ج.ر عدد 62 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 385 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 925 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 1850 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للمسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 17 ربيع الثاني عام 1414 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-213 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-181 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 مرسوم تنفيذي رقم 93-214 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام

  • 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993

1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك النوعية التابعة للتكوين العالي الفني. 4 مرسوم تنفيذي رقم 93-215 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام يؤسس النظام التعويضي لأساتذة التكوين العالي الفني. 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993،

مرسوم تنفيذي رقم 93-216 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد النظام التعويضي لفائدة الاعوان التابعين للادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 9 مرسوم تنفيذي رقم 93-217 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يؤسس تعويضا تشجيعيا لصالح العمال المنتمين الى الاسلاك التقنية بالديوان الوطني للقياسة القانونية مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 11 مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993 ، تتضمن أنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية.

17 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 3 فهرس ( تابع ) قرارات مقررات، وزارة الفلاحة آراء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1413 الموافق 16 مايو سنة 1993، يحدد المناطق الجبلية. قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر مدير ديوان وزير الفلاحة. قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر مدير الادارة العامة والوسائل قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر نائب مدير .

سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى

سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 17 ربيع الثاني عام 1414 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93 – 213 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-181 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 1278 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-181 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليوسنة 1993، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي: المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 93-181 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه ، كما يأتي: “ المادة 9 : يتولى صرف معاش الخدمة أو الرأسمال الوحيد لذوي الحقوق:

  • كل قسم وزاري أو هيئة عمومية بالنسبة للموظفين التابعين لسلطتها أو وصايتها.
  • وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للموظفين التابعين لسلطتها أو وصايتها، وكذا بالنسبة للمنتخبين وأعضاء المجلس الاستشاري الوطني والمندوبيات التنفيذية غير التابعين لادارة أو هيئة عمومية “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93-214 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك النوعية التابعة للتكوين العالي الفني. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه

17 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعذل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 69-189 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمزخرفين. وبمقتضى المرسوم رقم 72-209 المؤرخ في 27 شعبان عام 1391 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاساتذة المساعدين للفنون الجميلة وبمقتضى المرسوم رقم 72-210 المؤرخ في 27 شعبان عام 1391 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمساعدين للفنون الجميلة وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التعليم والتكوين بصفة ثانوية، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985، الذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة الى مدرسة عليا للفنون الجميلة وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو للجمهورية الجزائرية / العدد 62 5 سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-315 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص الى معهد للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-128 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن احداث شهادة الدراسات العليا للمدرسة العليا للفنون الجميلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-185 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، الذي يحول المعهد الوطني للموسيقى الى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-186 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن انشاء شهادة الدراسات العليا الموسيقية في المعهد الوطني العالي للموسيقى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-189 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن انشاء شهادة للدراسات العامة الموسيقية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-190 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن انشاء شهادة الدراسات العليا في الفنون المسرحية بالمعهد الوطني للفنون المسرحية يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمذكور أعلاه، يضبط هذا المرسوم الأحكام النوعية المطبقة على العمال المنتمين لأسلاك التكوين العالي الفني، ويحدد المدونة وكذا شروط الالتحاق بمناصب الشغل والوظائف المطابقة للأسلاك المذكورة. المادة 2 : يخضع لأحكام هذا المرسوم : 1 الموظفون التابعون لأسلاك أساتذة التعليم العالي الفني في الفروع الآتية :

