ج.ر عدد 9 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب الاشتراك سنوي موريطانيا العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر النسخة الاصلية. 150 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد نفقات ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر : 30 دج للسطر. د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-42 مؤرخ في 30 رجب عام مرسوم تنفيذي رقم 92-08 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1992. 259 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتعلق بالرخص المسبقة لانتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص. 269 مرسوم تنفيذي رقم 92-41 مؤرخ في 30 رجب عام مرسوم تنفيذي رقم 92-43 مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يحدد شروط انتاج مواد التجميل والتنظيف البدني وتكييفها .. وتسويقها في السوق الوطنية وكيفيات ذلك. 267 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية وتنظيمها وسيرها . 272

258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 اول شعبان عام 1412 فهرس ( مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مستشار للأعمال الدبلوماسية لدى رئيس الجمهورية. 273 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير الديوان برئاسة الجمهورية. 273 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام كاتب المجلس الأعلى للأمن 273 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام رئيس قسم التشريفات والمراسيم برئاسة الجمهورية. 273 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 273 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية 274 | مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية. 274 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام لاوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. 274 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 | يناير سنة 1992، يتضمن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية. 274 تابع ) مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 274 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. 274 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية. 275 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير آسيا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية. 275 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. 275 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. 275 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير التنقل واقامة الاجانب بوزارة الشؤون الخارجية. 275 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المشرق والجامعة العربية بوزارة الشؤون الخارجية. 275 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية .. 275 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين للولايات. 278

اول شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 259 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. 278 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. 278 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتنظيم والشؤون العامة في ولايتين. 278 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 279 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين كتاب عامين للولايات. 279 ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التقييم والتوجيه بمفتشية اكاديمية . الجزائر. 279 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. 279 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. 280 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة حقوق الانسان. 280 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تتضمن تعيين مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري. 280 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين بمفتشية اكاديمية الجزائر. 279 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-08 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1992. ان رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1405 الموافق 7 يوليو سنة 1984، والمتعلق بقوانين | المالية المعدل والمتمم، لا سيما المادة 40 منه، يناير سنة 1992 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني في بئر خادم. 280 تنظيمية
  • وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية

260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 اول شعبان عام 1412

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري يرسم ما يلي : الفصل الأول احكام عامة المادة الأولى : يوضح هذا المرسوم، في اطار تنفيذ القانون رقم 91-26 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992 ، اجراءات التسجيل جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 | والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ | في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-275 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط المعدل والتمويل والمتابعة المتعلقة بنفقات التجهيز العمومي للدولة بالنسبة لسنة 1992. المادة 2 : تخص أحكام هذا المرسوم : نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات والادارات الأخرى المتخصصة التابعة للدولة، نفقات التجهيز العمومي المتصلة بالميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات
  • نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها المؤسسات العمومية،
  • نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات الاقليمية، التخصيصات واعانات التجهيز الميزانية الدولة المخصصة لبرامج خاصة ومؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، أو للتكفل بتبعيات ترتبط بسياسة التهيئة العمرانية. المادة 3 : لا تخالف الاجراءات التنظيمية المعمول بها والمطبقة على نفقات التجهيز للدولة والمنصوص عليها في قوانين المالية والقوانين المتضمنة المخطط الوطني في عنوان : النفقات برأس المال تخصيصات صندوق تطهير المؤسسات العمومية التخصيصات لمراكز البحث والتنمية التخفيضات في سعر الفائدة. المادة 4 : تصنف نفقات التجهيز العمومي للدولة على أساس فئتين هما : 1 - نفقات التجهيزات العمومية الممركزة، التي يتخذ المجلس الوطني للتخطيط مقررات بشأنها،

اول شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 261 ب - نفقات التجهيزات العمومية غير الممركزة التي يعود اتخاذ المقررات بشأنها الى الوالي في ظل احترام أحكام التأطير المنصوص عليها في “ مقرر البرنامج “ للمخطط الوطني لسنة 1992 الذي يعده المجلس الوطني فيما يخص البرامج القطاعية غير الممركزة ومخططات البلدية للتنمية. الفصل الثاني التجهيزات الممركزة المادة 5 : تخص التجهيزات العمومية الممركزة بتجهيزات الادارات المركزية للدولة وتجهيزات المؤسسات العمومية الادارية. وتسجل باسم الادارة أو المؤسسة المعنية. الا أنه يجوز عند الاقتضاء بعد رأي موافق من الادارة المعنية، أن تسجل باسم الوالي بعد موافقة هذا الأخير. المادة 6 : لا تعرض على المجلس الوطني للتخطيط لاتخاذ مقرر بشأنها سوى البرامج ومشاريع التجهيز الممركزة ذات اكتمال كاف يسمح بامكانية انطلاق انجازها أثناء السنة. وبهذه الصفة، ينبغي على الخصوص معرفة وتوفير ما يلي :

  • دراسة امكانية التنفيذ طريقة الانجاز المرتقبة وادراجها في استيراتجية تنمية وسائل الانجاز الوطنية
  • دراسة امكانية التنفيذ ودراسات التأثير
  • استيراتجية الانجاز والاختيار المقرر في ظل احترام أهداف المخطط الوطني، التنسيق الضروري فيما بين القطاعات
  • تقرير تقييمي
  • رأي الادارة المركزية الوصية بشأن ملاءمة انجاز المشروع نتائج المناقصة عندما يتعلق الأمر بعمليات بناء أو تجهيز وسعيا الى ضمان تنفيذ مشروع التجهيز العمومي في أحسن ظروف الكلفة والفعالية، لا يبلغ المجلس الوطني للتخطيط بصورة صحيحة الا عن طريق ايداع الملف المتضمن المعلومات المذكورة أعلاه. المادة 8 : يترتب على دراسة المجلس الوطني للتخطيط للملف ما يأتي :
  • اما قبول انطلاق المشروع في الانجاز
  • أو تأجيله لتعميق النظر في مدى اكتمال دراسة المشروع أو تحليل مستلزماته. تبلغ الادارة و/ أو المؤسسة المعنية بتأجيل المشروع وبشروط عرضه من جديد للدراسة. وعندما يتقرر انجاز المشروع التجهيزي يتخذ المجلس
  • العناصر المبررة للملاءمة الاقتصادية والاجتماعية | الوطني للتخطيط مقررا في شأنه باسم الأمر بالصرف المكلف والأولوية الممنوحة لها، تقييم أثرها من حيث العملة الصعبة أو على ميزانية تسيير الدولة خلال السنوات المالية اللاحقة. تبلغ قائمة المشاريع أو البرامج المسطرة في المخطط الوطني للادارات والمؤسسات المعنية والخزينة. المادة 7 : بعد اكتمال دراسة المشروع، تحيل الادارة أو المؤسسة المعنية، تحت خاتم ادارة الوصاية المركزية، ملفا على المجلس الوطني للتخطيط يتضمن ما يلي :
  • عرض الاسباب بطاقة فنية تحتوي خصوصا على المضمون الطبيعي والكلفة بالدينار والعملة الصعبة ورزنامة الانجاز والمدفوعات بالانجاز. يبين هذا المقرر على الخصوص، ما يأتي : خاصيات المشروع وكلفته هيكل التمويل. اعتمادات الدفع المتعددة السنوات المرتقبة الاحتياجات المتعددة السنوات المرتقبة لاستيراد السلع والخدمات التأثيرات المرتقبة، لاسيما في مجال مناصب الشغل. تعرض التعديلات المدخلة على المشروع حسب الاشكال نفسها على المجلس الوطني للتخطيط.

