قرار

قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.