  • الفنون الجميلة
  • الموسيقى
  • الفنون المسرحية 2 - الموظفون التابعون للأسلاك التقنية التربوية في التكوين العالي الفني. المادة 3 : يكون الموظفون المذكورون في المادة 2 اعلاه، في وضعية عمل في معاهد التكوين العالي التابعة للسلطة المكلفة بالثقافة. ويمكن ان يوضع الأساتذة والموظفون التقنيون التربويون في وضعية عمل في المؤسسات التابعة لوزارات أخرى التي تضمن وتساعد على تعليم أو تكوين عاليين . ويحدد بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني قائمة هذه الأسلاك والمؤسسات. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4: يخضع العمال، الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي للحقوق والواجبات المنصوص عليها فيما يأتي : المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه. / العدد 62 17 ربيع الثاني عام 1414 ه ويخضعون بالإضافة الى ذلك للقواعد التي يوضحها التنظيم الداخلي بالمؤسسة التي يشتغلون بها، الباب الثاني أحكام تطبق على فرع التكوين العالي الفني المادة 5 : يشمل فرع التكوين العالي الفني الأسلاك الآتية : 1 - الأساتذة 2 - الأساتذة المحاضرون 3 - الأساتذة المساعدون. المادة 6 : مع مراعاة الاحكام الخاصة التي ينص عليها هذا المرسوم، يسري على الموظفين التابعين لأسلاك التكوين العالي الفني المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 7 : زيادة على المهام والواجبات التي ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، يمكن دعوة أساتذة التكوين العالي الفني الذين يقومون بالتكفل بالنشاطات المرتبطة بخصوصية التكوين العالي الفني للمشاركة في نشاطات فنية ذات منفعة عامة في مجالات الفنون التشكيلية والمسرحية والغنائية. المادة 8 : يشرف على التقييم العلمي لنشاطات أساتذة التكوين العالي الفني وعلى تحديد المقاييس الضرورية لتطورهم الجامعي، نظراؤهم في اطار اللجنة الوطنية الجامعية وذلك طبقا للمادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 9 : بغض النظر عن الاحكام المنصوص عليها في المواد 27 و 32 و 36 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 و المذكور أعلاه ، يمكن أن يلزم أساتذة التكوين العالي الفني بضمان حجم من الساعات يقدر ب ( 12 ) ساعة أسبوعيا بالنسبة للأساتذة والأساتذة المحاضرين و (15) ساعة أسبوعيا للأساتذة المساعدين

17 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية والمساعدين، ويجب على الأساتذة المكلفين بورشات الفن المسرحي والاخراج والرقص بالنسبة للفنون . المسرحية، أن يقوموا باخراج العرض الخاص بالشهادة عند نهاية دورة التكوين. المادة 10 : يدمج في سلك المساعدين : المساعدون المرسمون والمتمرنون الاساتذة المتعاقدون والمؤقتون الذين يقومون بوظيفة مساعدين وهم في وضعية عمل عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 في مؤسسات التكوين العالي الفني التابعة للسلطة المكلفة بالثقافة ويثبتون عند هذا التاريخ تسجيلهم في السداسي الثالث من الماجستير بعد استطلاع رأي المجلس العلمي والمجلس التربوي. ينتمي المساعدون لسلك في طريق الانقضاء. المادة 11 : يدمج في سلك الاساتذة المساعدين :

  • الاساتذة المساعدون المرسمون والمتمرنون
  • المساعدون الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور اعلاه، الاساتذة المتعاقدون والمؤقتون الذين يقومون بوظيفة اساتذة مساعدين وهم في وضعية عمل عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 في مؤسسات التكوين العالي التابعة للسلطة المكلفة بالثقافة ويثبتون عند هذا التاريخ حصولهم على شهادة الماجستير أو ما يعادلها . المادة 12 : يدمج في رتبة الاساتذة المحاضرين، الاساتذة المساعدون الذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور اعلاه. الباب الثالث أحكام تطبق على فرع الموظفين التقنيين التربويين في التكوين العالي الفني المادة 13 : يشتمل فرع الموظفين التقنيين التربويين في التكوين العالي الفني على سلك للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 المساعدين التقنيين في التكوين العالي الفني، الذي يشمل رتبتين : 1 – المساعد التقني الرئيسي، 2 – المساعد التقني. القسم الاول تحديد المهام المادة 14 : يكلف المساعد التقني الرئيسي بما يأتي : ينسق نشاط المساعدين التقنيين ينسق جميع طلبات اللوازم واللواحق التي يقترحها المساعدون التقنيون من أجل السير الحسن للورشات.
  • يعد الجرد العام لطلبات المواد المجموع الورشات. ويوضع المساعد التقني الرئيسي تحت السلطة السلمية للأستاذ المسؤول عن الورشة. المادة 15 : يكلف المساعد التقني بما يأتي :
  • يتولى السير الحسن للورشة المسؤول عنها،
  • يعد قائمة المواد واللوازم الضرورية للورشات،
  • يعد قائمة المواد واللوازم لورشته وجردا بذلك، يحضر المواد واللوازم الخاصة بالاعمال التطبيقية بناء على طلب الاستاذ يضمن السير الحسن للوازم والتجهيزات في الورشة يراقب استعمال الموارد واللوازم واجهزة الورشة. ويوضع المساعد التقني تحت السلطة السلمية للمساعد التقني الرئيسي. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 16 : يوظف المساعدون التقنيون الرئيسيون كما يأتي :

