قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة المؤهلين للموافقة على معاملات تجارية للأشخاص المتابعين 1994 ، يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك بسبب مخالفات جمركية. 17
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 265، الفقرة 2، المقطع 2 من قانون الجمارك، يؤهل المدير العام للجمارك ومدير المنازعات والمديرون الجهويون ورؤساء مفتشيات الأقسام والقابضون والمفتشون الرئيسيون وضباط الرقابة الجمركية، للموافقة على طلب الأشخاص المتابعين بسبب إرتكابهم مخالفات جمركية، القيام بمعاملات تجارية بعد استشارة اللجان المقررة في هذا المجال، ان اقتضى الأمر.
المادة 2
فتح المادةيضبط المدير العام للجمارك بمقرر، حدود اختصاصات مسؤولي الجمارك المذكورين في المادة السابقة
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه. 1
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك ابراهيم شايب شريف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.