ج.ر عدد 22 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا . سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 385 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 دج … ثمن الادارة والتحرير بلدان خارج دول دمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 925 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 1850 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 22 19 شوال عام 1413 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-93 مؤرخ في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993 يتضمن تعديل المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 والذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت مرسوم تنفيذي رقم 93-94 مؤرخ في 13 شوال عام 1413 المرسوم التنفيذي رقم 91-50 المؤرخ في 23 فبراير في إطار التشريع السابق…… 4 الموافق 5 أبريل سنة 1993 يتضمن تعديل سنة 1991 والذي ينظم العمليات التقنية الخاصة بتحويل بعض المؤسسات العمومية المحلية الى مؤسسات عمومية اقتصادية …. مرسوم تنفيذي رقم 93-95 مؤرخ في 13 شوال عام 1413 مكتب للدراسات والخدمات. مرسوم تنفيذي رقم 93-96 مؤرخ في 13 شوال عام 1413

الموافق 5 أبريل سنة 1993، يتضمن إحداث

الموافق 5 أبريل سنة 1993، يتضمن تطبيق المادة 49 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991، المتعلق بالمجاهد والشهيد ………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 92-489 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية ( استدراك ). ……… 7 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 يتضمن الاعلان عن النتائج النهائية للامتحان المهني للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 7 قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 يتضمن الاعلان عن نتائج الامتحان المهني للالتحاق بسلك ملحقي الشؤون الخارجية.

قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 21 مارس عام 1993 يتعلق بتشكيل اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية والخاصة بأسلاك الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين. 8 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 21 مارس سنة الشؤون الخارجية والخاصة بالاسلاك المشتركة للمؤسسات 1993 يتعلق بتشكيل لجان الموظفين لوزارة والادارات العمومية. 9

19 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 3 فهرس ( تابع ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 يتضمن غلق المركز الأمني “ عين صالح . ( ولاية تامنغست ( بالناحية العسكرية السادسة.

قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 يتضمن غلق المركز الأمني “ في ورقلة “ ) ولاية ورقلة ) بالناحية العسكرية الرابعة.

وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993، يضبط قائمة الأنشطة والخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية التابعة للتعليم العالي ، زيادة على مهمتها الرئيسية. 11 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يحدد الترتيبات المتعلقة بالعدادت الزمنية الكيلومترية ) عداد السيارات ). 13 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها، للسقي وصرف المياه ……………. 20 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 12 نوفمبر سنة 1992 يتضمن المصادقة على انجاز منشآت كهربائية. 20 وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي لاستغلال الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير ………. 21

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-93 مؤرخ في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993 يتضمن تعديل المرسوم رقم 88 101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 والذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في اطار التشريع السابق. إن رئيس الحكومة :

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 88 – 101 المؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 والذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في اطار التشريع السابق. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم المادتين 2 و 11 من المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 88 101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 المذكور اعلاه حسب الآتي : “ المادة 2 : يخول هذا المرسوم المديرين العامين للمؤسسات الاشتراكية الوطنية ذات الطابع الاقتصادي تخويلا صريحا في اطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور اعلاه، القيام بما يأتي : …….. والباقي بدون تغيير. المادة 3 : تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 88 101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 المذكور اعلاه حسب الآتي : “ المادة 11 تنتهي سلطات المدير العام للمؤسسة الاشتراكية الحالية ذات الطابع الاقتصادي في تاريخ تسليم المهام للرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية. إذا أثبت مجلس الادارة للمؤسسة العمومية الاقتصادية المدير العام في مهامه بهذه الصفة “. والباقي بدون تغيير. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-94 مؤرخ في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993 يتضمن تعديل المرسوم رقم 91 50 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والذي ينظم العمليات التقنية الخاصة بتحويل بعض المؤسسات العمومية المحلية الى مؤسسات عمومية اقتصادية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه

19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 91-50 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والذي ينظم العمليات التقنية الخاصة بتحويل بعض المؤسسات العمومية المحلية الى مؤسسات عمومية اقتصادية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم المادتين 2 و 5 من المرسوم رقم 91-50 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-50 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه حسب الآتي : المادة 2 : يقوم بتنفيذ عمليات المسار التقني التي تساعد على تعريف ممتلكات الكيانات الاقتصادية التي تسمى “ المؤسسات العمومية المحلية “ وتقييمها مديرو المؤسسات المذكورة “. المادة 3 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 91 - 50 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه حسب الآتي: المادة 5 تدرس مقترحات مدير المؤسسة العمومية المحلية المذكورة في المادة 4 اعلاه، حسب الاجراءات المقررة في هذا المجال، ويترتب على ذلك. كلما دعت الحاجة، اعداد ما يقتضيه من تنظيمات و مقررات وعقود لاقرارها نهائيا. وفي هذا الاطار، يتعين على الادارات والهيئات المعنية ان تتخذ أي اجراء وتقوم بأي عمل ضروري لتثبيت أية ممتلكات تحوزها المؤسسة في شكل حق ملكية .. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 5 المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-95 مؤرخ في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993، يتضمن احداث مكتب للدراسات والخدمات. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المورخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد 51 الى 54 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث مركز للبحث والتنمية يسمى “ مكتب الدراسات والخدمات “ ويدعى في صلب النص “ المكتب “. المادة 2 : يتولى المكتب، بناء على الطلب وعلى أساس تعاقدي مهمة تزويد رئيس الحكومة أو أعضاء الحكومة أو أي مؤسسة أو إدارة عمومية بالخبرات الضرورية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة. وبهذه الصفة، يتكفل المكتب بما يأتي : يبحث عن الهياكل و / أو الشخصيات الوطنية أو الاجنبية المقيمة أو غير المقيمة، التي تمتلك كفاءات مطلوبة، ويعد فهارس لها وينتقي ذلك، يبرم مع الهياكل و / أو الشخصيات المذكورة سابقا، جميع العقود واتفاقيات الدراسات أو الاستشارة

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المرتبطة بالمهام المسندة اليها، يقتني جميع الوثائق

  • يقوم على العموم، بكل عمل يتصل بموضوعه ونشاطاته. المادة 3: يوضع المكتب تحت وصاية رئيس الحكومة. المادة 4 : يكون مقر المكتب في مدينة الجزائر. المادة 5 : يسير المكتب مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي. المادة 6 : يزود المكتب قصد تأسيسه برأسمال أولي قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) يحرر دفعة واحدة. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المكتب وعمله عن طريق التنظيم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993 . بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-96 مؤرخ في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993، يتضمن تطبيق المادة 49 من القانون رقم 91 – 16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991، المتعلق بالمجاهد والشهيد. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المواد 59 و 81 و 116 منه / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، لا سيما المادة 4 منه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991، المتعلق بالمجاهد والشهيد، لا سيما المادة 49 منه وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977، المتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تطبيق أحكام المادة 49 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991، المذكور اعلاه. المادة 2 : يخضع كل اقتراح باطلاق أسماء شهداء، على مقابر بلديات أو نواح أو مؤسسات أو منشآت أو شوارع أو ساحات عمومية أو إعادة تسميتها لترخيص مسبق من وزير المجاهدين. وبغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، يخضع كل اقتراح بالتسمية أو بإعادة التسمية لأحكام المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 والمذكور اعلاه. المادة 3 : ترسل الاقتراحات الى وزير المجاهدين السلطات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990، المذكور اعلاه، في المادة الاولى من المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977، المذكور اعلاه، مرفقة ببطاقة تقنية تبين على الخصوص المعلومات والأسباب ذات الصلة بها.

19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : تدرس الاقتراحات خلال أجل أقصاه خمسة واربعون ( 45 ) يوما، ابتداء من تاريخ وصولها الى وزارة المجاهدين، يجب أن يكون رفض الاقتراح معللا. وإذا لم يحصل الرد عقب انقضاء هذا الأجل، تعتبر الاقتراحات موافقا عليها. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993. بلعيد عبد السلام للجمهورية الجزائرية / العدد 22 7 مرسوم تنفيذي رقم 92-489 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 93 الصادر بتاريخ 6 رجب عام 1413 الموافق 30 ديسمبر سنة 1992. الصفحة 2415 - العمود الأول - المادة 17 - السطر الثاني بدلا من ……….. المذكورة في المادة 2 من هذا …………. يقرأ …….. المذكورة في المادة الأولى من هذا. ………….. ( الباقي بدون تغيير) قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993، يتضمن الاعلان عن النتائج النهائية للامتحان المهني للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية.

- بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 يعلن عن القبول النهائي حسب الاستحقاق الاثنين وعشرين (22) مترشحا للامتحان المهني للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، الآتية أسماؤهم : 1 سعيد بوداود 2 - عبد العزيز موساوي 3 - محمد عالم 4 - عبد الحميد رحماني 5 - عياش عمري 6 - مبروك أبركان 7 - كمال يوسفي 8 - مبارك زلاقي 9 عبد المالك تيروده 10 -محمد كمال علوي 11 عبد العزيز أويدر 12 - رابح فويدي 13 - سعيد عيسى عمي 14 محمد عبدو طبال 15 - سعيد منينه 16 - أحمد لسبط 17 - رمضان شتوان

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 18 - إبراهيم كماس 19- محمد الصالح لوبيسي 20 محمد بوطريق 21 - بوبكر أو لفقي 22 محمد صالب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 و يتضمن الاعلان عن نتائج الامتحان المهني للالتحاق بسلك ملحقي الشؤون الخارجية.

- بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 يعلن عن القبول النهائي حسب الاستحقاق لخمسة عشر ( 15 ) مترشحا للامتحان المهني للالتحاق بسلك ملحقي الشؤون الخارجية، الآتية أسماؤهم : 1 - علي قادري 2 - شعبان برجة 3 - مختار بوقره 4 6 بوعلام جبارة 5 - جيلالي دحماني 6 محمود اسماعيل 7 - مصطفى بياض 7 (مكرر) - عبد المجيد بنوصيف 9 - حاج عابد عكيزي 9 (مكرر) - عبد الله تونسي 11 محمد كمال بوجريمين 12 محمد الشريف مرنين 13 - فاروق مراقة 14 - اب 15 ابراهيم ميلود مولاي 15 محفوظ غرناوطي / العدد 22 19 شوال عام 1413 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 21 مارس سنة 1993، يتعلق بتشكيل اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية والخاصة بأسلاك الموظفين الديبلوماسيين والقنصليين. بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان سنة 1413 الموافق 21 مارس سنة 1993 يعدل تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وملحقي الشؤون الخارجية والكتاب القنصليين والمحددة بالقرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1992، كما يأتي : أ ) - اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية : 1 ممثلو الادارة : יייייייייייי الاعضاء الدائمون : السادة : محمد الشريف مخالفة رشيد حداد بوجمعة دالي محمد عبدو عبد الدايم أحمد معمر الاعضاء الاضافيون : السادة : عمار بلاني توفيق عبادة حميد شبيرة اسماعيل بن عمارة السيدة : فريدة بقالم الباقي بدون تغيير

19 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية ب ) اللجنة المتساوية الاعضاء بسلك ملحقي الشؤون الخارجية : 1 ممثلو الادارة السادة : محمد الشريف مخالفة يوسف كريبة عيسى سفرجلي أحمد معمر الاعضاء الاضافيون : السادة : عبد الحميد شبشوب بلقاسم مدني أحمد جغلاف غلام الله سلطاني الباقي بدون تغيير ج ) اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الكتاب القنصليين : 1 ممثلو الادارة : الاعضاء الدائمون : السادة : أحمد معمر عبد المجيد طرش محمد فتحي شاوشي أحمد جلال الاعضاء الاضافيون : السادة : اسماعيل علاوة رابح عامر يحي عزيزي صالح البديوي الباقي بدون تغيير للجمهورية الجزائرية / العدد 22 9 يعين السيد محمد الشريف مخالفة رئيسا للجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وملحقي الشؤون الخارجية، وفي حالة وقوع مانع يعين السيد أحمد معمر خلفا له. يعين السيد أحمد معمر رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الكتاب القنصليين، وفي حالة وقوع مانع يعين السيد أحمد جلال خلفا له. قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 21 مارس سنة 1993 يتعلق بتشكيل لجان الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية والخاصة بالاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 21 مارس سنة 1993 ، تعدل تشكيل لجان الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية والخاصة بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية والمحددة بالقرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1992، كما يأتي : (أولا) لجنة الموظفين الخاصة باسلاك المتصرفين والمترجمين والتراجمة، والمهندسين في الاعلام الآلي والوثائقيين امناء المحفوظات، والتقنيين في الاعلام الآلي، والمساعدين الوثائقيين امناء المحفوظات والمساعدين الاداريين. 1 ) ممثلو الادارة : 1 الاعضاء الدائمون : السيد احمد معمر السيد محمد عبد الباقي السيد احمد جلال ب الاعضاء الاضافيون السيد رابح بن مشيارة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السيد محمد معلى السيد جمال الدين قرين الباقي بدون تغيير. ثانيا ) لجنة الموظفين الخاصة بأسلاك كتاب المديرية، والمعاونين الاداريين، والاعوان الاداريين والكتاب واعوان المكتب. 1 ) ممثلو الادارة : 1-1 الاعضاء الدائمون السيد احمد معمر السيد محمد ناصر عجالي السيد حنافي أو صديق

