مرسوم تنفيذي رقم 93-133 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تحديد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1993-1992 10
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الحد الاجمالي، الذي يمكن المكتب الجزائري المهني للحبوب أن يكفل في حدود ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب والخضر اليابسة من الانتاج الوطني أو من الاستيراد عن موسم 1992-1993 ، بثمانية عشر مليار دينار جزائري ( 18.000.000.000 دج ) .
ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي المذكور أعلاه، سندات للخزينة لكي تسمح بتمويل توريدات الحبوب والخضر اليابسة من الانتاج الوطني.
تقيد الفوائد على سندات الخزينة المتعلقة بالحبوب والخضر اليابسة المكتتبة على أساس الاسعار المحددة عند الانتاج في حسابات الهيئات الخازنة محسوبة بالاستناد الى الجزء المطابق لسعر اعادة البيع فيما بين الهيئات الخازنة، على أن يتكفل بالفرق " صندوق تعويض الاسعار " المفتوح لدى العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
ولهذا الغرض، يجب أن يعد البنك كشف حساب على حدة، ويجب أن تسدد سندات الخزينة بواسطة احداث سندات حبوب أو سندات خضر يابسة في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1992.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تمدد الضمنانات، التي يكلفها المكتب الجزائري المهني للحبوب، لسندات الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالموسم الماضي والموجودة في 31 يوليو سنة 1992 الى غاية 30 نوفمبر من الموسم الجاري.
يحدد المبلغ الاقصى للسندات المؤجلة بثلاثة ملايير وستمائة مليون دينار جزائري ( 3.600.000.000 دج ) .
تحول السندات الموجودة في التاريخ المنصوص عليه في الفقرة أعلاه الى سندات الموسم الجاري ضمن حدود الكميات المخزونة الموجودة في المخازن
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-221
مرسوم تنفيذي رقم 93-221 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 11 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1994-1993 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.