قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1993 والمتعلق بإحداث لجان المعاملات التجارية وتشكيلها وسيرها 15
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 2 و 3 من القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه المعدلة والمتممة بالقرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تتكون اللجنة الوطنية للمعاملات من :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا، مدير المنازعات عضوا مدير التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية عضوا،
- مدير القيمة والجباية، عضوا
- مدير مكافحة الغش، عضوا
- نائب مدير المنازعات، مقررا وتسند الى هذه اللجنة الوطنية مهمة البت في طلبات المعاملات التجارية المتعلقة بما يأتي :
الجنح المنصوص عليها في المادة 326 من قانون الجمارك عندما يفوق مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغلفة 1.200.000 دج
- كل المخالفات الأخرى عندما يفوق مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة 1.400.000 دج ".
"المادة 3 : تتكون اللجنة الجهوية للمعاملات التجارية من :
- المدير الجهوي أو ممثله ، المدير الجهوي المساعد، المكلف بتسيير النشاط الجمركي، رئيسا،
- رؤساء المكاتب التابعين للمدير الجهوي المساعد، المكلف بتسيير النشاط الجمركي * * التشريع والتنظيم والوثائق، عضوا، * بالمنازعات، مقررا رئيس مفتشية الأقسام المختص إقليميا، عضوا، -- قابض الجمارك المختص إقليميا ، عضوا .
وتبدي اللجنة الجهوية رأيها في طلبات القيام بالمعاملات التجارية المتعلقة بما يأتي :
الجنح المنصوص عليها في المادة 326 من قانون الجمارك عندما يتراوح مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة بين 700.000 دج و 1.000.000 دج
- كل المخالفات الأخرى عندما يساوي مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة أو يفوق 900.000 دج دون أن يتعدى 1.200.000 دج " . 23 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك ابراهيم شايب شريف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.