252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 اول شعبان عام 1412 ه المادة 9 : تنفذ اعتمادات الدفع المتعلقة بالتجهيزات العمومية للدولة، بمقرر مشترك بين وزير الاقتصاد والمندوب | للتخطيط حسب ابواب تصنيف الاستثمارات العمومية. وفي حالة احتياج تمويل التجهيز العمومي الى اعتمادات مالية خارجية تجند الاعتمادات وفقا للتشريع | الجاري به العمل. ومع مراعاة أحكام المادة 3 اعلاه، تنفذ الاعتمادات | المالية المتعلقة بالعمليات في شكل رأس مال من ميزانية التجهيز للدولة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل المادة 10 : تسجل استثمارات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، الممولة بمساهمة نهائية من الدولة باسم اداراتها المركزية الوصية. المادة 11 : يترتب على كل نفقة تجهيز عمومي، التزام تبرره قانونا وثيقة التزام تعاقدية. تتطلب الالتزامات والتسديدات اعداد بطاقات التزام أو تسديد تبرز البيانات التالية : )

  • عنوان العملية أرقام تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الطرق المعمول بها،
  • رصيد الالتزامات أو التسديدات المدفوعة،
  • مبلغ الالتزام أو التسديد المتوقع. تخضع عقود الالتزام والتسديد لقواعد الميزانية المطبقة في مجال المالية العمومية. الفصل الثالث التجهيزات العمومية غير الممركزة للدولة المادة 12 : تخص التجهيزات العمومية غير الممركزة والمسماة “ برامج قطاعية غير ممركزة “ الاعمال التي تنتمي الى المجالات المحددة في الملحق بهذا المرسوم وتسجل باسم الوالي في شكل رخص برنامج حسب الفصول ويبلغها المجلس الوطني للتخطيط بمقرر يبرز المحتوى الطبيعي للبرنامج. المادة 13 : يتم تنفيذ مقررات البرامج المذكورة في الفقرة (ب) من المادة 4 اعلاه، في ظل احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات المصالح اللامركزية للدولة وعملها بمقرر من الوالي يتخذ في شكله القانوني، ويبلغ للمصالح المعنية وترسل نسخة منه الى المجلس الوطني للتخطيط والوزراء المعنيين. يمكن الغاء العمليات الموافق عليها في مقررات البرامج أو تعديلها أو اقفالها حسب الاشكال المبينة اعلاه ومع احترام رخصة البرنامج حسب الابواب. المادة 14 : تبقى أرصدة البرنامج المحتمل استخلاصها من السنوات المالية الماضية تحت تصرف الولاية لاستعمالها في عمليات جديدة تسجل في نفس الباب، ويجب ان يحمل مقرر التفريد الذي يتخذه الوالي الاشارة الى مقرر برنامج السنة التي تم فيها استعمال الرصيد الباقي المذكور اعلاه. غير انه يمكن للمجلس الوطني للتخطيط أن يقوم باقتراح من الوالي، وبعد استشارة المصالح غير الممركزة المعنية، وبمقرر يتم اتخاذه حسب اشكال مقررات البرنامج نفسها بتحويلات بين الابواب أو بين القطاعات لبقايا ما رصد للبرامج المذكورة في الفقرة السابقة. لا تطبق احكام هذه المادة على المشاريع المذكورة في المادتين 20 و 21 ادناه. المادة 15 : يتم الالتزام والدفع والمحاسبة والتسيير المالي بشأن النفقات المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية غير الممركزة، وفقا للاحكام القانونية الجاري بها العمل وللاجراءات المقررة. تخصص اعتمادات الدفع للولاة حسب الابواب وتشمل البرامج القطاعية غير الممركزة والتجهيزات العمومية الممركزة التي يسند انجازها الى الوالي عملا بالمادة 5 اعلاه. يقوم الوالي في حدود الاعتمادات المالية المخصصة حسب كل باب بانجاز هذه العمليات على مستوى الميزانية وعلى المستوى الاداري، وذلك وفقا للاجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. لا يمكن ادخال تعديلات على الاعتمادات أو تحويلها الا ضمن الحدود والاشكال المنصوص عليها في القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه. تسري نفس الاحكام المحددة في المادة 11 اعلاه، على الالتزام بالنفقات وتسديدها. يعد الوالي تقارير عن هذه العمليات وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية.

اول شعبان عام 1412 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 263 $ الفصل الرابع التجهيزات العمومية التابعة لمخططات البلدية للتنمية المادة 16 : تخضع برامج التجهيز العمومية التابعة لمخططات البلدية للتنمية لرخصة برنامج شاملة حسب الولاية يبلغها المجلس الوطني للتخطيط. يوزع هذا البرنامج المتمحور حول الاعمال ذات الاولوية وخاصة اعمال التطهير والطرقات والشبكات ومنها على الخصوص التزويد بماء الشرب والتطهير والطرق والشبكات وفك العزلة والذي تعده المصالح الولائية المختصة بعد استشارة المصالح التقنية المحلية المعنية، حسب الابواب وبلديات الولاية مع تفضيل البلديات المحرومة ولاسيما في المناطق الواجب ترقيتها. المادة 17 : يبلغ الوالي، حسب الطرق القانونية يجوز للسلطة التي وضعت مقرر التفريد ان تقوم باقفال تلقائي عادي او قضائي لعمليات تجاوزت أجال انجازها بصورة غير عادية. وستوضح كيفيات تطبيق هذه الاحكام عند الحاجة، بتعليمات من المجلس الوطني للتخطيط. المادة 20 : تكون رخصة البرنامج الخاص بالمركبات والحظائر المتعددة الرياضات التي يعدها الوالي في اطار البرامج القطاعية غير الممركزة موضوع مساهمة فريدة وغير مجددة التقدير من ميزانية الدولة. ويجوز أن تكون مساوية على الاكثر لثلثي كلفة المشروع النموذجي المعتمد والمضبوط. وتتحمل الجماعة الاقليمية المعنية النفقات المتعلقة بالمشروع التي تتجاوز رخصة البرنامج المخصصة من ميزانية الدولة. يحدد المحتوى الطبيعي للمشاريع النموذجية حسب عمليات تجهيز برامج التنمية البلدية أو تعديلها المنصوص | الاجراءات الجاري بها العمل. وية عليها في المادة السابقة للمجلس الشعبي البلدي، قصد تنفيذها وترسل نسخة منها الى المجلس الوطني للتخطيط والوزراء المعنيين. تبلغ اعتمادات الدفع المخصصة لمخططات التنمية البلدية بصورة شاملة عن طريق مقرر وحسب الاجراءات المقررة. ويكلف الوالي بعد استشارة المصالح الولائية المختصة بتوزيع هذه الاعتمادات حسب الابواب والبلديات مع اخذ التوجيهات والاولويات التي أقرها القانون رقم 91-26 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992 بعين الاعتبار. الفصل الخامس احكام خاصة المادة 18 : يلزم الأمرون بالصرف والمحاسبون المكلفون، فيما يخص المشاريع الكبرى للتجهيز العمومي التي تفوق رخصة برنامجها مائة مليون دينار (100.000.000 دج) بتوجيه تقرير عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع كل ستة اشهر الى المجلس الوطني للتخطيط والى الإدارة المعنية عند الاقتضاء. المادة 19 : يعد في شأن عمليات التجهيز العمومي للدولة عقد يثبت فيه انتهاء المشروع ويترتب عليه اقفال العمليات ضمن الاشكال نفسها التي عمل بها لدى تسجيلها . تطبق هذه الاحكام نفسها بقوة القانون على حالات الاقفال الناجمة عن التوقف النهائي للانجاز الذي هو سبب من الاسباب. غير انه اذا كانت هناك ظروف اقتصادية مبررة أو كانت طبيعة ارض البناء تقتضي انجاز اسس وتهيئات خاصة تتجاوز المقاييس المعروفة، يجوز القيام باعادة تقييم رخص البرنامج في ظل احترام النسب المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا يجوز تبرير اعادة التقييم بادخال تعديلات على المحتوى المادي للبرنامج الاصلي. المادة 21 : لا يجوز اعادة تقييم المشاريع ذات التمويل المزدوج من الدولة والجماعات المحلية، ولاسيما المذكورة منها في المادة 20 اعلاه الا بعد استهلاك المتعامل أو المجموعة الاقليمية المعنية الاعتمادات المالية المقررة في الاصل. المادة 22 : لا تخالف القواعد والاجراءات المعمول بها والمطبقة على تمويل بعض البرامج الجاري انجازها في مجال الاسكان وبمساهمات مالية وتضبط قائمة هذه البرامج التحديدية بقرار يتخذه المندوب للتخطيط. الفصل السادس احكام ختامية المادة 23 : يحدد المندوب للتخطيط، عند اللزوم، شكل الوثائق والمطبوعات المقررة في المواد من 5 الى 8 ومن 12 الى 16 من هذا المرسوم ومضمونها. المادة 24 : تلغى جميع الاحكام التنظيمية المخالفة لهذا المرسوم، بما في ذلك كل مقرر أو منشور أو تعليمة تتعلق باجراءات التجهيز العمومي وتتنافى مع أحكام هذا النص.

