مرسوم تنفيذي رقم 95-39 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-42 المؤرخ في 4 فبراير سنة المواد السامة أو التي تشكل خطرا خاصا . 1992 والمتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج 14
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-42 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي:
المادة 2 : تضبط في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم قائمة المنتوجات المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
وتضبط في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم قائمة المواد الكيماوية المحظور استعمالها في انتاج المواد الاستهلاكية.
وتضبط في الملحق الثالث المرفق بهذا المرسوم قائمة المواد الكيماوية التي ينظم استعمالها في انتاج المواد الاستهلاكية.
ويجدد الوزير المكلف بالجودة، عند الحاجة، هذه الملاحق ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 مقداد سيفي الملحق الأول قائمة المواد الاستهلاكية السامة أو التي تشكل خطرا خاصا 1 : عناصر التبييض (سائل أو غبرة تحتوي على الكلور). 2 : عناصر التنظيف و / أو التطهير، لا سيما منظفات التسطحات المينائية، والمنظفات الأرضية والمنظفات الزجاجية، والأفران ودورات المياه وغسولات الزرابي، ومواد الغسل ( مواد غسيل الأواني ومواد للغسيل ). 3 : ملمعات : تحضيرات الشمع وبنزين التيربنتين أو الوايت سبيريت لتلميع الأثاث والأرضيات والملمعات التي تحتوي خاصة على شموع طبيعية أو اصطناعية، ومواد مذابة ( المحروقات البترولية، بنزين التيربنتين، الكحول القليكول ، ملح الحامض الخلي ) والملونات. 4 : المواد المستعملة لصقل المعدن وتنظيفه وتلبيسه. 5 : مواد لمكافحة الطحالب. 6 : مواد لمكافحة الطفيليات الضارة ذات الاستعمال المنزلي، لا سيما مكافحة الأعشاب الضارة ومبيدات الحشرات والفئران. 7 : الكبريت. 8 : مواد تحتوي على كحول المثيلي. 9 : المواد المزيلة للدهون والبرنيق. 10 : السوائل، الغبرة، الرغوة والمواد الأخرى للاطفاء. 11 : المستحضرات المضادة للجليد. 12 : المواد الكاوية : لا سيما الأحماض، القواعد المعدنية ( الصود، البوتاس، الأمونياك، محلول النشادر ) القواعد العضوية المؤكسدة ( الهير كلوريت، البروكسيدات الدائمة، البيربوارات ... ) الألديد (الفورمالديد، الأسيتلديد ... الايبوكسيد وحمض الكربوليك. 13 : مضادات الصدأ للنسيج ( لا سيما حمض الفلور هيدريك وحمض الأوكزاليك ). 14 : المواد الرذاذية. 15 : المواد المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم لا سيما الألعاب الأدوات الخطية للأطفال، المواد الملونة بالكتلة ( المواد البلاستيكية ) الأوراق والورق المقوى المباعة كألعاب ، النسيج المصبوغ الألعاب الكيمائية أو التي تحتوي على مواد كيمائية وتكون في متناول الجميع، الغراء والمذيبات المباعة مع اللعب الملونات للاطفال وعجين التشكيل. 16 : الأدوات المعدة للعناية بالأطفال، لا سيما المصاصات وعربات الرضع، سيارات للأطفال قابلة للتحويل أسرة الأطفال الثابتة والقابلة للطي الاقفاف أمهاد ومراقد ( طاولات للتقميط، كراسي للأطفال، ماشيات حدائق للأطفال رضاعات.
