قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، البشرية والتنظيم
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد العزيز بوضياف، مدير الموارد البشرية والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995.
حسان العسكري المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 67 15 جمادى الثانية عام 1416 ه وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.