مرسوم تنفيذي رقم 95-39

مرسوم تنفيذي رقم 95-39 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-42 المؤرخ في 4 فبراير سنة المواد السامة أو التي تشكل خطرا خاصا . 1992 والمتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج 14

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.