زجاجية ...) 17 : كساءات المقاومة، لا سيما الدهون، والبرنيق وحاميات الكسيلو وملمعات الأحذية، والكاتمات والحافظات الخشبية. 18 : الغراء ومواد اللصق للاستعمال المنزلي. 19 : الأواني الخزفية وأواني الطبخ من البلاستيك. 20 : بطاريات. 21 : المحررات ( مقاييس الحرارة ) الملحق 2 المواد الكيميائية الممنوع استعمالها في صنع المواد الاستهلاكية تسمية المادة الكيميائية المنتوجات الاستهلاكية المغنية الملاحظات
1 - أسيتون 1 - أ) الغراء ومواد اللصق
- ب ) مذاب التنظيف 2 حمض البوريك وملح | 2 اللعب الأدوات والمنتوجات الأخرى المعدة البوريك لتربية الأطفال، والترفيه عنهم 3 – حمض هدروسانيك وأملاحه 3 - عناصر التنظيف
4 - البنزان 4 5 اللعب الأدوات والمواد الأطفال والترفيه عنهم
5 - بروماسيتات المثيل 4 5 اللعب الأدوات والمواد الأطفال والترفيه عنهم
6 - كلورويتان ) كلورو الأثيل ( 6 - أ ) عناصر التنظيف
ب ) مواد التلميع
7 - كلورور السيانوجين 7 - عناصر التنظيف 8 مونوكلوروميثان (أو كلورو 8 - عناصر التنظيف المثيل ) الأخرى المعدة لتربية الأخرى المعدة لتربية الملحق 2 ( تابع ) تسمية المادة الكيميائية المنتوجات الاستهلاكية المعنية الملاحظات
9 - كلورور التيتان 9 - عناصر التنظيف
10 - كلورور فينيلدان 10 - منتوجات المواد البلاستيكية
11 - سيانوكريلات الألكيل 11 - غراء مواد اللصق 12 كلورور الفنيل أو 12 - أ ) الرذاذيات
12 - يمنع استعمال الكلوروتيلات الكلوروتيلان ب التغليف المعد لتكييف الكحول عنصرا دافعا للرذاذيات
13 - ايثيل ايثار 13 اللعب الأدوات والمواد الأخرى الأطفال أو الترفيه عنهم
14 - محروقات اليفاتية 14 – سوائل الاطفاء
15 - نترات السلولوز 15 - اللعب الأدوات والمواد الأخرى الأطفال والترفيه عنهم
16 - الاصباغ المرصصة 61- اللعب الأدوات والمواد الأخرى الأطفال والترفيه عنهم
17 - الفسفور الأبيض 17 - أ ) أعواد الثقاب
ب ) اللعب
18 - التيتركلورور الكربون 18 جميع المواد الاستهلاكية
19 - التولوين (أو مثيل البنزان) 19 - أ ) الغراء ومواد اللصق
ب ) مذاب التنظيف
ج ) عناصر التذويب والأصباغ المعدة لتربية المعدة لتربية | 15 مواد مركبة كلية أو مشبعة في نترات السيلولوز المعدة لتربية 20 يرخص باستعمال
20 - الزرنيخ ومركباته 20 - كل المواد الاستهلاكية ما عدا المحددة في الزرنيخ في صنع المواد الملحق 3 21-4 أمينو بفينيل 21 - كل المواد الاستهلاكية
22 - أسباست أرزق 22
23 - البنزيدين 23 - 24 ن ن مكرر ( 2 - كلورور ايثيل ) 2 نقتل أمين 24
25 - مكرر الكلورو ميثيل ايثار | 25
26 - الكلوروميثيل ايثار 26
27 - بيطانفتيل أمين 27 -
28 - لينذان 28
29 - كابتان 29 -
30 - ميثيل باراتيون 30 31 ددت 31
32 - مكرر 2 الكلورو ايثيل سولفيد أو غاز الخردل 32 33-1-3 - بروبان سولفوني 33
34 - دي ايثيل بيسترول 34 الاستهلاكية المحددة في الملحق 3 المواد الكيميائية التي يقنن المادة المقدار الأقصى الكيميائية المقبول الملحق 3 استعمالها في صنع المواد الاستهلاكية المواد الاستهلاكية الملاحظات المعنية
1 - كحول الميثلي 1 – %1 %1 من الوزن الكلي للمنتوج 1 - اللعب، الأدوات والمنتوجات المعني
2 - حجز الكحل
2 - أ ) 1000 مغ / كغ من الصافي للمنتوج المعني ب 250 مغ / كغ
ج - 250 مغ / كغ د 60 مغ / كغ
ه - 60 مغ / كغ
3 - الزرنيخ 3 - أ) 1000 مغ / كغ من الصافي للمنتوج المعني ب 100 مغ / كغ
ج - 50 مغ / كغ
د - 25 مغ / كغ
ه - 25 مغ / كغ .4 - الباريوم 4 - أ) 1000 مغ / كغ من الكلي للمنتوج المعني
ب - 500 مغ / كغ ج ج ج - 500 مغ / كغ د 250 مغ / كغ
ه - 250 مغ / كغ
5- البروماسيتات 5 – 5 ب. ب. م الحد الأقصى الأثيل الأخرى المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم
2 - أ ) الكساءات الواقية الوزن السائلة ب الأدوات المدرسية من المواد البلاستيكية.
