قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر 25 سنة 2001 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة. 26
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تبعا لعدد النقاط .... وفقا للجدول الآتي :" 6 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2001 م المؤسسة العمومية الصنف المعهد الوطني للتكوين العالي في II الموسيقى.
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الوارد في المادة 2 من 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المناصب التصنيف المؤسسة العمومية العليا الصنف القسم المستوي التسلسلي مدير ب 1 م نائب مدير للشؤون نه ) 1 م 1- التربوية.
المعهد نائب 1 مدير ب م 1- الوطني للإدارة للتكوين والمالية العالي في رئيس قسم ب 1 2- الموسيقى التدريس والتربصات والوثائق والوسائل البيداغوجية د رئيس قسم ب 1 م الأنغام والآلات الموسيقية.
- رئيس قسم علم الموسيقى
المادة 3
فتح المادةترتب المناصب العليا الأخرى طبقا للترقيم القسم الرقم الفرع الإستدلالي ب 1 794 القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 يوليو سنة شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الإستدلالي 794 مرسوم إثبات رتبة معيد في قرار وزاري 658 الموسيقى على الأقل مشترك بين له خمس (5) سنوات الوزير الوصي خبرة بيداغوجية في هذه ووزير التعليم الرتبة. العالي 658 متصرف إداري أو رتبة قرار من الوزير معادلة لها له خمس (5) الوصي سنوات خبرة بهذه الصفة. 581 إثبات رتبة معيد في مقرر من مدير الموسيقى أو متصرف المعهد إداري أو رتبة معادلة لها متحصل على شهادة التعليم العالي له خبرة ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة. 581 إثبات رتبة معيد في مقرر من مدير الموسيقى على الأقل له المعهد ثلاث (3) سنوات خبرة بيداغوجية في هذه الرتبة.
المحصل عليه بتطبيق المنهج الوطني للتصنيف في الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس عام 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المناصب التصنيف المؤسسة العمومية الصنف 70 6 رمضان عام 1422 21 نوفمبر سنة 2001 م شروط طريقة العليا القسم الاستدلالي التعيين التعيين المعهد الوطني رؤساء فروع 17 4 569 للتكوين العالي للموسيقى رؤساء مصالح 17 2 545 إثبات رتبة معيد في الموسيقى على الأقل مقرر من مدير المعهد له سنتان (2) خبرة بيداغوجية بهذه الصفة متصرف إداري أو رتبة معادلة لها مقرر من مدير متحصل على شهادة المعهد التعليم العالي، له سنتان (2) خبرة مهنية بهذه الصفة
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما تلك المتضمنة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة وزير الاتصال عن وزير المالية والثقافة الوزير المنتدب محمد عبو لدى وزير المالية المكلف بالميزانية محمد ترباش المطبعة الرسمية 7، 19 13 شارع عبد القادر 2001.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 92-185
- مرسوم تنفيذي رقم 93-214
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.