مرسوم رقم 72-209 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين للفنون الجميلة. 1412
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالثقافة .
تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات وكذا قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةان الاساتذة المساعدين للفنون الجميلة الذين تم توظيفهم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، يعينون كمتمرنين ، بموجب قرار من السلطة التي لها حق التعيين .
ويمكن لهم أن يرسموا بعد فترة من التمرين مدتها سنة ، اذا كانوا مسجلين في قائمة للمترشحين المقبولين في الوظيفة تحددها لجنة للترسيم تتألف من أعضاء مجلس الاتقان ومن مدير الادارة العامة التابع للوزارة الوصية ومن أحد أعضاء السلك يعين من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 7
فتح المادةان المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 10 أدناه من طرف السلطة التي لها القدرة على التعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم ، فللسلطة المذكورة ان تمنح للمعنى بالامر بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك تمديدا للمترين لفترة جديدة مدتها سنة أو تفصله بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 8
فتح المادةيكون التعيين في الوظيفة النوعية لرئيس قسم مخصصا للاساتذة المساعدين الذين يثبتون خمس سنوات من الاقدمية في رتبتهم
المادة 9
فتح المادةتنشر المقررات المتعلقة بتعيين الاساتذة المساعدين للفنون الجميلة وبترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك الاساتذة المساعدين للفنون الجميلة في السلم الرابع عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث سلالم المرتبات الخاصة باسلاك الموظفين وتنظيم مهنتهم • تحدد الزيادة الخاصة بالرقم الاستدلالى الممنوح للوظيفة النوعية لرئيس قسم ب 60 نقطة •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للاساتذة المساعدين للفنون الجميلة الذين يمكن احالتهم على الاستيداع أو الحاقهم ب 20 % من عدد الموظفين التابعين للسلك والمقيدين في الميزانية
المادة 12
فتح المادةيستفيد الاساتذة المساعدون للفنون الجميلة من العطل الجامعية
المادة 13
فتح المادةيكون الاساتذة المساعدون للفنون الجميلة ملزمين باتباع مواعيد اسبوعية مدتها 16 ساعة
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-214
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها : المرسوم رقم 72-209 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه المرسوم رقم 72-210 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه / العدد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-214
مرسوم تنفيذي رقم 93-214 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام - 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 4 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك النوعية التابعة للتكوين العالي الفني. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذى الحجة 869 وزارة المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 يتضمن الحاق المدرسة البلدية للفنون الجميلة بقسنطينة بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر . 1368
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.