مرسوم تنفيذي رقم 92-189

مرسوم تنفيذي رقم 92-189 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء شهادة للدراسات العامة الموسيقية. 1212

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء ف رع بجيجل للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للبويرة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء ف رع ببسكرة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن إنشاء فرع بسيدي بلعباس للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1429 الموافق 16 يوليو سنة 2008، يتضمن إنشاء فرع بالشلف للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالجزائر

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء فرع بالأغواط للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة. 43

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران. 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع بتلمسان 31 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع بغليزان 32

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران. 30 2003 ، يتضمن إنشاء فرع ببشار للمعهد 3

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع بتيبازة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للجزائر

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع ببجاية للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لبويرة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع بقسنطينة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة. 29

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة. 2003، يتضمن إنشاء فرع بعنابة للمعهد 28

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-214

    مرسوم تنفيذي رقم 93-214 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام - 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 4 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك النوعية التابعة للتكوين العالي الفني. 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.