قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين التحضيرية لدراسات مهندس . . لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية 32
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضرية لدراسات مهندس.
المادة 2
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون من المدرسين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذين يمكن إنتدابهم لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، إلى الأسلاك الآتية :
- أستاذ
- أستاذ محاضر أستاذ مساعد .
المادة 3
فتح المادةيتم انتداب المدرسين بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني.
يعاد إدماج المدرسين ضمن إدارتهم الأصلية عند نهاية انتدابهم أو تزايد عددهم.
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه، المنتدبون بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس لجميع الالتزامات التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما والمطبقين على أساتذة التعليم العالي.
كما يخضعون، علاوة على ذلك، إلى التزامات خاصة، ينص عليها التنظيم الذي يسير مستخدمي وزارة الدفاع الوطني. تحدد هذه الإلتزامات بموجب النظام الداخلي للمدرسة.
المادة 5
فتح المادةبالإضافة إلى مهام التدريس والنشاطات البيداغوجية، يمكن الترخيص للأساتذة المذكورين في المادة 2 أعلاه، من طرف المدير العام للمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، بممارسة نشاطات البحث أو الإشراف على مذكرات الماجستير و/ أو أطروحات الدولة على مستوى الهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه، الذين هم في حالة انتداب بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، من مجمل الحقوق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لصالح أساتذة التعليم العالي، لا سيما فيما يخص المكافأة ونظام التعويضات والترقية في الرتبة وفي التدرج الجامعي.
المادة 7
فتح المادةيستفيد الموظفون المذكورون في الماد 2 أعلاه، من تعويض الإلزام الذي يمنح شهريا والذي يحدد مبلغه كالآتي :
- أستاذ 14.000 دج ، أستاذ محاضر 12.000 دج ، أستاذ مساعد 10.000 دج.
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون المدرسون المذكورون في الماد 2 أعلاه الذين يشغلون منصب رئيس الدائرة البيداغوجية على مستوى المدرسة تعويضا شهريا عن المسؤولية، يحسب بالنظر إلى التعويض الأساسي للرتبة الأصلية بنسبة 15%.
المادة 9
فتح المادةتخضع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، للاقتطاعات بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي والضمان الاجتماعي. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 10
فتح المادةتتكفّل وزارة الدفاع الوطني برواتب الموظفين المدرسين المذكورين في المادة 2 أعلاه، بعد تقديم قرار التعيين الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصحوبا بوثيقة توقيف دفع الراتب.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 عن وزير الدفاع وزير المالية الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش عبد الكريم حرشاوي الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزير التعليم العالي الوزير المنتدب لدى والبحث العلمي رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح عمار تو الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.