قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية فن السينما وتقنياته وصناعته"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية فن السينما وتقنياته وصناعته".
المادة 2
فتح المادةتتشكل إيرادات حساب التخصيص الخاص لتنمية فن السينما وتقنياته وصناعته من :
1 - عائد الرسوم المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما المنشأة لدى الصندوق طبقا لقوانين الماليّة،
2 - ع ائد الرسوم المقبوضة لدى تسليم رخص التصوير أو العرض (تأشيرة الاستغلال)،
3 - ع ائد الغرامات المفروضة تطبيقا للتنظيم الخاص بالسمعي البصري الساري المفعول،
4 - تسديد القروض،
5 - الإعانات المحتملة من ميزانية الدولة.
المادة 3
فتح المادةتحدّد قائمة نفقات حساب التخصيص الخاص لتنمي ة فن السينما وتقنياته وصناعته كما يأتي :
1 - في باب القروض :
أ) المساهمة في تمويل الإنتاج السمعي البصري الجزائري وتوزيعه، 6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م
ب) إعانة مؤسسات إنجاز المنشآت الأساسية لدور السينما وإصلاحها أو تحسينها والمشاركة في تمويل أشغال الأمن والنظافة والتحسين التقني في دور العروض السينمائية التي يملكها القطاع العامّ.
2 - في باب الإعانات :
أ) المساهمة في إنتاج الأفلام الجزائريّة التي تزيد مدّة عرضها عن سبعين (70) دقيقة وتوزيعها،
ب) المشاركة في تمويل التجهيز وفي عصرنة الصناعات التقنية وهياكل السينما والتلفزيون،
ج) المساعدة في تحضير إنجاز الأعمال السمعية البصرية،
د) المساهمة في النفقات المرتبطة بترقية الإنتاج الوطني السمعي البصري وتوزيعه في الجزائر وفي الخارج،
ه) تشجيع عمليات إنتاج الأفلام التي تقلّ مدّة عرضها عن سبعين (70) دقيقة من أفلام وثائقية وأفلام بحث وفن وتجريب، ودعم ذلك.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة .2006 وزيرة الثقافة وزير الماليّة خليدة تومي مراد مدلسي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.