مرسوم رئاسي رقم 92-390 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 1992
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، على النحو التالي :
للشؤون القانونية والادارية سعيدة بن حبيلس .. وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالتضامن الوطني، رضا حمياني وزيرا منتدبا لدى وزير الاقتصاد، مكلفا بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة الطاهر زرهوني . كاتب دولة لدى الطيب شريف . كاتب دولة لدى مليكة علاب .... كاتبة دولة لدى وزير التربية الوطنية، مكلفا بالتعليم الاساسي والثانوي وزير التربية الوطنية، مكلفا بالتعليم العالي وزير التربية الوطنية، مكلفة بالبحث العلمي،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992.
علي كافي 2 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-489
مرسوم تنفيذي رقم 92-489 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية ( استدراك )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.