قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 8 جمادى الأولى عام 1414 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-242 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة. مرسوم تنفيذي رقم 93-243 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام تشكيل المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله. مرسوم تنفيذي رقم 93-244 مؤرخ في 4 جمادى الأولى
1414 الموافق 20 اكتوبر سنة 1993، يحدد
عام 1414 الموافق 20 اكتوبر سنة 1993، يتضمن تعديل المرسوم رقم 86-299 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران. مرسوم تنفيذي رقم 93-245 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام
1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 . مرسوم تنفيذي رقم 93-246 مؤرخ في 4 جمادى الاولى يتضمن حل مؤسسة الانجاز في الوادي. قرارات، مقررات،
عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993،
آراء وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر مدير ديوان وزير البريد والمواصلات. سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى
قراران مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993، يتضمنان تفويض الامضاء إلى مديرين للدراسات. قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها .. قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر مدير الميزانية الملحقة. قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية.
سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى
سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى
سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء إلى
8 جمادى الأولى عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 3 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 مدير الخدمات المالية …البريدية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 مدير الاتصال. قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1414 الموافق 16 مدير التحويل.. قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق نواب مديرين. سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى
سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى
سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى
16 سبتمبر سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء إلى
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 8 جمادى الأولى عام 1414 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-242 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة. إن رئيس الحكومة
- بناء علي تقرير وزير الشباب والرياضة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-460 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء حظيرة جرجرة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985، الذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد شروط إدارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الاملاك الوطنية
8 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية الهدف المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى “ المركز الوطني للرياضة والترفيه في تيكجدة “ وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 2 : يوضع المركز الوطني للرياضة والترفيه في تيكجدة، المدعو في صلب النص “ المركز “ تحت وصاية الوزير المكلف بالشباب والرياضة. المادة 3 : يكون مقر المركز في تيكجدة، ولاية البويرة. : المادة 4 : يتمثل هدف المركز، في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، فيما يأتي : يستقبل الرياضيين من جميع الاصناف ولاسيما رياضيي الفرق الوطنية أو الاجنبية ويضع تحت تصرفهم الوسائل الكفيلة لضمان تجمعهم وتحضيرهم البدني والتقني والنفسي يتولى، حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، استغلال هياكل الاستقبال والايواء والاطعام المدمجة في ممتلكاته لاستقبال الرياضيين والشباب والجمهور عند الاقتضاء
- ينظم أنشطة السياحة والترفيه وأنشطة الهواء الطلق لفائدة الشباب وغيرهم من المستعملين ضمن الاحترام الدقيق لقواعد حماية البيئة ينظم أي حفلات وتظاهرات رياضية وفنية وثقافية أو يحث على تنظيمها، يضع تحت تصرف الجمهور منشآته في سياق الممارسات الرياضية التربوية والترفيهية والتنافسية الجماهيرية،
- ينشئ مدارس للرياضة يسهر، بالاتصال مع السلطات والهيئات المخولة وفي جميع الاحوال، على مراعاة المستعملين تعليمات الامن المطلوبة في أعالي الجبال للجمهورية الجزائرية / العدد 68 5
- يتولى الاشراف على سير مجموع المنشآت والهياكل التي تتكون منها ممتلكات المركز وادارتها وصيانتها وتهيئتها وتوسيعها، عند الاقتضاء، بما ينسجم مع الموقع الطبيعي
- ينظم الملتقيات والندوات والمؤتمرات في ميدان نشاطه يطور وينظم بالاتصال مع الهيئات المعنية مبادلات وطنية ودولية في ميدان نشاطه. المادة 5 : يخول المركز، ضمن احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، إبرام أي اتفاق أو عقد أو اتفاقية مما يتصل بهدفه مع أية هيئة وطنية أو أجنبية. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يدير المركز مجلس توجيه ويسيره مدير عام. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، من :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله
- وزير التربية الوطنية أو ممثله وزير الصحة والسكان أو ممثله مسؤول السلطة المكلفة بالسياحة أو ممثله،
- والي ولاية البويرة أو ممثله،
- المدير المكلف برياضة النخبة في وزارة الشباب والرياضة أو ممثله
- المدير المكلف بتنشيط أعمال الشباب في وزارة الشباب والرياضة أو ممثله
- المدير المكلف بادارة الوسائل في وزارة الشباب والرياضة أو ممثله
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مدير حظيرة جرجرة الوطنية أو ممثله.
