مرسوم تنفيذي رقم 91-315 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تحويل المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص الى معهد للتكوين العالي. 1654 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيحول المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص المحدث بموجب الأمر رقم 70-40 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1970 المذكور أعلاه، وفقا للتنظيم العمول به الى معهد وطني للتكوين العالي، يدعى ९ १ المعهد الوطني للفنون المسرحية " .
يكون مقره في برج الكيفان.
المادة 2
فتح المادةيكلف المعهد الوطني للفنون المسرحية، بتوفير التكوين العالي في الفروع الآتية :
التمثيل، الاخراج، ترتيب المناظر النقد المسرحي،
- الرقص.
المادة 3
فتح المادةيمكن المعهد، بطلب من الوصاية التي ينتمي اليها أو كل مستعجل كبير أن يقوم بتحسين مستوى المستخدمين العاملين.
المادة 4
فتح المادةيتوج التكوين المقدم في المعهد بشهادة تسلم طبقا للتنظيم المعمول به
المادة 5
فتح المادةيخضع تنظيم المعهد الوطني للفنون المسرحية وتسييره لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي المذكور أعلاه
المادة 6
فتح المادةعلاوة عن الممثلين المنصوص عليهم في المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يحتوي مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفنون المسرحية بعنوان المستعملين الكبار على :
ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير الشبيبة والرياضة.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام الأمر رقم 70-40 المؤرخ في حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 70-40
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-98
مرسوم تنفيذي رقم 04-98 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة الوطني للفنون المسرحية. 1997، يحدد عدد الشعب المفتوحة وتوزيع 27 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-214
مرسوم تنفيذي رقم 93-214 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام - 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 4 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك النوعية التابعة للتكوين العالي الفني. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992 يحدد عدد الشعب المفتوحة في المعهد الوطني للفن المسرحي وتوزيع الطلاب بينها. 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يحدد نظام الدراسة في المعهد الوطني للفن المسرحي ومحتوى برامج وكيفيات تسليم شهادة التخرج فيه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى. 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1413 الموافق 17 فبراير سنة 1993 ، يتضمن إنشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الثقافة والاتصال. 17
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 70-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.