قرارات وآراء ، مقررات تونس المغرب الجزائر ليبيا ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج
- المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.060012 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. قوانين قانون رقم 91-18 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام الموافق 15 اكتوبر سنة 1991 يحدد الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها المجلس الشعبي الوطني ( استدراك ) . مراسيم تنظيمية فهرس مرسوم تنفيذي رقم 91-412 مؤرخ في 25 ربيع الثاني 1412 عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يعدل ويتمم الدوائر المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو لتجديد سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية 2121 ومبالغها . 2125 مرسوم تنفيذي رقم 91-413 مؤرخ في 25 ربيع الثاني مرسوم تنفيذي رقم 91-411 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد تكوين نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 2123 المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله. 2125
2120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 26 ربيع الثاني عام 1412 فهرس مرسوم تنفيذي رقم 91-414 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. 2127 مرسوم تنفيذي رقم 91-415 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد كيفيات منح الرياضيين منحة التحضير والاتقان الرياضي في الخارج. 2129 مرسوم تنفيذي رقم 91-416 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد شروط احداث المنشآت الرياضية واستغلالها. 2131 مرسوم تنفيذي رقم 91-417 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2133 مرسوم تنفيذي رقم 91-418 مؤرخ في 25 ربيع الثاني ! عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2135 مرسوم تنفيذي رقم 91-419 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتعلق بالتنازل عن المنشآت الرياضية. 2136 مرسوم تنفيذي رقم 91-420 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن احداث أقسام رياضة ودراسة “ وتنظيمها وعملها . 2137 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للارشيف الوطني 2139 : مراسيم رئاسية مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين قضاة. 2139 ( تابع ) | | | مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمنان تعيين وكيلين للجمهورية مساعدين. 2140 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. 2140 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمنان تعيين مديري دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 2140 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها . 2140 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام لصندوق التوفير والاحتياط. 2140 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للميزانية بوزارة الاقتصاد. 2140 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد. 2140 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. 2141 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المبادلات التجارية الخارجية بوزارة الاقتصاد. 2141 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير النوعية والاستهلاك بوزارة الاقتصاد. 2141
26 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2121 فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المفتش العام للمصالح الجبائية بوزارة الاقتصاد. 2141 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاقتصاد. 2141 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها. 2141 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. 2141 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها. 2141 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة النقل. 2142 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. 2142 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا . 2142 تابع ) مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين مفتشين بوزارة التجهيز والسكن. 2142 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والسكن. 2142 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير ادارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة. 2142 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق ) 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للميزانية بوزارة الاقتصاد. 2142 قرارات، مقررات آراء وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 2143 المجلس الاعلى للاعلام توصية رقم 01 مؤرخة في 14 شوال عام 1411 الموافق 29 ابريل سنة 1991 تحدد الضوابط المتعلقة بتغطية اجهزة الاعلام لنشاط الجمعيات ذات الطابع السياسي طبقا للقانون رقم 90-07 المؤرخ في 03 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام. 2147 قوانين قانون رقم 91-18 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 اكتوبر سنة 1991 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس الشعبي الوطني ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 49 الصادر بتاريخ 11 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 19 أكتوبر سنة 1991. الصفحة 1883 - ولاية بجاية - الدائرة الانتخابية : درقيئة سوق الاثنين. بدلا من : درقينة سوق الاثنين يقرا : سوق الاثنين
2122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 26 ربيع الثاني عام 1412 البلديات : يقرا : درقينة سوق الاثنين تاسكريوت مالبو تا مريجت آيت اسماعيل ( الباقي بدون تغيير ) الصفحة 1887 - ولاية البويرة - الدائرة الانتخابية : مشدالة بدلا من : تاوريت يقرا : آيت منصور الصفحة 1888 - ولاية البويرة ( تابع ) الدائرة الانتخابية : عين بسام بدلا من : الهاشمية يقرأ : الحاكمية ( الباقي بدون تغيير ) الصفحة 1910 - ولاية المدية - الدائرة الانتخابية : وزرة بدلا من : داميات يقرأ : تيزي مهدي ( الباقي بدون تغيير ) الصفحة 1911 - ولاية المدية ( تابع ) - الدائرة الانتخابية : شلالة العذاورة تحذف بلدية ثلاث الدوائر من البلديات وتضاف إلى بلديات التي تكون الدائرة الانتخابية لعين بوسيف. الصفحة 1915 - ولاية معسكر - الدائرة الانتخابية : وادي الابطال بدلا من : المحاميد يقرأ : زلماطة ( الباقي بدون تغيير ) الصفحة 1917 - ولاية وهران - الدائرة الانتخابية : وهران السعادة بدلا من : وهران الصنوبر يقرأ : وهران السعادة ( الباقي بدون تغيير ) الصفحة 1924 - ولاية خنشلة البلديات : بدلا من : خنشلة الحامة يقرأ : خنشلة بدلا من : الدائرة الانتخابية : متوسة يقرأ : الحامة البلديات بدلا من : بغاي يقرأ : متوسة بغاي ( الباقي بدون تغيير )
26 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2123 الصفحة 1920 - ولاية برج بوعريريج - الدائرة الانتخابية : مجانة تضاف في البلديات : مجانة ( الباقي بدون تغيير ) مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 91-411 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991
- وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-20 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991
- الصفحة 1931 - ولاية عين تموشنت - الدائرة الانتخابية : بني صاف بدلا من : تادميت يقرأ : سيدي أورياش ( الباقي بدون تغيير ) تنظيمية والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار ( 700.000 دج ) مقيد في ميزانة تسيير وزارة النقل في البابين المبينين في الجدول “1” الملحق | بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار ( 700.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل، في الابواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير النقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 سيد احمد غزالي
2124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 26 ربيع الثاني عام 1412 الجدول . “1” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج ) وزارة النقل الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم . 500.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 200.000 مجموع القسم الرابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 700.000 مجموع الفرع الأول 700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 700.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة النقل الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 200.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 250.000 مجموع القسم الرابع 500.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني . 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 مجموع العنوان الثالث 700.000 مجموع الفرع الأول 700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل 700.000
26 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2125 مرسوم تنفيذي رقم 91-412 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 | يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين الوزير المنتدب للميزانية ووزير الجامعات وبناء الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-169 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع مبلغ المنحة الدراسية
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90 – 170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 800 دج شهريا، بالنسبة للطلبة الذين يثبت أولياؤهم دخلا شهريا صافيا مجمعا يفوق أربع مرات ( 4 ) الاجر الوطني الأدنى المضمون ويقل أو يساوي سبع ( 7 ) مرات هذا الاجر. 600 دج شهريا، بالنسبة للطلبة الذين يثبت أولياؤهم دخلا شهريا صافيا مجمعا يقل أو يساوي ثماني مرات ( 8 ) الأجر الوطني الأدنى المضمون”. المادة 2 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي يونيو سنة 1990، الذي يحدد شروط تخصيص المنح | مرسوم تنفيذي رقم 91-413 مؤرخ في 25 ربيع الثاني الدراسية ومبالغها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-385 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990، وتتمم كما يأتي : المادة :18 : يحدد المبلغ الشهري للمنحة التي تعطى للطلبة المسجلين في التدرج أو ليتلقوا تكوينا عاليا كما يأتي : 300 دج شهريا، عندما تقل أو تساوي مدة التكوين اثني عشر ( 12 ) شهرا. 400 دج شهريا، عندما تفوق مدة التكوين اثني عشر شهرا ( 12 ) أو تقل عن ثلاثين ( 30 ) شهرا. ويرفع مبلغ المنحة عندما تفوق مدة التكوين ثلاثين | ( 30 ) شهرا الى ما يأتي : 900 دج شهريا، بالنسبة للطلبة الذين يثبت أولياؤهم دخلا شهريا صافيا مجمعا يقل عن أربع مرات | ( 4 ) الاجر الوطني الأدنى المضمون. عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله. ان رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزيرة الشبيبة والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - 81-4 و 116 – 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
2126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 26 ربيع الثاني عام 1412 ه
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ | في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 ، المتمم | بالمرسوم رقم 90-284 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية، وعملها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-309 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله، ;
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 26 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله كجهاز استشارى، يكلف بما يأتي :
- اعداد مخطط لتطوير الرياضة والسهر على تجسيده، وذلك بمشاركة الجمعيات الرياضية في مختلف القطاعات الموجودة داخل الحدود الاقليمية للبلدية تنسيق نشاط الجمعيات الرياضية الموجودة بالبلدية وبهذه الصفة، يتولى المجلس البلدي للرياضة، ما يأتي :
- المساهمة في اعداد برامج الانشطة والتظاهرات ذات الطابع الرياضي وتنفيذها،
- الحث على انجاز منشآت رياضية واقتراح التدابير الكفيلة باستغلالها وضمان استعمالها العقلاني
- ابدء الآراء حول مشاريع توزيع الاعتمادات الضرورية لانجاز مخططات تطوير الرياضة، المصادقة على النفقات التقديرية للمجلس التي يعدها المكتب التنفيذي
- اعداد برامجه وحصائله وتقاريره السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بانشطته وارسال نسخ منها الى رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس الولائي للرياضة. المادة 2 : يوجد مقر المجلس البلدي للرياضة بمقر وجود البلدية. المادة 3 : يتكون المجلس البلدي للرياضة من : جمعية عامة، مكتب تنفيذي رئيس، يساعده نائب للرئيس أو نائبان اثنان. المادة 4 : الجمعية العامة، جهاز ذو سيادة في المجلس البلدي للرياضة، وتتكون من :
-
-
- ممثل عن المجلس الشعبي البلدي رؤساء الجمعيات الرياضية الموجودة في البلدية
-
- المسؤول أو المسؤولين المكلفين بتسيير المنشآت الرياضية البلدية،
- ممثل عن قطاع التربية على المستوى البلدي
- ممثل عن التأطير الفني حسب كل فرع رياضي في كل جمعية رياضية موجودة في البلدية.
