قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1413 الموافق 18 أبريل سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مختار حسبلاوي، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التربية الوطنية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990، باستثناء المقررات والقرارات والوثائق التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل في الاجهزة التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1413 الموافق 18 أبريل سنة 1993 أحمد جبار وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.