مقرر مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1417 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن تمديد رقعة النطاق الجمركي إلى كل ولاية أدرار
المادة الأولى
فتح المادةتمدّد رقعة النطاق الجمركي الجديد في ولاية أدرار، إلى كلّ من بلديتي برج باجي مختار وتيمياوين.
المادة 2
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي في ولاية أدرار طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الأقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلّق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي الجديد المشار إليه في الملحق. 13 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيلغى المقرر المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد النطاق الجمركي في ولاية أدرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 1 إبراهيم شايب شريف الملحق رقعة النطاق الجمركي لولاية أدرار تحدد رقعة النطاق الجمركي لولاية أدرار كما يأتي: 1 (1) دائرة تسابيت :
من رقعة الحدود الجزائرية الموريتانية والحدود الجزائرية المالية إلى الأماكن المسماة :
أ - حاسي بن عروس على نحو 60 كلم جنوب غرب مقر بلدية بن طلحة.
ب – قور العطشان : الواقعة على نحو 72 كلم جنوب غرب مقر بلدية السبع.
(2) دائرة أدرار :
من رقعة الحدود الجزائرية الموريتانية والحدود الجزائرية المالية إلى المكان المسمّى : جبل حيران الواقع على نحو 47 كلم جنوب غرب قصر البندر او مقر بلدية بودة.
(3) دائرة فنوغيل :
من رقعة الحدود الجزائرية الموريتانية والحدود الجزائرية المالية إلى :
أ - وادي مسعود : الواقع على نحو 27 كلم جنوب غرب زاوية سيدي عبد القادر مقر بلدية فنوغيل، ب صافية الجديد : الواقع على نحو 44 كلم جنوب غرب القصر الأحمر مقر بلدية تامست. 4 (4) دائرة زاوية كونتة :
من رقعة الحدود الجزائرية الموريتانية والحدود الجزائرية المالية إلى 45 كلم غرب مقر بلدية زاوية كونتة.
(5) دائرة رقان :
من رقعة الحدود الجزائرية الموريتانية والحدود الجزائرية المالية إلى الأماكن المسماة :
أ - حمودية الواقعة على نحو 30 كلم جنوب غرب مقر بلدية رقان
ب - النقطة 30 المسار الرئيسي لهضبة تانزروفت الكيلوميترية.
ج - جبل تمامات الواقع على نحو 68 كلم جنوب شرق مقر بلدية رقان.
(6) دائرة أولف :
من رقعة الحدود الجزائرية المالية إلى الأماكن المسماة :
أ - جبل التمامات الواقع على نحو 62 كلم جنوب غرب مقر بلدية أولف ب – سبخة مكرهان الواقعة على نحو 39 كلم جنوب مقر بلدية قبلي. 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
7) (7) دائرة برج باجي مختار :
عن رقعة الحدود الجزائرية المالية إلى رقعة الحدود الإدارية لبلديتي برج باجي مختار وتيمياوين.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-36
- مرسوم تنفيذي رقم 93-331
- مرسوم رئاسي
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.