26 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2127 المادة 5 : تحدد الجمعية العامة، اعمال المجلس البلدي للرياضة وتسهر على انجازها، وفي هذا الاطار، فهي تتكفل بما يأتي :
- الموافقة على مشاريع مخططات تطوير الرياضة التي يعرضها المكتب التنفيذي المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الذي يقترحه . المكتب التنفيذي
- انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي ورئيس المجلس ونائبه أو نائبيه البت في التقارير والحصائل السنوية للانشطة التي يقدمها المكتب التنفيذي. المادة 6 : يتشكل المكتب التنفيذي للمجلس البلدي للرياضة من :
- يعد النظام الداخلي للمجلس ويقترحه على الجمعية العامة. المادة 9 : يتولى رئيس المجلس البلدي للرياضة، ما يأتي على الخصوص :
- الاشراف على اعمال الجمعية العامة والمكتب التنفيذي تنفيذ نفقات المجلس تمثيل المجلس البلدي للرياضات، لاسيما على مستوى المجلس الولائي للرياضة. المادة 10 : يتولى أمانة المجلس البلدي للرياضة ملحق بلدي للرياضات، يعينه مدير ترقية الشبيبة في الولاية. المادة 11 : تتكفل ميزانية البلدية والصندوق الولائي الترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية بنفقات
- ممثل عن المجلس الشعبي البلدي الملحق البلدي للرياضات سبعة ( 7 ) اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين اعضائها لمدة أربع ( 4 ) سنوات. المادة 7 : تنتخب الجمعية العامة رئيس المجلس البلدي للرياضة ونائبه أو نائبيه من بين اعضائها لمدة أربع ( 04 ) سنوات. المادة 8 : يتولى المكتب التنفيذي، ما يأتي على الخصوص : يسهر على تطبيق المقررات والمخططات والمشاريع | التي تصادق عليها الجمعية العامة.
- يتولى التقييم الدوري لحالة تنفيذ المخططات وبرامج تطوير الرياضة في البلدية يدرس كل ملف يتعلق بتطوير الممارسات الرياضية في البلدية يقترح بيان النفقات التقديرية للمجلس،
- يعد للجمعية العامة الاعلانات الخاصة بمشاريع الميزانيات وتوزيع الاعتمادات الضرورية لتطوير الممارسات الرياضية تبعا للمخططات والبرامج السنوية والمتعددة | السنوات للمجلس البلدي للرياضة التسيير الخاصة بأنشطة المجلس البلدي للرياضة. المادة 12 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-309 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1990، المذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-414 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزيرة الشبيبة والرياضة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها،
2128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 26 ربيع الثاني عام 1412 ه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قواعد مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-308 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله، يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 26 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، إعداد البرامج والحصائل والتقارير السنوية والمتعددة السنوات للنشاط وارسال نسخ منها الى كل من مدير ترقية الشبيبة للولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس البلدية للرياضة. المادة 2 : يوجد مقر المجلس الولائي للرياضة بعاصمة الولاية. المادة 3 : يتكون المجلس الولائي للرياضة من :
- جمعية عامة،
- مكتب تنفيذي
- رئيس، يساعده نائبا رئيس. المادة 4 : الجمعية العامة، جهاز ذو سيادة في المجلس الولائي للرياضة، وتتكون من :
- المدير المكلف بالرياضة على مستوى الولاية مدير التربية رئيس اللجنة المكلفة بالرياضة في المجلس الشعبي الولائي مدير ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية، عند يحدد هذا المرسوم تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه | الاقتضاء، وعمله، كجهاز استشاري، يكلف بما يأتي : اعداد مخطط لتطوير الرياضة بالولاية والسهر على تنفيذه، بالتعاون مع المجالس البلدية للرياضة والرابطات الرياضية تنسيق نشاطات الجمعيات الولائية. ويتولى المجلس الولائي للرياضة، بهذه الصفة، المهام التالية : المشاركة في إعداد برامج النشاط والتظاهرات الرياضية ذات الطابع الوطني والدولي، المنظمة على مستوى الولاية وتطبيقها، الحث على انجاز منشآت رياضية واقتراح الاجراءات التي تمكن من تقويمها وضمان استعمالها العقلاني ابداء آراء حول مشاريع توزيع الاعانات على الرابطات والجمعيات الرياضية بالتعاون مع الادارة المحلية المكلفة بالرياضة والصندوق الولائي لترقية الشبيبة والممارسات الرياضية مسؤول الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية أو ممثله،
- رؤساء الرابطات الرياضية، مدير المنهجية لكل رابطة رياضية ممثل عن الجمعية الاطارات الرياضية في الولاية رؤساء المجالس البلدية للرياضة. المادة 5 : تحدد الجمعية العامة، أعمال المجلس الولائي للرياضة وتسهر على تحقيقها. وفي هذا الاطار، تتكفل على الخصوص بما يأتي : الموافقة على مشاريع تطوير الرياضة الذي يعرضه المكتب التنفيذي
- المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، < - اجراء انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس المجلس ونائبه أو نائبيه < ;
26 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2129
- البت في التقارير والحصائل السنوية للانشطة التي يقدمها المكتب التنفيذي. المادة 6 : يتكون المكتب التنفيذي للمجلس الولائي للرياضة من أمين المجلس وعشرة ( 10 ) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة أربع ( 4 ) سنوات. المادة 7 : تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها رئيس المجلس الولائي للرياضة ونائبيه لمدة أربع ( 4 ) سنوات. المادة 8 : يتكفل المجلس التنفيذي، بما يأتي على الخصوص : يسهر على تنفيذ القرارات والخطط والبرامج التي تصادق عليها الجمعية العامة يتولى التقييم الدوري لحالة تنفيذ المخططات وبرامج تطوير الرياضة في الولاية يدرس كل ملف يتعلق بتطوير الممارسات الرياضية في الولاية
- يعد للجمعية العامة الاعلانات المتعلقة بمشاريع الميزانية وتوزيع الاعتمادات الضرورية لتطوير الممارسات الرياضية تبعا للمخططات والمشاريع السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمجلس الولائي للرياضة، يقترح جدول النفقات التقديرية للمجلس الولائي للرياضة
- يعد النظام الداخلي للمجلس ويقترحه على الجمعية العامة. المادة 9 : يتولى رئيس المجلس الولائي للرياضة، ما يأتي على الخصوص :
- الاشراف على أعمال الجمعية العامة والمكتب التنفيذي، ضمان تنفيذ نفقات المجلس، تمثيل ، المجلس، لاسيما على مستوى المجلس الولائي للرياضة المادة 10 : يتولى أمانة المجلس الولائي للرياضة، اطار رياضي، يعينه مدير ترقية الشبيبة بالولاية. المادة 11 : تتكفل ميزانية الولاية والصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية بنفقات التسيير المتعلقة بنشاطات المجلس الولائي للرياضة. المادة 12 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-308 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1990، المذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-415 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد كيفيات منح الرياضيين منحة التحضير والاتقان الرياضي في الخارج. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزيرة الشبيبة والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، لاسيما المادة 61 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-224 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا، الذين يعملون أو يتكونون في الخارج، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
2130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 26 ربيع الثاني عام 1412 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 ، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 90-284 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات منح الرياضيين منحة التحضير والاتقان الرياضي في الخارج المقررة في المادة 61 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 ، المذكور أعلاه، عندما لا توفر شروط التحضير داخل التراب الوطني وتتطلب الاهداف المسطرة لنوع الرياضة ذلك. المادة 2 : تتمثل منحة التحضير والاتقان الرياضي في التكفل المالي بنفقة التحضير والاتقان في الخارج، وتشمل تكاليف ما يأتي : الاقامة والمشاركة في التدريبات والمنافسات العتاد الرياضي الفردي
