قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية فن السينما وتقنياته وصناعته"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.