- المدير العام للرهان الرياضي الجزائري أو ممثله مدير الوكالة الوطنية لترفيه الشباب أو ممثله مدير المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها أو ممثله،
- مدير المركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية أو ممثله،
- المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية أو ممثله
- رئيسين ( 2 ) للاتحاديات الرياضية يعينهما وزير الشباب والرياضة
- رئيسين ( 2 ) لاتحاديات الشباب يعينهما وزير الشباب والرياضة ممثلين ( 2 ) ينتخبهما عمال المركز. يشارك المدير العام للمركز والعون المحاسب مشاركة استشارية في اجتماعات . المجلس ويمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 8 : يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطات التابعين لها لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. واذا شغر أحد المقاعد يجري تعيين عضو جديد فيه حسب الطريقة نفسها للمدة المتبقية من المهمة. وتنتهي مهمة الأعضاء المعينين بالنظر إلى وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمركز. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من المدير العام للمركز أو من ثلثي ( 2/3) أعضائه. / العدد 68 8 جمادى الأولى عام 1414 ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال الى الاعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 10 : يتداول مجلس التوجيه، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، فيما يأتي على الخصوص : مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وحسابات المركز التسوية المحاسبية والمالية للمركز برامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وحصيلة أعمال السنة المنصرمة مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز وتوسيع المركز،
- قبول الهبات والوصايا
- التقدير المالي للخدمات المؤداة والمنتوجات المنجزة مشاريع اقتناء عقارات وكرائها،
- تسوية النزاعات التي يكون المركز طرفا فيها، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وغير ذلك من المعاملات التي تلزم المركز
- المسائل ذات الصلة بالقوانين الأساسية وشروط توظيف المستخدمين وأجورهم وتكوينهم . ويمكن مجلس التوجيه أن يتداول كذلك في كل مسألة يعرضها عليه المدير العام ومن شأنها تحسين تنظيم المركز وسيره ومساعدته على تحقيق أهدافه. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه على الأقل.
8 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية واذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في غضون الأيام الثمانية (8 ) التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 12 : يصادق على مداولات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين. واذا تساوى عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تتولى مصالح المركز أعمال الكتابة لمجلس التوجيه. المادة 13 : تثبت مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس الجلسة وكاتبها . : وترسل الى السلطة الوصية خلال خمسة عشر (15 ) يوما للموافقة عليها، وتكون قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من ارسالها الا بعد اعتراض صريح يبلغ خلال هذه المدة. الفصل الثاني المدير العام المادة 14 : يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها، المادة 15 : يتولى المدير العام تسيير المركز. وبهذه الصفة، فهو يقوم بما يأتي :
- يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يأمر بصرف ميزانية المركز يعد الجداول التقديرية للايرادات والنفقات يبرم أي صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق ويعد التقارير والبرامج والحصائل التي تعرض على المداولات يسهر على تحقيق الأهداف المحددة للمركز ويتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه للجمهورية الجزائرية / العدد 68 7
- يعد التقرير السنوي عن الانشطة ويرسله الى السلطة الوصية عقب موافقة مجلس التوجيه عليها،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين وفقا للتنظيم المعمول به يسهر على احترام النظام الداخلي وتنفيذ دفتر الشروط، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر بشأنهم طريقة أخرى لتعيينهم ضمن إطار القوانين الاساسية السارية عليهم. الفصل الثالث التنظيم الداخلي المادة 16 : يمكن أن تكون للمركز وحدات تساعده على تحقيق مهامه. المادة 17 : يوافق الوزير الوصي على التنظيم والنظام الداخليين بعد مصادقة مجلس التوجيه عليهما. الباب الثالث أحكام مالية المادة 18 : تفتح السنة المالية للمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 19 : تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 20 : يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب، يعين ويتصرف وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 21 : تشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات : 1 الايرادات : أ ) الايرادات العادية :
- نتاج الخدمات التي يقدمها . ب ) الايرادات غير العادية :
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- الاعانات المالية السنوية المحتملة التي تقدمها الدولة، لاسيما لتغطية نفقات الأنشطة المنصوص عليها في المادة 69 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه. مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة
- مساهمات جمعيات الرياضة والشباب الهبات والوصايا في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الفائض المحتمل من السنة المالية السابقة. 2 النفقات : نفقات التجهيز
- نفقات التسيير