- التأمين والعلاجات الطبية عند الاقتضاء النقل الدراسة عند الاقتضاء. ; المادة 3 : يمكن أن يطلب منحة التحضير والاتقان الرياضي الرياضيون المصنفون في احدى أصناف النخبة ذات المستوى العالمي أو الدولي. المادة 4 : تقترح الترشحات لنيل منحة التحضير والاتقان الرياضي الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية المعنية على لجنة مختصة. المادة 5 : تكلف اللجنة المختصة المقررة في المادة 4 السابقة بالبت في الترشحات، وتتكون من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالرياضة رئيسا
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
- ممثل عن الوزير المعني عندما يجب على المترشح متابعة دراسته أو تسجيله في تكوين غير التكوين الرياضي
- ممثلان (2) عن المجلس الوطني للرياضة
- ممثلان (2) عن اللجنة الوطنية الاولمبية ممثل عن الاتحادية أو الاتحاديات المعنية. المادة 6 : تجتمع اللجنة المذكورة في المادة 4 أعلاه كلما دعت الضرورة الى ذلك باستدعاء من رئيسها. وتصدر قراراتها بناء على النتائج الرياضية وعلى الاهداف المسطرة في الرياضة وعلى شروط التحضير الواجب توفرها. المادة 7 : تتولى الادارة المركزية المكلفة بالرياضة أمانة اللجنة. المادة 8 : يحدد منح منحة التحضير والاتقان الرياضي ومبلغها وكيفيات دفعها عن طريق مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة بناء على توصيات | اللجنة المختصة المقررة في المادة 4 أعلاه. : المادة 9 : تمنح منحة التحضير والاتقان الرياضي لمدة دورة التحضير والاتقان المقررة. ويمكن تجديدها حسب نفس الشكل ودون أن تتجاوز مدتها أربع (4) سنوات، وهي مدة الدورة الاولمبية. المادة 10 : تخضع الاستفادة من منحة التحضير والاتقان الرياضي في الخارج، لامضاء عقد بين الاتحادية الرياضية المعنية والرياضي المستفيد، والذي يتضمن بنودا تلزم هذا الاخير على الخصوص بما يأتي :
- تلبية كل طلبات الاتحادية بما في ذلك مهام التمثيل
- احترام الاهداف التقنية التي تسطرها الاتحادية المعنية
- ابلاغ الاتحادية الرياضية المعنية بطبيعة ومحتوى مختلف العقود المحتملة التي أبرمها في ميدان الاشهار الرياضي ورعاية النشاطات والاشراف عليها ودفع قسط منها الى الاتحادية الرياضية بالعملة المقبوضة طبقا لاحكام القانون | رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه. المادة 11 : يؤدي كل اخلال ببنود العقد المذكورة في المادة 10 السابقة، الى تعليق المنحة أو الغائها و/ أو الى فسخ العقد من طرف واحد من لدن الاتحادية الرياضية المعنية بعد الاطلاع على رأي اللجنة المختصة المذكورة في المادة 4 أعلاه، وهذا بغض النظر عن العقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي
26 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2131 مرسوم تنفيذي رقم 91-416 مؤرخ في 25 ربيع الثاني | عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد شروط احداث المنشآت الرياضية واستغلالها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزيرة الشبيبة والرياضة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 66-166 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات
- وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، المعدل | والمتمم، والمتضمن القانون المدني
- وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري
- وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق | بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، | المعدل والمتمم، والمتعلق بالتخطيط
- وبمقتضى القانون رقم 88 88 88 88-07 المؤرخ في 8 رجب عام 1408 الموافق 26 فبراير سنة 1988 والمتعلق بالنظافة والامن وطب العمل
- وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم | المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، لاسيما المواد 9 و 53 و 67 منه، . وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، والمتعلق بعلاقات العمل
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990، والمتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990، والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 67 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 ، المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط احداث المنشآت الرياضية واستغلالها. المادة 2 : تعتبر منشآت رياضية بمفهوم هذا المرسوم كل منشأة مفتوحة للجمهور ومعدة خصيصا للممارسات البدنية والرياضية. المادة 3 : يتوقف احداث المنشآت الرياضية المفتوحة للجمهور على ترخيص مسبق، يسلم بموجب قرار من الوالي بعد رأي بالمطابقة التقنية، يصدر عن :
- المصالح المكلفة بالرياضة والصحة والحماية المدنية على مستوى الولاية
2132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 26 ربيع الثاني عام 1412 ه رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان تواجد المنشأة الرياضية أو ممثله رئيس المجلس الولائي للرياضة أو ممثله،
- هياكل تنظيم الرياضة وتنشيطها يعينها الوزير المكلف بالرياضة. المادة 4 : يهدف رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه الى التأكد من مطابقة المنشأة الرياضية المزمع انجازها للخصائص التقنية والضوابط القياسية وشروط النظافة والأمن طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يمنح رأي المطابقة التقنية استنادا الى ملف يحتوي على ما يأتي : 1 موقع المشروع وتصميماته وأوصافه المفصلة 2 التقدير المالي للمشروع 3 - الأنشطة الأساسية والأنشطة الثانوية عند الاقتضاء 4 - قائمة موظفي التأطير المزمع توظيفهم ومستوى تأهيلهم والوظائف المطلوب انشاؤها، 5 - الأجهزة المقررة. المادة 6 : يبلغ الترخيص المسبق المذكور في المادة 3 اعلاه الى المؤسس في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ ايداع الملف لدى الولاية. واذا انقضى هذا الأجل بعد الترخيص مكتسبا. يسلم وصل ايداع الملف للمؤسس. ترسل نسخة من قرار الترخيص المسبق الى الوزير المكلف بالرياضة. المادة 7 : اذا رفض الطلب، فان هذا الرفض يبلغ للمعني بالأمر كتابيا مع ذكر أسبابه. يمكن تقديم طلب جديد في أجل شهر، ويبت فيه نهائيا خلال الشهر الموالي. ويمكن المعني، في حالة الرفض للمرة الثانية، أن يرفع طعنا الى الوزير المكلف بالرياضة، الذي يفصل فيه خلال شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الطعن المادة 8 : يجب أن يذكر في قرار الترخيص المسبق المرفق بدفتر الشروط المطابق لعناصر الملف والموافق عليه ما يأتي : اسم المؤسس ولقبه، اسم المسير ولقبه أو اسم مدير المنشأة ولقبه عند الاقتضاء
-
- قائمة موظفي التأطير المعتمدين وفقا للمادة 53 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه
- اختصاص المنشأة وطاقتها والأنشطة المقرر تنظيمها فيها،
- طبيعة المنشأة وتسميتها وعنوانها .. المادة 9 : يحدد الوزير المكلف بالرياضة البنود العامة لدفتر الشروط بالنسبة لكل نوع من الممارسات الرياضية. المادة 10 : يعلن عن فتح المنشأة الرياضية بقرار من الوالي، بعد مراقبة تجريها المصالح المأذون لها بذلك والهياكل المذكورة في المادة 3 أعلاه، استنادا إلى دفتر الشروط. وفي حالة عدم تنفيذ الشروط الواردة في دفتر الشروط ترسل للمؤسس مذكرة مسببة في ظرف أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام بعد تاريخ عملية الرقابة لدعوته إلى الامتثال لتلك الشروط في مدة تحدد باتفاق مشترك يجب أن لا يتجاوز ستة ( 6) أشهر. والا فإن قرار فتح المنشأة يلغيه الوالي. ويمكن المؤسس أن يرفع طعنا إلى الوزير المكلف بالرياضة الذي يبت في الموضوع نهائيا بالاستناد الى تقرير الوالي وفي أجل قدره شهر (1) واحد. المادة 11 : يشرف على مهام التنشيط والتدريب في الانشطة الرياضية، مستخدمون مؤهلون يثبتون شهادات أو مؤهلات معترف بها طبقا للتشريع المعمول به. المادة 12 : يحدد مبلغ الخدمات المقدمة في المنشأة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 13 : يجب على المستغل طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل أن يكتتب أي تأمين يغطي أنشطته.
