مرسوم تنفيذي رقم 91-315

مرسوم تنفيذي رقم 91-315 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تحويل المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص الى معهد للتكوين العالي. 1654 تابع )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 04-98

    مرسوم تنفيذي رقم 04-98 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري. 27

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة الوطني للفنون المسرحية. 1997، يحدد عدد الشعب المفتوحة وتوزيع 27 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد 28

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-214

    مرسوم تنفيذي رقم 93-214 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام - 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 4 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك النوعية التابعة للتكوين العالي الفني. 4

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992 يحدد عدد الشعب المفتوحة في المعهد الوطني للفن المسرحي وتوزيع الطلاب بينها. 30

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يحدد نظام الدراسة في المعهد الوطني للفن المسرحي ومحتوى برامج وكيفيات تسليم شهادة التخرج فيه

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى. 9

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1413 الموافق 17 فبراير سنة 1993 ، يتضمن إنشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الثقافة والاتصال. 17

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.