مرسوم تنفيذي رقم 11-340 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعم ال الم وارد المائية لإقام ة هياكل على مست وى الحواج ز المائ ية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 76 و 78 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلّق به.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالموارد المائية والوزير المكلّف بالبيئة والوزير المكلّف بالرياضة.
المادة 3
فتح المادةيتم إقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي على أساس دفتر الشروط يكتتب فيه كل صاحب امتياز، ويرفق نموذج منه بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيوجه طلب منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي إلى الوزير المكلّف بالموارد المائية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب منح الامتياز المنصوص عليه في المادّة 4 أعلاه البيانات الآتية :
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، الاسم واللقب والعنوان، أما بالنسبة للأشخاص المعنويين اسم الشركة ومقرها الاجتماعي،
- تعيين الحاجز المائي السطحي أو البحيرة وكذا النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي المنصوص عليها.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
- رخصة إنشاء المنشأة الرياضية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-416 المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه،
- المخطط الإجمالي للهياكل المبرمجة،
- مشروع تنفيذ الهياكل المبرمجة المتضمن الخصائص التقنية للتجهيزات،
- مخطط إنجاز الهياكل وتشغيلها. 4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م
المادة 6
فتح المادةيخضع طلب الامتياز إلى دراسة اللجنة التقنية القطاعية المنشأة لدى الوزير المكلّف بالموارد المائية.
المادة 7
فتح المادةيترأس اللجن ة المنص وص عليه ا في المادّة 6 أعلاه ممثل ال وزير المكلّف بالموارد المائية وتتكون من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل الدرك الوطني،
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- المدير العام للغابات أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أو ممثله.
تتولى مصالح وزارة الموارد المائية أمانة اللجنة.
المادّ ة 8 : تحدد القائمة الاسمية للجنة وكذا كيفيات سيرها بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 9
فتح المادةتحدد عهدة أعضاء اللجنة بخمس (5) سنوات.
المادة 10
فتح المادةيمكن رفض طلب الامتياز لا سيّما عندما يتعارض المشروع الذي يقدمه الطالب مع الشروط المرتبطة بأمن المنشآت وحماية الموارد المائية.
يبلغ صاحب الطلب بأسباب الرفض.
المادة 11
فتح المادةيمنح امتياز استعمال الموارد المائية بإقام ة هياكل على مستوى الحواج ز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياض ية والترف يه الملاحي على أساس رأي اللجنة التقنية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يتض م ن قرار منح الامتياز لا سيّما :
- تعيين الحاجز المائي السطحي أو البحيرة وكذا النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي المرخصة،
- مدة الامتياز.
يبلغ صاحب الطلب بالقرار وبدفتر الشروط الخاص المصادق عليه قانونا.
المادّ ة 13 : تحدد مدة الامتياز في دفتر الشروط الخاص ويمكن تجديد الامتياز بناء على طلب يقدم ثلاثة
(3) أشهر قبل نهاية مدة صلاحيته.
عند نهاية الامتياز، تسلم الهياكل المنجزة بعنوان هذا الامتياز للدولة مجانا طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 14
فتح المادةإن منح الامتياز مؤقت وقابل للفسخ وشخصي ولا يمكن التنازل عنه أو كراؤه من الباطن للغير تحت طائلة البطلان.
يمكن فسخ الامتياز، لا سيّما بعد إعذار لم يتم الرد عليه، في حالات عدم احترام أحكام قرار الامتياز أو أحكام دفتر الشروط الخاص.
المادة 15
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز دفع كل الأتاوى المستحقة المنصوص عليها في التشريع المعمول به مقابل استعمال الملك العمومي للمياه.
المادة 16
فتح المادةيجب مطابق ة الهياك ل الموج ودة مع أحك ام هذا المرس وم في أجل سن ة واحدة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط نموذجي يتعلق بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الشروط هذا، الأحكام المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي.
الفصل الأوّل نطاق الامتياز
المادة 2
فتح المادةيتمثل الامتياز في إنجاز أرصفة ركوب ومزالق وضع القوارب في الماء وكذا استعمال كل أو جزء من نقطة المياه للحاجز المائي السطحي أو البحيرة .......... الكائن على مستوى إقليم بلدية ............
المادة 3
فتح المادةعندما يتعلق الامتياز بجزء من نقطة المياه يتعين على صاحب الامتياز وضع معالم للنطاق المستعمل وكذا الإشارة على أحد المعالم الرقم المسجل على عقد الامتياز وهذا بحضور ممثل السلطة مانحة الامتياز.