264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 اول شعبان عام 1412 المادة 25 : تبقى اجراءات تطبيق نفقات التجهيز للدولة الواردة في هذا المرسوم وتنفيذها سارية على السنوات المالية اللاحقة لسنة 1992 والمتعلقة بالميزانية الى حين صدور مرسوم مقبل ينظم النفقات الخاصة بالموضوع نفسه. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992. سيد احمد غزالي الملحق قائمة الابواب والعمليات التي تدخل في نطاق البرامج الابواب العناوين القطاع “ 1 “ الصناعات المعملية 191 دراسة الصناعات المحلية القطاع “ 3 “ - الفلاحة والري 215 الاستصلاح 221 التحسين العقاري 228 التكثيف الفلاحي 241 المنشآت القاعدية الريفية 245 مساحات الاستصلاح 323 جر المياه 322 التنقيبات الاستغلالية 331 دراسات مشاريع تمهيدية للري الفلاحي 333 الري الفلاحي الصغير والمتوسط 341 التموين بمياه الشرب الحضرية 342 التطهير الحضري القطاعية غير الممركزة ( مقرر من اختصاص الوالي ) الملاحظات ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية المسالخ ومنشآت التخزين فقط من غير العمليات الكبرى، لاسيما التي تتطلب تحويلا بين الولايات او انطلاقا من سدود او تنقيبات كبرى لاستخراج المياه الجوفية. التنقيبات الصغيرة والمتوسطة فقط دون التنقيبات الاستطلاعية التي لا يتجاوز اطار الولاية ماعدا السدود وتصحيح ضفاف مجاري المياه وحمايتها والسقي انطلاقا من تنقيبات عميقة أو من سدود . ماعدا محطات المعالجة ومنشآت التخزين الكبرى ماعدا القنوات الجامعة في المراكز الحضرية ومحطات التصفية.

اول شعبان عام 1412 H الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 265 الملحق ( تابع ) الابواب العناوين القطاع “ 4 “4” - الخدمات 512 دراسات النقل العامة 515 دراسات تخزين وتوزيع عامة 567 مراقبة نوعية المنتجات المعدة للاستهلاك 861 الاعلام الآلي القطاع ९९ 5 “ - المنشات الاساسية الاقتصادية والادارية 521 الطرق الوطنية 522 الطرق الولائية 812 دراسات وتحقيقات احصائية 813 دراسات عامة للتهيئة العمرانية 814 دراسات المنشآت الاساسية الادارية 831 مباني الادارة المحلية القطاع “ 6 “ - التربية والتكوين 612 دراسات عامة للتربية والتكوين 622 التعليم الثانوي 623 التعليم الابتدائي والمتوسط 613 دراسات عامة حول الشغل والانتاجية 624 التربية المتخصصة 625 التربية خارج المدرسة 631 الى 643 التكوين “ متفرقات “ 651 التكوين الاداري والمتخصص 652 التكوين في التسيير والخدمات 653 التكوين الفندقي الملاحظات ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية ماعدا الطرق السريعة واشغال المنشآت الاساسية للطرق ماعدا اشغال المنشآت الاساسية للطرق ذات بعد الولاية فقط مقصورة على مخططات تهيئة الولاية والتنمية المتكاملة ودراسة التأثير ذات بعد الولاية فقط ذات بعد الولاية فقط ذات بعد الولاية فقط

266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق ( تابع ) الابواب العناوين القطاع “ 7 “ - المنشات الاساسية الاجتماعية والثقافية 731 المستشفيات 732 المؤسسات المتخصصة 733 الوحدات الخفيفة 1741 الشبيبة : 742 الرياضة 744 الغابات الترفيهية وحدائق الالعاب والتسلية 752 الثقافة 761 المجاهدون 762 اماكن العبادة 763 الحماية 764 المنشآت الاساسية للمعوقين 765 العائلة والطفولة القطاع “ 8 “ - البناء ووسائل الانجاز 728 المساكن المرافقة للقطاع الاجتماعي والتربوي العدد 09 اول شعبان عام 1412 الملاحظات ماعدا المنشآت المستحدثة الجديدة ماعدا المنشآت المستحدثة الجديدة ماعدا المتاحف والنصب التذكارية والحدائق الوطنية ماعدا العمليات ذات الطابع الوطني ماعدا مراكز اعادة التربية الوظيفية ومراكز العلاج التنفسي ماعدا العمليات ذات الطابع الوطني

اول شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 267 مرسوم تنفيذي رقم 92-41 مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992 ، يحدد شروط انتاج مواد التجميل والتنظيف البدني وتكييفها وتسويقها في السوق الوطنية وكيفيات ذلك. ان رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية ووزير الصناعة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه المادة 2 : المقصود بالمنتوج والمنظف البدني في مفهوم هذا المرسوم، هو كل مستحضر باستثناء الدواء، معد للاستعمال في مختلف الاجزاء السطحية لجسم الانسان مثل البشرة والشعر والاظافر، والشفاه، والاجفان والاسنان والاغشية، بهدف تنظيفها والمحافظة على سلامتها، وتعديل هيئتها وتعطيرها أو تصحيح رائحتها. تستثنى من تطبيق هذا المرسوم، مواد التجميل والتنظيف البدني، التي تدخل في حكم الادوية كما هو محدد في المادة 171 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 | فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 3 : تعتبر مواد تجميلية، ومواد تنظيف بدنية في وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع | مفهوم التعريف، المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق | المواد المذكورة في الملحق رقم 1 المرفق بالنسخة الاصلية من بحماية البيئة، لاسيما المواد 109 الى 118 منه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس هذا المرسوم. المادة 4 : دون المساس بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يجب أن تكون مواد التجميل والتنظيف البدني مصنوعة ومكيفة وموزعة حسب أحكام هذا المرسوم. الفرع الثاني تركيب مواد التجميل والتنظيف البدني وكيفية وسمها المادة 5 : توجد قائمة المواد المحظور استعمالها في صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني، في الملحق رقم 2
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ | المرفق بأصل هذا المرسوم. في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش. يرسم ما يلي : الفرع الاول ميدان التطبيق المادة الاولى : يعرف هذا المرسوم، شروط انتاج مواد التجميل والتنظيف البدني وتكييفها وتوزيعها في السوق الوطنية، وكيفيات ذلك عملا بأحكام المادة 3 من القانون رقم | 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه المادة 6 : توجد قائمة المواد، باستثناء الملونات وعناصر المحافظة، التي يخضع استعمالها لشروط معينة، في الملحق رقم 3 المرفق بالنسخة الأصلية من هذا المرسوم. المادة 7 : توجد قائمة الملونات التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني والتي تستعمل بما يجعلها على اتصال بالاغشية، في القسم الأول من الملحق رقم 4 المرفق بأصل هذا المرسوم. توجد قائمة الملونات التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني الأخرى في القسم الثاني من الملحق رقم 4 المرفق بأصل هذا المرسوم.

