مرسوم تنفيذي رقم 90-365 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يحدد شروط تعويض الانتاج العلمي والتربوي الذي يتقاضاه الاساتذة التابعون لوزارة الجامعات. 1584
المادة 2
فتح المادةيتقاضى الاساتذة الذين يشرفون على رسائل الطلبة وأطروحاتهم في مرحلة الدراسات العليا تعويضا عن البحث والتكوين يحسب بنسبة 15% من الراتب الأساسي الشهري المرتبط بالصنف والقسم الخاصين بالتصنيف في رتبتهم.
ويتقاضون هذا التعويض عن الفترة الضرورية لتحضير الشهادة دون أن تتجاوز سنتين ( 2 ) لشهادة الماجستير وأربع ( 4 ) سنوات لشهادة الدكتوراه في العلوم.
ويمنح هذا التعويض على أساس التزام يوقعه الأستاذ وفق المبادىء الآتية :
يمنح هذا التعويض دوريا وحسب وضعية الترقية ويصل مقداره حتى 50% من المبلغ الاجمالي للتعويض
- 50 % من المبلغ بعد مناقشة الرسالة أو الاطروحة.
المادة 3
فتح المادةيحصل الاساتذة الذين يطبعون أو يسجلون السندات التربوية و / أو التعليمية التي ترتبط بدروسهم ارتباطا مباشرا ويعتمدها المجلس العلمي في المعهد، على تعويض يحدد مبلغه بنسبة 10 % من الراتب الاساسي المرتبط بالصنف والقسم الخاصين بالتصنيف في رتبتهم.
ويستحق هذا التعويض عن الفترة الضرورية لتحضير السند التربوي و / أو التعليمي، ولا ينبغي أن تتجاوز سنة جامعية واحدة ولا يخول هذا السند صاحبه الحق في الحصول على تعويض آخر.
المادة 4
فتح المادةيحدد بقرار الوزير المكلف بالجامعات كيفيات تطبيق هذا المرسوم في ميدان تحديد مقاييس تحسين النتائج التربوية والمعايير الدنيا والقصوى في التأطير، وانتاج السندات التربوية.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1991 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-251
« فيما يخص الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين، 15 % "ب" 25 % "أ" %30 40 % - المرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، فيما يخص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 89-122
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-252
مرسوم تنفيذي رقم 10-252 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظ ام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-251
مرسوم تنفيذي رقم 10-251 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظ ام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-49
مرسوم تنفيذي رقم 92-49 مؤرخ في لا شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين. 338
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-472
مرسوم تنفيذي رقم 91-472 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2557
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.