياتي بنهاية عمليات المكافحة رئيس لجنة "تل بحر" الذي يعلن بدوره عن اختتام مخطط "تل بحر".
يبلغ هذا الاختتام إلى جميع المصالح المعنية عن طريق الأمانة الدائمة للجنة.
يحرر تقرير ختامي من طرف لجنة "تل بحر"
ويرسل إلى الأجهزة المعنية، ويحتوي هذا التقرير على :
تقييم الخسائر والأضرار الناجمة، الإجراءات المتخذة لتعويض الضحايا وتغطية المصاريف المدفوعة من طرف كل جهاز استخدم وسائل في هذه العملية، التعاليم المستخلصة من العملية والتي يمكن أن تساهم في تحسين مخطط "تل بحر".
الفصل السادس مخططات "تل بحر" الجهوية والمحلية نظرا لخصوصيات كل منطقة ساحلية، تعتمد مخططات "تل بحر" الجهوية والمحلية على التصاميم المتضمنة الإطار التنظيمي والإطار العملياتي لمخطط "تل بحر " المرفقة بهذا الملحق.
تصميم يتضمن الإطار التنظيمي لمخطط "تل بحر"
الفصل الأول أحكام عامة الموضوع : ( التعليمة )، تعريف ( مخطط "تل بحر" الوطني أو مفاهيم أخرى قد تكون غامضة )، ميدان التطبيق ( بحر وساحل )، ( الحوادث ).
الفصل الثاني هياكل مخطط تل بحر" الوطني
1 - الهياكل الإدارية والخاصة بالتنسيق ( لجنة وطنية جهوية، ولائية وأخرى )،
2 - الهياكل العملياتية ( م . و . ح . ش ) ،
3 - المراكز العملياتية
4 - هياكل المساعدة ( الخبراء )،
5 - هياكل الإسهام ) مصالح الأمن والأسلاك شبه العسكرية ).
الفصل الثالث وسائل مخطط تل بحر" الوطني
- الوسائل الخاصة بالمخطط، الوسائل التي تتوفر عليها الهياكل الأخرى وهي مخصصة للمخطط
- الوسائل الخاصة للهياكل والتي يمكن أن يساهم بها عند الطلب، الوسائل الخارجية ( دعوة متدخلين مختصين من أجل أداء بعض العمليات ).
الفصل الرابع العلاقات الوظيفية بين مختلف هياكل مخطط تل بحر" الوطني الفصل الخامس جزاءات المسؤوليات المترتبة عن أعمال الأطراف أيا كانت.
الفصل السادس أحكام نهائية.
تصميم يتضمن الإطار التنظيمي لمخطط تل بحر"
الفصل الأول أحكام عامة الفصل الثاني تصنيف الحوادث التي تستدعي إعلان انطلاق مخطط تل بحر".
الفصل الثالث إجراءات الاتصال والإنذار.
- الإتصالات ودارة مرور المعلومات
- الإنذار.
الفصل الرابع إعلان انطلاق مخطط "تل بحر" الوطني ومسار تشغيله
- السلطات
- الأعمال
- التدابير المرافقة.
الفصل الخامس اختتام مخطط تل بحر" الوطني.
الملحقات :
1 - الرسوم التمثيلية الرئيسية لمسار تشغيل مخطط "تل بحر" الوطني،
2 - الرسم التمثيلي للتدخل حسب نوع الحدث،
3 - مخطط الاتصالات بين مختلف هياكل المخطط ( عناوين - هواتف - فاكس - راديو..... الخ )،
4 - متفرقات.
وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.