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أ - عن طريق الامتحان المهني، من بين المساعدين التقنيين في التكوين العالي الفني الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل ب على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل المادة 17 : يوظف المساعدون التقنيون عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الحاصلين على شهادة وطنية في دراسة الفنون الجميلة أو ما يعادلها في الفروع الفنية والثقافية. القسم الثالث احكام انتقالية المادة 18 : يدمج في سلك المساعدين التقنيين وبطلب منهم المزخرفون الخاضعون للمرسوم رقم السلك الرتبة المساعد التقني في التعليم مساعد تقني رئيسي العالي الفني مساعد تقني الباب الخامس أحكام ختامية المادة 21 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها : المرسوم رقم 72-209 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه المرسوم رقم 72-210 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه / العدد 62 17 ربيع الثاني عام 1414 69-189 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1969، والمنشطون الثقافيون المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون اعمالهم في مؤسسات التكوين العالي عند تاريخ سريان هذا المرسوم وبعد موافقة لجنة الموظفين المعنية. الباب الرابع التصنيف المادة 19 يصنف الاساتذة والاساتذة المحاضرون والاساتذة المساعدون والمساعدون في سلك التكوين العالي الفني في نفس الدرجة والقسم والرقم الاستدلالي، وكذا المناصب المماثلة في التعليم والتكوين العاليين تطبيقا لاحكام المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 89 122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور اعلاه. المادة 20 تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والأسلاك النوعية في فرع التقنيين التربويين في التكوين العالي الفني، كما يأتي : التصنيف الدرجة القسم الرقم الاستدلالي 14 01 392 13 01 354 المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 11 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. رضا مالك

17 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93-215 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يؤسس النظام التعويضي لأساتذة التكوين العالي الفني. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس النظام التعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-214 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك النوعية التابعة للتكوين العالي الفني يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، الى اساتذة التكوين العالي الفني المشار اليهم في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-214 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك النوعية التابعة للتكوين العالي الفني… المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1993. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. رضا مالك للجمهورية الجزائرية / العدد 62 9 مرسوم تنفيذي رقم 93-216 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد النظام التعويضي لفائدة الاعوان التابعين للادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزيري الطاقة والصناعة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد النظام التعويضي المطبق لفائدة العمال المنتمين الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم، والخاضعين لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور اعلاه. المادة 2 : يؤسس تعويض شهري عن التبعة الخاصة ويحسب بنسبة 25% من الأجر الاساسي للرتبة الاصلية لصالح العمال المنتمين للاسلاك النوعية بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يؤسس تعويض شهري عن المراقبة التقنية وأمن الوحدات الصناعية والمنشآت البترولية والقياسة القانونية. تحدد قائمة الاسلاك المستفيدة من هذا التعويض والنسب المطبقة على الأجر الاساسي للرتبة الاصلية حسب الملحق المرفق بهذا المرسوم. وتحدد قائمة المستفيدين من تعويض المراقبة التقنية وأمن الوحدات الصناعية والمنشآت البترولية والقياسة القانونية بتعليمة وزارية مشتركة بين وزارات الصناعة والمناجم والطاقة والميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : يؤسس تعويض شهري عن النتائج وتحسين الخدمات لفائدة العمال التقنيين المنتمين الى الادارات المكلفة بالصناعة والمناجم، ويحسب بنسبة أقصاها 10% من المرتب الاساسي للرتبة الاصلية. المادة 5: يخضع تعويض التبعة الخاصة وتعويض المراقبة التقنية وأمن الوحدات الصناعية والمنشآت البترولية والقياسة القانونية، المنصوص عليهما في المادتين 2 و 3 اعلاه، للخصم لحساب الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد. المادة 6 : تمنع التعويضات المقررة في المواد 2 و 3 و 4 اعلاه التعويضات من نفس الطبيعة، لا سيما تلك المتعلقة بالضرر والخدمة الدائمة. المادة 7 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. رضا مالك الملحق تعويض المراقبة التقنية لأمن الوحدات الصناعية والمنشآت البترولية والقياسة القانونية النسبة تبعا للأجر الاساسي رئيس المهندسين. … 10 % مهندس رئيسي. . 10 % / العدد 62 17 ربيع الثاني عام 1414 مهندس دولة. . 10 % مهندس تطبيق.. . 10 % تقني سام وتقني. …… 10 % مهندس الطاقة.. .. 10 % مساعد تقني. . 10 % عون تفتيشي. . 10 % مرسوم تنفيذي رقم 93-217 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يؤسس تعويضا تشجيعيا لصالح العمال المنتمين الى الاسلاك التقنية بالديوان الوطني للقياسة القانونية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم، المعدل والمتمم

