مرسوم تنفيذي رقم 08-237 مؤرخ في 24 رجب عام 1429 الم وافق 27 يوليو سنة 2008، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وعمله
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وعمله الذي يدعى في صلب النص "ا لمجلس".
المادة 2
فتح المادةيوضع المجلس لدى رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته.
المادة 3
فتح المادةيتشكل المجلس من الأعضاء الآتين :
- الوزراء المعنيين بنشاطات البحث العلمي المحددة في البرامج الوطنية للبح ث التي يحددها القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
- المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- رئيس المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- عشر (10) شخصيات إلى خمس عشرة (15) شخصية يعينها رئيس الحكومة بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبحث العلمي، بحكم تجربتها العلمية وكفاءاتها،
- خمسة (5) إلى عشرة (10) مسيرين للمؤسسات الاق تصادية، التي تساهم في تحقيق الأه داف الم حددة في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
- خمسة (5) إلى عشرة (10) ممثلين عن الجمعيات العلمية الوطنية الناشطة في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص يراه أهلا بحكم كفاءاته لاستشارته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادّ ة 4 : يضمن المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أمانة ا لمجلس.
المادة 5
فتح المادةيجتمع المجلس مرة واحدة في السنة في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بطلب من رئيسه، كلما اقتضت الحاجة لذلك.
المادة 6
فتح المادةيقترح الوزير المكلف بالبحث العلمي مشروع جدول الأعمال الذي يعرضه على رئيس الحكومة للموافقة عليه.
المادة 7
فتح المادةتتوج أشغال المجلس بمقررات وتوصيات، تدون في محضر.
المادة 8
فتح المادةتقتطع مصاريف سير أمانة المجلس من ميزانية المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-23 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1429 الموافق 27 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن قائمة أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.