قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الموارد البشرية والتنظيم. 18
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد الطيب بوكفة، مدير الموارد البشرية والتنظيم، الإمضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته. 29 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير سنة 1994 حسان العسكري وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.