17 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-216 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، الذي يحدد النظام التعويضي لفائدة الأعوان التابعين للادارات المكلفة بالصناعة والمناجم يرسم ما يلي : المادة الاولى : زيادة على التعويض عن التبعة الخاصة والتعويض الشهري للرقابة التقنية لأمن الوحدات الصناعية والمنشآت البترولية والقياسة القانونية، المنصوص عليهما في احكام المرسوم التنفيذي رقم 93-216 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، الذي يحدد النظام التعويضي المطبق على الاعوان التابعين للادارات المكلفة بالصناعة والمناجم، يؤسس لصالح العمال التقنيين بالديوان الوطني للقياسة القانونية ( د.و. ق.ق ( الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، تعويض تشجيعي تتراوح نسبته بين 0 و 20% من الاجر الاساسي في الرتبة الاصلية. تحدد معايير حساب نسبة التعويض حسب درجة النشاط و / أو المدى وتعيين منطقة العمل. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 15 مايو سنة 1993، مهام السيد رمطان لعمامرة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية النمسا في فيينا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 11 المادة 2 : توضح احكام المادة الاولى اعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم والوزارة المكلفة بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : يمنع التعويض المذكور في المادة الاولى اعلاه الاستفادة من كل تعويض من نفس الطبيعة وكذا تعويض النتائج وتحسين الخدمات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 93-216 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 والمذكور اعلاه. المادة 4 : يمنح التعويض التشجيعي المؤسس بهذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1993. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993. رضا مالك فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993، يعين السيد رمطان لعمامرة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية منظمة الامم المتحدة بنيويورك، ابتداء من 16 مايو س1993 سنة مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993، تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 1993، مهام السيد احسن بوخالفة، بصفته نائب مدير لبوتان والهند وجزر المالديف ونيبال وسيري لانكا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 10 غشت سنة 1993 ، مهام السيد محمد أمين مسلم، بصفته نائب مدير للمنح الدراسية والتعاون والتدخلات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 10 غشت سنة 1993 ، مهام السيد جمال الدين قرين، بصفته نائب مدير للدراسات والتشريع بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 10 غشت سنة 1993، مهام السيد شريف شيخي، بصفته نائب مدير للولايات المتحدة الامريكية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 10 غشت سنة 1993، مهام السيد / العدد 62 17 ربيع الثاني عام 1414 عبد الحميد شبشوب، بصفته نائب مدير للاعتمادات والاتفاقات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 15 غشت سنة 1993، مهام السيد محمد بشير معزوز، بصفته نائب مدير للتكوين وتحسين التأهيل والامتحانات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 15 غشت سنة 1993، مهام السيد مرزاق بلحيمر، بصفته نائب مدير لافريقيا الغربية والوسطى بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 15 غشت سنة 1993، مهام السيد عمار بلاني، بصفته نائب مدير للتحليل السياسي بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993 تنهي، ابتداء من 20 غشت سنة 1993، مهام السيد عمار قويقح ، بصفته نائب مدير للشؤون الاجتماعية بمديرية الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993، يعين السيد محي الدين جفال نائب مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993.

