مرسوم تنفيذي رقم 96-407 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 96-407 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-187

    « تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-187

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-187 187 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية. 24

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-127

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-127 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية التشغيل فيما يخص حساب التخصيص الخاص رقم 087-302

  • قرار

    قراران مؤرخان في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية التشغيل. 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 13 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة العام للتكوين المهني. والتكوين المهني 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير 22

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وسيره. 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة مديرين. 19 1998 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المؤسسات المتخصصة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 العمل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 ، القانونية والمنازعات والتعاون

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية التشغيل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 25

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. 18

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997، موظفي وزارة التربية الوطنية. 23 والتكوين المهني يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 24

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-410

    مرسوم تنفيذي رقم 96-410 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة لمصالح التكوين المهني وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-409

    مرسوم تنفيذي رقم 96-409 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة للتكوين المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-408

    مرسوم تنفيذي رقم 96-408 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 11 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وتنظيمها وسيرها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.