مرسوم تنفيذي رقم 92-108 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-03 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والذي يحدد كيفيات سير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الصندوق. 568
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الاشارة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-03 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه الى المجلس الوطني للسمعيات والبصريات.
وتعوض بالاشارة الى الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-03 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، حسب الآتي :
" المادة 17 : يكون انتقاء مشاريع الانتاج السمعي البصري المقدمة ملفاتها الى الاعتماد من اختصاص لجنة القراءة المحدثة والمنظمة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
يستفيد أعضاء اللجنة وكذلك الخبراء والمستشارين الذين يستعان بهم لقراءة السيناريوهات وتنسيق أشغال اللجنة أو تنفيذ دراسات التقويم المالي الحضوري للمشاريع السمعية البصرية المنتقاة مكافآت عن أتعابهم، تحدد مبالغها وكيفيات تخصيصها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 | مارس سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 29 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنشاء لجنة القراءة وتنظيمها وكيفية منح المساعدات المجلس
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.