268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 اول شعبان عام 1412 ه المادة 8 : توجد قائمة عناصر المحافظة المسموح باستعمالها، في الملحق رقم 5 المرفق بأصل هذا المرسوم توجد قائمة مصافي الاشعة ما فوق البنفسجية التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل في الملحق رقم 6 المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 9 : يمكن لاعتبارات تتعلق بالتقدم التقني و / أو التقنولوجي، أن تعدل عند الحاجة، قائمة المواد المرخص باستعمالها أو المحظور استعمالها في صنع مواد التجميل والتنظيف البدني المذكورة في الملاحق المرفقة بأصل هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالجودة. المادة 10 : يجب أن يشتمل وسم مواد التجميل | والتنظيف البدني، كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 90-39 المؤرخ في 30 يغاير سنة 1990 المذكور أعلاه، على بيانات ملصقة بحيث تكون ظاهرة للعيان، ميسورة القراءة، غير قابلة للمحو، ومكتوبة باللغة الوطنية، وبلغة أخرى كاجراء تكميلي، تبين ما يلي : 1 - تسمية المنتوج، مصحوبة على نحو مباشر بتعيينه، ما لم تتضمنه التسمية نفسها، استنادا الى المادة 3 من هذا المرسوم، ب - اسم المنتج أو المتدخل في عرض المنتوج في السوق أو اسم شركته أو بيان البلد المصدر اذا كان المنتوج مستوردا ج الكمية الاسمية وقت التكييف، معبرا عنها بوحدة قياس قانونية ملائمة د - تاريخ انتهاء أمد استعمالها والظروف الخاصة بحفظها وتخزينها، ه - تاريخ صنعه أو المرجع الذي يسمح بالتعرف على ذلك، و - اذا ذكر عنصر مكون يدخل في التسمية التجارية للمنتوج، يجب ذكر النسبة المستعملة منه، ز - التركيب والشروط الخاصة بالاستعمال، ومخاطر الاستعمال الموجودة في الملحقين 3 و 5. اذا استحال وضع الملصقات على المنتوج، فان هذه الاشارات يجب أن تكتب على الغلاف الخارجي للمنتوج أو على دليل استعمال مرفق، وفي هذه الحالة، يشار باختصار الى وجود الدليل داخل المغلف. المادة 11 : يمكن أن لا يحتوي وسم العطور بأنواعه الا على الاشارات المنصوص عليها في الفقرات ا، ب، ج، ز من المادة 10 أعلاه. المادة 12 : يمنع في تجارة مواد التجميل والتنظيف البدني، أن تستعمل تحت أي شكل كان كل اشارة أو علامة أو تسمية خيالية، أو نمط تقديم أو وسم، وكل أسلوب إشهار أو عرض أو بيع يوحي بأن المنتوج يتميز بخصائص لا تتوفر فيه حقا، ولا سيما فيما يتعلق بالتركيب والمزايا الجوهرية وطريقة الصنع وأبعاد المنتوج أو أصله. الفرع الثالث ظروف انتاج مواد التجميل والتنظيف البدني وتكييفها وتوزيعها المادة 13 : يجب أن يخضع صنع مواد التجميل والتنظيف البدني، قبل أن تعرض للاستهلاك سواء على شكل بيع أو دون مقابل، لتصريح مسبق مرفوق بملف يوجه الى مصلحة الجودة وقمع الغش المؤهلة اقليميا، ويحتوي على العناصر الآتية : 1 - نسخة من مستخرج السجل التجاري للشخص أو الهيئات المنتجة أو المكيفة أو الموزعة للمنتوج 2 - تسمية المنتوج 3 - تعيين المنتوج طبقا للملحق المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم 4 - كيفية استعمال المنتوج ووجوهه 5 - تحديد التركيبة النوعية للمنتوج، وكذلك النوعية التحليلية لمواده الأولية. يجب تعيين المواد الكميائية المألوفة بتسميتها العلمية حين توفرها وكذلك بالتسمية الدولية التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة. يجب تعيين المواد ذات الاصل النباتي أو الحيواني بتسميتها المألوفة مع التذكير بكيفية الحصول عليها. 6 - الطريقة المستعملة ونتائج التجارب التي أجريت، ولا سيما فيما يتعلق بدرجة تسمم الجلد أو ما بعد الجلد أو الاغشية 7 - كيفيات الاختبارات ونتائجها والتحاليل التي أجريت على المواد الاولية والمنتوجات المصنعة

اول شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 269 8 - طريقة تمييز حصص الصنع، 9 - الاحتياطات الخاصة لاستعمال المنتوج. يجب أن يحتفظ المنتج بنسخة من الملف المرفق للتصريح، ويقدمها للسلطات المعنية كلما طلبت منه ذلك يعتمد على هذه التصريحات والملفات في وجوب اعداد | فهرس وطني يسمح بتحديد هوية المتدخلين في هذا المجال. المادة 14 : يرسل المنتج الصيغة الكاملة للصنع في ظرف مغلق عليه ختم من الشمع الى جميع مراكز مكافحة التسمم التابعة للوزارة المكلفة بالصحة، ويجب على المنتج أن يبرز في هذا الظرف ما يلي :

  • في وجه الظرف زيادة على المرسل اليه، ملاحظة الصيغة الكاملة لصنع …… ( يعين المنتوج المقصود ( ينبغي الا يفتح
  • في ظهر الظرف : اسم الصانع ولقبه وعنوانه. يجب أن لا يحتوي الظرف المختوم، المذكور أعلاه الا على الصيغة الكاملة لمنتوج واحد، وان لا يفتح الا اذا كان المنتوج محل اتهام بسبب المساس بصحة المستهلك وأمنه . يلزم مستخدمو مراكز مكافحة التسمم، الذين لهم حق الاطلاع على الصيغ الكاملة لمواد التجميل والتنظيف البدني بالحفاظ على السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 15 : يجب أن يكون كل تعديل يجري على صيغة الصنع، محل تصريح مسبق، وحسب الشروط نفسها المذكورة أعلاه. الفصل الرابع احكام مختلفة المادة 16 : اذا احتوت مادة التجميل والتنظيف البدني مركبا سلمه ممون متفرد بصنعه يرفض التصريح المقتنيه بالصبغة الكاملة لمنتوجه، فان هذا المقتني يمكنه مخالفة ما سبق والاقتصار على ذكر ما يأتي :
  • بيان اسم الممون بالمركب واسم شركته وعنوانه
  • شهادة تثبت بأن الممون أودع الصيغة الكاملة | لمنتوجه لدى مركز مكافحة التسمم
  • وثيقة صادرة عن الممون تحتوي بيانات تتعلق بالتركيبات التي تمكن المسؤول على صنع مادة التجميل من التقيد بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 17 : يجب على كل المتدخلين المعنيين بانتاج مواد التجميل والتنظيف البدني وتكييفها وتوزيعها أن يمتثلوا أحكام هذا المرسوم بعد ستة ( 6 ) أشهر على الاكثر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 18 : تثبت المخالفات لأحكام هذا المرسوم وتلاحق بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-42 مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتعلق بالرخص المسبقة لانتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص. ان رئيس الحكومة
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد، ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية ، ووزير الصناعة والمناجم، والوزير المنتدب للبحث والتكنولوجيا والبيئة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 81-4 و 116 – 2 منه ، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم، لاسيما المواد 38 و 49 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية

270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 اول شعبان عام 1412 ه وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 | والمتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم رقم 87-182 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 | والمتعلق بالزيوت ذات الاساس المتعدد الكلورو بيفنيل والتجهيزات الكهربائية التي تحتوي هذا المنتوج والمواد الملوثة به وبمقتضى المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 والذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بمخابر تحليل النوعية يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه يضبط هذا المرسوم شروط تسليم الرخص المسبقة الصنع المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تنطوي على مخاطر خاصة والمحددة قائمتها في المادة 2 أدناه وكيفيات تسليم هذه الرخص وسحبها. المادة 2 : تضبط قائمة المنتوجات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، في ملحق رقم 1 مرفق بأصل هذا المرسوم. وتضبط قائمة المواد الكيماوية المحظور استعمالها في انتاج المواد الاستهلاكية، في قائمة مرفقة بأصل هذا المرسوم في ملحق رقم 2. تضبط قائمة المنتوجات الكيماوية التي ينظم استعمالها لإنتاج المواد الاستهلاكية، في قائمة مرفقة بأصل هذا والمتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم | المرسوم في ملحق رقم 3. وتنظيمه وعمله،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلق بدراسات الاثر على البيئة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-79 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة، ولا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها، تجدد هذه القوائم عند الحاجة بقرار من الوزير المكلف بالجودة. المادة 3 : كل منتوج استهلاكي يحتوي مادة أو مواد مذكورة في الملحق رقم 2 المرفق بأصل هذا المرسوم، يحظر انتاجه وبيعه. المادة 4 : يتولى تسليم الرخصة المسبقة للانتاج المذكورة في المادة 1 أعلاه، مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، بعد استشارة مجلس التوجيه العلمي والتقني الموسع، على نحو ما هو منصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 5 : يوجه طلب رخصة انتاج المواد المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم أو يودعه المتدخل المعني لدى المفتشية الجهوية للمركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم المختصة اقليميا.

اول شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 271 ويجب أن يتم ارسال هذا الطلب عن طريق البريد في ظرف مسجل مع اشعار بالاستلام. ويسلم المتدخل وصل ايداع في حالة ايداع طلبه مباشرة لدى المفتشية الجهوية. ولا يقوم وصل الايداع في حالة من الاحوال مقام رخصة مؤقتة لانتاج المواد المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 6 : يجب أن يكون طلب الرخصة المسبقة للانتاج مصحوبا بملف يضم الوثائق الثبوتية التي تبرز ما يأتي على الخصوص : 1 ) نسخة مصدقة طبق الاصل المستخرج السجل التجاري، 2 ) مواصفات تجهيزات الانتاج المستعملة 3 ) نوع المكونات الداخلة في صنع المنتوجات وخصائصها الطبيعية والكيماوية 4 ) التدابير المتخذة في مجال تغليف المنتوجات ووسمها، 5 ) نتائج التحاليل التي تمت عند الاقتضاء، في اطار الرقابة الداخلية كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 5 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه 6 ) الاحتياطات الواجب اتخاذها بمقتضى عرض المنتجات المعنية للاستهلاك ولا سيما وجود الاستعمال المحظورة منها، المادة 7 : تقوم المفتشية الجهوية المعنية في المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بعد اخطار المتدخل لها أو تامر من يقوم بالفحوص والدراسات والتحقيقات اللازمة فيما يخص مراعاة احكام هذا المرسوم. الماة 8 : تتولى المصالح المعنية في المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم خلال خمسة وأربعين ( 45 ) يوما من تاريخ استلام طلب الرخصة المسبقة لابلاغ المتدخل، حسب الحالة بما يأتي :

  • قرار منحه الرخصة المسبقة للانتاج، قرار منحه الرخصة المسبقة للانتاج مع تحفظات- ولا يمكن في هذه الحالة، أن ينطلق الانتاج الا بعد رفع هذه التحفظات . المادة 9 : يرسل المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم الملف المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، الى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالبيئة قصد تقدير مدى الاخطار التي يمكن أن يشكله على الانسان وبيئته انتاج المواد الاستهلاكية المعنية بأحكام هذا المرسوم. ولا يسلم المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم الرخصة المسبقة المنصوص عليها في أحكام المادة الأولى | اعلاه الا بعد استشارة الوزير المكلف بالبيئة. المادة 10 : يجب الاستظهار بالرخصة المسبقة للانتاج لدى كل عملية مراقبة، والا عدت غير موجودة وعرضت المتدخل لعقوبات ادارية دون المساس بالملاحقات القضائية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : اذا افتقد المتدخل احد العناصر التي سلمت من أجلها الرخصة المسبقة للانتاج، فان هذه الرخصة تسحب منه بمقرر من مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بعد استشارة مجلس التوجيه العلمي والتقني الموسع على نحو ما هو منصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 12 : يصدر قرار سحب الرخصة المسبقة للانتاج عقب انذار كتابي يوجهه المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم الى صاحب تلك الرخصة ويدعوه فيه الى امتثال التنظيم المعمول به خلال شهر واحد اذا لم يكن المنتوج منطويا على خطر وشيك. يكون هذا السحب مؤقتا وينتهي عندما يمتثل صاحب الرخصة أحكام هذا المرسوم. المادة 13 : يمكن المتدخل، وفقا للتشريع المعمول به أن يرفع طعنا إلى الجهة القضائية المختصة اذا ما ارتأى أن ضررا قد لحق به نتيجة سحب الرخصة المسبقة للانتاج منه . المادة 14 : يجب على المتدخلين المعنيين بأحكام هذا المرسوم أن يمتثلوها خلال أربعة ( 4 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 اول شعبان عام 1412 ه المادة 15 : تقمع مخالفات أحكام هذا المرسوم وفقا للقانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-43 مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتضمن انشاء المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-01 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية. . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ لدى المديرية العامة للحماية المدنية، جهاز دائم للتفتيش والتقييم يدعى “ المفتشية العامة للمصالح “ ويوضع تحت سلطة المدير العام للحماية المدنية. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة للمصالح، في اطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والخاصين بالقطاع وتنظيم عمل الاجهزة والهياكل والمؤسسات التابعة لقطاع الحماية المدنية. المادة 3 : تتمثل مهمة المفتشية العامة للمصالح، فيما يأتي : 1
  • تراقب حسن سير الهياكل والمؤسسات والأجهزة التابعة لقطاع الحماية المدنية وتتحقق منه،
  • تتوقى حدوث النقائص في سير الهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الحماية المدنية، وكل نزاع في العمل يمكن أن يظهر ويعرقل السير العادي للمصالح،
  • تعنى بالمحافظة على الموارد الموضوعة تحت تصرف مصالح الحماية المدنية وتسهر على استعمالها في اطار التنظيم المعمول به في هذا المجال،
  • تتأكد من تنفيذ الاجراءات والقرارات والتوجيهات وتتابع ذلك،
  • تتولى تقييم سير الهياكل والأجهزة والمؤسسات | التابعة لقطاع الحماية المدنية، وتستغل التقارير السنوية عن | الانشطة،
  • تقترح كل اجراء من شأنه تحسين عمل المصالح وتعزيزه. المادة 4 : تعمل المفتشية العامة للمصالح على أساس برنامج تفتيش سنوي.

