مرسوم تنفيذي رقم 98-354
مرسوم تنفيذي رقم 98-354 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 13 نوفمبر سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين . 17
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1998 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 98-354
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.