مرسوم تنفيذي رقم 91-89 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية. 546
المادة الأولى
فتح المادةتضم الادارة المركزية في وزارة التربية تحت سلطة الوزير ما يأتي :
ديوان الوزير، ويتألف من :
مدير الديوان الذي يلحق به مكتب البريد والاتصال، ويساعده مديران (2) للدراسات رئيس الديوان
(10) مكلفين بالدراسات والتلخيص وستة (6) ملحقين بالديوان.
- الهياكل التالية :
مديرية التخطيط، مديرية التعليم الأساسي، 25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية مديرية التعليم الثانوي مديرية التكوين مديرية التوجيه والتقييم مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات مديرية التعاون والعلاقات الدولية مديرية الموظفين مديرية إدارة الوسائل المادية والمالية.
مديرية النشاط الثقافي والرياضة والخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةتضم مديرية التخطيط :
1 ) المديرية الفرعية للتخطيط،
2 ) المديرية الفرعية للاحصائيات،
3 ) المديرية الفرعية للتنظيم ومنظومة الاعلام
4 ) المديرية الفرعية لتقييس الهياكل والتجهيزات.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية التعليم الاساسي :
1 ) المديرية الفرعية لمقاييس سير المؤسسات،
2 ) المديرية الفرعية للبرامج،
3 ) المديرية الفرعية للتعليم المتخصص.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية التعليم الثانوي :
1 ) المديرية الفرعية لمقاييس سير المؤسسات،
2 ) المديرية الفرعية لبرامج التعليم الثانوي العام،
3 ) المديرية الفرعية لبرامج التعليم الثانوي التقني
4 ) المديرية الفرعية للتعليم المتخصص.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية التكوين :
1 ) المديرية الفرعية لتنظيم التكوين الأولى،
2 ) المديرية الفرعية لبرامج التكوين
3 ) المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات .
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية التوجيه والتقييم :
1 ) المديرية الفرعية للتوجيه
2 ) المديرية الفرعية للتبليغ والتنسيق
3 ) المديرية الفرعية للتقييم.
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات :
1 ) المديرية الفرعية للدراسات القانونية
2 ) المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات
3 ) المديرية الفرعية للوثائق.
المادة 8
فتح المادةتضم مديرية التعاون والعلاقات الدولية :
1 ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي والجهوي
2 ) المديرية الفرعية للمنظمات الدولية.
المادة 9
فتح المادةتضم مديرية الموظفين : 1 (1) المديرية الفرعية لموظفي الادارة المركزية والتفتيش
2 ) المديرية الفرعية لموظفي تأطير المؤسسات
3 ) المديرية الفرعية لتنظيم المسار المهني.
المادة 10
فتح المادةتضم مديرية الوسائل المادية والمالية :
1 ) المديرية الفرعية لمراقبة التسيير المالي في المؤسسات
2 ) المديرية الفرعية للميزانية
3 ) المديرية الفرعية للمحاسبة،
4 ) المديرية الفرعية للوسائل العامة.
المادة 11
فتح المادةتضم مديرية النشاط الثقافي والرياضة والخدمات الاجتماعية :
1 ) المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والتبادل بين المؤسسات،
2 ) المديرية الفرعية للنشاط الرياضي والصحة المدرسية،
3 ) المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية.
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير التربية عدد المكاتب بما يتراوح بين مكتبين وأربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 13
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والقانونية المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةيحدد عدد الموظفين اللازم لسير الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التربية بقرار مشترك بين وزير التربية ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 89-93 | المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-489
« تلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 91-89 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 ورقم 116-91 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 ورقم 393-90 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-489
مرسوم تنفيذي رقم 92-489 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية ( استدراك )
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 1220
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان . 1220
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الاساسي . 687
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة التعليم الثانوي. 686
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. 359
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-243
مرسوم تنفيذي رقم 92-243 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق التربوية. 1249
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 358
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان .357
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم ( استدراك ) . 357
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوجيه والتقييم. 358
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-90
مرسوم تنفيذي رقم 91-90 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التربية. 548
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.