اول شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 273 ويمكنها، فضلا عن ذلك، أن تقوم بأي مهمة رقابة مباغتة تقتضيها أية وضعية خاصة. المادة 5 : تكلل كل مهمة رقابة وتفتيش تقوم بها المفتشية العامة للمصالح بتقرير يبرز الملاحظات المحتملة ويقترح كل اجراء كفيل بتحسين سير المصالح. وتعد المفتشية العامة للمصالح، فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يرسل الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. يتعين على المفتشية العامة للمصالح أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها. المادة 6 : يسير المفتشية العامة للمصالح، مفتش عام يساعده ثلاثة (03) مفتشين. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مستشار للأعمال الدبلوماسية لدى رئيس الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد سحنون، بصفته مستشارا للأعمال الدبلوماسية لدى رئيس الجمهورية لاحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير الديوان برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد حسين بن معلم، بصفته مديرا للديوان برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام كاتب المجلس | الأعلى للأمن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد بشير لحرش، بصفته كاتبا للمجلس الأعلى للأمن يعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم تنفيذي. ويصنفون وتحدد رواتبهم تباعا بالاستناد الى رتبة المفتش العام والمفتشين في الادارة المركزية ورواتبهم. المادة 7 : يحدد الوزير المكلف بالحماية المدنية توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام للمصالح. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير س1992 سنة سيد أحمد غزالي فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام رئيس قسم التشريفات والمراسيم برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد نور الدين بن قرطبي، بصفته رئيسا لقسم التشريفات والمراسيم برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1991 مهام السيد رمطان لعمامرة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاثيوبية في أديس ابابا لتكليفه بوظيفة أخرى.

274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 اول شعبان عام 1412 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 | يناير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1991 مهام السيد سليم الطاهر دباغة، بصفته مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام | مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، يعين السيد عمر بن جمعة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاثيوبية في أديس أبابا، ابتداء من أول يناير سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، يعين السيد عمار عبة سفيرا للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة | فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1991 مهام السيد مصطفى بوعكاز ، بصفته مديرا عاما للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام لاوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1991 مهام السيد سمير ايملاين، بصفته مديرا عاما لاوروبا بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الشعبية لدى جمهورية تانزانيا الاتحادية في دار السلام ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، يعين السيد سليم الطاهر دباغة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى امبراطورية اليابان في طوكيو ابتداء من أول يناير سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، يعين السيد مصطفى بوعكاز سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة هولندا في لاهاي، ابتداء من 20 ديسمبر 1991 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، يعين السيد رمطان لعمامرة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية النمسا في فيينا، ابتداء من أول يناير 1992 سنة مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، يعين السيد سمير ايملاين | الموافق 25 يناير سنة 1992 ، يعين السيد عبد الوهاب سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 27 | نوفمبر سنة 1991. كرمان مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1991.

اول شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 275 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، يعين السيد يوسف كريبع مديرا عاما للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة | الشؤون الخارجية، ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1991. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير آسيا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، يعين السيد صالح فلاح، مديرا لآسيا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1991. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 | يناير سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، يعين السيد بن يوسف بابا علي مديرا عاما للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1991. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام لاوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، يعين السيد رشيد حداد مديرا عاما لاوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 27 | نوفمبر سنة 1991. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 | يناير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير التنقل واقامة الاجانب بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 | الموافق 25 يناير سنة 1992 ، يعين السيد عيسى سفرجلي مديرا للتنقل واقامة الأجانب بوزارة الشؤون الخارجية | ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1991. | مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 يتضمن تعيين مدير المشرق والجامعة العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 ، يعين السيد محمد الشريف زروالة، مديرا للمشرق والجامعة العربية، ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1991. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992 ، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر 70-86 المؤرخ في 17 شوال 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله خالد، المولود في 13 فبراير سنة 1962 بالسوقر ( تيارت ). عبد القادر بن محمد، المولود في 2 سبتمبر سنة 1957 بسيدي بلعباس، وأولاده القصر : . محمد بن عبد القادر، المولود في 23 يونيو سنة 1982 بسيدي بلعباس علي بن عبد القادر، المولود في 22 غشت سنة 1983 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : مهداوي عبد القادر، مهداوي محمد مهداوي علي. عبدون أحمد المولود في 18 ديسمبر سنة 1948 بالقليعة ( تيبازة ) . أبو بكر أحمد المولود في 20 اكتوبر سنة 1938 بالسوق القديم الفشن محافظة بني سويف ( القاهرة ) جمهورية مصر العربية، وابنته القاصرة أبو بكر فريال المولودة في 26 فبراير سنة 1976 بتنس ( الشلف ). أبو بكر سهام المولودة في 30 يوليو سنة 1966 بالفشن محافظة بني سويف ( القاهرة ) جمهورية مصر العربية. منير مسعد أبو الرجال المولود في 30 نوفمبر سنة 1937 ببور سعيد (مصر) وأولاده القصر : أبو الرجال جيهان المولودة في 12 نوفمبر سنة 1973 بعين تموشنت أبو الرجال عفاف، المولودة في 28 مارس سنة 1975 بعين تموشنت، أبو الرجال نريمان المولودة في 24 غشت سنة 1976 بعين تموشنت أبو الرجال نصريان المولودة في 16 اكتوبر سنة 1981 بعين تموشنت، أبو الرجال مرقت المولودة في 10 مارس سنة 1985 بعين تموشنت.

276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 أول شعبان عام 1412 أحسن بن حمدي المولود في 5 يناير سنة 1966 بعين البنيان (تيبازة ويدعى من الآن فصاعدا : بن لونيس احسن. بحري بن معنان المولود في 19 نوفمبر سنة 1957 بعين الترك (وهران) واولاده القصر : عزوز وسيلة، المولودة في 13 يناير سنة 1987 بعين أحمد عباس أمين محمود، المولود في 3 نوفمبر سنة | الترك (وهران)، عزوز فوزي، المولود في 16 يوليو سنة 1990 1936 بالقاهرة (مصر) واولاده القصر :

