مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1420 الموافق 4 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن إلغاء مكتب للجمارك. 16
المادة الأولى
فتح المادةيلغى مكتب الجمارك الذي أحدث في بني صاف بموجب القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكلف مكتب الجمارك لعين تموشنت بتسيير الأصول القضايا العالقة والخصوم ابتداء من أول يناير سنة 2000.
المادة 3
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بتلمسان ورئيس مفتشية الأقسام لعين تموشنت، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1420 الموافق 4 ديسمبر سنة 1999 براهيم شايب شريف 11 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم تنفيذي رقم 93-331
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.