مرسوم تنفيذي رقم 92-190 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 ، يتضمن انشاء شهادة للدراسات العليا في الفنون المسرحية بالمعهد الوطني للفنون المسرحية. 1213
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الدراسات العليا للفنون المسرحية، يمنحها المعهد الوطني للفنون المسرحية.
المادة 2
فتح المادةتحدد المدة الدراسية للحصول على شهادة الدراسات العليا للفنون المسرحية بأربع أو خمس سنوات حسب الشعبة المتبعة.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة الدراسات العليا في الفنون المسرحية أن يكونوا حاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي ) جميع الشعب ) أو على شهادة معادلة لها متحصل عليها في الخارج ومعترف بها.
ويمكن، بصفة استثنائية، تخصيص نسبة 5% من الاماكن التربوية المفتوحة في مسابقة الدخول للمترشحين غير الحاصلين على احدى الشهادات المذكورة أعلاه ويظهرون استعدادات فنية أكيدة.
ويجب أن ينجح المترشحون في مسابقة الدخول الى المعهد الوطني للفنون المسرحية، وتحدد كيفيات تنظيمها ونوع اختبارتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي. :
المادة 4
فتح المادةتمنح شهادة الدراسات العليا للفنون وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 | المسرحية بصفة انتقالية للطلبة الذين يثبتون مستوى السنة منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، لا سيما المادة 28 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتضمن ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-315 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 النهائية في مؤسسات التعليم الثانوي والناجحين في مسابقة لدخول المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص منذ سنة 1985 طبقا للتنظيم المعمول به والذين استوفوا شروط التمدرس المطلوبة.
المادة 5
فتح المادةتبين شهادة الدراسات العليا للفنون المسرحية، التي يمنحها المعهد الوطني للفنون المسرحية، الشعبة المتبعة وعلامة التقدير الممنوحة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي : 1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-214
مرسوم تنفيذي رقم 93-214 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام - 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 4 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك النوعية التابعة للتكوين العالي الفني. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992 يحدد عدد الشعب المفتوحة في المعهد الوطني للفن المسرحي وتوزيع الطلاب بينها. 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يحدد نظام الدراسة في المعهد الوطني للفن المسرحي ومحتوى برامج وكيفيات تسليم شهادة التخرج فيه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.