  • حسام أحمد عباس أمين المولود في 27 نوفمبر سنة 1978 بحسين داي (الجزائر) هدى أحمد عباس أمين المولودة في 7 مارس سنة 1980 بحسين داي (الجزائر)، عثمان أحمد عباس أمين المولود 6 ديسمبر سنة 1985 بحسين داي (الجزائر). أحمد ولد عبد الله المولود في 17 غشت سنة 1936 بالاربعطاش خميس الخشنة بومرداس )، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الله أحمد.
  • أحمد بن محمد، المولود في 13 اكتوبر سنة 1958 بسيق (معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : لغله أحمد.
  • أحمد بن محمد، المولود في 30 نوفمبر سنة 1928 بسوق اهراس، ويدعى من الآن فصاعدا : نتاش أحمد . عائشة بنت محمد، زوجة بوروبي بوعبد الله المولودة في 19 مايو سنة 1952 بغليزان، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ثابت عائشة. الجبوري صباح المولود في 5 مايو سنة 1940 ببغداد (العراق) واولاده القصر : الجبوري لامية المولودة في 17 نوفمبر سنة 1977 بقصر البخاري (المدية). الجبوري جليلة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1980 بقصر البخاري (المدية). الجبوري أسامة المولود في 21 اكتوبر سنة 1983 بقصر البخاري (المدية). الجبوري نسرين، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1986 بقصر البخاري (المدية).
  • الجبوري هاجر، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1989 بقصر البخاري (المدية). عثيمني عمر المولود في 10 مايو سنة 1916 | بالخمائرية ، جندوبة ( تونس ) عثيمني محمد المولود في 7 اكتوبر سنة 1954 بابن - مهيدي (الطارف). عثيمني موسى، المولود في أول نوفمبر سنة 1956 بابن مهيدي (الطارف).
  • عثيمني صالح، المولود في 11 مايو سنة 1953 بابن مهيدي (الطارف). بعين الترك (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : عزوز بحري. بختي محمد، المولود في 24 سبتمبر سنة 1929 بشعبة اللحم (عين تموشنت).
  • بازانت اروخو روزا ايلينا أمريكا، زوجة بن علاق منصور، المولودة في 11 غشت سنة 1950 بريوبومبا (الاكواتور). بقال أحمد المولود في 5 اكتوبر سنة 1956 بعين يوسف ، الرمشي (تلمسان). بلعربي فاطمة الزهراء، زوجة عيسى معمر، المولودة في 2 مارس سنة 1947 بسعيدة.
  • بن علي عدة المولود في 24 يناير سنة 1958 باسفيسيفة، السوافلية (مستغانم).
  • بن عمر نجية، زوجة لخضاري أحمد الشريف المولودة في 13 مارس سنة 1937 بتونس. برقوقي شريف، المولود في 28 ديسمبر سنة 1942 بعين الطلبة عين تموشنت). بوخارطا طهارة، أرملة قدور بن حدو المولودة في سنة 1933 بدوار برغوت بني سعيد (المغرب).
  • بريك مليكة المولودة في 16 ديسمبر سنة 1965 بحمام بوحجر عين تموشنت). شعبان عبد القادر، المولود في 28 اكتوبر سنة 1946 ببوقرة (البليدة) واولاده القصر : شعبان بديعة المولودة في 19 نوفمبر سنة 1974 ببوفاريك (البليدة)، شعبان جميلة المولودة في 22 يوليو سنة 1976 ببوفاريك (البليدة)، شعبان نبيل، المولود في 27 يونيو سنة 1979 بمفتاح (البليدة)، شعبان سميرة المولودة في 7 فبراير سنة 1981 بمفتاح (البليدة) ، شعبان محمد ، المولود في 30 مارس سنة 1982 بمفتاح (البليدة)، شعبان خديجة المولودة في 4 نوفمبر سنة 1984 بمفتاح (البليدة)، شعبان فاروق، المولود في 23 نوفمبر سنة 1986 بالشبلي (البليدة).
  • شاريبينا فالنتينا، زوجة عترون سليم، المولودة في 7 مارس سنة 1940 بموسكو (الاتحاد السوفياتي). يسين دياب مصطفى كمال المولود في 2 ديسمبر سنة 1951 ببيروت (لبنان) واولاده القصر : يسين دياب نسرين المولودة في 13 ديسمبر سنة 1982 بتلمسان، يسين دياب محمد أناس، المولود في 11 نوفمبر سنة 1986 بتلمسان.

اول شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 277 جمية براءة، زوجة فرحي سعيد، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1952 بحماة (سوريا). جموعي حبيبة، زوجة سلامة عبد الكريم، المولودة في سنة 1965 بباتنة. دومنقاز اسنشاز فيكتوريا ، زوجة بوسعدي حركاتي، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1949 بفالانسيا (اسبانيا).

  • دراقو جيفيك ميلينا، زوجة صغير خالد، المولودة في 4 يونيو سنة 1939 ببلغراد يوغسلافيا). الشولي محمد، المولود في 3 يوليو سنة 1964 بأسطاوالي الشراقة تيبازة). ايليسيفالودميلا، زوجة بن بوطة محمد المولودة في أول يناير سنة 1945 بكراسنودار (الاتحاد السوفياتي).
  • مغانية بنت أحمد، زوجة مصاطفة محمد المولودة في 4 يناير سنة 1952 بأنقال (النيجر) وتدعى من الآن فصاعدا : يداس مغنية.
  • مهداوي عائشة، أرملة محمد بن محمد المولدة سنة 1941 بدوار أولاد المهدي وجدة (المغرب).
  • منصري محمد المولود في 15 نوفمبر سنة 1956 بعنابة.
  • المنصري محمد الصغير المولد في 25 مارس سنة 1914 ببئر الحفي (تونس) وأولاده القصر : منصري عبد العزيز المولود في 15 مايو سنة 1974 بابن مهيدي (الطارف) منصري حليم، المولود في 23 يونيو سنة 1979 بابن مهيدي (الطارف) ويدعى من الآن فصاعدا : منصري محمد الصغير.
  • مريم بنت حامد، زوجة عبد القادر بن محمد، حبيب بن محمد، المولود سنة 1929 بأولاد صالح | المولودة في 23 أكتوبر سنة 1956 بمفتاح (البليدة) وتدعى أحفير (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : صالحي حبيب.
  • حمادي بن حدو المولود في 12 يناير سنة 1930 بطوريش وادي ليلي (تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : حدو حمادي.
  • هميلة نصيرة، زوجة صديقي سعيد، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1953 بتنس (الشلف).
  • حوماد بن علال المولود في سنة 1932 بتامسمان الناظور (المغرب) وأولاده من الآن فصاعدا : شتيوي مريم
  • محمد ولد بن عيسى، المولود في 19 مارس سنة 1935 بعين تموسنت، ويدعى من الآن فصاعدا : شرقي محمد .
  • محمد بن عمر، المولود في 25 ديسمبر سنة 1956 بالأمطار سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بلمو محمد .
  • محمد بن بوعرفة، المولود في 21 ديسمبر سنة القصر : حياة بنت حوماد، المولودة - 1964 بالجزائر الوسطى (الجزائر) ويدعى من الآن في 07 أبريل سنة 1975 ببلعربي (سيدي بلعباس فضيلة بنت حوماد، المولودة في 27 يوليو سنة 1976 ببلعربي (سيدي بلعباس عبد السلام بن حماد المولود في 4 أكتوبر سنة 1979 ببلعربي (سيدي بلعباس فاطيمة بنت حوماد المولودة في 12 نوفمبر سنة 1985 بحاسي دحو (سيدي بلعباس) ويدعون من الآن فصاعدا : الحمداوي حوماد الحمداوي حياة، الحمداوي فضيلة، الحمداوي عبد السلام الحمداوي فاطيمة.
  • حورية بنت مزيان، زوجة شيخ علي المولودة في 26 غشت سنة 1956 بالغزوات (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : دريسي صليحة.
  • جاكوبي جانت باتريسيا، زوجة طاهر ،رشيد، المولودة في 16 غشت سنة 1957 بسكيكدة.
    • كرالي تيانو أرملة شعواطي سالم، المولودة في 13 مارس سنة 1939 بساراكيناس (اليونان).
  • لحسن بن حبيب المولود في 22 يناير سنة 1957 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : صالحي لحسن | فصاعدا : بوعرفة محمد.
  • موساوي محمد المولود في سنة 1931 بدوار تكرباس جماعة تروكوت (المغرب). موزات محمد السعيد، المولد في 22 يوليو سنة 1952 ببولوي جزيرة موريس) وابنته القاصرة موزات يسمين، المولودة في 10 يونيو سنة 1990 بعين طاية (بومرداس).
  • نقويان تي هي زوجة نوفل محمد، المولودة في 13 أكتوبر سنة 1934 بهونقاي (الفيتنام وتدعى من الآن فصاعدا : نقويان زهرة. أوريغي محمد المولود في 24 يونيو سنة 1957 بفوكة تيبازة). بلوطة أنا، زوجة عباس طاهر، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1904 بباديف (بولونيا) وتدعى من الآن فصاعدا : بلوطة فاطمة. سعيد مليكة، زوجة ميموني محمد، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1947 بوهران.

