مرسوم تنفيذي رقم 92-189 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء شهادة للدراسات العامة الموسيقية. 1212
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ شهادة للدراسات العامة الموسيقية، تمنحها المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي.
المادة 2
فتح المادةتحدد شهادة الدراسات العامة الموسيقية، التي تمنحها المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي شعبة الاختصاص وعلامة التقدير الممنوحة.
المادة 3
فتح المادةيمنح المعهد الوطني العالي للموسيقى شهادة الدراسات العامة الموسيقية أيضا وبصفة انتقالية للطلبة الذين تابعوا دورة تكوين ونجحوا في امتحانات الدراسة بالمعهد الوطني للموسيقى وكذلك للذين هم في طور التكوين عند تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 | مايو سنة 1992 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم تنفيذي رقم 92-185
- مرسوم تنفيذي رقم 92-187
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء ف رع بجيجل للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للبويرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء ف رع ببسكرة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن إنشاء فرع بسيدي بلعباس للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1429 الموافق 16 يوليو سنة 2008، يتضمن إنشاء فرع بالشلف للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء فرع بالأغواط للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة. 43
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران. 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع بتلمسان 31 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع بغليزان 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران. 30 2003 ، يتضمن إنشاء فرع ببشار للمعهد 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع بتيبازة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع ببجاية للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لبويرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع بقسنطينة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة. 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة. 2003، يتضمن إنشاء فرع بعنابة للمعهد 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-214
مرسوم تنفيذي رقم 93-214 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام - 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 4 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك النوعية التابعة للتكوين العالي الفني. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.