مرسوم تنفيذي رقم 92-03 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-03 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس تعويض عن التبعية لأعوان ادارة البريد والمواصلات. 60

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب أمر رقم 95-11

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب ، المعدل »

  2. أُلغي بموجب أمر رقم 95-10

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • مرسوم تنفيذي رقم 03-372

    مرسوم تنفيذي رقم 03-372 مؤرخ في 30 شعبان عام 1424 الموافق 26 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 92-03 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير التبعية لأعوان البريد والمواصلات

  • مرسوم رئاسي رقم 95-72

    مرسوم رئاسي رقم 95-72 مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك 6

  • مرسوم رئاسي رقم 94-344

    مرسوم رئاسي رقم 94-344 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة الفاتح نوفمبر المجيدة. 4

  • مرسوم رئاسي رقم 94-206

    مرسوم رئاسي رقم 94-206 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول الذكرى الثانية والثلاثين لعيد الاستقلال. 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-91

    مرسوم تنفيذي رقم 94-91 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يحدد كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه وسير صندوق التعويض 12

  • مرسوم رقم 94-110

    مرسوم ॐ رئاسي رقم 94-110 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن 12

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-86

    مرسوم تنفيذي رقم 94-86 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق الخدمة وتعويض الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب

  • مرسوم رئاسي رقم 94-70

    مرسوم رئاسي رقم 94-70 مؤرخ في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

  • مرسوم رئاسي رقم 93-268

    مرسوم رئاسي رقم 93-268 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 8 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-213

    مرسوم تنفيذي رقم 93-213 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-181 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-181

    مرسوم تنفيذي رقم 93-181 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93 - والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ( استدراك ) قرارت، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 13

  • مرسوم رقم 93-05

    مرسوم تشريعي رقم 03-05 مؤرخ في 27 شوال عام 1413 الموافق 19 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة والارهاب. 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب 04

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-387

    مرسوم تنفيذي رقم 92-387 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992 ، يحدد المقر والاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية الخاصة، المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب . 1945

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.