- أية نفقات أخرى ضرورية ليحقق المركز هدفه. المادة 22 : يقدم الحساب المالي التقديري للمركز عقب مداولات مجلس التوجيه الى السلطات المعنية للموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 23 : ترسل الموازنات وحسابات آخر السنة والتقرير السنوي عن نشاط السنة المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته الى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 24 : يزود المركز برأسمال أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك العدد 68 8 جمادى الأولى عام 1414 مرسوم تنفيذي رقم 93-243 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 اكتوبر سنة 1993، يحدد تشكيل المجلس الوطني للرياضات وتنظيمة وعمله. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 90-284 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-353 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-482 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، الذي يحدد تشكيل المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله،
8 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 26 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيل المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله، وهو جهاز استشاري مكلف بإبداء رأيه بشأن توجيه السياسة الرياضية. المادة 2 : يكلف المجلس الوطني للرياضات، في اطار مهمته العامة والصلاحيات المنصوص عليها في المواد ،23، 28، 39، 50 و 60 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، بما يأتي : يساهم في تحديد السياسة الرياضية الوطنية وتقويمها . يشجع الحوار والتشاور بين مختلف الاطراف المعنية بالرياضة يقدم كل الاقتراحات لتطبيق البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الرياضة
- يجمع لدى المجالس الولائية الرياضية خاصة، كل الآراء والتوصيات التي من شأنها أن تساعده في مهامه
- يصدر توصيات في كل تمثيل وطني في المحافل والهيئات الرياضية الدولية. المادة 3 : يحدد مقر المجلس الوطني للرياضات في مدينة الجزائر. المادة 4 : يوضع المجلس الوطني للرياضات لدى الوزير المكلف بالرياضة. المادة 5 : يتشكل المجلس الوطني للرياضات من الأعضاء الآتين : ممثل عن الوزير المكلف بالرياضة ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتربية ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل عن الوزير المكلف بالصحة للجمهورية الجزائرية / العدد 68 9 ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية
- ممثل عن الوزير المكلف بالعدل ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ثلاثين ( 30 ) عضوا يعينهم الوزير المكلف بالرياضة مسؤول وعضو من كل هيكل دعم للمنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية حسب ما تنص عليه المادة 25 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور اعلاه
- رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية رئيس كل اتحادية رياضية معتمدة قانونا طبقا للتشريع الساري المفعول رئيس كل مجلس ولائي للرياضة ممثلين اثنين ( 2 ) يمثلان القادة الجزائريين الأعضاء في الهيئات التنفيذية للمؤسسات الرياضية الدولية وينتخبهما نظراؤهما. يجب ان يكون لممثلي الوزراء المذكورين أعلاه رتبة مدير في الادارة المركزية على الأقل. يعين عضو كل هيكل دعم كما هو محدد أعلاه، من قبل مسؤول هذا الهيكل. المادة 6 : يعين اعضاء المجلس الوطني للرياضات لمدة اربع ( 4 ) سنوات. تنتهي مدة عضوية الاعضاء المعينين حسب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 7 : يتم اختيار الاعضاء الثلاثين ( 30 ) للمركز الوطني للرياضات، الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة وفق المادة 5 اعلاه، بناء على تأهيلهم وتجربتهم في ميدان الرياضة و / أو الأهمية التي
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يولونها لهذا الميدان من بين المهنيين والاختصاصيين والشخصيات ذات السمعة المعترف بها، الذين يعملون في القطاعات التربوية والاجتماعية الاقتصادية والرياضية والعلمية، أو الذين يساهمون في ترقية الممارسات الرياضية في كل الاوساط وتطويرها ودعمها الدائم. المادة 8 : تتكون هياكل دعم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية المذكورة في المادة 5 اعلاه من المؤسسات الآتية : الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
- المركز الوطني للطب الرياضي
- المعاهد الوطنية للتكوين العالي في العلوم الرياضية وتكنولوجيتها،
- الرهان الرياضي الجزائري
- المركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية
- المركز الوطني للفرق الوطنية
- مراكز الاتحاديات الرياضية
- ديوان المركب الاولمبي
- المركز الوطني للرياضة والترفيه بتيكجدة
- دواوين المركبات المتعددة الرياضات. المادة 9 : يجب ان تتوفر في اعضاء المجلس الوطني للرياضات مقاييس الاستقامة والنزاهة، وان لا يكونوا موضوع أية عقوبة بدنية أو شائنة. المادة 10 : تنشر قائمة اعضاء المجلس الوطني للرياضات في النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالرياضة. المادة 11 : يعين الوزير المكلف بالرياضة رئيس المجلس الوطني للرياضات من بين اعضاء هذا المجلس. المادة 12 : يخطر الوزير المكلف بالرياضة المجلس الوطني للرياضات بكل مسألة تدخل في اطار اختصاصاته. المادة 13 : يجتمع المجلس الوطني للرياضات في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه أو من الوزير المكلف بالرياضة. / العدد 68 8 جمادى الأولى عام 1414 ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية، عند الاقتضاء، بدعوة من رئيسه او من الوزير المكلف بالرياضة. المادة 14 : يزود المجلس الوطني للرياضات بما يأتي :
- مكتب
- لجان متخصصة