يتكفل صاحب الامتياز بنفقات إقامة تجهيزات وضع المعالم. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 4
فتح المادةتح دد مدة الامتياز ب .......... سن وات، يجب أن يق دم كل طلب تج ديد ثلاث ة (3) أشه ر قبل انتهاء صلاحية الامتياز.
المادة 5
فتح المادةيمنح الامتياز لصاحبه الحق في تطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي الآتية : ..................................................................... ......................................................................
الفصل الثاني — إجراءات متعلقة بإقامة الهياكل
المادة 6
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز الشروع في إنجاز الهياكل موضوع الامتياز في أجل ............ ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الامتياز تحت طائلة فسخه من طرف السلطة مانحة الامتياز بعد الإعذار.
المادة 7
فتح المادةقب ل تشغ يل الهياك ل موض وع الامتي از، يتعين على صاحب الامتياز إجراء مراقب ة المطابقة بالاشت راك م ع الإدارات الولائ ية المكلفة بالموارد المائية والبيئة والرياضة والحماية المدنية وكذا ممثل الدرك الوطني.
يتم إعذار صاحب الامتياز من طرف السلطة مانحة الامتياز في حالة ملاحظة عدم مطابقة الهياكل، بهدف استدراك ذلك قبل استغلالها.
وتكون مراقبة المطابقة موضوع محضر حضوري يلحق بملف جرد الهياكل المنجزة.
المادة 8
فتح المادةيتعيّن على صاحب الامتياز طلب الموافقة المسبقة من السلطة مانحة الامتياز عند القيام بأي تغيير أو توسيع للهياكل أو النشاطات.
الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة باستغلال الهياكل
المادة 9
فتح المادةيجب أن يتم وضع القوارب في الماء وإخراجها منه ورسوها وربطها على الرصيف على مستوى المزالق وأرصفة الركوب أو كل الدعائم المطابقة للتعليمات المحددة من طرف الفيدرالية الرياضية الوطنية المعنية.
المادّ ة 10 : يمنع استعمال القوارب ذات المحرك باستثناء تلك المرخصة للاستعمال من أجل سلامة النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي.
المادة 11
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز احترام التعليمات المرتبطة باستغلال الحاجز المائي أو البحيرات وكذا أمن وحماية تجهيزاتها ومنشآتها. / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م
المادة 12
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز احترام مسافات الأمن المحددة ب .......... مترا على طول الحاجز و.......... مترا حول منشآت مأخذ المياه و/ أو صرف الفيضانات.
المادة 13
فتح المادةيمكن الهيئة المسيرة للحاجز المائي ولأسباب أمنية، لا سيما أثناء عمليات إطلاق المياه، منع صاحب الامتياز من الدخول إلى نقطة المياه وهذا بإعلامه مسبقا.
المادة 14
فتح المادةيمكن تعليق استعمال صاحب الامتياز لنقطة المياه مؤقتا، في حالة قيامه بأشغال صيانة على مستوى الحاجز المائي السطحي أو عند وقوع حوادث طبيعية أو مفاجئة تستوجب تعديل شروط استغلالها.
المادّ ة 15 : يتعين على صاحب الامتياز القيام بأعمال صيانة منتظمة للهياكل لضمان حسن سيرها.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يسهر صاحب الامتياز على الحفاظ على نظافة نقطة المياه موضوع الامتياز، وفي هذا الصدد، يتعين عليه إزالة كل النفايات.
المادة 17
فتح المادةيجب على الهيئة المسيرة للحاجز المائي أو البحيرة إبلاغ صاحب الامتياز بكل تدهور ملحوظ في نوعية المياه قد يشكل أخطارا على ممارسة النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 18
فتح المادةيمكن السلطة مانحة الامتياز القيام في كل وقت، بعمليات مراقبة للمواقع للتأكد من أن استغلال الهياكل موضوع الامتياز قد نفذ من طرف صاحب الامتياز طبقا لأحكام عقد الامتياز ودفتر الشروط هذا.
يجب على صاحب الامتياز تسهيل القيام بعمليات المراقبة هذه من طرف الأعوان المؤهلين قانونا.
المادة 19
فتح المادةيعتبر صاحب الامتياز مسؤولا عن كل خسارة قد تحصل للغير جراء الامتياز، وله الحق في الاكتتاب على كل وثيقة تأمين ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
حرّر ب ..................... في ......................
صاحب الامتياز السلطة مانحة الامتياز قرئ وصودق عليه 4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1439 الموافق 3 ديسمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يحدّد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة 2014، يحدّد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.