مرسوم رقم 72-210 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين للفنون الجميلة. 1413
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المساعدون للفنون الجميلة بالقيام بالاشغال التطبيقية وبتوزيع التمارين المتعلقة بتعليم الفنون الجميلة .
ويمكن لهم أن يكلفوا بصفة استثنائية وبناء على ترخيص من وزير الاخبار والثقافة ، بالمشاركة في بعض الاشغال ذات المصلحة العامة
المادة 2
فتح المادةيقوم وزير الاخبار والمثقافة بادارة الشؤون المتعلقة بسلك المساعدين للفنون الجميلة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف المساعدون للفنون الجميلة ضمن الكيفيات التالية :
I عن طريق المسابقات المنظمة على أساس الاختبارات ومن بين المترشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر والحائزين لدبلوم الدراسات العليا ولا سيما الفنية أو لشهادة مقبولة على وجه المعادلة 2 عن طريق المسابقات بنسبة 20% من المناصب المطلوب شغلها ومن بين الشخصيات التي اكتسبت شهرة واسعة في الميدان الفنى والمسجلة في قائمة لذوى الكفاءات تحددها لجنة للتوظيف تتألف من :
مدير الثقافة بوزارة الاخبار والثقافة ، مدير الادارة العامة بوزارة الاخبار والثقافة
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير جامعة الجزائر ، مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة ،
- ثلاث شخصيات معينة من طرف وزير الاخبار والثقافة نظرا لاختصاصها في ميدان الفنون التشكيلية . 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالثقافة .
تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات وكذا قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 5
فتح المادةان المساعدين للفنون الجميلة الذين تم توظيفهم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، يعينون كمتمرنين بموجب قرار من السلطة التي لها حق التعيين .
ويمكن ان يرسموا بعد فترة من التمرين اذا كانوا مسجلين في قائمة للمترشحين المقبولين تحددها لجنة للترسيم تتألف من اعضاء مجلس الاتقان ومن مدير الادارة العامة التابع للوزارة الوصية ومن احد اعضاء السلك يعين من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 6
فتح المادةان المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم تعينهم السلطة التي لها القدرة على التعيين في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 ادناه وذلك بعد مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم فللسلطة المذكورة ان تمنح للمعنى بالامر بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء تمديد تمرينه لفترة جديدة مدتها سنة أو ان تفصله وذلك بعد مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
المادة 7
فتح المادةتنشر القرارات المتضمنة تعيين المساعدين للفنون الجميلة وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك المساعدين للفنون الجميلة في السلم الثالث عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث سلالم المرتبات للموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 9
فتح المادةان النسبة القصوى من المساعدين للفنون الجميلة الذين يمكن احالتهم على الاستيداع او الحاقهم تحدد ب 10 % من عدد الموظفين في السلك المقيدين في الميزانية.
المادة 10
فتح المادةيستفيد المساعدون للفنون الجميلة من العطل الجامعية ..
المادة 11
فتح المادةيكون المساعدون للفنون الجميلة ملزمين باتمام 18 ساعة من العمل الاسبوعي.
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةلكي يتم التكوين الأولى لسلك المساعدين للفنون الجميلة يتم ادراج مدير واساتذة المدرسة الوطنية للفنون الجميلة القائمين بوظائفهم في اول يناير سنة 1967.
المادة 13
فتح المادةان الاعوان المشار اليهم فى المادة السابقة والموضوعين في احد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، يدرجون في سلك المساعدين تطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ - في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ان يعاد ترتيبهم في سلكهم القديم على اساس المدد المتوسطة من الترقية للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم.
المادة 14
فتح المادةان الاعوان المشار اليهم في المادة 12 اعلاه والذين تم توظيفهم بمقتضى احكام المرسوم رقم 62
- 503 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1962 يدرجون ويرسمون ضمن الكيفيات التالية :
- الاعوان الذين تم توظيفهم قبل اول يناير سنة 1966 يدرجون ويرسمون في سلك المساعدين عند اول يناير سنة 1967 إذا كانت كيفية خدمتهم تعتبر مرضية ويحتفظون بأقدمية تعادل مدة الخدمات التي اتموها بين تاريخ تعيينهم و 31 ديسمبر سنة 1966 والمنقوص منها سنة واحدة وتصلح هذه الاقدمية للترقية الى درجة في السلم المنصوص عليه في المادة 8 اعلاه، حسب المدة المتوسطة .
يدرج الاعوان الذين تم توظيفهم بعد اول يناير سنة 1966 ، في السلك الجديد ويمكن ترسيمهم بمجرد ما يتمون سنة من الخدمة الفعلية اذا كانت كيفية خدمتهم تعتبر مرضية.
المادة 15
فتح المادةيدرج الاساتذة لنصف الوقت في اسلاك المساعدين للفنون الجميلة ويمكن ترسيمهم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 قرارات قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن اعادة عقار مبنى كائن بالعبادية الى املاك الدولة الخاصة ومنحه لوزارة المالية قصد | استعماله قباضة للضرائب المختلفة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-214
« لا سيما منها : المرسوم رقم 72-209 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه المرسوم رقم 72-210 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه / العدد 62 17 ربيع الثاني عام 1414 69-189 »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 79-241
« يتمم الرسوم رقم 72-210 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، بمادة 15 مكرر وتحرر كمايلي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-214
مرسوم تنفيذي رقم 93-214 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام - 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 4 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك النوعية التابعة للتكوين العالي الفني. 4
-
مرسوم رقم 79-241
مرسوم رقم 79-241 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تتميم المرسوم رقم 7-210 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين في الفنون الجميلة . 1307
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذى الحجة 869 وزارة المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 يتضمن الحاق المدرسة البلدية للفنون الجميلة بقسنطينة بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر . 1368
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.