- كتابة. تحدد عن طريق النظام الداخلي صلاحيات المكتب وتشكيله واللجان المتخصصة وتشكيلها وعددها، وكذلك كيفيات سيرها. المادة 15 : يعد المجلس الوطني للرياضات نظامه الداخلي ويصادق عليه ويعرض النظام الداخلي على الوزير المكلف بالرياضة ليوافق عليه. المادة 16 : ترسل الآراء والتوصيات والتقارير التي يصادق عليها المجلس الى الوزير المكلف بالرياضة. المادة 17 : تضع الادارة المركزية المكلفة بالرياضة، لانجاز مهام المجلس الوطني للرياضات، تحت تصرف هذا الجهاز مستخدمين مكلفين بمهام الدراسات والتحليل حسب الاجراءات المعمول بها، المادة 18 : يحصل المجلس الوطني للرياضات لأداء مهمته على تخصيص مالي في اطار التنظيم الساري المفعول. ويسجل هذا التخصيص المالي بعنوان الوزير المكلف بالرياضة. المادة 19 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 91-482 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور اعلاه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 20 اكتوبر سنة 1993. رضا مالك
8 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93 244 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 اكتوبر سنة 1993، يتضمن تعديل المرسوم رقم 86-299 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 86-299 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 86-299 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور اعلاه، كما يلي : “ المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية : مستشفى وهران عيادة فلاوسن للجمهورية الجزائرية / العدد 68 11 عيادة نوار فضيلة عيادة اميلكار كابرال عيادة طب العيون عيادة حمو بوتليليس “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 20 اكتوبر سنة 1993. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93-245 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988، الذي يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 8 جمادى الأولى عام 1414 التخصص التسمية طب الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية “فرانتز فانون “ مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية “دريد حسين” مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية “الرازي” مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية جراحة الاعصاب مستشفى جراحة الاعصاب “علي آيت ادير” الامراض المعدية مستشفى القطار أمراض السرطان مستشفى “بيار وماري كوري” مستشفى معالجة السرطان اعادة تربية أعضاء - مستشفى اعادة التربية والتكييف الوظيفي الانسان والتكييف مستشفى اعادة التربية والتكييف الوظيفي الوظيفي مستشفى اعادة التربية والتكييف الوظيفي المسالك البولية عيادة دقسي والكلى الاستعجالات الطبية. مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية الجراحية بالحراش الطب الرياضي المركز الوطني للطب الرياضي أمراض الأطفال المستشفى المتخصص في أمراض الأطفال “ الأمير عبد القادر “ الموقع الولاية البليدة البليدة تيارت تيارت وادي عيسي تيزي وزو الجزائر الجزائر عين أبسة سطيف الحروش سكيكدة عنابة عنابة وادي العثمانية ميلة سيدي الشحمي وهران الشراقة تيبازة الجزائر الجزائر وادي قريش الجزائر الجزائر الجزائر البليدة البليدة بوحنيفية معسكر تيقصر اين تيبازة أزور بلاج سطاوالي تيبازة قسنطينة قسنطينة الحراش الجزائر بن عكنون الجزائر وهران وهران
8 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93-246 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يتضمن حل مؤسسة الإنجاز في الوادي. : إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير السكن
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-64 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة البناء بورقلة وبمقتضى المرسوم رقم 82-82 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة الإنجاز بورقلة، للجمهورية الجزائرية / العدد 68 13 وبمقتضى المرسوم رقم 85-150 المؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 والمتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الانجاز بورقلة ونقل مقرها الرئيسي الى مدينة الوادي وبمقتضى المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 المعدل، والذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 01-88 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحل مؤسسة الإنجاز في الوادي المحدثة بالمرسوم رقم 85-150 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 2 : عملا بأحكام المادة الاولى أعلاه، يترتب على حل المؤسسة ما يأتي : 1 - اعداد جرد كمي و كيفي وتقديري تضبطه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تتألف من ممثلي الادارات المكلفة بما يأتي :
- الأملاك الوطنية الخزينة
- السكن. يعين أعضاء هذه اللجنة بمقرر يصدره كل من الوزراء المعنيين. يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير السكن 2 - اعداد حساب ختامي حضوري، يتضمن الوسائل ويبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها المؤسسة المنحلة أو تحوزها. 3 - ضبط الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها. يتولى تنفيذ هذه العمليات مأمور تصفية يعينه وزير السكن.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3: ينجر عن الحل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، نقل جزء من مستخدمي المؤسسة المنحلة ووسائلها المادية الى مؤسسة البناء في ورقلة. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالاملاك الوطنية الوسائل المادية المطلوب نقلها الى مؤسسة البناء في ورقلة. ويكون باقي الوسائل غير المحولة موضع تصفية وفقا للتشريع المعمول به. كما يكون المستخدمون غير المحولين موضوع تقليص وفقا للتشريع المعمول به. / العدد 68 8 جمادى الأولى عام 1414 المادة 4: تبقى حقوق المستخدمين المحولين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ وقوع التحويل. المادة 5 : يلغى المرسوم رقم 85-150 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير ديوان وزير البريد والمواصلات. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الأدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد بشير مقران، مديرا لديوان وزير البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بشير مقران مدير الديوان الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993. الطاهر علان