26 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2133 المادة 14 : تخضع كل مؤسسة للرقابة والتفتيش | مرسوم تنفيذي رقم 91-417 مؤرخ في 25 ربيع الثاني يجريهما :
- مفتشو الرياضة بالنسبة لشروط ممارسة الانشطة الرياضية
- مفتشو الصحة، فيما يخص مقاييس النظافة والشروط الصحية
- مصالح الحماية المدنية، فيما يتعلق بمقاييس الأمن. المادة 15 : كل تقصير في تطبيق أحكام هذا المرسوم | والاحكام المتعلقة بالمقاييس التقنية للاستغلال وبشروط النظافة والأمن والأخلاق الرياضية وكفاءة موظفي التأطير، يمكن أن تترتب عليه العقوبات التالية : 1 – إنذار كتابي يأمر باحترام المقاييس السالفة الذكر وأحكام هذا المرسوم، في خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ تسجيل المخالفة 2 - الاغلاق المؤقت للمنشأة مدة ستة (6) أشهر في حالة عدم احترام الانذار 3 - الاغلاق النهائي للمنشأة بعد ستة ( 6 ) أشهر عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزيرة الشبيبة والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 : جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام القانون رقم 89-03 من الاغلاق المؤقت في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي تقع | المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه، لاسيما على عاتق المستغل للمنشأة. ; ينطق بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوالي المختص اقليميا، بناء على اقتراح من المصلحة أو المصالح المذكورة في المادة 14 أعلاه. يمكن مستغل المنشأة الرياضية في حالة الغلق النهائي، أن يرفع طعنا إلى الوزير المكلف بالرياضة، الذي يبت فيه نهائيا، بعد استشارة الوالي في ظرف شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام الطعن. المادة 16 : يجب على المنشآت الرياضية التي تمارس في إطار خاص نشاطات تندرج ضمن موضوع هذا المرسوم أن تمتثل لأحكامه في مدة سنة (1) واحدة إبتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وإلا وقعت تحت طائلة الاغلاق النهائي. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي المادة 20 منه، يحدد هذا المرسوم اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها. المادة 2 : الرابطة الرياضية جمعية تسير بأحكام القانونين رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 ورقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، وبأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : تجمع الرابطة الرياضية، الجمعيات الرياضية، وعند الاقتضاء، المؤسسات التجارية المحلية ذات التوجه الرياضي المؤسسة قانونا والمنضمة لهذه الرابطة طبقا لقوانينها الاساسية وتنظيماتها الرياضية. المادة 4: تكون الرابطة حسب طبيعة نشاطاتها متعددة الرياضات أو متخصصة :
- تكون متعددة الرياضات عند ما تضم رياضات مختلفة في اطار تنظيم الممارسات البدنية وتنشيطها ضمن قطاع نشاطات معين، أو ضمن صنف معين من السكان،
- تكون متخصصة، عندما تنظم رياضة أو رياضات متشابهة، وتنشط ذلك.
2134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 26 ربيع الثاني عام 1412 المادة 5 : تكون الرابطة حسب اختصاصها الجغرافي ولائية أو جهوية. تؤسس الرابطة الرياضية الجهوية، كلما اقتضى الامر ذلك بمبادرة من الاتحادية الرياضية المعنية. لا يمكن أن تؤسس أكثر من رابطة واحدة على مستوى الولاية في رياضة ما، أو في قطاع نشاطات ما. المادة 6 : تتولى الرابطة الرياضية، ما يلي : تنظيم النشاطات المنظمة في اطار الرياضة أو الرياضات أو في اطار قطاع النشاطات الرياضية التي تتكفل به، وكذا بمراقبة ممارساته مع احترام القوانين الاساسية والتنظيمات الخاصة بالاتحادية الرياضية المعنية، وتنشط هذه النشاطات وتطورها على مستوى اختصاصها الجغرافي تنسيق نشاطات الجمعيات والمؤسسات التجارية ذات التوجيه الرياضي المنضمة لها. المادة 7 : تعتبر نشاطات الرابطة الرياضية ذات طابع المنفعة العامة والصالح العام. المادة 8 : تتلقى الرابطة الرياضية لتحقيق اختصاصاتها من الدولة او عند الاقتضاء من الولاية والبلدية حسب كيفيات اتفاقية اعانات ومساعدات مادية وفقا لاحكام المادة 30 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه. المادة 9 : تدعم الرابطة الرياضية كذلك طبقا للمادة 24 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه، بأعوان ومصالح تقنية وادارية تسير وفقا لقانونها الاساسي المطبق عليها. المادة 10 : يحدد التنظيم والتشكيل والتسيير وكيفيات الانتخاب المتعلقة بها ومدة المهمات بموجب القوانين الاساسية للرابطة وفقا للقوانين الاساسية للاتحاديات المعنية وتنظيماتها وكذا لاحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه. المادة 11 : يشارك المستخدمون الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة طبقا للقانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 ، المذكور أعلاه، كأعضاء قانونيين في اشغال اجهزة الرابطة وهياكلها. المادة 12 : تسير موارد الرابطة الرياضية وذمتها بأحكام الفصل الرابع من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 13 : بالاضافة الى الاحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به تتكون موارد الرابطة، مما يأتي :
- حقوق الاشتراك والالتزام للهياكل الرياضية المنضمة الارباح الناتجة عن تطبيق المواد 71 و 72 و 76 و 77 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق، لاسيما بأعمال رعاية النشاطات الرياضية والاشهار والاشراف الرياضي وتسويق للعروض الرياضية وكذلك المنافسات والتربصات التكوينية. حواصل التبرعات وبيع المنشورات والمواد المختلفة التي تعنى بالرياضة
- المساهمات المحتملة للصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية وفقا للتنظيم المعمول به
- الربوع التي تدرها اموالها،
- كل الموارد الناتجة عن نشاط الرابطة أو الموضوعة تحت تصرفها وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 14 : في حالة التعليق او الحل، يسري تسيير وايلولة املاك الرابطة وفقا لأحكام المواد من 32 الى 38 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه. المادة 15 : تحدد الرابطة الرياضية مع المصالح المختصة للادارة المكلفة بالزيادة وهذا حسب كيفيات اتفاقية البرامج السنوية والمتعددة السنوات التي تدقق الاهداف المسطرة ومبلغ المساهمة المالية للدولة وكذا طبيعة المساعدات الممنوحة وكيفيات مراقبتها. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي
26 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2135 مرسوم تنفيذي رقم 91-418 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزيرة الشبيبة والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116-2 منه وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 | والمتعلق بالجمعيات يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 20 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها. المادة 2 : الاتحادية الرياضية، جمعية وطنية، تخضع لاحكام القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والقانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 وكذا لأحكام هذا المرسوم. تضم الاتحادية الرياضية الجمعيات الرياضية والرابطات الرياضية والمؤسسات ذات الطابع التجاري وذات التوجيه الرياضي المؤسسة قانونا والمنضمة اليها طبقا لقانونها الأساسي ونظمها الرياضية. المادة 3 : تكون الاتحادية متعددة الرياضات حسب طبيعة اعمالها .
