مرسوم تنفيذي رقم 91-116 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الجامعات. 669
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل وزارة الجامعات، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
ديوان الوزير ويتألف من :
مدير الديوان، يساعده مديران للدراسات رئيس الديوان تسعة ( 9 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، سبعة ( 7 ) ملحقين بالديوان.
يلحق مكتب البريد والاتصال بمدير الديوان . 1 الهياكل التالية : -1 مديرية العلوم والتقنولوجيا،
2 - مديرية العلوم الاجتماعية والانسانية
3 - مديرية البحث 4 مديرية تحسين المستوى والتبادل
5 - مديرية الوثائق والتوجيه
6 - مديرية التنمية والتخطيط
7 - مديرية الموارد البشرية
8 - مديرية المالية والوسائل
9 - مديرية الدراسات القانونية والتنظيم والمنازعات.
المادة 2
فتح المادةتضم مديرية العلوم والتقنولوجيا ما يلي :
1 - المديرية الفرعية للعلوم الدقيقة
2 - i المديرية الفرعية للتقنولوجيا 3 المديرية الفرعية للعلوم الطبية والبيطيرية 4 المديرية الفرعية للعلوم البيولوجية وعلوم الارض.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية العلوم الاجتماعية والانسانية ما يلي :
1- المديرية الفرعية للعلوم الاجتماعية 2 المديرية الفرعية للعلوم الانسانية
3 - المديرية الفرعية للآداب واللغات الاجنبية.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية البحث ما يلي :
1 - المديرية الفرعية للبرمجة والتقدير 2 المديرية الفرعية للمصالح العلمية والتقنية 3 المديرية الفرعية لتنمية الطاقة العلمية.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية تحسين المستوى والتبادل ما يلي : 1 2 المديرية الفرعية للبرمجة والمتابعة والمراقبة 2 المديرية الفرعية للتبادل.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية الوثائق والتوجيه ما يلي :
1 - المديرية الفرعية للتوجيه
2 - المديرية الفرعية للوثائق
3 - المديرية الفرعية للاسناد التعليمي.
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية التنمية والتخطيط ما يلي :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط، 2 المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلي
3 - المديرية الفرعية لتقويم الاستثمارات 4 المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات
المادة 8
فتح المادةتضم مديرية الموارد البشرية ما يلي : 1 المديرية الفرعية للموظفين المدرسين
2 - المديرية الفرعية لموظفي التأطير والدعم 3 المديرية الفرعية للتكوين المستمر وتحسين المستوى.
المادة 9
فتح المادةتضم مديرية المالية والوسائل ما يلي :
1 - المديرية الفرعية لميزانية التسيير والتجهيز 2 المديرية الفرعية للمحاسبة 3 المديرية الفرعية لرقابة التسيير المالي للمؤسسات 4 المديرية الفرعية للوسائل.
المادة 10
فتح المادةتضم مديرية الدراسات القانونية والتنظيم والمنازعات ما يلي : 1 المديرية الفرعية للدراسات القانونية 2 المديرية الفرعية للتنظيم، 3 المديرية الفرعية للمنازعات
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير الجامعات تنظيم الادارة المركزية لوزارة الجامعات في مكاتب يحدد عددها من 2 إلى 4 في كل مديرية فرعية.
المادة 12
فتح المادةيمارس مسؤولو هياكل الادارة المركزية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم اختصاصاتهم كذلك، كل مسؤول فيما يخصه، على هيئات القطاع وصلاحياتهم ومهامهم المسندة إليهم في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةتحدد اعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية واجهزتها في وزارة الجامعات، بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-83 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-489
مرسوم تنفيذي رقم 92-489 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية ( استدراك )
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. 1139
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث . 1138
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية والتخطيط. 1138
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلوم والتقنولوجيا . 1139
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-132
مرسوم تنفيذي رقم 92-132 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة الجامعات والبحث العلمي. 741
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الجامعات. 233
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1412 الموافق 16 أبريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد البشرية. 1137
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.