8 جمادى الأولى عام 1414 الجريدة الرسمية قراران مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993، يتضمنان تفويض الامضاء إلى مديرين للدراسات. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد رشيد داودي، مديرا للدراسات بوزارة البريد والمواصلات. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد داودي مدير الدراسات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993. الطاهر علان للجمهورية الجزائرية / العدد 68 15 إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات.
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمد بغدادي، مديرا للدراسات بوزارة البريد والمواصلات. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بغدادي مدير الدراسات ، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993. الطاهر علان قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها. إن وزير البريد والمواصلات
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات.
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد الكامل ياكر، مديرا لمواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الكامل ياكر، مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993. الطاهر علان قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الميزانية الملحقة. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 / العدد 68 8 جمادى الأولى عام 1414 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات.
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد مهنه معلوم، مديرا للميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مهنه معلوم مدير الميزانية الملحقة الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993. الطاهر علان قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية. إن وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة
8 جمادى الأولى عام 1414 الجريدة الرسمية 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد أحمد خواتمي بوخاتم مديرا للدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد خواتمي بوخاتم ، مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية ، الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993. الطاهر علان قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الخدمات المالية البريدية. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 للجمهورية الجزائرية / العدد 68 17 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات.
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد علي يونسيوي، مديرا للخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى: يفوض الى السيد علي يونسيوي، مدير الخدمات المالية البريدية، الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993. الطاهر علان قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الاتصال. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم وارتس، مديرا للاتصال بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد إبراهيم وارتس، مدير الاتصال، الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993. الطاهر علان قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويل. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. / العدد 68 8 جمادى الأولى عام 1414
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد الهاشمي بلحمدي، مديرا للتحويل بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الهاشمي بلحمدي ، مدير التحويل، الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993. الطاهر علان قرارات مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
8 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمد دراجي، نائب مدير للميزانية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد دراجي، نائب مدير الميزانية ، الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993. الطاهر علان إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 68 19 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين الآنسة غنية حوادرية، نائبة مدير للتجهيز بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى الآنسة غنية حوادرية، نائبة مدير التجهيز الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993. الطاهر علان إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات.
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد مولود بارة، نائب مدير الإدارة الموظفين بوزارة البريد والمواصلات
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 8 جمادى الأولى عام 1414 ه يقرر ما يلي : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة الاولى : يفوض الى السيد مولود بارة حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1414 نائب مدير إدارة الموظفين ، الإمضاء باسم وزير الموافق 16 سبتمبر سنة 1993. البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. الطاهر علان المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر