مقرر

مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1420 الموافق 4 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن إلغاء مكتب للجمارك. 16

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.