مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1412 الموافق 27 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني. 1397
المادة الأولى
فتح المادةتعين الشخصيات الآتية، أعضاء في المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني، بناء على اقتراح من كاتب الدولة للبحث العلمي :
عيسى الثميني.
علي الكنز.
عبد الحميد بن هدوقة.
عبد الرحمن تاج الدين.
جيلالي حداج.
عبد المجيد دماغ.
أحمد رواجعية. 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية أبو القاسم سعد الله.
أحمد محيو. -- محمد أمين مختاري.
المادة 2
فتح المادةيعين مديرو المؤسسات الاقتصادية الآتية أعضاء في المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني :
المؤسسة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) .
المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) .
المؤسسة الوطنية للحديد والصلب ( سيدار ) .
المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية.
- مؤسسة مواد البناء لشرق البلاد.
- معهد باستور بالجزائر.
الشركة الجزائرية لاستيراد المواد الصيدلانية وتوزيعها ( صيدال ) .
المؤسسة الوطنية للتلفزة.
المادة 3
فتح المادةيعين ممثلو الجمعيات العلمية الآتية أعضاء في المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني :
الشركة الجزائرية للصيدلة.
الجمعية الجزائرية للطب.
الجمعية الجزائرية للجراحة.
الجمعية الجزائرية للكيمياء.
الجمعية الجزائرية للفيزياء.
الجمعية الجزائرية للرياضيات.
الجمعية الوطنية للبحث الزراعي.
الجمعية الجزائرية للجيولوجيا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1412 الموافق 27 يونيو سنة .1992 سيد احمد غزالي وزارة الطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.