  • أحمد جلال ب الاعضاء الاضافيون : السيد صادق ابروشان السيد سعد بن العابد السيد محمد عنتر داود السيد مصطفى عيدوني الباقي بدون تغيير ثالثا ) لجنة الموظفين الخاصة بأسلاك العمال المهنيين، وسائقي السيارات والحجاب. 1 ) ممثلو الادارة : 1 ) الاعضاء الدائمون : السيد احمد معمر السيد يوسف مهني السيد مقدم بافضل السيد احمد جلال ب ( الاعضاء الاضافيون :
  • السيد جمال زرقاني السيد عيسى بكرار / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه السيد جواد رحال السيد سيدي محمد قوار الباقي بدون تغيير يعين السيد أحمد معمر رئيسا للجان الموظفين المنشأة في وزارة الشؤون الخارجية والخاصة بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية . في حالة وقوع مانع يعين السيد احمد جلال خلفا له. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993، يتضمن غلق المركز الأمني عين صالح : ( ولاية تا منفست ( بالناحية العسكرية السادسة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 المتضمن إعلان حالة الطوارىء، لاسيما المادة 5 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 المتضمن إنشاء مركز أمن في عين صالح ) ولاية تامنغست ) بالناحية العسكرية السادسة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يغلق ابتداء من 14 مارس سنة 1993 مركز أمن عين صالح ) ولاية تامنغست ) بالناحية العسكرية السادسة موضوع القرار المؤرخ في 10 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 محمد حردي

19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993، يتضمن غلق المركز الأمني في ورقلة ( ولاية ورقلة ) بالناحية العسكرية الرابعة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 المتضمن إعلان حالة الطوارىء، لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 المتضمن إنشاء مركز أمن في ورقلة ) ولاية ورقلة ) بالناحية. العسكرية الرابعة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يغلق إبتداء من 14 مارس سنة 1993 مركز أمن “ ورقلة “ ( ولاية ورقلة ) بالناحية العسكرية الرابعة موضوع القرار المؤرخ في 10 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 محمد حردي وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993، يضبط قائمة الأنشطة والخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية التابعة للتعليم العالي ، زيادة على مهمتها الرئيسية إن وزير التربية الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 11 بمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 189 منه وبمقتضى المرسوم رقم 5-81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83 455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليوسنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 54383 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 المتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة وبمقتضى المرسوم رقم -86-314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن صلاحيات تنظيم وتسيير المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك النوعية للتعليم والتكوين العاليين المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 11 و 12 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 479 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية ، لاسيما المادة 8 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتم يقرر ما يلي المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 0592 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 المذكور أعلاه تضبط قائمة النشاطات والخدمات والأشغلال التي يمكن أن تنجزها المؤسسات العمومية التابعة للتعليم العالي ذات الطابع الاداري زيادة عن مهمتها الرئيسية كما يلي: أولا: الدراسات والبحوث :
  • أشغال التحليل والقياسة
  • الدراسات ،
  • النشاط العلمي،
  • إجراء الخبرات العلمية،
  • اعداد وثائق علمية ( سمعية بصرية وضع الخرائط لمسح الأراضي احصائيات ، أدوات للبرمجة في الاعلام الآلي) . ثانيا: البيداغوجية
  • المساعدة البيداغوجية تصميم و / أو تنظيم ورشات بيداغوجية، دورات في التكوين وتحسين المستوى ،
  • تأطير الملتقيات ، اعداد وتصميم وثائق تربوية وأدواتها. / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه ثالثا: المصالح :
  • المساعدة التقنية تأجير المحلات أشغال الصيانة والحفاظ على العتاد والتجهيزات
  • الإطعام والإسكان
  • سحب وطبع وتجليد طبع المجلات والكتب العلمية التقنية والبيداغوجية ونشرها
  • الفحوص والعلاج والوقاية الصحية في مجال الطب البيطري. المادة 2 : تنفيذ النشاطات والخدمات والأشغال المبينة أعلاه في اطار عقود و اتفاقيات وصفقات تبرم مع الغير وذلك من أجل تحقيق ما يأتي: تقريب الجامعة من عالم الشغل
  • إقرار المنافسة في ميدان التعليم ، تسهيل ادماج الطلاب في المحيط الاجتماعي والمهني، استخلاص وسائل الانتاج الموجودة لدى المؤسسات وجعلها أكثر مردودية ،
  • استخلاص موارد اضافية. المادة 3 : تقدم جميع الطلبات المتعلقة بانجاز الأعمال أو تقديم الخدمات الى مدير المؤسسة، الوحيد المؤهل لاستلام الطلبات والأمر بانجازها . المادة 4 : توزع العائدات الناتجة عن القيام بالنشاطات والخدمات والأشغال بعد طرح الأعباء الناتجة عن انجازها طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 0592 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. يفهم من الأعباء التي تنتج عن انجاز النشاطات والأشغال والخدمات ، ما يأتي:

10 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية

  • شراء المواد الأولية لصنع الأدوات أو المنتجات
  • شراء المعدات و / أو الآلات التي تستعمل في تأدية الخدمات
  • النفقات المترتبة عن انتاج المعدات وتأدية الخدمات ، مثل نفقات الموظفين استهلاك التجهيزات استهلاك الطاقة والنقل والتنقلات …. الخ
  • تسديد الخدمات الخاصة التي ينجزها الغير في هذا الاطار . المادة 5: تبيع المؤسسة المصنوعات والمنتوجات المنجزة المعدة للبيع مباشرة الى الهيئات العمومية والخاصة والى الخواص. يمكن مدير المؤسسة أن يقوم بالبيع بالمزاد عندما تبرر ذلك مصلحة الموسسة . يتم البيع نقدا يدا بيد فقط . المادة 6 : يجب أن تسجل جميع الايرادات والنفقات المتعلقة بالأعمال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه في ميزانية المؤسسة. تخضع الايرادات والنفقات لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 7 : لا يمكن أن تأتي المداخيل الا من الأشغال والخدمات والنشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 8 : يقبض الإيرادات التي يثبتها الأمر بالصرف إما عون محاسب وإما وكيل معين لهذا الغرض . المادة 9 : يجب تسجيل جميع المصنوعات والمنتوجات التي تنجز في إطار هذه الأحكام ، في المحاسبة الفرعية. المادة 10 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 أحمد جبار للجمهورية الجزائرية / العدد 22 13 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الترتيبات المتعلقة بالعدادات الزمنية الكيلومترية ) عداد السيارات ) ان وزير الصناعة والمناجم ،
  • بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك. وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاول عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس
  • وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-537 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالنظام الوطني للقياس.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة وآلالات القياس، ولاسيما المادة 3 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-539 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، والذي يحدد فئات الموظفين والاعوان المخول لهم اثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني للقياسة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 المتضمن تفويض الامضاء الى السيد مدير الديوان بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 المتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لادوات القياس المذكور اعلاه، تحدد ترتيبات هذا القرار الشروط المطبقة على العدادات الزمنية / الكيلومترية التي تسمى بعداد السيارة “ هذه الاجهزة تحسب أوتوماتيكيا وتشير في كل لحظة الاستعمال الى القيمة المدفوعة حسب المسافات المقطوعة وسرعة الارتباط بمدة اشتغال السيارة. المادة 2 : تحسب أدوات القياس تلقائيا، وتحدد في جميع أوقات العمل المبالغ التي يجب دفعها حسب المسافات المقطوعة ووفقا للسرعة المرتبطة بمدة شغل السيارة تقاس المسافات المقطوعة الازمنة بالوحدة القانونية ويجب أن تظهر مبالغ الدفع مباشرة بالدينار الجزائري المادة 3 : بغض النظر عن موضع التسعيرة تتوقف اشارة عداد السيارات على الثابت “ k “ للجهاز وعلى العامل الممميز “ w “ للسيارة التي تحمل جهاز هذا العامل المميز “ “ “ يتغير مع المحيط الفعلي “ 1 “ لعجلات السيارة ومع حاصل نقل لعدد الادوار للعجلات على عدد الادوار للقطعة المرتقبة على السيارة لروابطها مع اعداد السيارة. المادة 4 : يعتبر القابت “ k “ لعداد السيارة كمية مميزة تدل على الطبيعة وعدد الاشارات التي يتحصل عليها الجهاز ليعطي علامة مطابقة للمسافة المقطوعة للكيلومتر الواحد هذا الثابت “ “ يعبر : أ ) - بالادوار للكيلومتر ( TR/KM / TR ) “. ب ) – ب “ النبضات للكيلومتر “ ( KM / IMP/KM) / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه تدخل المعلومة المتعلقة بالمسافة المقطوعة بالسيارة بشكل عدد الادوار لمحور القيادة ( محور محرك على مدخل الجهاز يمكن لثابت # “ أن يتغير ويضبط تدريجيا حسب صناعة الجهاز المادة 5 : يعتبر المعامل المميز W للسيارة كمية تدل على النوع وعدد الاشارات الموجهة التي تجر عداد السياراة بالمسافة المقطوعة المقدر بكيلومتر واحد. ترسل هذه الكمية من طرف القطعة المطابقة والمرتقبة على السيارة لروابطها مع عداد السيارة. يعبر هذا المعامل : W أ ) - بالادوار للكيلومتر ( TR/KM / TR/KM) أو ب ) - بالنبظات للكيلومتر( KM / IMP/KM) يتغير هذا المعامل حسب عدة عوامل خصوصا التلف، ضغط العجلات، حمولة السيارة، ظروف التنقل، ويجب أن يحدد في ظروف عادية لتجربة السيارة المعرفة في المادة 9 من هذا القرار. المادة 6 : المحيط الحقيقي “ U “ لعجلة السيارة، التي تجر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عداد السيارة ذو المسافة المقطوعة من طرف السيارة عند دورة كاملة لهذه العجلات، عندما تجذب العجلتين معا عداد السيارة، المحور الحقيقي ذو معدل المحاور الحقيقية لكل من العجلتين ويعبر عليه بالمليمتر. يكون المحيط الحقيقي “ U “ في ارتباط مع المعامل المميز “ W “ للسيارة لهذا فان المحور “ U “ اذا كان واجبا لمعرفته يجب أن يحدد في الظروف المذكورة في المادة 9 لهذا القرار . المادة 7 : يوجه جهاز التكييف لتهيئة، اذا كان هناك سبب، المعامل المميز “ W “ للسيارة على الثابت “ K” لعداد السيارة. المادة 8 : سرعة تغيير الجر هي السرعة التي بموجبها يتنقل جر الجهاز المؤشر العداد السيارة من قاعدة الزمن الى قاعدة المسافة المقطوعة تبادليا.

19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية هذه السرعة يحصل عليها اذا قسمنا تسعيرة الزمن “ على تسعيرة “ المسافة “ المادة 9 : تحدد الشروط العادية لتجربة السيارة لفحص عداد السيارة عندما : 1 ) تكون العجلات التي تجهز الدولاب أو الدواليب المجرة لعداد السيارة من النموذج الذي يكون محيطه الحقيقي مطابقا للمحور المستعمل لتحقيق المعامل المميز “ W “ ويجب أن تكون في أحسن حال ومتنفخة في الضغط الصحيح الموصوف من طرف الصانع.