278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 اول شعبان عام 1412

  • صنابي أعمر المولود في 25 يونيو 1967 بأرزيو (وهران). طاهر ولد حوماد المولود في 8 نوفمبر 1961 | بتلموني، سفيزف سيدي بلعباس). وأولاده القصر : عبد القادر بن طاهر المولود في 04 ديسمبر 1981 بقايد بلعربي (سيدي بلعباس عباس بن طاهر، المولود في 27 مارس 1983 بقايد بلعربي (سيدي بلعباس) وهيبة بنت طاهر، المولودة في 5 أبريل 1984 بقايد بلعربي (سيدي بلعباس) مصطفى بن طاهر، المولود في 14 يوليو 1990 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : الحمداوي طاهر، الحمداوي عبد القادر، الحمداوي عباس، الحمداوي وهيبة، الحمداوي مصطفى.
  • تولزلي خديجة، زوجة علوشيش رشيد، المولودة في 15 يناير 1945 بحسين داي (الجزائر).
  • واجنير روزماري اليزابيت زوجة غمشي عبد القادر، المولودة في 23 غشت 1949 ببوتزن (ألمانيا).
  • زهية بنت حاج، زوجة حدادي مولود المولودة في 22 مارس 1955 بالجزائر الوسطى (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج زهية.
  • زناسني رضا المولود في 24 سبتمبر 1965 بعين تموشنت . زناقي ايرايني، زوجة سليماني علي المولودة في 21 ديسمبر 1951 بزور قوزليك (بولونيا). مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين للولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين للولايات التالية لتكليفهم بوظائف أخرى : مولونسي موسى، في ولاية تلمسان عيسى نجادي، في ولاية تيارت جلول الاخضر بالحاج، في ولاية الجزائر عبد الرحمان عيناد ثابت في ولاية سكيكدة عبد الفتاح مقدم، في ولاية مستغانم بشير راحو في ولاية اليزي حسن حمداش في ولاية عين الدفلى جمال دهان في ولاية عين تموشنت بموجب مرسوم تنتفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين للولايات التالية: خليل عماري، في ولاية بشار رشيد بن زاوي في ولاية تامنغست
  • رشيد مناصري، في ولاية سعيدة سعيد مهني، في ولاية خنشلة بن عمر جمال، في ولاية غرداية عبد الرحمان ستي، في ولاية غليزان مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر لتكليفهم بوظائف أخرى : حمودة ديرم، في ولاية تيزي وزو شمس الدين بابس في ولاية عين الدفلى عبد الله بوخبزة في ولاية عين الدفلى مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للادارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 تنهى مهام السيدين الآتي اسمهما بصفتهما مديرين للادارة المحلية في الولايتين التاليتين لتكليفيهما بوظائف أخرى : علي قاصدي في ولاية الجزائر رشيد عزي في ولاية سيدي بلعباس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتنظيم والشؤون العامة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيدين

اول شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 279 الآتي اسمهما بصفتهما مديرين للتنظيم والشؤون العامة في الولايتين التاليتين لتكليفيهما بوظائف أخرى : رشيد كيشة، في ولاية قسنطينة

  • عبد القادر البشير، في ولاية المدية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمنان انهاء | مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد يوسف سعدون، بصفته نائب مدير للتنظيم والمنظومة بمديرية الاعلام الآلى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد عبد الحميد بوعوينة، بصفته نائب مدير للوسائل والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين كتاب عامين للولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية | عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين للولايات التالية : عبد الله بوخبزة ولاية الشلف
  • عبد الفتاح مقدم، ولاية أم البواقي
  • عبد القادر بغدادي، ولاية بشار حفيظ بوغرارة، ولاية البويرة عبد الرحمن عيناد ثابت ولاية تامنغست
  • رشيد عزي ولاية تلمسان
  • الهادي مقبول، ولاية الوادي عبد القادر البشير، ولاية تيارت شمس الدين بابس ولاية تيزي وزو،
  • مصطفى حساني، ولاية الجزائر،
  • جلول الاخضر بلحاج، ولاية سعيدة ميلود دالي، ولاية سكيكدة عيسى نجادي، ولاية سيدي بلعباس
  • رشيد كيشة، ولاية قسنطينة
  • محمد البحاري، ولاية المدية نور الدين الاخضر بن ناصر، ولاية مستغانم، عز الدين شخاب، ولاية ايليزي
  • جمال دهان ولاية تيسمسيلت
  • حسان حماداش ولاية خنشلة مولود سي موسى ولاية عين الدفلى محمد الغازي، ولاية عين تموشنت حمودة ديرم، ولاية غرداية بشير راحو ولاية غليزان مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين بمفتشية أكاديمية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهي مهام السيد برام لراشيش بصفته مديرا للموظفين بمفتشية أكاديمية الجزائر لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن انهاء مهام مدير التقييم والتوجيه بمفتشية اكاديمية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهي مهام السيد محمد سلس، بصفته مديرا للتقييم والتوجيه بمفتشية أكاديمية الجزائر لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تتضمن انهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهي مهام السيد العربي قناوي، بصفته مديرا للتربية في ولاية الأغواط لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهي مهام السيد محمد الحسن مجوبي، بصفته مديرا للتربية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهي مهام السيد الأخضر معزة، بصفته مديرا للتربية في ولاية ورقلة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهي مهام السيد بوزيد رابحي، بصفته مديرا للتربية في ولاية ، بومرداس، بناء على طلبه.

280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 اول شعبان عام 1412 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية | عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهي مهام السيد بشير نجاحي، بصفته مديرا للتربية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهي مهام السيد ناصر بن عبد الله بصفته مديرا للتربية في ولاية النعامة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهي مهام السيد مصطفى شعشوع، بصفته مديرا للتربية في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهي مهام السيد محمد الصالح حمداوي، بصفته مديرا للتربية في ولاية غليزان لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السادة الآتية اسماؤهم مديرين للتربية في الولايات التالية : ناصر عبد الله، في ولاية الاغواط محمد الصالح سريدي، في ولاية أم البواقي نور الدين عبد الصمد في ولاية تلمسان

  • أحمد توفيق مبارك، في ولاية تيارت برام لراشيش في ولاية تيزي وزو العربي قناوي في ولاية سيدي بلعباس نوار بوهيدل في ولاية قسنطينة محمد محمدي، في ولاية البيض محمد حساني، في ولاية برج بوعريريج محمد الصالح حمداوي، في ولاية بومرداس محمد سلس، في ولاية خنشلة الشريف بن عزوز، في ولاية سوق اهراس الاخضر معزة في ولاية عين تموشنت مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الحقوق الانسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد أرزقي مزاري مديرا للدراسات بوزارة حقوق الانسان. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تتضمن تعيين مفتشين جهويين لاملاك الدولة والحفظ العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد علي بن ضيف الله، مفتشا جهويا لاملاك الدولة والحفظ العقاري بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد سبتي بن عباس، مفتشا جهويا لاملاك الدولة والحفظ العقاري بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد مصطفي بلخير، مفتشا جهويا لاملاك الدولة والحفظ العقاري بغليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني في بئر خادم بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 ، يعين السيد سليمان حطابي مديرا للمعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني في بئر خادم. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر