مرسوم تنفيذي رقم 96-407 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةتضم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، تحت سلطة الوزير، ما يأتي: * ديوان الوزير، ويتكون من :
مدير الديوان، ويساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان، المفتشية العامة * الهياكل الآتية :
- المفتشية العامة للعمل، المديرية العامة للتكوين المهني، المديرية العامة للحماية الاجتماعية المديرية العامة للتشغيل، مديرية علاقات العمل مديرية الإدارة العامة مديرية الدراسات والتخطيط مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون.
المادة 2
فتح المادةتبقى المفتشية العامة للعمل تسير بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها.
المادة 3
فتح المادةتكون المديرية العامة للتكوين المهني موضوع إصدار نص خاص. خاص / العدد 71 9 رجب عام 1417 ه
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية العامة للحماية الاجتماعية ما يأتي:
أ - مديرية المساعدة الاجتماعية، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للبرامج الاجتماعية
- المديرية الفرعية للحركة الجمعوية.
ب مديرية المؤسسات المتخصصة، وتتكون من :
المديرية الفرعية لإعادة الإدماج الاجتماعي،
- المديرية الفرعية لمتابعة المؤسسات المتخصصة المديرية الفرعية للدعم والمتابعة التربويين.
ج مديرية الضمان الاجتماعي، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للتشريع والاستكشاف
- المديرية الفرعية للحسابات والدراسات المالية، المديرية الفرعية للأشكال التكميلية الاحتياطية والمعاهدات الدولية.
المادة 5
فتح المادةتضم المديرية العامة للتشغيل ما يأتي :
أ - مديرية تنظيم التشغيل، وتتكون من :
المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم والتعويض
- المديرية الفرعية للحركات الترحالية، المديرية الفرعية للتأهيل وإعادة الإدماج المهني.
ب مديرية ترقية التشغيل، وتتكون من:
المديرية الفرعية البرامج التشغيل الخاصة
- المديرية الفرعية لسياسات ترقية التشغيل،
- المديرية الفرعية للإدماج والتقييم المهنيين.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية علاقات العمل ما يأتي :
- المديرية الفرعية للتشريع وتنظيم العمل،
- المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية، المديرية الفرعية لترقية التشاور الاجتماعي،
- المديرية الفرعية للتفاوض ومداخيل الأجور.
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية الإدارة العامة ما يأتي :
المديرية الفرعية للمستخدمين والنشاط الاجتماعي، 9 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى،
- المديرية الفرعية للوقاية والأمن والممتلكات،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة.
المادة 8
فتح المادةتضم مديرية الدراسات والتخطيط ما يأتي :
- المديرية الفرعية للدراسات والإحصائيات المديرية الفرعية للتخطيط،
- المديرية الفرعية للمعلوماتية
- المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف.
المادة 9
فتح المادةتضم مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون ما يأتي :
المديرية الفرعية للدراسات القانونية المديرية الفرعية للمنازعات المديرية الفرعية للتعاون.
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني تنظيم المديريات الفرعية في مكاتب.
لا يمكن أن يتجاوز عدد مناصب رؤساء المكاتب و / أو المكلفين بالدراسات ثلاثة ( 3 ) في كل مديرية فرعية.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني بموجب مرسوم.
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية للعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، صلاحياتها والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها .
المادة 13
فتح المادةتصنّف مهام المديرين العامين المذكورة أعلاه وتدفع مرتباتها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها فيما يخص المديرين العامين المذكورين في المادة الأولى ( الفقرة (4 (4) من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية.
المادة 14
فتح المادةتحدد أعداد المستخدمين اللازمة لعمل هياكل الإدارة المركزية للعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وأجهزتها بقرار مشترك بين وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني، المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-290 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إلحاق بعض الهياكل بالإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-187
« تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-187
مرسوم تنفيذي رقم 2000-187 187 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-127
مرسوم تنفيذي رقم 2000-127 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية التشغيل فيما يخص حساب التخصيص الخاص رقم 087-302
-
قرار
قراران مؤرخان في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية التشغيل. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 13 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة العام للتكوين المهني. والتكوين المهني 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير 22
-
قرار
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وسيره. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل
-
قرار
قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة مديرين. 19 1998 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المؤسسات المتخصصة
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 العمل
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 ، القانونية والمنازعات والتعاون
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية التشغيل
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997، موظفي وزارة التربية الوطنية. 23 والتكوين المهني يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-410
مرسوم تنفيذي رقم 96-410 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة لمصالح التكوين المهني وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-409
مرسوم تنفيذي رقم 96-409 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة للتكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-408
مرسوم تنفيذي رقم 96-408 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 11 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 93-61
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 94-290
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.