  1. حمولة السيارة تقدر بحوالي 150 كلغ هذه الحمولة تطابق اتفاقيا لوزن شخصين بالغين، بما في ذلك السائق. 3 ) تنتقل السيارة مجرة بمحركها، في أرض مسطحة وأفقية، على خط مستقيم وبسرعة تقدر بحوالي 35 كلم / سا و 45 كلم / سا ) عندما تجري التجارب في ظروف مختلفة ( وزن مختلف، سرعة مختلفة ، تجارب في المصطبة الخ …) تتأثر نتائجها بمعامل التصحيح اللازمة لاعادة قيمتها المفروض أن تكون في “ الظروف العادية للتجربة “ والمحددة أعلاه. المادة 10 : يجب أن يتم تركيب عداد السيارة داخل السيارة في المكان المخصص له. وينجز داخلها بحيث : 1 - الاشارات الاجبارية : ثمن الدفع، مكان التسيير يمكنها أن تقرأ بسهولة من طرف المستعمل من مكانه. 2 - على أجهزة الختم والصفيحة التنظيمية أن تكون سهلة البلوغ بدون تفكيكها. 3 - تحترم قواعد الامن 4 - يركب مفتاح التغذية الكهربائية لعداد السيارة في علبة موضعها خارج مركز القيادة تحت غطاء السيارة. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 15 المادة 11 : يجب على عداد السيارة والاجهزة التكميلية الضرورية له أم لا أن تكون صلبة ومصنوعة جيدا وتستجيب للشروط العامة الآتية : 1 - أقسامها الاساسية يجب أن تكون منجزة بمواد تضمن صلابة واستقرار كاف 2 - علبة عداد السيارة، وعلب الاجهزة التكميلية وكذلك علبة جهاز التكييف اذا كان هذا الاخير خارج علبة عداد السيارة فجميع هذه الاجهزة، يجب أن تفحص بحيث كل الاعضاء الاساسية الاتية تكون صعبة البلوغ ومحمية ضد الغبار والرطوبة. أجهزة الارسال خصوصا اسلاك التغذية الكهربائية والاسلاك التي تربط بين عداد السيارة، كجهاز تكرار التسعيرة والاسلاك التي تربط ما بين عداد السيارة والقطعة المطابقة والمخصصة للسيارة يجب أن تكون محمية بواسطة غلاف متصل حديدي غير مؤكد ومغطاة بالبلاستيك. يجب تثبيت غداد السيارة وأجهزته التكميلية بحيث تمكن المقاومة على التاكل الناتج عن السير العادي، بدون افساد المشي للسير المنتظم لجميع هذه الاجهزة. يجب أن يكون الوصول الى الاعضاء التي تمكن الضبط مستحيلا بدون اتلاف ختم الضمان المقرر في المادة 9 من هذا القرار. 3 يجب أن يكون عداد السيارة وأجهزته التكميلية وخصوصا أجهزة الارسال خالية من كل خصوصية قد تساعد على الاستعمال التدليسي. 4 يجب أن تكون الاحكام غير القياسية محترمة وبالخصوص تلك التي تتعلق بالامن. -5- يجب على القرص او واجهة القراءة ، لعداد السيارة أن يكون منجزا ومهياً بحيث تكون الاداة التي تهم المستعمل سهلة القراءة من طرف هذا الاخير في الليل وفي النهار وفي كل الظروف العادية للاستعمال والتركيب الاداة. 6 يجب على جهاز التكييف أن ينجز بحيث

لا تمكن الفتحة الموجودة في العلبة الوصول الى اعضاء عداد السيارة. المادة 12 : يصنع عداد السيارة بحيث يحسب ويشير ثمن المشوار بعد التشغيل وهذا تركيزا فقط على:

  • المسافة المقطوعة ( الجر علي قاعدة المسافة المقطوعة ) عندما تسير السيارة بسرعة أكثر من سرعة التغيير للجر الزمن ( الجر على قاعدة الزمن ) عندما تسير السيارة بسرعة اقل من سرعة التغيير للجر او يكون في توقف. المادة 13 : الجر على قاعدة المسافة المقطوعة مشيرا من طرف حركة عجلات السيارة المنقلة بواسطة جهاز التكييف، غير أن السير الى الوزراء لا يجب أن يؤدي الى نقص في اشارة الثمن أو المسافة المقطوعة.
  • الجر على قاعدة الزمن يجب أن يضمن بواسطة حركة الساعة التي يمكنها السير عن طريق تحريك جهاز القيادة العداد السيارة. المادة 14 : تقسيمات المدرج للمؤشر ( سقوط ) يجب أن تطابق المسافات المساوية بينهما عند الجر على قاعدة المسافة المقطوعة، لكل من مواضع التسعيرة تقسيمات المدرج المؤشر ( سقوط ) يجب أن تطابق في أزمنة متساوية بينها عند الجر على قاعدة الزمن لكل من مواضع التسعيرة. المادة 15 : يجب تصميم العداد بحيث يمكن التغيرات بسهولة لاجهزة الحساب اللازمة من أجل الخضوع للتغييرات المفروضة من طرف الانظمة الجديدة للتسعيرة المعمول بها .. في حالة ما اذا كان عدد مواضيع التسعيرة للاداة أكبر من عدد التسعيرة المعمول بها ، يجب على عدادات السيارة في حالات الفائض أن تحسب وتشير الى الثمن المعتمد على التسعيرة الاكثر انخفاضا المسموح بها. لا يمكن أعضاء عداد السيارة أن تتحرك الا بعد الشروع في تشغيلها من طرف جهاز القيادة في واحدة من المواضيع المسموح بها والموصوفة في المادتين 16 و 17 المذكورتين أدناه. / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه المادة 16 : في الموضع الحر :
  • إشارة الثمن للدفع يجب أن تساوي قيمة “ اخذ الحمل “ التي تستطيع أن تكون منعدمة يمنع ، استعمال غطاء لاخفاء بيان ثمن الدفع. الجر على قاعدة المسافة المقطوعة والجر على قاعدة الزمن لا يجب أن يعمل على الجهاز الذي يبين ثمن الدفع. اشارة العلاوات المحتملة يجب أن تساوي الصفر “ أو يكون موضوعها فارغا.
  • جهاز القيادة يجب أن يصنع بدأ من الموضع الحر، يمكن عداد السيارة وضعه بالتتابع في مواضع السير التالية :
  • في مختلف مواضع التسعيرة حسب التسلسل المتزايد بكمية التسعيرة، في هذه المواضع الجر على قاعدة الزمن والجر على قاعدة المسافة المقطوعة، يجب أن يكون الشروع في السير. المادة 17 : في موضع “ الدفع A PAYER A “ يظهر المبلغ النهائى لمبلغ الثمن الواجب، بصرف النظر عن كل علاوة. في هذا الموضع الجر على قاعدة الزمن يجب أن ينقطع والجر على قاعدة المسافة المقطوعة يجب أن يشتغل على التسعيرة الاقل انخفاضا المسموح بها. يخضع التشغيل الجهاز القيادة للقيود التالية : ابتداء من موضع تسعيرة ما، يجب على عداد السيارة أن يعاد في موضع “ حر LIBRE “ بدون المرور على موضع “الدفع “ A PAYER A “لا يجب على عداد السيارة أن يعاد في موضع تسعيرة ما بدون المرور من الموضع “ الحر LIBRE “ يستحيل تركيب جهاز القيادة بحيث عداد السيارة يبقى في المواضع الاخرى غير المقررة سالفا. المادة 18 : المبلغ الواجب للدفع، بصرف النظر عن العلاوات المحتملة، يجب أن تعرف بواسطة قراءة بسيطة للاشارة على شكل ارقام مصففة ذات علو أدنى يقدر ب 10 ميلمتر. عند تشغيل الاداة ابتداء من

19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية موضع “ حر LIBRE “ “ بواسطة جهاز القيادة، يجب إظهار المبلغ المثبت والمطابق ل “ اخذ الحمل “ PRISE CHARGE EN “ اشارة الثمن يجب بعد ذلك أن تتزايد بشكل غير متواصل وبتقسيمات المدرجة المتتالية للقيمة المالية الثابتة. المادة 19 : يجب تزويد عداد السيارة جهاز يبين في كل وقت، على القرص في موضع التشغيل بواسطة أحرف ذات علو أدنى يقدر ب 6 ميليمتر يشار الى هذه المواضع كالتالي : موضع عدم التشغيل، اما بواسطة “ حر “ -LI BRE “ مكتوبة حرفيا اما بواسطة علامة “ 0 “ . مواضع التسعيرة المرتبة حسب التسلسل المتزايدة لكمية التسعيرة بواسطة حروف كبيرة في تسلسل أبجدي : أ - ب

  • الخ etc C. B. A. بجانب هذه الحروف التي تشير الموضع التشغيل حسب التسعيرة، يجب أن يصور بطريقة واضحة القراءة اشارة “ التسعيرة “TARIFS “. يجب على الموضع الذي يبين مبلغ القبض أن يدل بواسطة اشارة “ للدفع A PAYER A “ الواجب “ DU “ أو “مدفوعات “ PAIEMENT “ بجانب اشارة ثمن المشوار. المادة 20 : التكرار، خارج السيارة، لاظهار جهاز القيادة مبينا موضع السير أو التسعيرة المستعملة اللازمة ويجري هذا التكرار بواسطة جهاز التكرار الذي يستجيب لقواعد الامن المطبقة على السيارة ولواحقها. جهاز التكرار هذا لا يجب في أي حال أن يعرقل السير المنتظم للاداة أو يسمح البلوغ الى الآلية أو الارسال العداد السيارة. يجب على عداد السيارة أن يحتوي على جهاز الانارة للاشارات غير مبهر لكن ذو شدة كافية لتمكين قراءة سهلة ومؤكدة ان استبدال المصادر المضيئة لهذه الاجهزة يجب أن تستعمل بدون فتح الجهات المختمة للاداة . المادة 21 : يجب على عداد السيارة أن يحتوي على الجملات التي تعطي الاشارة بالحروف المصففة ذات للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 على أدنى يقدر ب 4 مم على : المسافة الكلية المقطوعة من طرف السيارة.
  • المسافة الكلية المقطوعة بالحمولة العدد الكلي ل “ أخذ الحمل “ 4 CHARGE EN PRISE “ عدد الاجتيازات لتقسيمات الثمن ( السقوط CHUTES ) يجب على عداد السيارة أن يحتوي على : مؤشر العلاوات بصرف النظر عن مؤشر الثمن ويمحى بالرجوع للصفر في موضع “ حر “ LIBRE “ مسجل على البطاقة أو شريط يشير لثمن الدفع
  • عدادات المراقبة المادة 22 : يجب على عداد السيارة أن يحمل على الاسطوانة أو على صفيحة مختومة، واضحة وسهلة للقراءة في الظروف العادية للتركيب، الاشارات التالية:
  • تسمية النموذج للاداة ورقمه في سلسلة. الاسم أو عنوان الشركة وعلامة الصانع.
  • قيمة الثابت “ السيارة متبوعة برمز TR/KM / TR أو “ KM / IMP “
  • علامة المصادقة للنموذج. بالاضافة الى ذلك أي عداد السيارة يجب أن يحتوي على كتابة منقوشة خاصة معرفة كما يلي : 1 بجانب المبصرات لكل أجهزة التأشيرة معاني القيم المشار اليها يجب أن تصور بحيث تكون ظاهرة، سهلة القراءة وغير غامضة. 2 - امام اشارة ثمن المشوار، واشارة العلاوات للدفع المحتملة، يجب أن يظهر اسم أو رمز الوحدة المالية. 3 - حاصل التكييف “ W / K / W” أو المعامل “ W” يجب أن يدل اما على علبة جهاز التكييف واما على الصفيحة التي تحملها.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 23 : يجب صنع أعضاء عداد السيارة المذكورة أسفله بحيث تكون مختومة بعلامة ختم :