17 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1413 الموافق 16 مايو سنة 1993، يحدد المناطق الجبلية. إن وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة : بمقتضى قانون الضرائب المباشرة، لا سيما المادة 36 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 38 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1430 الموافق أول يناير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد يقرران ما يلي : المادة الاولى : طبقا للمادة 36 من قانون الضرائب المباشرة، يهدف هذا القرار الى تحديد المناطق الجبلية. المادة 2 : تعتبر مناطق جبلية، اقاليم البلديات الموجودة في القائمة المرفقة في ملحق هذا القرار المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1413 الموافق 16 مايو سنة 1993. وزير الفلاحة عن وزير الاقتصاد محمد الياس مصلي الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي ملحق قائمة البلديات الجبلية ولاية الشلف : البيض مجاجة، بني راشد، بريرة، بني بوعتاب أبو الحسان، تاجنة، تلعصة، الزبوجة، بنايرية، مصدق المرسى، تاوقريت سيدي عبد الرحمن، تنس، سيدي عكاشة، وادي قوسين، بني حواء ، اولاد فارس، بوقادير عين مران أولاد بن عبد القادر ، الحجاج، سنجاس، الكريمية.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولاية باتنة : تكوت، اشمول، ثنية العابد، منعة، بوزينة، رأس العيون، أريس، مروانة. ولاية بجاية : توجة، أذكار، تاوريرت ايغيل، أكفادو، تينبذار، بني مليكش، سمعون، برباشة، تسكريوت، ذراع القايد، بني معوش ايغيل علي بوجليل بني كسيلة، تيفرة تيبان، شميني، السوق أو فلا أوز لاقن، شلاطة، ايغرم صدوق، مسيسنة، لفلاي، بني جليل، فرعون، بوخليفة كنديرة، تيشي، تيزي نبربر، أوقاس، سوق الاثنين، ملبو، تامريجت، در قينة، أيت اسماعيل، خراطة، أمالو بوحمزة، تا موقرا، آيت رزين ولاية البليدة : صوحان عين الرمانة، جبابرة، بوعرفة، الشريعة حمام ملوان، بوقرة. ولاية البويرة : بودربالة، قرومة، معلة جباحية عين الترك اغبالو، تاوريرت، حنيف، اولاد ،راشد، أهل القصر، مزدور ، الدشمية، بوكرم، الاخضرية، القاديرية، ايسري الماجن، عمر، سوق الخميس، الحيزر، برج أو خريص. ولاية تلمسان : الفحول، وادي الشولي، بني صميل، بني بهدل عين الغرابة بني سنوس، بني بوسعيد، سيدي الجيلالي، السواني، تيانت دار يغمراسن، العين الكبيرة، بني وارسوس، السبعة الشيوخ، العزايل، ابن سكران، سيدي عبدلي شتوان، بني مستر، منصورة، عين فزة، تيرني بني هيدل مرسى بن مهيدي مسيردة الفواقة، سوق الثلاثاء، باب العسة، الغزوات سواحلية، جبالة ندرومة ، حنين بني خلاد، الرمشي. ولاية تيارت : تاخمرت، سيدي بختي. ولاية تيزي وزو : مزرانة، افليسن، ماكودة، بوجيمة، آيت شفعة زكري، أغريب، أقرو، بني زيكي، ايلولة أمالو، آيت خليلي، امسوحال، ايفروحونن اليلتن، ياطافان، اقبيل / العدد 62 17 ربيع الثاني عام 1414 ه ابودرارن، آيت تودرت، بني زمنزر، آيت بومهدي آيت محمود، بونوح، تيزي نثلاثة آيت بوعدو، آيت يحى، بوزقن، اقني قغران، سوق الاثنين، معاتقة، مكيرة، تيقزيرت، سيدي نعمان، جبل عيسى ميمون واقنون، أزفون، يعكورن، عزازقة، ايفيغاء، ياقا، مقلع، أرجن، الاربعاء نايت ايراثن آيت أو مالو، آيت أو قواشة، بني يني عين الحمام، واسيف، تيرمتين، بني دوالة تيزي غنيف، ذراع الميزان، عين الزاوية، فريحة، بوغني، مشتراس، آسي يوسف واضية، آيت يحي موسى. ولاية جيجل : سلمة بن زيادة ، بودريعة بني ياجيس، الشحنة الجمعة بني حبيبي بوسيف أولاد عسكر، بوراوي بلهادف، اولاد يحي خدروش، اولاد رابح، سيدي معروف الشطارة، غبالة، زيامة منصورية، العوانة، اراقن تاكسنة، وجانة، جيملة الميلية، الشقفة، برج الطاهر، القنار نوشفي، سيدي عبد العزيز، العنصر. ولاية سطيف : عين السبت، الوادي البارد، تيزي نبشار، معاوية تاشودة، عين عباسة، آيت نوال مزادة، آيت تيزي بوسلام، تالا ايفاسن بني أورتيلان، عين لقراج، قنزات حربيل، ذراع قبيلة بني حسين، ماوكلان بابور، سرج الغول، بني عزيز، عموشة، عين الكبيرة، الدهامشة، جميلة، بني فودة، الوريسية، اولاد عدوان بوعنداس، بني موحلي بني شبانة، حمام قرقور، بوقاعة، عين الروى. ولاية سعيدة : عين الحجر، يوب. ولاية سكيكدة : الزيتونة، ولجة بولبلوط، بين الويدان، أم الطوب، عين زويت، بوشطاطة، عين بوزيان، قنواع الغدير ، خنق مايون، أولاد عطية، وادي الزهور، شريعة بني زيد، عين قشرة الكركرة، تمالوس، الحدائق، مجاز الدشيش، سيدي مزغيش، الحروش، حمادي كرومة، بني بشير، فلفلة، زردازة، المرسى، جندل سعدي محمد، عين شرشار ، السبت.