- تكون متعددة الرياضات، عندما تضم رياضات مختلفة في اطار تنظيم وتنشيط الممارسات البدنية والرياضية وتنشيطها ضمن قطاع نشاط معين أو ضمن صنف معين من السكان،
- تكون متخصصة، عندما تنظم رياضة أو رياضات متشابهة وتنشط ذلك. المادة 4 : لا يمكن أن تؤسس أكثر من اتحادية واحدة على المستوى الوطني في رياضة ما، أو في قطاع نشاط ما. المادة 5 : تتمثل مهام الاتحادية في تنظيم الانشطة المنضمة في رياضة ما، أو في عدة رياضات، أو في قطاع من الانشطة التي تتكفل بها وتقوم بتنشيط وتطوير ذلك، كما تراقب الممارسات لاسيما تنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية الوطنية والدولية. المادة 6 : تتولى الاتحادية الرياضية في اطار المهمة العامة المذكورة في المادة 5 أعلاه على الخصوص المهام التالية : المساهمة في تعميم الرياضة وتحسين ممارستها باستمرار بما في ذلك القيام بأعمال التكوين تنسيق نشاطات الجمعيات الرياضية والمؤسسات التجارية ذات التوجيه الرياضي المنضمة اليها،
- جمع الشروط والوسائل الكفيلة بضمان تمثيل لائق في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية
- ترقية تكوين المواهب الرياضية الشابة الانضمام للهيئات والمحافل الدولية الرياضية وضمان تمثيلها فيها
- المساهمة في نشر الاخلاق الرياضية ومثل للتقارب والتفاهم والتسامح والمحافظة على ذلك. المادة 7 : يمكن الاتحادية أن تفوض تحت مسؤوليتها احدى صلاحياتها أو العديد منها الى الرابطات الرياضية والمنضمة اليها. المادة 8 : تكتسي نشاطات الاتحادية الرياضية طابع المنفعة العامة والمصلحة العمومية. المادة 9 : تتلقى الاتحادية لتحقيق صلاحياتها من الدولة أو من الولاية والبلدية، عند الاقتضاء، حسب كيفيات اتفاقية اعانات ومساعدات مادية وفقا لأحكام المادة 30 على الخصوص من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه. المادة 10 : يحدد القانون الاساسي للاتحادية وفقا لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، تنظيم الانتخابات وأهلية الانتخاب وتشكيل ذلك وسيره، وكذا مدة المهمة.
2136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 26 ربيع الثاني عام 1412 المادة 11 : يشارك المستخدمون الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، كأعضاء قانونيين في أشغال أجهزة الاتحادية وهياكلها. المادة 12 : تسير موارد الاتحادية الرياضية وممتلكاتها، أحكام الفصل الرابع من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه. المادة 13 : تتكون موارد الاتحادية، بالاضافة الى الأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، مما يأتي :
- حقوق اشتراك الهياكل الرياضية المنضمة والتزاماتها،
- العائدات الناتجة عن تطبيق المواد 71 و 72 و 76 و 77 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق على الخصوص بأعمال رعاية النشاطات الرياضية والاشهار وكذا الاشهار الرياضي وتسويق العروض الرياضية والمنافسات والفترات التكوينية
- حواصل التبرعات وبيع المنشورات والمواد المختلفة المتعلقة بالرياضة
- المساهمات المحتملة للصندوق الوطني لترقية | مبادرات الشباب والممارسات الرياضية وفقا للتنظيم المعمول به | القسط المحتمل الذي تدفعه الهيئات الرياضية الدولية
- كل الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط الاتحادية الرياضية أو الموضوعة تحت تصرفها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها. المادة 14 : في حالة التعليق، أو الحل، يخضع تسيير وأيلولة أملاك الاتحادية وفقا لأحكام المواد من 32 الى 38 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه. المادة 15 : تحدد الاتحادية الرياضية مع المصالح المختصة للادارة المكلفة بالرياضة، حسب كيفيات اتفاقية البرامج السنوية والمتعددة السنوات التي تحقق الاهداف المسطرة ومبلغ المساهمة المالية للدولة وكذا طبيعة المساعدات الممنوحة وكيفيات مراقبتها. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-419 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتعلق بالتنازل عن المنشآت الرياضية. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزيرة الشبيبة والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه ، وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، المتمم بالمرسوم رقم 90-284 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة
26 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2137 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها القواعد الرئيسية التي يجب أن تحترم من أجل استغلال المنشآت الرياضية المتنازل | عنها لهياكل التنظيم والتنشيط للمنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية. المادة 2 : يعهد التنازل لاستغلال المنشآت الرياضية عن طريق اتفاقية لصالح هيكل أو عدة هياكل مذكورة في المادة السابقة. يوقع على الاتفاقية بصفة قانونية الشخص المعنوي المخصص له أو مالك المنشآت الرياضية من جهة ورئيس أو رؤساء الهياكل الرياضية المتنازل لها. المادة 3 : تقيد الشروط الخاصة باستغلال المنشآت الرياضية المتنازل عنها، وتفصل في دفتر شروط، يلحق بالاتفاقية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ويصادق عليها الوزير المكلف بالجماعات المحلية ووزير الاقتصاد والوزير المكلف بالرياضة. يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الاقتصاد والوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالجماعات المحلية، نموذج دفتر الشروط المذكور في الفقرة السابقة. المادة 4 : يمكن أن يتضمن التنازل عن حق الاستغلال جزء أو عدة أجزاء من نفس المنشآت الرياضية. المادة 5 : تحدد مدة التنازل في دفتر الشروط. المادة 6 : يترتب عن التنازل دفع أتاوة يحدد مبلغها ودوريتها وكيفيات دفعها ، صاحب الامتياز الى المتنازل في دفتر الشروط. المادة 7 : في حالة وجود تبعية ذات المنفعة العامة أو تقويم في المشتملات، فان صاحب الامتياز يتلقى تعويضا في المادة 9 : يمكن المستخدمين التقنيين والاداريين الذين يعملون بالمنشآت الرياضية المتنازل عنها عند تاريخ التنازل :
- اما أن يعينوا بطلب منهم في منشآت أخرى أو في مصالح تابعة للمتنازل،
- واما أن يبقوا في عملهم لدى المنشأة الرياضية صاحبة الامتياز. وفي هذه الحالة الأخيرة، فان صاحب الامتياز يضمن مرتبهم وفقا للتنظيم المعمول به ويمارس تجاههم كل السلطات السلمية والرقابية. المادة 10 : يخضع استغلال المنشآت الرياضية المتنازل عنها للرقابة التقنية لمفتشي الرياضة والهيئات المكلفة بالرقابة التي تعمل كل في حدود اختصاصها طبقا للصلاحيات المخولة لها عن طريق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 11 : يحتفظ المتنازل بحقه في وضع حد للامتياز بصفة مؤقتة أو نهائية في حالة عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية أو في دفتر الشروط. وفي كل الحالات تعاين العملية في محضر حضوري. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-420 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن احداث اقسام “رياضة ودراسة” وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزيرة الشبيبة والرياضة شكل تخصيص أو اعانة من الدولة أو الولاية أو البلدية طبقا | ووزير التربية للاجراءات المقررة في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 8 : يتعين على صاحب الامتياز ضمان التسيير الجيد للمنشآت المتنازل عنها والسهر على الامن والصيانة فيها وبالمحافظة على المنشآت الرياضية وذلك حسب بنود دفتر الشروط ووفقا لتخصيصها. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه ،
- وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين.