  • العلبة التي تحتوي على الآلية داخل عداد السيارة
  • علبة جهاز التكييف علبة جهاز التكرار للتسعيرة العلبة التي تحتوي على مفتاح كهربائي لعداد السيارة غلافات الاجهزة الميكانيكية والكهربائية التي تشكل الرابطة ما بين دخول عداد السيارة والقطعة المطابقة المنصوص عليها في السيارة لربط الاداة بما في ذلك القطعة المفككة لجهاز التكييف.
  • رابط اسلاك التغذية الكهربائية. صفائح التسجيل الضرورية لتوقيع علامة الفحص
  • روابط السلك للربط الكهربائي لجهاز التكرار يجب على الاختام أن توضع بحيث كل اتصال بالاعضاء والروابط المحمية يستحيل الوصول اليها بدون تلف الختم على صفيحة من حديد لين أو أي مادة أخرى ذات خصائص مرادفة متماسكة للاداة التي يمكن كتابة علامات الفحص الأولى والدورية أن تكون متوقعة على جزء من العلبة المقاومة للصدمات في موضع ظاهر وسهل البلوغ في ظروف عادية لتركيب عداد السيارة. المادة 24 : يجب أن تكون عدادات السيارة محل مصادقة النموذج. ان التجارب التي تجري من أجل المصادقة على النموذج تحتوي مبدئيا، على ثلاث نسخ، بعدما يلاحظ انها تستجيب للاحكام التنظيمية تخضع النماذج الاصلية للتجارب طبقا لدفتر الشروط الموضوع من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. اذا كانت نتائج التجارب مرضية، يكون النموذج محل قرار للمصادقة يكون قرار المصادقة على نموذج عداد السيارة بكامله مزودا بأجهزته التكميلية المحتملة، يمكن أن ترفض المصادقة في جميع مراحل التجارب، تكون اعادة / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه التجارب بعد رفع التحفظات التقنية المصادق عليها في المحضر . المادة 25 : يقام الفحص الاولي، بعد تركيب العداد في السيارة الموجه اليها، تقام التجارب في الظروف العادية للتجربة المثبتة في المادة ( 9 ) من هذا القرار يجري الفحص الاولي بعد التركيب بوضع علامة الفحص الاولي في الاماكن المحددة في تقرير المصادقة على النموذج. المادة 26 : تفحص عدادات السيارة، وأجهزتها التكميلية على السيارة المجهزة داخل مراكز المراقبة المخصصة لهذا الغرض. يلزم على حائز السيارة المجهزة بالعداد أو ممثله أن يقدم هذا العداد في حالة تسيير في التواريخ والاماكن المشار اليها في بطاقة المراقبة وأن يوفر اليد العاملة اللازمة لسير السيارة وأن يجري الاعمال المطلوبة منه. التجارب تقام في ظروف عادية للتجربة المقررة في المادة 9 من هذا القرار. يجري الفحص الدوري بوضع في الصفية المخصصة لهذا الغرض على الاداة علامة الفحص الدوري أو علامة الرفض. المادة 27 : يستلزم كل تدخل أو تركيب أو اصلاح فض الختم على عداد السيارة أو أجهزته التكميلية لا تجري الا من طرف هيئة مركب أو مصلح معتمد بقرار من الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. المادة 28 : للحصول علي هذا القبول، يجب على كل هيئة أن : 1 (1) تهيئ الوسائل المادية واليد العاملة اللازمة لتنفيذ ضبط، التصليح والتركيب العداد السيارة وكذلك فحص الوسائل الموضحة في ملحق هذا القرار . 2 ) تعرض علامته التعريفية للمصادقة من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة 3 ) يقدم ملف مشكل من الوثائق الآتية :
  • طلب الاعتماد أو المصادقة.
  • قوانين الهيئة الطالبة وخاصة نسخة للتسجيل في السجل التجاري

19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية

  • اسم الشخص المسؤول بنشاط “ عداد السيارة “.
  • عرض للعمليات التي يتمناها الطالب أن تجري
  • وصف الوسائل التقنية والبشرية التي يهيئها الطالب لضمان التصليح، التركيب والصيانة الجيدة لعداد السيارة. المادة 29 : تكون الهيئات المعتمدة مسؤولة على حسن التنفيذ للعمليات التي يقومون بها على عدادات السيارة وتخضع لواجبات الفحص الاولي. يجب علي المصلحين المعتمدين أن يقدموا في الفحص الاولي كل عدادات السيارة المصلحة من طرفهم. يلزم على المركبين التقديم أو تقديم باسمهم في الفحص بعد التركيب في المكان والتاريخ المقرر من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة مجموعات القياس التي تحتوي على عداد السيارة جديدا أو مصلحا وأجهزته التكميلية مركبة للمرة الأولى أو الثانية على السيارة في داخل ورشاتهم. المادة 30 : يخضع المركبون والمصلحون المعتمدون الى مراقبة الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية. المادة 31 : قبل تركيب العداد، يجب على حامله أن يتقدم مسبقا لمصلحة الامن للولاية لدراسة ملفه الاداري ومنحه بطاقة موجهة للمركب المعتمد من اختياره.
  • بعد التدخل، يجب على المصلح أن يؤشر ويؤرخ ويمضى البطاقة المسلمة من طرف مصالح امن الولاية. يجب على المالك أو مستعمل السيارة، المزودة بهذه البطاقة، أن يتقدم لمصالح المراقبة للهيئة المكلفة بالقياسات القانونية، التي بموجب المراقبة تضع تأشيرة ونتيجة المراقبة.
  • عند انتهاء العمليات المذكورة سالفا، يجب على البطاقة المؤشر عليها من طرف الجهات المعنية، أن ترد المصلحة سيارات امن الولاية المكلفة بمنح رخصة السير. المادة 32 : الاخطاء القصوى المسموح بها في الفحص الأولى : الفحص على المصطبة : للجمهورية الجزائرية / العدد 22 19
  • الجر على قاعدة المسافة المقطوعة : الخطأ الاقصى به يقدر ب 1% من القيمة الحقيقية للمسافة المقطوعة. الجر على قاعدة الزمن : الخطأ الاقصى المسموح به يقدر ب + 1,5 % من القيمة الحقيقية للزمن المشار اليه. الفحص الاولى بعد تركيب العداد في السيارة: الجر على قاعدة المسافة المقطوعة : الخطأ الاقصى المسموح به يقدر ب 2% من القيمة الحقيقية للمسافة المقطوعة.
  • الجر على قاعدة الزمن : الخطأ الاقصى المسموح به يقدر ب 1,5 % من القيمة الحقيقية للزمن المشار اليه. المادة 33 : الاخطاء القصوى المسموح بها في الفحص الدوري للعدادات في الاستعمال، تساوي ضعف الاخطاء القصوى المسموح بها عند الفحص الأولي بعد التركيب في السيارة. المادة 34 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنرجي- الملحق 1 بالنسبة لتصليح عداد السيارة : مصطبة معيرة لواحدة أو عدة التقاطات للمعلومات مع الاشارة بالمتر لاجراء مراقبة الجر على قاعدة المسافة المقطوعة. ساعة قياس الاجراء مراقبة الجر على قاعدة الزمن ب بالنسبة لتركيب عداد السيارة في جميع الاحوال : 1 ) - متظاهر ميكانيكي أو كهربائي مع الاشارة بالمتر، يمكن الفحص السريع لعداد قبل التركيب. 2 ) مقياس الضغط وجهاز الانتفاخ للعجلات لفحص وضبط الضغط.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها، للسقي وصرف المياه. إن وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لا سيما المواد من 180 الى 186 منه وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها، للسقي وصرف المياه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه يناير سنة 1990 والمحدد صلاحيات وزير الفلاحة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث لدى الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها، للسقي وصرف المياه، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992. محمد الياس مصلي وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 12 نوفمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على انجاز منشآت كهربائية.

- ان وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ولا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات المطبقة في مجال انجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير اماكنها وبالمراقبة ولا سيما المادة 13 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : وفقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، يصادق على انجاز المنشآت الكهربائية التالية :

19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية مركز كهربائي ذو الجهد العالي 60/30 كيلو فلط بتلاغ، ولاية سيدي بلعباس

  • مركز كهربائي ذو الجهد العالي 220/60 / 30 كيلو فلط بورقلة
  • مركز كهربائي ذو الجهد العالي 220/60 / 30 كيلو فلط ببشار مركز كهربائي ذو الجهد العالي 220/60 / 30 كيلو فلط بغرداية مركز كهربائي ذو الجهد العالي 60/30/10 كيلو فلط وهران جنوب المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 12 نوفمبر سنة 1992. حسن مفتي وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي لاستغلال الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير. ان وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية
  • بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 3 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه للجمهورية الجزائرية / العدد 22 21 وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1935 والمتعلق بمنح الخدمات العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير ولا سيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-260 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يوليو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز، المعدل والمتمم يقررون ما يلي : المادة الأولى : يصادق على دفتر الشروط النموذجي لاستغلال الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير ، الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992. وزير التجهيز وزير الداخلية والجماعات المحلية مقداد سيفي محمد حردي من وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي الملحق دفتر الشروط النموذجي لاستغلال الخدمات العمومية عن طريق الامتياز، التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة الاولى : الموضوع. الفصل الاول الامتياز المادة 2 : العقد. المادة 3 : تحديد المصطلحات المستعملة في دفتر الشروط. الفصل الثاني مدى الامتياز المادة 4 : تخصيص الامتياز. المادة 5 : تحديد محيط الامتياز. المادة 6 : مراجعة المحيط الممنوح. المادة 7 : استعمال الطرقات العمومية والخاصة. الفصل الثالث استغلال المصلحة المادة 8 : نظام مصلح المياه. المادة 9 : عقد التزويد بالمياه. المادة 10 : تزويد البلديات بالمياه. المادة 11 : واجب الموافقة على الاشتراكات. المادة 12 : المراقبة من السلطة المانحة. للامتياز. المادة 13 : العقود مع الغير. المادة 14 : المستخدمون. المادة 15 : أعوان صاحب الامتياز. الفصل الرابع نظام الأشغال أشغال الصيانة والتصليح والتفريع والتجديد والاشغال الجديدة المادة 16 : شروط تنفيذ الاشغال. المادة 17 : اشغال الصيانة والاصلاحات الكبرى. / العدد 22 19 شوال 1413 ه المادة 18 : نظام التفريعات. المادة 19 : نظام العدادات. المادة 20 : التجديد. المادة 21 : التدعيم والتوسيع. المادة 22 : التوسيعات المنجزة بمبادرة من الخواص. المادة 23 : حق المراقبة من صاحب الامتياز. المادة 24 : ادماج الشبكات الخاصة المنجزة في الطرقات الخاصة. المادة 25 : التمويل : اتاوة شغل الملك العام المادة 26 : سعر وتعريفة المياه. المادة 27 : الاتاوة الثابتة للاشتراك. المادة 28 : صيغة تغيير سعر كراء العداد. مراجعة جدول الاسعار المشكلة لاتاوة الاشتراك. المادة 29 : صيغة تغيير سعر أشغال صيانة العدادات والتفريعات. المادة 30 : اشغال التفريع. المادة 31 : صيغة مراجعة سعر الاشغال. الفصل الخامس المادة 32 : مراجعة الاسعار وصيغ التغيرات. الفصل السادس أحكام مالية ومحاسبية المادة 33 : تسديد المبالغ المستحقة لصاحب الامتياز من المستهلكين. المادة 34 : الأشغال على أساس الجداول. المادة 35 : صيانة المنشآت ذات الاستعمال البلدي والجماعي.