17 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية ولاية سيدي بلعباس : سيدي يعقوب، مولاي سليسن، عين عدان، سفيزف الحصيبة. ولاية عنابة : وادي العنب العلمة شطايبي، سرايدي، العين الباردة. ولاية قالمة : بوعاطي محمود، نشماية، هيليوبوليس، عين بن بيضاء، وادي فراغة. ولاية قسنطينة : ابن زياد بني حميدان، زيغوت يوسف، مسعود بوجريو. ولاية المدية : وادي حربيل، أولاد بوعشرة مفتاحة، عوامري، تا مسقيدة، ذراع السمار، وزرة، ابن شيكاو، حناشة سي المحجوب، بوعيشون، اولاد عنتر، عزيز، دراق، اولاد هلال، مجبر، السائق، سغوان، اولاد ابراهيم، سيدي نعمان السواقي بئر بن عابد، جواب، العمرية الحمدانية. ولاية مستغانم : أولاد مع الله، تازقايت، نكمارية، سيدي بلعطار، خضراء، سيدي علي. ولاية معسكر : القطنة، المأمونية، بوحنيفية، حسين، عين فكان القرط، تيزي، معسكر، عين فارس. ولاية برج بوعريريج : الجعافرة الماين تفرق، القلة تسمرت، أولاد دحمان، أولاد سيدي ابراهيم حرازة، برج الغدير تقلعيت خليل، برج زمورة، حسناوة، مجانة، ثنية النصر، المهير، بن داود، المنصورة، الياشير، غيلاسة، أولاد ابراهيم. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 ولاية بومرداس : الخروبة، شعبة العامر، تمزريت، الاربعطاش عمال، بني عمران، الناصرية، جينات، بوزقزة، قدارة. ولاية الطارف : بوحجار، عين الكرمة، الزيتونة الشافية بوقوس، السوارخ ، العيون، عصفور، حمام بني صالح. ولاية تيسمسيلت : الازهرية، الاربعاء، الارجم، سيدي العنتري ملعب بوقايد، بني شعيب بني لحسن، تملالت، سيدي سليمان. ولاية تيبازة : الارهاط بني ميلك أغبال، مسلمون، حجرة النص، سيدي سميان، الداموس، قوراية، سيدي غيلاس، شرشال. ولاية ميلة : تسادان حدادة، العياض برباس، منار زارزة تسالة، لمطاعي، عميرة الرأس، تراعي، بينام الشيقارة، سيدي خليفة، عين البيضاء حريش، الدراجي بوصالح، الرواشد الزغاية، وادي النجا، تيبرقنت يحى بني قشة، بوحاتم، أحمد راشدي، حمالة، سيدي مروان، القرارم ،قوقة، ميلة، عين التين. ولاية عين الدفلى : تاشتة زقاغة، بن علال، عين الترك، عين البنيان الحسينية، الماين، بالعاص، بطحية، طارق ابن زياد وادي الجمعة عين بويعي، العبادية العامرة، عريب، مليانة، حمام ريغة، الحسينية. ولاية عين تموشنت : الامير عبد القادر ، سيدي الصافي، عقد ، الليل، ولهاصة الغرابة، سيدي عرياش، عين الطعة، بني صاف، عين الكيحل، أغلال. ولاية غليزان : سوق الاحد، الرمكة، حد الشكالة، عمي موسى عين طارق، الولجة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير ديوان وزير الفلاحة. إن وزير الفلاحة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوعكان، مديرا لديوان وزير الفلاحة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد بوعكان مدير الديوان الامضاء باسم وزير الفلاحة على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993. أحمد حسميم / العدد 62 17 ربيع الثاني عام 1414 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة والوسائل. إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محرز آيت بلقاسم، مديرا للادارة العامة والوسائل بوزارة الفلاحة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محرز آيت بلقاسم، مدير الادارة العامة والوسائل ، الامضاء باسم وزير الفلاحة على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993. أحمد حسميم

17 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 17 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير. إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة : وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد علي معطا الله، نائب مدير تسيير المستخدمين بوزارة الفلاحة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي معطا الله نائب مدير لتسيير المستخدمين، الامضاء باسم وزير الفلاحة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993. أحمد حسميم عبد القادر بن مبارك - الجزائر