قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992، يتعلق باستعمال المحليات المكثفة في بعض المواد الغذائية. 314
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار شروط استعمال المحليات المكثفة في بعض المواد الغذائية.
المادة 2
فتح المادةتعرف مادة المحلي، حسب هذا القرار، كل مادة اصطناعية لها قوة سكرية أكبر من مفعول السكاروز دون قوة حرارية، وتكون قادرة على تلطيف أو أعطاء ذوق سكري الى الاغذية.
المادة 3
فتح المادةكل انتاج لمواد غذائية، تحتوي على محليات مكثفة، يجب أن يخضع الى الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 0289 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، وكذا تبعا للشروط المنصوص عليها في المواد من 4 الى 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-42 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمتلعق بالرخص المسبقة لعملية انتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص.
المادة 4
فتح المادةتخضع كل عملية استيراد للمحليات المكثفة للاعتماد التقني المسبق، المتعلق بطبيعة المنتوج المعني، ويسلم هذا الاعتماد من المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 5
فتح المادةكل شخص يقوم بعملية استيراد مادة المحلي المكثف أو مواد تحتوي عليها، يجب أن يطلب من ممونه تسليمه وثائق تثبت أن المنتوج المستورد يطابق احكام المادة 3 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1980 والمذكور أعلاه.
تصدر هذه الوثائق عن هيئة عمومية أو شبه عمومية مؤهلة تابعة للبلد المصدر، أو عن مخبر مستقل ذي سمعة دولية، يتم اختياره بالاتفقاق بين المستورد والمصدر.
المادة 6
فتح المادةتحدد قائمة المحليات المكثفة المسموح باستعمالها في انتاج بعض المواد الغذائية في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيجب، بصدد اعلام المستهلك، أن يبين في التعليب المحتوي على منتوج مصنوع على أساس مادة المحلي المكثف طبيعة المحليات المستخدمة ونسبة استعمالها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي المحلق قائمة المحليات المكثفة المسموح باستعمالها في انتاج بعض المواد الغذائية المادة الاستعمال النسبة القصوى للاستعمال السكارين المشروبات الغازية (بدون كحول) 80 مغ / لتر أسيسيلفام البوتاسيوم. مشروبات غازية (بدون كحول) 350 مغ / لتر فطور بالحبوب 350 مغ/لتر أسبارتام مشروبات غازية (بدون كحول) 600 مغ لتر ياغورت علك للمضغ علك الحلويات 600 مغ/لتر 4.000 مغ/ لتر 2.000 مغ/لتر سيكلامات مشروبات غازية (بدون كحول) 400 مغ/لتر وزارة الشؤون الدينية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.