19 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية الفصل السابع الضمان - العقوبات - الفسخ المادة 36 : الكفالة. المادة 37 : العقوبات المالية. المادة 38 : العقوبة القسرية - التسيير المباشر المؤقت. المادة 39 : سقوط الحق. المادة 40 : الفسخ. المادة 41 : استمرار الخدمة في حالة توقيف الامتياز. المادة 42 : تسليم المنشآت. المادة 43 : استرداد الاموال. المادة 44 : مستخدمو صاحب الامتياز. المادة 45 : اختيار المقر. المادة 46 : النزاعات. المادة 47 : مدة الامتياز. الفصل الثامن الاستغلال المادة 48 : تطبيق قوانين المياه والصحة العمومية. المادة 49 : منشأت الالتقاط والتخزين. المادة 50 : محطة الضخ. المادة 51 : محطة المعالجة. المادة 52 : الأنابيب ومنشآت جر المياه. المادة 53 : ضبط التصاميم وتنفيذ التصاميم الجديدة. المادة 54 : العقارات وملحقاتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 23 الفصل التاسع أحكام تقنية : تحديد المصلحة المادة 55 : جرد الاملاك العقارية المودعة لدى صاحب الامتياز. المادة 56 : تسليم المنشآت في بداية التعاقد. المادة 57 : تسليم المنشآت الجديدة أثناء العقد. المادة 58 : شروط خاصة. المادة 59 : مصدر المياه. المادة 60 : الكمية والنوعية والضغط. المادة 61 : العدادات. المادة 62 : فحص العدادات وكشوفها. المادة 63 : التفريعات الخاصة. المادة 64 : مكافحة النيران. المادة 65 : شروط خاصة بالخدمة. الفصل العاشر الاشغال المادة 66 : شروط اقامة المنشآت. المادة 67 : تحويل الأنابيب الموضوعة تحت الطريق العمومي. المادة 68 : الأشغال على المنشآت ذات الاستعمال البلدي والجماعي. المادة 69 : مراقبة الاشغال الموكلة لصاحب الامتياز. الفصل الحادي عشر تقديم الحسابات المادة 70 : التقارير السنوية. المادة 71 : التقرير المالي.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 72 : التقرير التقني. المادة 73 : حسابات الاستغلال. المادة 74 : الحصيلة. المادة 75 : المراقبة الممارسة من السلطة المانحة للامتياز. الفصل الثاني عشر متفرقات المادة 76 : وثائق ملحقة بدفتر الشروط. المادة 77 : الموافقة على دفتر الشروط. الملحقات الملحق 1 : تصميم محيط الامتياز والمنشآت الممنوحة. الملحق 2 : النظام العام لمصلحة المياه. الملحق 3 : عقد الاشتراك. الملحق 4 : جدول أسعار الاشغال الجديدة. الملحق 5 : حسابات الاستغلال التقديرية. الملحق 6 : جرد الاملاك الموجودة بتاريخ تسليم المنشآت. الملحق 7 : جرد الاملاك الممنوحة لصاحب الامتياز. الملحق 8 : القانون الاساسي للمستخدمين. دفتر الشروط النموذجي لاستغلال الخدمات العمومية عن طريق الامتياز، التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

- المادة الأولى : الموضوع : يحدد دفتر الشروط النموذجي هذا، شروط تسيير تجهيزات التزويد بالمياه الصالحة للشرب واستغلالها وصيانتها، وينظم استعمال المياه وتوزيعها / العدد 22 19 شوال عام 1413 طبقا لأحكام المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بامتياز الخدمات العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير. الفصل الاول الامتياز المادة 2 : العقد. ان الدولة الممثلة من طرف ) سندات وتفويضات ( المسماة أدناه السلطة المانحة للامتياز، تمنح امتياز تسيير واستغلال مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب للمؤسسة العمومية ( التسمية الدقيقة للمؤسسة المشار اليها بالتسمية المختزلة ) ان المؤسسة المسماة أدناه صاحب الامتياز الممثلة من طرف السيد ) سندات وتفويضات ) تقبل التكفل بالخدمة الممنوحة بالشروط الواردة في دفتر الشروط المذكور . المادة 3 : تحديد المصطلحات المستعملة في دفتر الشروط المذكور.

  • العقد : يعنى به دفتر الشروط وكذلك جميع المستندات الملحقة به. السلطة المانحة للامتياز : يعنى بها السلطة التي توقع على عقد الامتياز.
  • المصلحة أو مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب : يعنى بها جميع الخدمات التي يجب على صاحب الامتياز تقديمها لمواجهة الالتزامات المنصوص عليها في العقد. الفصل الثاني مدى الامتياز المادة 4 : تخصيص الامتياز. يخول عقد الامتياز لصاحب الامتياز الحق

19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية الاستثنائي بتأمين خدمة التوزيع العمومي للمياه الصالحة للشرب لفائدة المشتركين الموجودين داخل المحيط الممنوح. يخول أيضا لصاحب الامتياز الحق الاستثنائي في صيانة جميع المنشآت أو الأنابيب اللازمة للمصلحة تحت أو فوق الطرق العمومية في المحيط الممنوح. لا يتعلق هذا الشرط الاستثنائي بأيلولة الأشغال الجديدة. المادة 5 : تحديد محيط الامتياز. يؤمن صاحب الامتياز خدمة التزويد بالمياه في حدود منطقة ولايات وداخل محيط …. كما هو منصوص عليه في التصميم الملحق بدفتر الشروط المذكور. المادة 6 : مراجعة المحيط الممنوح. . يمكن للسلطة المانحة للامتياز عندما تبرر اعتبارات تقنية أو اقتصادية ذلك، أن تدرج أو تستثني أي منطقة تكون محل عملية تعمير أو بناء أو أي منطقة قد تم تشييد هياكل جديدة عليها للتزويد بالمياه الصالحة للشرب. المادة 7 : استعمال الطرقات العمومية والخاصة. الممارسة حقوقه في الاستغلال والصيانة، على صاحب الامتياز أن يخضع للتنظيمات الخاصة بشبكات الطرق. وتخضع ممارسة حقوق صاحب الامتياز على الطرقات العمومية التي لا تتبع تسيير السلطة المانحة للامتياز، لتسليم الرخص اللازمة والتي تتكفل السلطة المانحة للامتياز بالحصول عليها لفائدته. ويجب على صاحب الامتياز لممارسة حقوقه على الأراضي المثقلة بحق الارتفاق أن يبلغ قراره بالشغل المؤقت لهذه الأراضي الى ملاكها أو الأشخاص الذين يستغلونها طبقا للتنظيم الجاري به العمل. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 125 الفصل الثالث استغلال المصلحة المادة 8 : نظام مصلحة المياه. يصدر نظام المصلحة المياه توافق عليه السلطة المانحة للامتياز ليطبق على المستعملين لبنود دفتر الشروط المذكور. ويشمل نظام مصلحة المياه على الخصوص نظام الاشتراكات والأحكام التقنية المتعلقة بالتفريعات والعدادات وشروط تسديد التزويد بالمياه والأشغال وكل الأحكام التي لم يفصل فيها دفتر الشروط. المادة 9 : عقود تزويد المياه. تحرر عقود التزويد بالمياه في ثلاث نسخ استنادا الى البيانات الواردة في طلب الاشتراك ويجب أن تكون مطابقة للنموذج المرفق بدفتر الشروط. المادة 10 : التزويد بالمياه للبلديات. وعندما تكون البلديات هي التي تؤمن مباشرة تسيير الخدمة العمومية لتوزيع المياه فإن الجماعات المحلية تستلم المياه من المؤسسات العمومية الوطنية أو الولائية المكلفة بتسيير عمليات انتاج المياه عند مخرجه المباشر من منشآت الانتاج وجر المياه. يركب عداد عند نقطة التسليم من أجل التزويد بالنسب المطلوبة يثبت كميات المياه المسلمة من طرف هذه المؤسسات العمومية. تؤمن المؤسسات العمومية الوطنية أو الولائية المكلفة بتسيير عمليات انتاج صلاحية المياه للشرب بهذه النقطة. المادة 11 : واجب الموافقة على الاشتراكات. يجب على صاحب الامتياز أن يزود بالمياه كل مستعمل يقدم طلبا بذلك بالشروط الواردة في النظام العام لمصلحة المياه وعلى كامل مسافة أنابيب التوزيع. المادة 12 : المراقبة من السلطة المانحة للامتياز. تراقب السلطة المانحة للامتياز بنفسها أو

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بواسطة ممثلها المصلحة الممنوحة، كما تراقب نوعية الخدمات التي يقدمها صاحب الامتياز بالنسبة للمستعملين. يقدم صاحب الامتياز مساعدته للسلطة المانحة للامتياز بمهمتها في المراقبة ويزودها بجميع الوثائق اللازمة ولا سيما تلك المنصوص عليها في الفصل 11. المادة 13 : العقود مع الغير. عند تاريخ سريان مفعول هذا العقد يأخذ صاحب الامتياز على عاتقه الالتزامات المتعاقدة عليها من طرف السلطة المانحة للامتياز لتسيير المصلحة والتي تعرفه بها هذه السلطة. المادة 14 : المستخدمون. على صاحب الامتياز أن يسترجع المستخدمين الذين تم تعيينهم سابقا لاستغلال مصلحة المياه الصالحة للشرب. ويمكن انتداب المستخدمين الموظفين من طرف السلطة المانحة للامتياز. المادة 15 : أعوان صاحب الامتياز. يعمل الأعوان الذين قام صاحب الامتياز بتحليفهم من أجل مراقبة وشرطة التوزيع وملحقاتها بعلامات مميزة وبطاقة تدل على وظيفتهم. ويمكن أعوان صاحب الامتياز من الوصول بكل حرية الى منشآت المشتركين من أجل اقامة الكشوف والفحوص والاشغال المفيدة. الفصل الرابع نظام الاشغال أشغال الصيانة والتصليح والتفريع والتجديد والاشغال الجديدة. المادة 16 : تنفيذ الاشغال في الظروف التالية : تنفذ أشغال الصيانة والاصلاحات الكبرى من طرف صاحب الامتياز على نفقته طبقا للمادة 17 أدناه. / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه تنفذ الأشغال المتعلقة بالتفريعات والعدادات طبقا للمادتين 18 و 19 أدناه وتنفذ أشغال التجديد طبقا للمادة 20 أدناه وتنفذ الاشغال الجديدة الخاصة بالتدعيم والتوسيع طبقا للمادة 21 أدناه ويمكن صاحب الامتياز أن يكلف من طرف السلطة المانحة بالمهام الهندسية بالنسبة للاشغال التي لا يقوم بانجازها. المادة 17 : أشغال الصيانة والاصلاحات الكبرى. باستثناء الأشغال المشار اليها في المادة 68، ي نوم صاحب الامتياز وعلى نفقته بالمحافظة في حالة جيدة من السير على جميع المنشآت والتجهيزات والعتاد الذي يسمح بسير الاستغلال بما في ذلك العدادات والتفريعات. في حالة عدم قيام صاحب الامتياز باصلاح منشآت وتجهيزات المصلحة يمكن السلطة المانحة أن تكلف من يقوم تلقائيا بتنفيذ الاشغال اللازمة لسير المصلحة على نفقة صاحب الامتياز بعد شهر واحد من تقديم إعذار بقي بدون نتائج. المادة 18 : نظام التفريعات. تنجر التفريعات المقصود منها جلب المياه إلى داخل الاملاك الواجب خدمتها من طرف صاحب الامتياز أو تحت مسؤوليته وفق الشروط المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه. يكون الجزء من التفريعات الموجود تحت الطريق العمومي جزء لا يتجزأ من الامتياز. المادة 19 : نظام العدادات. . العدادات الصالحة لقياس كميات المياه المسلمة للمشتركين هي من طراز ونموذج مرخص به من السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز. تسلم العدادات كراء وتوضع وتصان من طرف صاحب الامتياز على نفقة المشترك حسب شروط نظام مصلحة المياه.

10 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية العدادات العاملة عندما يصبح هذا العقد ساري المفعول والتي يمتلكها المشتركون تستمر في خدمتها ما دامت تؤمن عدا صحيحا. ويقوم بصيانتها صاحب الامتياز. تفوتر نفقات الصيانة من طرف صاحب الامتياز الى مشتركيه المالكين لعداداتهم. المادة 20 : التجديد. يخضع الاستبدال بالمثل للمنشآت التي أصبح تجديدها لازما للمباديء التالية : 1 التجهيزات الهيدروميكانيكية والكهروميكانيكية مثل : المضخات، ومحركات جذب المضخات أو الأسكار . توابع مائية للاستغلال مثل الأسكار والسدادات والصمامات وصنابر التفريغ والحنفيات الصنبرية وغيرها. تجهيزات الحماية مثل الخزانات وقاطع الشحنة والصنابر العوامة والمرشحات.

  • تجهيزات الاستغلال مثل الجسور الدارجة وسلالم المعاينة وأدوات القياس وعدادات المياه. تجهيزات كهربائية للتزويد بالطاقة والتوزيع وأجهزة كهربائية للأمن والمراقبة والحماية يكون تجديد هذا العتاد على نفقة صاحب الامتياز. 2 - الهندسة المدنية والالتقاطات : تكون أشغال تجديد منشآت التعبئة مثل التنقيب والسدود ومنشآت الهندسة المدنية على نفقة السلطة المانحة للامتياز. 3 - الأنابيب : تكون أشغال تجديد الأنابيب ذات القطر المساوي أو الذي يفوق ( 500 ) خمسمائة ميلمتر على نفقة السلطة المانحة للامتياز. أشغال تجديد الأنابيب التي قطرها أقل من (500) خمسمائة ميلمتر تتكفل بها السلطة المانحة للجمهورية الجزائرية / العدد 22 27 للامتياز بمساهمة تقدر كما يلي : أ ) امتياز يشمل أكثر من 50.000 تفريع : نسبة مبلغ الأشغال التي على نفقة السلطة المانحة للامتياز = 80 %. نسبة مبلغ الأشغال التي على نفقة صاحب الامتياز = 20 %. ب ) امتياز يشمل أكثر من 30.000 تفريع وأقل من 50.000 تفريع :
  • نسبة مبلغ الاشغال التي على نفقة السلطة المانحة للامتياز = 90 %.
  • نسبة مبلغ الاشغال التي على نفقة صاحب الامتياز = 10 %. ج ) امتياز يشمل أكثر من 10.000 تفريع وأقل من 30.000 تفريع :
  • نسبة مبلغ الاشغال التي على نفقة السلطة المانحة للامتياز = 95 %.
  • نسبة مبلغ الاشغال التي على نفقة صاحب الامتياز = 5 %. د ) امتياز يشمل أكثر من 5.000 تفريع وأقل من 10.000 تفريع :
  • نسبة مبلغ الاشغال التي على نفقة السلطة المانحة للامتياز = 97 %. نسبة مبلغ الاشغال التي على نفقة صاحب الامتياز = 3 %. ه ) امتياز يشمل أقل من 50.000 تفريع :
  • نسبة مبلغ الاشغال التي على نفقة السلطة المانحة للامتياز = 98،50 %.
  • نسبة مبلغ الاشغال التي على نفقة صاحب الامتياز = 1،50 %.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 - التفريعات : يكون تجديد التفريعات على نفقة المشتركين. المادة 21 : التدعيم والتوسيع : أشغال التدعيم والتوسيع المشتملة على وضع أنابيب جديدة ومنشآت جديدة تكون على نفقة السلطة المانحة للامتياز، وتقع أيضا على نفقة السلطة المانحة للامتياز أشغال ربط الأنابيب الجديدة بالمنشآت والتفريعات العاملة. يستشار صاحب الامتياز بخصوص المشروع التمهيدي للأشغال الواجب تنفيذها ولاسيما تنفيذ الاشغال التي تستلزم احتياطات خاصة تتم أيلولة الأشغال الواجب تنفيذها من طرف السلطة المانحة للامتياز طبقا للتنظيم الساري به العمل بخصوص اسناد الصفقات العمومية. غير أنه ولعدم الاضرار باستمرارية المصلحة يمكن تنفيذ أشغال ربط الأنابيب والمنشآت الجديدة بالمنشآت والتفريعات العاملة من طرف صاحب الامتياز. يؤمن تشغيل المنشآت من طرف صاحب الامتياز. عندما تشمل الأشغال في نفس الوقت تدعيما للمنشآت وتجديد لها على نفقة صاحب الامتياز تقع حصة الكلفة المقابل للتجديد بالمثل على نفقة صاحب الامتياز. المادة 22 : التوسيعات المنجزة بمبادرة من الخواص. خلافا للمادة 21 وبعد موافقة السلطة المانحة للامتياز، يمكن صاحب الامتياز أن يكلف بانجاز أشغال التوسيع بالطرقات المصنفة والتي لا توجد بها انابيب للتوزيع بطلب من الخواص تسعر هذه الأشغال حسب جدول الأسعار المنصوص عليها في المواد المشار اليها أدناه وينفذها صاحب الامتياز بقدر ما يتعهد المستعملون المستفيدون بالدفع عند انتهاء الأشغال مساهمة مساوية : إما لثمانين في المئة ( 80 % ) من تكلفة الأشغال. / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه

  • إما الفارق بين تكلفة الأشغال والحاصل المطابق لتعهد بالاستهلاك يخص الخمس ( 5 ) سنوات التي تلي التشغيل لهذا التوسيع. تحسب مساهمة أصحاب الطلب في تكلفة الأشغال بالتناسب مع طول الأنبوب انطلاقا من مبدئه حتى نقطة الاتصال مع كل واحد من تفريعاتهم. خلال مدة الضمان الممتدة على خمس ( 5 ) سنوات والتابعة للتشغيل لا يمكن لمشترك جديد أن يوحل بهذه التوسعة الا مقابل دفع مبلغ مساو للمبلغ المدفوع عند انجاز هذا التوسيع منقوصا بالخمس (1/5) لكل سنة من خدمة هذا الانبوب يقسم هذا المبلغ ما بين المشتركين الذين تم ربطهم نسبيا مع مساهمتهم. خلال مدة الضمان يقوم صاحب الامتياز بصيانة هذا التوسيع على نفقته. بعد مدة الضمان يدمج هذا التوسيع نهائيا في الشبكة العمومية ويصبح جزء لا يتجزأ من الخدمة الممنوحة وفي هذه الحالة تصبح شروط التوسيع المحددة في هذه المادة غير قابلة للتطبيق. المادة 23 : حق المراقبة من صاحب الامتياز. لصاحب الامتياز الحق في مراقبة كل الأشغال التي لم يكلف بانجازها بنفسه ويقتضي هذا الحق تبليغ صاحب الامتياز بجميع تصاميم إنجاز هذه الأشغال. لصاحب الامتياز الحق في متابعة تنفيذ الأشغال وبامكانه أن يطلع السلطة المانحة للامتياز كتابيا بالإهمالات وعيوب التنفيذ التي قد تضر بحسن سين الخدمة المؤداة. يحضر صاحب الامتياز الاستلامات ويسوغ له تقديم ملاحظات تسجل بالمحضر. في حالة عدم تنبيه السلطة المانحة للامتياز إلى الاهمال أو العيب وقت قيام الورشة أو تقديم ملاحظاته عند الاستلام، لا يمكن صاحب الامتياز أن يرفض استلام أو استغلال المنشآت كما هو مشار اليه أدناه. بعد استلام الاشغال تقوم السلطة المانحة للامتيا: بتسليم المنشآت لصاحب الامتياز ويثبت هذا التسليم

19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية للمنشآت بمحضر يمضي من الطرفين ويرفق هذا التسليم بتزويد صاحب الامتياز بتصميم الجرد والمطبوعات التقنية التي تسمح له باستغلال وصيانة المنشآت وكل وثيقة تقنية متعلقة باللوازم التي تم تركيبها والتي يريد صاحب الامتياز حيازتها لتحسين الصيانة. إذا كانت هذه المنشآت تخدم تجمعا سكنيا كبيرا أو مراكز صناعية هامة أو تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للمستعملين ، يمكن للسلطة المانحة للامتياز أن تتكفل بتكوين المستخدمين الذين قام صاحب الامتياز بتعيينهم لاستغلالها. المادة 24 : إدماج الشبكات الخاصة المنجزة في الطرقات الخاصة. عندما يتم انجاز منشآت من شأنها أن تدمج في الملك الممنوح بمبادرة قائمين بالتهيئة من الخواص يحول القائمون بالتهيئة بواسطة اتفاقيات تبرم مع السلطة المانحة للامتياز لهذه الاخيرة مسؤولية المشروع بدفعهم لها المبالغ اللازمة وتنجز حينئذ الاشغال وفقا للمادة 66 ويجب ان تستغل الأنابيب التي أقامها الخواص في الطرقات الخاصة وغير القابلة للادماج في الملك الممنوح من طرف صاحب الامتياز في الظروف المنصوص عليها في النظام العام لمصلحة المياه. المادة 25 : التمويل : إتاوة من أجل شغل الملك العام. طبقا لأحكام المادة 139 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لا يدفع صاحب الامتياز أتاوة الى السلطة المانحة للامتياز من أجل شغل الملك العام في محيط الامتياز. المادة 26 : سعر وتعريفة المياة. يفوتر صاحب الامتياز الماء الصالح للشرب للمشتركين بالأسعار المحددة في التنظيم الساري المفعول وقت الشروع في تطبيق هذا العقد وفي الظروف المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 29 المادة 27 : الاتاوة الثابتة للاشتراك. تغطي الاتاوة الثابتة للاشتراك :

  • كراء العداد.
  • صيانة العداد. صيانة وتسيير التفريعة. تحدد إتاوة الاشتراك بتاريخ. تاريخ دخول الأتاوة حيز التطبيق ) بالجدول الأساسي التالي المعفي من الرسوم. سعر كراء العدد سعر جزافي صيانة قطر التفريعة العداد كل ثلاثة لصيانة العداد ثلاثة اشهر (دج كل اشهر (دج) ثلاثة أشهر

المادة 28 : صيغة تغيير سعر كراء العداد مراجعة جدول الاسعار المشكلة لاتاوة الاشتراك. تحسب تعريفات كراء العدادات كل ثلاثة اشهر بتطبيق صيغة المتغيرات التالية : س ك = س 0 ( أ….+ ب س ) في هذه الصيغة تكون المعاملات (أب +….) مساوية للواحد (1). تكون المعادلات المقاسية التي يجب مراعاتها لحساب مراجعة الاسعار هي تكاليف اقتناء العدادات مع المصاريف العامة للتركيب. المادة 29 : صيغة تغيير سعر أشغال صيانة العدادات والتفريغات.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحسب تعريفة أشعال الصيانة بتطبيق صيغة المتغيرات التالية : س ص = س 0 ( 15 ، 0 +أ س… ب ………. بحيث تكون المعاملات ( أ ب ……..) مساوية ل 0,85 المعادلات المقاسية التي يجب مراعاتها لحساب مراجعة الاسعار وهي : الاجور الاساسية.

  • أسعار المواد التالية : الرصاص، النحاس الاصفر الفولاذ، الغازويل. المادة 30 : أشغال التفريع. تحسب أشغال التفريع أو تجديد التفريعات وتركيب العدادات أو عتاد تجهيز التفريعات التي على صاحب الالتزام أن ينفذها لفائدة المشتركين حسب جدول الاسعار الملحق بهذا العقد. المادة 31 : صيغة مراجعة سعر الاشغال. تحسب الاسعار الأحادية ( س 0 ) في جدول الأسعار بتطبيق صيغة المتغيرات التالية : س ت = س 0 ( 15 ، 0+أ س + ب س + ج س … ) بحيث يجب مراعاتها لحساب مراجعة الاسعار وهي : س ت = س ( 0,15 + أ س + ب س + ج س … ) بحيث تكون المعاملات أ + ب + ج +…) مساوية 0,85، المعادلات القياسية التي يجب مراعاتها لحساب مراجعة الاسعار وهي:
  • الأجور الأساسية.
  • أسعار المواد التالية. الفصل الخامس المادة 32 : مراجعة الأسعار وصيغ المتغيرات. يعرض بصفة الزامية للبحث من جديد جدول الأسعار الخاص بالأشغال الجديدة وتعريفات كراء العدادات وأشغال الصيانة وكذلك صيغ المتغيرات المطابقة في الحالات التالية : / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه
  • تقديم المبررات اللازمة من طرف صاحب الامتياز في حالة مراجعة سعر المياه.
  • تبلغ الاسعار الجديدة وكذلك صيغ المتغيرات المطابقة الى صاحب الامتياز عن طريق الملاحق التعديلية. الفصل السادس أحكام مالية ومحاسبية المادة 33 : تسديد المبالغ المستحقة لصاحب الامتياز من طرف المستهلكين. يسدد المستهلكون المبالغ المتعلقة باستهلاك المياه والأشغال والخدمات المنجزة لفائدتهم من طرف صاحب الامتياز وفق الشروط المنصوص عليها في النظام العام لمصلحة المياه. المادة 34 : الأشغال استنادا الى الجداول. تحسب أشغال التفريعات الجديدة وكراء تركيب العدادات وتجديد التفريعات والأشغال على المنشآت الجماعية أو البلدية والتمديدات في النظام الخاص استنادا الى جدول الأسعار المدرج في هذا العقد أو الوارد به. المادة 35 : صيانة المنشآت ذات الاستعمال البلدي الجماعي. تصان المنشآت ذات الاستعمال البلدي والجماعي من طرف صاحب الامتياز على نفقة الجماعة حسب التعريفات التالية : الفصل السابع الضمان العقوبات الفسخ المادة 36 : الكفالة. يعفى صاحب الامتياز من دفع كفالة الضمان لاستغلال المصلحة موضوع هذا العقد

19 شوال هام 1413 الجريدة الرسمية المادة 37 : العقوبات المالية. في الحالات المنصوص عليها أدناه، وفي حالة عدم وفاء صاحب الامتياز بالالتزامات المفروضة عليه في دفتر الشروط هذا، يمكن فرض عقوبات مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بالتعويضات والعطل تجاه الغير، يصدر قرار العقوبات لفائدة السلطة المانحة للامتياز من طرف ويتم تحصيلها قبل نهاية السنة المعتبرة. وتحسب الغرامات عن طريق ضرب عدد الامتار المكعبة (م3) المحددة أدناه في سعر مرجعي صالح للفترة التي ارتكبت فيها المخالفات ومساو لمعامل سلع حصائل بيع الماء بعدد الامتار المكعبة المفوترة خلال السنة المعتبرة. يسدد صاحب الامتياز : أ ) في حالة الانقطاع العام غير المبرر للتوزيع. عقوبة………… متر مكعب لكل انقطاع. ب ) في حالة الإنقطاع الجزئي غير المبرر الذي يحرم من المياه أكثر من مشترك خلال أكثر من ساعة : عقوبة ….. متر مكعب لكل مشترك حرم من المياه وبساعة الانقطاع دون تجاوز العقوبة التي توافق انقطاعا عاما للتوزيع. ج ) في حالة عدم تسليم الوثائق المنصوص عليها في الفصل السادس المتعلق بالأحكام المالية والمحاسبية وبعد اعذار من السلطة المانحة للامتياز يبقى دون جواب مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما تطبق عليه عقوبة مساوية ل % 0.5% من مبلغ بيع المياه في السنة السابقة. المادة 38 : العقوبة القسرية - التسيير المباشر المؤقت. في حالة الخطإ الجسيم المؤسس من طرف صاحب الامتياز ولا سيما تعرض نوعية المياه والصحة والأمن العمومي للخطر أو عدم أداء الخدمة الا جزئيا، يمكن السلطة المانحة للامتياز أن تتخذ كل التدابير اللازمة على نفقة صاحب الامتياز ومسؤوليته. ويسبق هذا التسيير المباشر المؤقت بإعذار. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 31 المادة 39 : سقوط الحق. يمكن السطة المانحة للامتياز أن تطبق بسقوط حق صاحب الامتياز في الحالات المنصوص عليها في المواد 27 و 150 و 155 من قانون المياه وكذلك في حالة الخطا الجسيم الذي ينجر عنه إما انقطاع عام طويل المدة للمصلحة أو اختلال هام في سير المصالح العمومية والصناعات الموزعة من طرف صاحب الامتياز ولا سيما في حالة الاختلالات التي يتسبب فيها عدم الاحترام من طرفه لبرامج توزيع المورد الذي وضع لتلبية جزئية لطلبات المياه التي تفوق الانتاج. المادة 40 : الفسخ. ينطق بفسخ الامتياز من طرف السلطة المانحة للامتياز في إطار تطبيق أحكام المادة 27 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه. المادة 41 : استمرار الخدمة في حالة توقيف الامتياز. في حالة التوقف الجزئي أو الكامل للامتياز تتخذ السلطة المانحة للامتياز جميع التدابير اللازمة لتأمين استمرار الخدمة والسلطة المانحة للامتياز أجل أقصاه ستة ( 6 ) اشهر لاستبدال صاحب الامتياز الذي سقط حقه بصاحب الامتياز جديد يقدم ضمانات أحسن للتكفل باستغلال وتسيير المصلحة وتسييرها. المادة 42 : تسليم المنشآت. عند انقضاء أجل الامتياز يتعين على صاحب الامتياز أن يسلم مجانا للسلطة مانحة الامتياز في حالة عادية من الصيانة جميع المنشآت والتجهيزات التي هي جزء لا يتجزأ من الامتياز. تسلم المنشآت التي يمولها صاحب الامتياز ويأخذ بعين الاعتبار والتي هي جزء لا يتجزأ من الامتياز الى السلطة المانحة للامتياز ان لم تكن هذه الاموال في حالة اندثار مقابل تسديد السلطة المانحة للامتياز لتعويض يحسب بالتراضي ويأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص ظروف اندثار هذه الاموال وحالتها المادية.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تسدد هذا التعويض السلطة المانحة للامتياز في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر بعد التسليم. المادة 43 : استرداد الاموال. يمكن السلطة المانحة للامتياز أن تسترد مقابل تعويض الاموال اللازمة للاستغلال التي يمولها كليا أو جزئيا صاحب الامتياز والتي ليست جزءا لا يتجزأ من الامتياز. ويمكنها أن تشتري من جديد للمنقولات والتموينات المطابقة للسير العادي للاستغلال. تحدد قيمة هذه الاموال المستردة بالتراضي وتسدد لصاحب الامتياز في ثلاثة ( 3 ) أشهر التي تلي الاسترداد من طرف السلطة المانحة للامتياز. وتعد تعويضات الاسترداد تبعا للاندثار التقني لهذه الاموال اعتبارا للمصاريف المحتملة لإصلاحها. المادة 44 : مستخدمو صاحب الامتياز. في حالة فسخ الامتياز تدرس السلطة المانحة للامتياز مع صاحب الامتياز وضعية الاشخاص المعنيين. المادة 45 : اختيار المقر. يختار صاحب الامتياز مقرا له. المادة 46 : النزاعات. تسوى النزاعات التي قد تنجم عن تطبيق هذا العقد بالتراضي بين السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز، وفي حالة الخلاف من طرف الجهة القضائية المختصة التي يوجد المحيط الممنوح في دائرة اختصاصها. المادة 47 : مدة الامتياز. تحدد مدة الامتياز …………….. . ابتداء من تاريخ التبليغ الى صاحب الامتياز. ويكون العقد قابلا للتجديد ضمنيا بمدة ثلاثة (3) اعوام ما لم يفسخ من أحد الطرفين عن طريق رسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام ستة (6) أشهر مسبقا. / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه الفصل الثامن الاستغلال المادة 48 : يطبق القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه والقانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بالحماية والترقية الصحية والقانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية المحيط. يجب على تصميم وانجاز الاشغال واستغلال المنشآت صيانتها أن تحترم الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول ولا سيما التي تتعلق بقانون المياه والقانون المتعلق بالحماية والترقية الصحية والقانون المتعلق بحماية المحيط. المادة 49 : منشآت الالتقاط والتخزين. يجب أن تستغل منشآت الانتاج والتخزين وتصان وفقا للقواعد الفنية بغية ضمان الحفاظ عليها ووقاية نوعية المياه الملتقطة والمخزنة. المادة 50 : محطات الضخ. يؤمن صاحب الامتياز استغلال محطات الضخ وصيانتها وتجديد العتاد المذكور في المادة 20 وفقا للقواعد الفنية والتعليمات ومطبوعات الاستغلال اهتماما بضمان الحفاظ على التجهيزات الممنوحة والمحافظة على طاقة ضخ مستواها يعادل المستوى الملحوظ عند تاريخ تسليمها لصاحب الامتياز. المادة 51 : محطة المعالجة. يؤمن صاحب الامتياز استغلال محطات المعالجة وصيانتها وتجديد العتاد المذكور في المادة 20 وفقا القواعد الفنية والتعليمات التقنية ومطبوعات الاستغلال المقدمة لصاحب الامتياز. بعد قيام صاحب الامتياز بالفحوص والتجارب اللازمة مع الاحتفاظ بالتهيئات المعترف بلزومها من طرف السلطة المانحة للامتياز، يعترف صاحب الامتياز بأن محطة المعالجة ل ………. بمقدورها أن تؤمن يوميا معالجة كميات المياه الخام التالية : حجم متوسط يومي من المياه الخام م. ……………..م. 3. حجم أقصى يومي من المياه الخام………………… 3

19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية المميزات الفيزيو كميائية لمياه الخام في الواردة في مطبوعات الاستغلال للمحطة. في حدود امكانيات محطة الاستغلال يجب على صاحب الامتياز أن ينتج مياها معالجة تلبي الشروط التالية : يقوم صاحب الامتياز على نفقته بإجراء تحاليل على المياه الخام والمياه المعالجة في الفترات التالية : مياه خام (س) تحاليل في. مياه معالجة (ص) تحاليل في. يمسك صاحب الامتياز دفترا يوميا لاستغلال محطة المعالجة من نموذج مرخص به من طرف السلطة المانحة للامتياز ويحتفظ بهذا الدفتر في عين المكان ويقدم بطلب منها الى ممثلي السلطة المانحة للامتياز. المادة 52 : الأنابيب ومنشآت جر المياه. يجب أن تستغل الأنابيب منشآت جر المياه وتصان وفقا للقواعد الفنية لضمان الحفاظ عليها ووقاية نوعية المياه المنتجة. المادة 53 : ضبط التصاميم وتنفيذ التصاميم الجديدة. يضبط صاحب الامتياز الرصيد الوثائقي المتعلق بالمنشآت والتجهيزات الممنوحة، وتضبط تصاميم المنشآت والتجهيزات يوميا، ويضع صاحب الامتياز فهرسا بطاقيا لكل العتاد الدوري واللوازم الهيدرولكية والتجهيزات الكهروميكانيكية الممنوحة، بحيث تتيح للسلطة المانحة للامتياز متابعة التعديلات التي يكون قد يكون قد أدخلها على التجهيزات، أو التعويضات التي يكون قد أنجزها في اطار هذا العقد. يعد صاحب الامتياز بمقياس ملائم تصاميم المنشآت التي قد ينفذها بعنوان هذا العقد. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 33 المادة 54 : العقارات وملحقاتها. تشكل العقارات المستخدمة كمكاتب أو مساكن أو مرائب أو مخازن والملحقات سواء منها الباحات أو حظائر السيارات الممنوحة في إطار هذا العقد، وسائل تجعلها السلطة المانحة للامتياز تحت تصرف صاحب الامتياز لتسيير المصلحة بصفة ملائمة. يجب أن تستعمل هذه الوسائل بالتالي خصوصا لتحسين ظروف استغلال وصيانة تجهيزات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، ويجب أن تصان وفقا للقواعد التقنية واهتماما بضمان المحافظة عليها. وهي غير قابلة للتنازل وفقا للتشريع المعمول به. الفصل التاسع أحكام تقنية تحديد المصلحة المادة 55 : جرد الاملاك العقارية المودعة لدى صاحب الامتياز. 1 - تودع لدى صاحب الامتياز بقصد استغلالها وفقا لدفتر الشروط هذا : أ ) كل الاملاك العقارية التابعة للمصلحة الموجودة في محيط الامتياز : ب ) الاملاك المنقولة التابعة للمصلحة الموجودة خارج محيط الامتياز : 2 في أجل ستة ( 06 ) أشهر ابتداء من سريان مفعول الامتياز، يوضع جرد للاملاك الممنوحة لصاحب الامتياز ويلحق بدفتر الشروط. ويضبط هذا الجرد على الخصوص نتائج تحليل المياه، وسن المنشآت وحالتها التقنية، وقيمتها الحالية ومبادىء سيرها. ويعين المنشآت التي هي في حاجة الى وضعها في حالة ملائمة أو تكملة في التجهيز. وكذلك المنشآت التي أصبحت غير صالحة للعمل. المادة 56 : تسليم المنشآت في بداية التعاقد.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تسلم السلطة المانحة للامتياز لصاحب الامتياز جميع منشآت التزويد بالماء الصالح للشرب، ويتكفل بها صاحب الامتياز في الحالة التي يجدها عليها دون ان يتمسك بأحكام للتملص من التزامات دفتر الشروط هذا . تبلغ السلطة المانحة للامتياز أيضا الى صاحب الامتياز جميع التصاميم التي بحوزتها والخاصة بهذه المنشآت. في حالة ما اذا حل صاحب امتياز محل صاحب امتياز آخر، تعيد السلطة المانحة للامتياز شراء القسم الذي لم تندثر العدادات المركبة بالكراء عند المشتركين من طرف المتعاقد الشريك السابق، ويمكن تسديد الشراءات المعادة بالاتفاق بين صاحب الامتياز والمسير السابق للامتياز. المادة 57 : تسليم المنشآت الجديدة أثناء العقد. 1 التسليم المتكامل : يتم تسليم المنشآت المنجزة لما بعد ابرام عقد الامتياز من طرف السلطة المانحة للامتياز كما يلي : يتم استلام المنشآت المنجزة من طرف السلطة المانحة للامتياز بحضور صاحب الامتياز الذي يمكنه تقديم ملاحظاته وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة .23 2 - التسليم الجزئي : اذا كانت الاشغال تسمح بالتشغيل على مراحل، يمكن السلطة المانحة للامتياز بعد التسليم الجزئي ان تسلمها الى صاحب الامتياز في الظروف الخاصة التالية : تكمل الاطراف الجرد المنصوص عليه في المادة 55 اعلاه، بمناسبة كل تسليم المنشآت جديدة. المادة 58 : شروط خاصة. 1 - تصدير المياه : وفق الشرط الصريح في الوفاء بكل الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، يمكن الترخيص لصاحب الامتياز باستخدام منشآت الامتياز لبيع المياه / العدد 22 19 شوال عام 1413ه لمستهلكين يوجدون خارج محيط الامتياز وتسلم هذا الترخيص السلطة المانحة للامتياز. 2 - الاستيراد : يمكن صاحب الامتياز ان يشتري علي نفقته المياه من الغير لفائدة المصلحة وبعد الاتفاق مع السلطة المانحة للامتياز. 3 - العبور : يمكن الترخيص لمصلحة عمومية أخرى من طرف السلطة المانحة للامتياز ان تستعير على نفقتها منشآت داخل محيط الامتياز، بشرط ان تمنح صاحب الامتياز موافقته وان تكون الاعباء الناجمة عن الخدمة المؤداة بهذه الصفة محل مكافأة لفائدة صاحب الامتياز. المادة 59 : مصدر المياه. ترد المياه الموزعة من منشآت التعبئة التالية : تقيد المنشآت الممنوحة في تصميم بمقياس : المادة 60 : الكمية والنوعية والضغط. 1 - الكمية : يتعهد صاحب الامتياز بالتزويد بكل المياه اللازمة للاحتياجات العمومية والخاصة داخل محيط الامتياز. واذا اصبحت المنشآت غير كافية لتلبية هذه الاحتياجات، يجب على صاحب الامتياز ان يقدم صاحب الامتياز في احسن الآجال الى السلطة المانحة للامتياز التي يمكنها أن تقبله، مشروع أشغال يجب تنفيذها لتحسين الوضعية مع هامش أمني كاف. وتنفذ هذه الاشغال في الظروف المحددة في المادة ) 21 ( . 2 - النوعية :