2138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 26 ربيع الثاني عام 1412 وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بالطابع الاجباري للتعليم الاساسي
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-69 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن كيفيات وضع الخريطة المدرسية وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الاساسية وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990، المتمم بالمرسوم رقم 90-284 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990، الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 1411 الموافق 6 ابريل سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية يرسم ما يلي : الباب الأول احكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 ، المذكور اعلاه يحدد هذا المرسوم شروط احداث الهياكل المختصة في تربية المواهب الرياضية الشابة وتكوينها وتحسين مستواها، وتنظيم هذه الهياكل وتسييرها. المادة 2 : يمكن احداث اقسام خاصة تدعى اقسام १९ رياضة ودراسة داخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية المادة 3 : تتكفل اقسام الرياضة والدراسة، بتوفير الشروط التي تضمن تدريس ملائم والمتطلبات الممارسة الرياضية للنخبة لفائدة المواهب الرياضية الشابة المكتشفة والمنتقاة مسبقا. المادة 4 : يمكن لاقسام “رياضة ودراسة” :
- اما ان تجمع المواهب الرياضية الشابة لدائرة أو عدة دوائر جغرافية في نفس المؤسسة المدرسية
- واما ان تجمع في مؤسسة مختصة. المادة 5 : تنشأ اقسام “ رياضة ودراسة “ المذكورة اعلاه بقرار مشترك بين وزير التربية والوزير المكلف بالرياضة. يخضع انشاء المؤسسات المختصة للقوانين والتنظيمات الجاري بهما العمل. ويخضع غلق اقسام “ رياضة ودراسة “ أو الغاؤها الى نفس الاشكال التي انشئت بموجبهما. المادة 6 : تحدد مقاييس الدخول الى اقسام الرياضة والدراسة بقرار مشترك بين وزير التربية والوزير المكلف بالرياضة.
26 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2139 المادة 7 : تحدث في كل مؤسسة تقع فيها هذه المراقبة السنوية ومن دعم تربوي مشخص ومرتب وفقا الهياكل لجنة يحدد تكوينها وتنظيمها وعملها بقرار مشترك الرزنامة المنافسات الرياضية ومتطلبات ممارستها. بين وزير التربية والوزير المكلف بالرياضة، وذلك قصد متابعة تلاميذ اقسام ९९ رياضة ودراسة “ وتقييمهم. المادة 8 : عندما تكون النتائج الفنية للتلميذ غير كافية في حكم اللجنة المذكورة في المادة السابقة، يعاد ادماج المعني بالامر في قسم يعادل مستواه الدراسي. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 9 : توضع اقسام “ رياضة ودراسة “ تحت السلطة الادارية لمدير المؤسسة التي تقع فيها. يحدد مدير التربية والمدير المكلف بالرياضة على مستوى الولاية تنظيم اقسام “ رياضة ودراسة “ وسيرها التربوي والرياضي، وذلك بالاتصال مع مدير المدرسة المعنية. المادة 10 : يتولى التحضير الرياضي موظفون ذوو كفاءة تابعون للوزارة المكلفة بالرياضة ويوضعون تحت سلطة مدير المؤسسة. المادة 11 : تحدد نوع الاختصاصات الرياضية والبرامج المتعلقة بأقسام “ رياضة ودراسة “ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة ووزير التربية. المادة 12 : يستفيد تلاميذ اقسام “ رياضة و دراسة “ من تكييف اوقات العمل الاسبوعية ورزنامة مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للارشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991، تعين السيدة الضاوية عقبي زوجة بن لعمارة نائبة مدير للمبادلات بالمديرية العامة للارشيف الوطني. “ بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام | 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد بومدين | المادة 13 : يضمن ايواء المواهب الرياضية وتجهيزها ونقلها واطعامها وكذا امكانية التأطير الرياضي الاقسام ९ १ رياضة ودراسة “ ضمن الشروط التي يحددها كل من الوزير المكلف بالرياضة ووزير الاقتصاد ووزير التربية. المادة 14 : يستفيد تلامذة اقسام “ رياضة ودراسة “ من المساعدة ومن متابعة طبية رياضية منتظمة تضمنها الهياكل والمستخدمون المتخصصون في الطب الرياضي. المادة 15 : يستفيد تلامذة اقسام “ رياضة ودراسة “ من تأمين يغطي كل الاخطار التي يمكن ان يتعرضوا لها بمناسبة التدريبات والمنافسات. الباب الثالث احكام نهائية المادة 16 : تسجل الاعتمادات الضرورية لتسيير اقسام “ رياضة ودراسة “ ضمن ميزانية وزارة التربية وتخصص للمؤسسة التي تقع فيها هذه الاقسام. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي فردية بوجقجي، نائب مدير للبرمجة والتكوين بالمديرية العامة للارشيف الوطني. مراسيم رئاسية مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد زان، قاضيا بمحكمة وهران.
2140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 26 ربيع الثاني عام 1412 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد رمضان | سحنين، قاضيا بمحكمة وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد التهامي ميزاب ، قاضيا بمحكمة خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد الصالح أحمد علي، قاضيا بمحكمة عزازقة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد الهاشمي بن عبد السلام قاضيا بمحكمة عزازقة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمنان تعيين وكيلين للجمهورية مساعدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام. 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد حدود، وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد أحمد سوامس مديرا للدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد العيفة آيت بوداود مديرا بمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام لصندوق التوفير والاحتياط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام | الأخضر بن وطاف، بصفته مديرا عاما لصندوق التوفير 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد عبد اللي، وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة المدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد شاذلي حمزة، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 | الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمنان تعيين مديري دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يعين السيد محمد والاحتياط، إبتداء من 30 نوفمبر سنة 1989. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للميزانية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، تنهى مهام السيد ابراهيم بوزبوجن، بصفته مديرا عاما للميزانية بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، تنهى مهام السيد الصالح بن الشيخ الفقون، مديرا للدراسات بالمدرسة الوطنية | بختي بلعايب بصفته مديرا عاما للتنظيم التجاري بوزارة العليا للادارة والتسيير. الاقتصاد، بناء على طلبه.
26 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2141 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد ابراهيم بوز بوجن، رئيسا للمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المبادلات التجارية الخارجية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد عبد المالك زبيدي، مديرا للمبادلات التجارية الخارجية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير النوعية والاستهلاك بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد وعلي محمد يحياوي، مديرا للنوعية والاستهلاك بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المفتش العام للمصالح الجبائية بوزارة الاقتصاد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد أحمد سعدودي، مفتشا عاما للمصالح الجبائية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد عمار ، عويداف، نائب مدير للعلاقات العمومية والاعلام بالمديرية - العامة للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد عبد الرحمن بوراس، نائب مدير للمساهمات الداخلية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد بوزيان | منصورة، نائب مدير لتنظيم محاسبة العمليات المالية الخاصة بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد إيدير قندل، بصفته مديرا عاما لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد وسار، بصفته مديرا للصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعين المدير العام لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يعين السيد محمد وسار، مديرا عاما لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها .
2142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 26 ربيع الثاني عام 1412 ه مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة النقل. : بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يعين السيد عمار راشدي نائب مدير للتنظيم والتطوير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد نور الدين يحي الشريف، نائب مدير للنقل الحضري بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد كمال عشي، بصفته مفتشا بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 | الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد علي زكال بصفته نائب مدير للدراسات والبحث والوثائق بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد الرحيم محفوظ زكور، بصفته نائب مدير للتعمير الرئيسي بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين مفتشين بوزارة التجهيز والسكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد سعيد قراين مفتشا بوزارة التجهيز والسكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد محمد كحلال، مفتشا بوزارة التجهيز والسكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد محمد عثمانين مفتشا بوزارة التجهيز والسكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد عبد الرحيم محفوظ زكور ، مفتشا بوزارة التجهيز والسكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد علي زكال مفتشا بوزارة التجهيز والسكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يعين السيد عبد الحليم بابا حامد مفتشا بوزارة التجهيز والسكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والسكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد رشيد الأعور ، نائب مدير للتجهيزات العمومية بوزارة التجهيز والسكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير ادارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد الحميد قاص، بصفته مديرا لادارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للميزانية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد كمال | 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يعين السيد عبد الحميد عشي مفتشا بوزارة التجهيز والسكن. قاص، مديرا عاما للميزانية بوزارة الاقتصاد.
26 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2143 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . - بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في .22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، المتضمن تعيين السيد محمود عسالة، نائب مدير للانشطة الدولية بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمود عسالة ، نائب ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، المتضمن تعيين السيد أحمد سواطي، نائب مدير لتعميم الاعلام الآلي بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد سواطي ،نائب مدير تعميم الاعلام الآلي الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية مدير الأنشطة الدولية، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991. محمد الصالح منتوري حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991 محمد الصالح منتوري إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة
2144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 26 ربيع الثاني عام 1412 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 | رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، المتضمن المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية | تعيين السيد زهير صارني، نائب مدير للتخطيط والبرامج والتشغيل المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، المتضمن تعيين السيد زهير بلحسن، نائب مدير للمداخيل والاجور بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد زهير بلحسن نائب ! مدير المداخيل والاجور، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991 محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد زهير صارني، نائب مدير التخطيط والبرامج الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء | القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991. محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، | المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 | رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، المتضمن المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية | تعيين السيد عبد المجيد بن ناصر، نائب مدير لتنظيم منظومة والتشغيل المعدل والمتمم الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية
26 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2145 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد بن ناصر نائب مدير تنظيم منظومة الضمان الاجتماعي الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991 محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991. محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، المتضمن تعيين السيد مصطفى موساوي، نائب مدير لترقية أنشطة المؤسسات بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى موساوي رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 ، المتضمن | نائب مدير ترقية أنشطة المؤسسات الامضاء باسم وزير تعيين السيد فاروق شرادي، نائب مدير للوثائق والمنازعات بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد فاروق شرادي، نائب مدير الوثائق والمنازعات الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 | غشت سنة 1991. محمد الصالح منتوري
2146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 26 ربيع الثاني عام 1412 ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ | في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 ، المتضمن تعيين السيد البشير رويبح، نائب مدير للموظفين بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد البشير رويبح، نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 | غشت سنة 1991. محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 ، المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى : المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، المتضمن تعيين السيدة فريدة بلفرحي، زوجة كركب، نائبة مدير للمساعدة الاجتماعية والتضامن بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيدة فريدة بلفرحي زوجة كركب، نائبة مدير المساعدة الاجتماعية والتضامن الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991 محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
26 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2147 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 | | | | العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 ، المتضمن تعيين السيدة فيفي بوشمال نائبة مدير الدراسات القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة فيفي بوشمال نائبة مدير الدراسات القانونية، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991. محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، المتضمن تعيين السيد محمد الامين قرين، نائب مدير للوقاية من الاخطار المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الامين قرين نائب مدير الوقاية من الاخطار المهنية، الامضاء باسم وزير | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 | غشت سنة 1991. محمد الصالح منتوري المجلس الاعلى للاعلام توصية رقم 01 مؤرخة في 14 شوال عام 1411 الموافق 29 ابريل سنة 1991 تحدد الضوابط المتعلقة بتغطية اجهزة الاعلام لنشاط الجمعيات ذات الطابع السياسي طبقا للقانون رقم 90-07 المؤرخ في 03 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام. ان المجلس الاعلى للاعلام عقد في هذا اليوم الاثنين 29 افريل سنة 1991، اجتماعا طارئا بحضور كافة اعضائه، وبعد التداول في موضوع شروط تطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 59 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990، صادق على التوصية التالي نصها : ان القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام، قد اسند للمجلس الاعلى للاعلام مهمة تتمثل على الخصوص في :
- تحديد كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن مختلف. تيارات الرأي
- ضمان الاستقلال لاجهزة القطاع العام للبث الاذاعي الصوتي والتلفزي وحيادها،
- تحديد بقراراته، شروط اعداد النصوص والحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية واصدارها وانتاجها، وبرمجتها ونشرها سيتولى المجلس الاعلى للاعلام الاعلان عن الضوابط المتعلقة بتغطية الاجهزة الاعلامية لحملة الانتخابات التشريعية، الا انه يعتبر انه لابد له ان يضطلع بمهمته المتمثلة في السهر على نزاهة الاعلام وتعدديته في جميع الظروف وبأكثر قدر من اليقظة ابان الفترة التي تأتي قبل | الافتتاح الرسمي للحملة الانتخابية.
2148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 26 ربيع الثاني عام 1412 ه ومن اجل ذلك يتوجه المجلس الاعلى للاعلام الى جميع الاجهزة الاعلامية، وبخاصة تلك التابعة للقطاع العام، توخيا منه ضمان حق المواطن في الاطلاع بكيفية كاملة وموضوعية، على الوقائع والآراء التي تهم المجتمع، وحقه في المشاركة في الاعلام بممارسة الحريات الاساسية في التفكير والرأي والتعبير طبقا لما جاء في المواد 35 و 36 و 39 و 40 من الدستور والوفاء بالمساواة في فرص التعبير عن تيارات الرأي والتفكير طبقا للمادة 10 من القانون المتعلق بالاعلام. : فضمانا منه لحق المواطنين في الاعلام والمساواة في المعاملة عند تغطية نشاط سائر الجمعيات ذات الطابع السياسي، إن المجلس الأعلى للاعلام يوصي بما يلي : احكام عامة ان المجلس الاعلى للاعلام ليهيب بكافة المسؤولين ان يزيدوا اضطلاعا بما عليهم من واجبات في مجال الاعلام واما الصحافيون، فانه ليس لهم، وان كانوا ملزمين بمقتضى القانون بالخط العام للمؤسسة الاعلامية، أن يدخلوا في الحسبان، مهما تكن الظروف التأثيرات والاعتبارات التي من شأنها أن تخل بمصداقية الاعلام. هذا ويذكر المجلس بنص القانون الذي يلزم الصحافيين باجتناب كل ما من شأنه ان يمس بالوحدة الوطنية، وحقوق المواطن وحرياته الدستورية، واجتناب كل ضروب الثلب والتجني قصد الحفاظ على جو الدعة والهدوء الذي لاغنى عنه في مقارعة الافكار بالافكار، وترسيخ تقاليد التسامح وتعزيز اركان المؤسسات الديمقراطية، وفي غضون الفترات التي يقبل فيها المواطنون على التعبير بكل سيادة عن تزكيتهم، يتمثل اوجب واجبات كل مسؤول في جهاز اعلامي وكل صحافي في الاضطلاع بنزاهة بدورهما الذي يقوم أولا على سرد وفي لجميع الوقائع الموضوعية التي يحق لجميع المواطنين ان يلموا بها لتمكينهم من الاستقلال في اعمال تمييزهم واختيارهم بحرية، وبديهي انه يكون للصحافيين هم كذلك حق وواجب المساهمة في الحوار بعرض تحليلاتهم وآرائهم الخاصة. يجب ان تعكس كل الاخبار المكتوبة أو المسموعة او المرئية التي تتناول نشاط الاحزاب والتكتلات السياسية | الانشغال بالوفاء بواجب الصدق ومراعاة الاخلاقيات في جميع الجوانب التي لها أثر على مفعولها، والانشغال بالعدل لابد له ان يتجلى في جميع المراحل التي تقدر على قدرها أهمية ونوعية الوسائل التي تعبأ لتغطية نشاطات التنظيمات السياسية، كما يتعين ان يشغل جميع الهياكل التي تساهم في البحث عن المادة والمواضيع الاساسية الضرورية لاعداد المنتوجات الاعلامية. وتستلزم تغطية الاحداث الوطنية توخي ضمان توازن حتمي بين جميع مناطق البلاد، وذلك بتعبئة جميع الوسائل المتوفرة لدى مصالح الاعلام السمعي البصري ووكالات الاعلام البرقي، والمراسلين المحليين، والمحققين الذين يعملون بالتنافس أو بالتكامل بغية التقليص ما امكن من الفوارق القائمة بين جميع مناطق البلاد طبقا للمادة 59 الفقرة 14 من القانون رقم 90-07 المتعلق بالأعلام. وبوجه خاص ان دور وكالة الانباء الجزائرية يعد جوهريا من كل الجوانب في ضمان معالجة متوازنة للاحداث الوطنية، انها ملاذ لجميع الاجهزة التي لا تملك وسائل خاصة وكافية تمكنها من تغطية النشاط الوطني بالقدر المطلوب من المساواة والانتظام، طبقا لاحكام المادة 9 من القانون رقم 90-01 المتعلق بالاعلام للحكومة ان تبرمج وتبث في اي وقت التصريحات والبيانات المكتوبة أو المنطوقة أو المتلفزة التي تراها ضرورية، على ان يعلن انها صادرة عن الحكومة. وفيما يتعلق بالمترشحين اقرارا او افتراضا لانتخابات ما المناطين بوظائف رسمية، فينبغي التمييز بين ما يدلون به كتابيا او شفاهيا بحكم مهامهم وما يأتي منهم في سياق الحملة التي يخوضونها من حيث هم مترشحون أو في سبيل التشكيلة السياسية التي يساندونها. نشاطات رئيس الجمهورية لا تدخل في كشوف أحصاء الانصبة الزمنية من الارسال. أولا : الأحكام الخاصة باجهزة الاعلام السمعي البصري : 1.1 - انتاج الحصص يجب ايجاد ظروف انتاج وبث مثل هذه الحصص بحيث تكون مماثلة وقارة على حالها بالنسبة لجميع التنظيمات والشخصيات.
26 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2149 ويتعين ان تكون الوسائل التقنية ( الاستديوهات والمقدمات والتوضيبات والتجهيزات والقائمون على الحصص والاوقات المتاحة ) مماثلة، وغير قابلة لأي عارض أو تغيير في بال من حيث مداه او نوعه. والتسجيل بجهازين منفردين واجب حتمي تفاديا لكل خلل لامرد له. 2.1 - يتحتم توحيد نمط اخراج التسجيلات التلفزيونية، ويتمثل هذا في السهر على انجازها بقدر واحد من جودة الصورة والصوت ومقاييس متماثلة من حيث زوايا التصوير وحجم الصور وغير ذلك. 3.1 - يجب ان يكون اثاث التجهيز المكاني واحدا بالنسبة للجميع ولا يجوز فيه انفراد اي كان باستعمال الرموز الوطنية المستمدة من التراث المشترك دينيا كان أو تاريخيا. 4.1 - وفي حالة ما اذا تستعمل وثائق من المحفوظات يتعين تحاشي تعرض مدلولها الاصلي لاي تحريف من جراء اعمال اساليب التركيب فيها، ولا سيما عندما يتم فصلها عن سياقها أو تغيير هذا السياق. 5.1 – تشكل الساعات التي تبرمج فيها الحصص المخصصة لمختلف ذوي الادوار في الاحداث الوطنية هي الاخرى عامل اختلال في التوزان. ومن ثمة يجب لجدول البرمجة ان يفسح انسب المواقيت التي تمكن المواطنين من الاعتياد في نفس المواعيد على الحصص المخصصة للتعبير الحر لجميع التشكيلات السياسية. ويجب أن تحدد مواعيد هذه الحصص في أفضل اوقات الانصات وبمحاداة برامج قارة وبالتالي لا تحتمل التغير من حيث صيت الجهاز الاعلامي المعني. وحين يتم اقرار جدول البرمجة لا يجوز ادخال التغيير عليه. وعند الاقتضاء يجب اشعار المجلس الاعلى للاعلام بذلك مسبقا. 6.1 - اما كيفيات المراقبة فيتعين وضع وتطبيق اسلوب عملي ناجع يمكن من ممارسة تقييم احصائي منتظم للتغطية التي تتم على مستوى كل جهاز النشاطات الجمعيات ذات وذلك يوجب وضع بطاقية لاحصاء الوقت المتاح لكل من التشكيلات السياسية في الجرائد الناطقة والمصورة اليومية وغيرها من الحصص كالمجلات والتحقيقات والموائد المستديرة والاحاديث ……… وينبغي للنظام المطلوب اعتماده ان يسمح باجراء المراجعات المفيدة في هذا المجال في اي وقت . والمجلس الاعلى للاعلام سيتولى النشر الدوري لكشوف الأوقات التي تؤول للتشكيلات السياسية. 7.1 - ان ما يتوخى من هذه الكشوف هو التأكد اذا كانت التغطية لاحداث الحياة السياسية او الوطنية قد حققت الإنصاف في توزيع وقت المداخلات. ان الانصاف المطلوب توخيه يجب ان يجد مصداقيته في كل ركن من الاركان المخصصة لتغطية مستجدات الحياة السياسية الوطنية من خلال الجرائد أو الحصص المباشرة أو التحقيقات أو التصريحات او الاستجوابات وغيرها … وفي حالة ما اذا اشتكى احد الاطراف المتاح لها الارتفاق بالوسائل السمعية البصرية من ضرر لحق به في احد التسجيلات ورفع التماسا الى المجلس الاعلى للاعلام، يتم اجراء استماع متمعن أو مشاهدة منهجية. وان سجل ارتكاب اخلال بأحكام القانون، تتم التصحيحات اللازمة في الآجال المطلوبة. ثانيا : الأحكام الخاصة باجهزة الصحافة المكتوبة. 1.2 - لكل جهاز من اجهزة الصحافة المكتوبة أن يتخذ الشكل اللائق به لضمان تغطية نشاطات التشكيلات السياسية على أن يعدل في معاملتها. وبصورة عامة، يتعين استدراك كل اختلال يعاين في التوازن في أسرع ما أمكن. 2.2 - تحدد قوالب التعبير او الاركان التي تعتمد في هذا الاطار التصريح والاستجواب والمائدة المستديرة الرأي الحر……) كما يرى ذلك كل جهاز شريطة ان يتيح الفرصة للجميع بمراعاة التوجيهات العامة الواردة في هذه التوصية. 3.2 - فيما يتعلق بتحرير واخراج هذه الصفحات يجب ان تعكس اساليب التفخيم المعتمدة في التوضيب من حيث هندسة الصفحة وتوزيع وتركيب النصوص واحجام الطابع السياسي وكذا الجمعيات الاخرى أو الشخصيات | الحروف والصور المختارة (المقاس تعبير الملامح اللياقة التي تساندها . الجمالية نفس المعاملات ونفس الامتيازات بلا تمييز.
2150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 26 ربيع الثاني عام 1412 اذا ما تم العمد الى ادراج او تفخيم رموز الاسماء | الاخلاقيات ومع الضوابط المنصوص عليها في القانون المتعلق الشارات المميزة للتشكيلات السياسية يجب ان يخلو انجازهما من كل تمييز ولا امتياز تقني او اجمالي خاص. 4.2 يجب ان يجتنب في الصفحات المخصصة لتعبير الاحزاب والشخصيات السياسية التي تساندها ادراج اي رسم أو رسالة قارىء او منبر حر يكون لها طابع مغرض او غير لائق ازاء شخصية أو تشكيلية سياسية ما، يسهل التعرف عليها أو معرفة صراحة. لا يجوز البتة أن تعتمد مثل هذه الاركان الحرة لتكون اداة للمناورات المتنافية مع المطبعة الرسمية 97 و 13 بالاعلام وكذا في هذه التوصية. تنشر هذه التوصية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1411 الموافق 29 ابريل سنة 1991. عن المجلس الاعلى لللاعلام. الرئيس علي عبد اللاوي شارع عبد القادر بن مبارك