قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد رشيد أقسوس، مدير الديوان الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994.
حسان العسكري عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.