ج - حبر الأقلام اللبدية
د - اللعب
ه - عجينة التشكيل وطلاء الرسم المدرسي.
الوزن | 3 - أ ) الكساءات الواقية السائلة ب الأدوات المدرسية البلاستيكية.
ج - حبر الأقلام اللبدية
د - اللعب
ه - عجينة التشكيل وطلاء الرسم المدرسي.
الوزن 4 - أ ) الكساءات الواقية
ب - اللعب
ج - الأدوات المدرسية من المواد البلاستيكية.
د – حبر الأقلام اللبدية
ه - عجينة التشكيل وطلاء الرسم المدرسي.
5 - كل المواد الاستهلاكية الملحق 3 ( تابع ) المادة المقدار الأقصى الكيميائية المقبول
6 - كادميوم 6 – أ) 100 مغ / كغ
ب - 75 مغ / كغ
ج - 50 مغ / كغ
د - 50 مغ / كغ
ه - 0,5 مغ / كغ
7 - الكروم 7 – 7-7 1 ( 1000 مغ / كغ من الوزن الصافي للمنتوج المعني ب 1000 مغ / كغ من الوزن الصافي للمنتوج المعني ج 60 مغ / كغ
د - 25 مغ / كغ ه 25 مغ / كغ
8 - هيكز - 02 من الوزن الكلي من المنتوج اكلروفان المعني 9 المحروقات 9 - أقل من 0.5% من المنتوج الكلي الأليفاتية أو المعني.
العطرية
10 - الزئبق 10-1 ) 200 مغ / كغ من الوزن الكلي من المنتوج المعني ب 100 مغ / كغ ج 60 مغ / كغ
د - 25 مغ / كغ ه 25 مغ / كغ المواد الاستهلاكية الملاحظات المعنية
6 - أ ) - الأدوات المدرسية من المواد البلاستيكية.
ب - اللعب ج عجينة التشكيل وطلاء الرسم المدرسي.
د – حبر الأقلام اللبدية
ه - الخزف
7 - أ ) الكساءات الواقية ب الأدوات المدرسية من المواد البلاستيكية.
ج اللعب د – حبر الأقلام اللبدية
ه - عجينة التشكيل وطلاء الرسم المدرسي.
- 8 - مضادات التعفن 9 المستحضرات المضادة 9 المقدار الأقصى لصقيع السيارات المقبول والمتعلق بالمحروقات الألايفاتية أو العطرية أو خليط الاثنين معا.
- 10 - أ ) الكساءات الواقية
ب - الأدوات المدرسية من المواد البلاستيكية.
ج - اللعب
د - عجينة التشكيل وطلاء الرسم المدرسي.
ه - حبر الأقلام اللبدية الملحق 3 المادة المقدار الأقصى الكيميائية المقبول
11. - الرصاص 11 - أ ) 5000 مغ / كغ من الوزن ومركباته 19 الصافي للمنتوج المعني.
ب 5000 مغ / كغ ج 250 مغ / كغ
د - 100 مغ / كغ
ه - 90 مغ / كغ
و - 90 مغ / كغ ز – 7.ب.ب.م
12 - السيلنيوم 12 - أ ) 1000 مغ / كغ من الوزن الكلي للمنتوج المعني.
ب 500 مغ / كغ ج 500 مغ / كغ :
13 - التيربتين 13 – 10 % من الوزن الكلي للمنتوج المعني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.