19 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية يجب ان تتوفر في الماء الموزع باستمرار الصفات التي يفرضها التنظيم الجاري به العمل. يتعين على صاحب الامتياز ان يتحقق من نوعية المياه الموزعة كل ما كان الامر لازما، وان يخضع لتعليمات وزارة الصحة وان يمنح جميع التسهيلات الممارسة المراقبة الصحية والزيارة وأخذ العينات والتحاليل يكون صاحب الامتياز مسؤول عن الاضرار التي قد تسببها النوعية السيئة للمياه مع تحمل اللجوء الى العدالة ضد المتسببين في التلوث. وفي حالة ما اذا اصبحت منشآت المعالجة غير كافة إما بسبب تغير في المميزات المادية والكيماوية للمياه، واما بالنظر للمعايير او التعليمات الصادرة بعد تاريخ عقد الامتياز، يجب على السلطة المانحة للامتياز ان تنجز في اقرب الآجال التجهيزات اللازمة لارجاع التزويد بالمياه التي تتوفر على المواصفات المطلوبة. 3 - الضغط . يكون الضغط الأدنى للمياه في الخدمة العادية على الاقل مترا فوق سطح الارض باستثناء المناطق المحددة أدناه : المناطق الضغط الادنى اذا ما اصبحت المنشآت غير كافية لتلبية هذه الشروط ، يجب على صاحب الامتياز ان يقدم في احسن الآجال للسلطة المانحة للامتياز التي يمكنها ان تقبله، مشروع أشغال التحسين الذي يجب تنفيذه لاسترجاع الوضعية مع هامش أمني كاف. المادة 61 : العدادات. يمكن في الظروف المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه لصاحب الامتياز ان يستبدل، على نفقة للجمهورية الجزائرية / العدد 22 35 المشترك، عدادا اذا تيبن ان استهلاك هذا الاخير أعلى أو أدنى من المنسوبات اليومية المحددة في الجدول اسفله : الحد الاقصى من قطر العداد الاستهلاك اليومي هي 10 م 30,5 12 مم 1.0 هي - 5.2 م 3 15 مم 2,5 هي 5،0م 3 20 مم 14 39.0 30 مم هي 14م المادة 62 : فحص العدادات وكشوفها. تفحص جميع العدادات الزاميا على الاقل مرة كل سنة على نفقة صاحب الامتياز، وللمشترك ان يطلب فحص عداده بالشروط المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه. المادة 63 : التفريعات الخاصة. تنجز التفريعات بالشروط المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه. المادة 64 : مكافحة النيران. المياه المستعملة لمكافحة الحرائق مجانية، وتوزع بواسطة مآخذ للحريق توصل بالشبكة حسب القواعد والشروط المنصوص عليها في نظام مصلحة المياه. المادة 65 : شروط خاصة بالخدمة. توفر المياه باستمرار للمشتركين باستثناء حالة القوة القاهرة أو في الحالات المنصوص عليها في نظام المصلحة. اذا كان الطلب اليومي من المياه يفوق الانتاج اليومي المعبأ بالمنشآت يتعين على صاحب الامتياز ان يدرس ويطبق برنامجا لتوزيع المياه، يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الأمن وحماية المصالح الجماعية،

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويسمح بتوزيع دوري ومنتظم للمياه على كافة المشتركين المعنيين. يجب على صاحب الامتياز بعد تقديم برنامجه الى السلطة المانحة للامتياز ان يعلنه يوميا الى كافة المستعملين وذلك مدة سبعة (7) ايام. الفصل العاشر الاشغال المادة 66 : شروط اقامة المنشآت. يجب ان تخضع المنشآت التي ينفذها صاحب الامتياز لقواعد شبكة الطرقات ويجب على الخصوص ان تتحمل بدون ضرر الأعباء الدارجة فوق الطريق العمومي. المادة 67 : تحويل الانابيب الموضوعة تحت الطريق العمومي. يتم تحويل الانابيب الموجودة تحت الطريق العمومي كل ما كان الامر لازما على نفقة السلطة المانحة للامتياز. المادة 68 : الاشغال على المنشآت ذات الاستعمال البلدي والجماعي. تركب المنشآت ذات الاستعمال البلدي والجماعي مثل فوهات الغسيل والسقي وطاردات البالوعات ومآخذ الحرائق والعيون النصبية، وتحول او تلغى من طرف صاحب الامتياز بطلب من السلطة المانحة للامتياز، تكون هذه الاشغال على نفقة السلطة المانحة للامتياز ويقدر مبلغها حسب جدول الاسعار الملحق بهذا الدفتر للشروط. المادة 69 : مراقبة الاشغال الموكلة لصاحب الامتياز. بالنسبة للاشغال الموكلة لصاحب الامتياز بموجب. هذا العقد، يضع صاحب الامتياز تحت تصرف السلطة المانحة للامتياز معاينات الاشغال كما ونوعا. / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه تنفذ الاشغال الموكلة لصاحب الامتياز تطبيقا العقد الامتياز وفقا للتعليمات التقنية المطبقة على الصفقات العمومية. الفصل الحادي عشر تقديم الحسابات المادة 70 : التقارير السنوية. للتمكين من فحص ومراقبة سير الشروط المالية والتقنية لهذا العقد يقدم صاحب الامتياز سنويا تقريرا ماليا وتقنيا في أجل لا يتعدى ستة اشهر بعد نهاية السنة المعتبرة. المادة 71 : التقرير المالي. على التقرير المالي ان يضبط ما يأتي : 1 ) في باب النفقات : سندا للتقرير التقني المشار اليه في المادة أدناه، تفصيل النفقات وتطورها بالنسبة للسنة المالية السابقة. ب ) في باب المداخيل : تفصيل مداخيل الاستغلال الذي يبين منتوجات بيع المياه ومنتوج الاشغال والخدمات المنفذة تطبيقا لعقد الامتياز، وتطور هذه المداخيل بالنسبة للسنة المالية السابقة. المادة 72 : التقرير التقني : بعنوان التقرير التقني، يقدم صاحب الامتياز حسب البلديات الموزع عليها، على الأقل المعلومات التالية : 1 الكميات السنوية ( المقتطعة، المنتجة الموزعة، المبيعة، المشتراة ). 2 الكميات الدنيا والقصوى (المشتراة الموزعة). 3 - المشتركون ( عددهم، العدد حسب صنف المستعملين، العدد الجزافي ). 4 عدد المستخدمين ( الكامل في المؤسسة، العدد

19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية المستخدم في مصلحة “ المياه الصالحة للشرب “ الدائم، الوقتي، العدد حسب القانون الاساسي والوظيفة ). 5 - المردود حسب البلديات المخدومة.

  • الاستهلاك حسب الساكن وبالسنة.
  • الاستهلاك حسب الصنف المستعمل وبالسنة. 6 - الشبكات ( الكميات الموزعة والمبيعة بالنسبة للكميات المنتجة والمحصل عليها. ). عدد التفريعات المنجزة سنويا.
  • الاستهلاك حسب التفريعات سنويا.
  • الاستهلاك حسب الساكن يوميا. 7 - النسب. الفوترة.
  • استعمال المستخدمين.
  • نوعية المياه.
  • نوعية خدمة التوزيع. عدد التوقفات غير المبرمجة للانتاج سنويا والكمية غير الموزعة. عدد التوقفات غير المبرمجة للتوزيع سنويا وعدد التفريعات المغلقة. 8 - نسب الاستغلال استهلاك الطاقة النشيطة / الانتاج. التسربات / 100 كلم من انابيب الجر والطرد. التسربات / 100 كلم من انابيب التوزيع. التسربات / 1.000 تفريعة. 9 - التطور العام للمنشآت
    • التفريعات رسم تخطيطي للانابيب / المادة الاساسية. 10 - اشغال التجديد والاصلاحات الكبرى المنجزة أو الواجب انجازها. المادة 73 : حسابات الاستغلال. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 37 يقدم صاحب الامتياز الحسابات التحليلية لاستغلال المصلحة الممنوحة الخاصة بكل سنة مالية وتشمل هذه الحسابات :
  • في الاصول، منتوجات المصلحة.
  • في الخصوم، النفقات الخاصة بالاستغلال.
  • رصيد الحساب يمثل المنتوج الصافي أو العجز الصافي للاستغلال. نفقات الاستغلال المذكورة اعلاه هي تلك التي تتعلق بالمصلحة الممنوحة دون سواها. اذا كان صاحب الامتياز يمارس نشاطات اخرى غير توزيع المياه، ينبغي توزيع النفقات المتعلقة بهذه النشاطات اعتبارا بالخصوص لأرقام الاعمال الخاصة بكل واحدة منها. المادة 74 : الحصيلة. يوجه صاحب الامتياز حسب الآجال المنصوص عليها في المادة ( 70 ) الحصائل حسب هياكل التسيير وحدة ولائية ) والحصيلة المدعمة لمؤسسته. المادة 75 : المراقبة التي تمارسها السلطة المانحة للامتياز. للسلطة المانحة للامتياز حق مراقبة المعلومات الممنوحة سواء في التقرير السنوي او في حساب الاستغلال المذكور اعلاه، ويمكن الاعوان المعتمدين لهذا الغرض ان يطلبوا تقديم كل المستندات المحاسبية اللازمة للتحقيق. ويمكنهم القيام بجميع التحقيقات اللازمة للتأكد من أن المنشآت تستغل وتستعمل في الظروف الواردة في هذا العقد. الفصل الثاني عشر متفرقات المادة 76 : وثائق ملحقة بدفتر الشروط. يلحق بهذا الدفتر للشروط.

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 1 : تصميم محيط الإمتياز والمنشآت الممنوحة تكون هذه التصاميم مهيأة باستمرار. الملحق 2 : النظام العام لمصلحة المياه. الملحق 4 : جدول أسعار الاشغال الجديدة. المحلق 5 : حساب الاستغلال التقديري. الملحق 6 : جرد الاملاك الموجودة عند تاريخ تسليم المنشآت وتلحق فيما بعد بهذا الدفتر للشروط. المطبعة الرسمية 1397 / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه الملحق 7 : جرد الاملاك الممنوحة لصاحب الامتياز. المحلق 8 : القانون الاساسي للمستخدمين. المادة 77 : الموافقة على دفتر الشروط. السلطة ( أو السلطات ( الوصية المؤهلة للموافقة على دفتر الشروط هي : عبد القادر بن مبارك - الجزائر